بشأن تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وملء المراكز الشاغرة فيهما وتعديل بعض أحكام قانون المجلس المذكور.
المادة () : بما ان المادة 56 من الدستور تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها.
وبما أن المادة 57 من الدستور تنص على أنه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،
وبما أن مجلس النواب أقر قانون تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وملء المراكز الشاغرة فيهما وتعديل بعض أحكام قانون المجلس المذكور واحاله رئيس مجلس النواب الى الحكومة للنشر بتاريخ 26/1/2017،
وبما أن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور تكون قد انقضت بتاريخ 27/2/2017 (نظراً لمصادفة يوم 26/2/2017 يوم احد وهو يوم عطلة رسمية) دون أن يصدر رئيس الجمهورية قانون تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وملء المراكز الشاغرة فيهما وتعديل بعض أحكام قانون المجلس المذكور ودون أن يعيده الى مجلس النواب،
لذلك،
وتنفيذاً لأحكام المادة 57 من الدستور،
يعتبر قانون تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وملء المراكز الشاغرة فيهما وتعديل بعض أحكام قانون المجلس المذكور نافذاً حكماً ووجب نشره بتاريخ 28/2/2017.
أقر مجلس النواب،
ويُنْشَرْ القانون التالي نصه:
المادة (1) : 1 - بصورة استثنائية وبالرغم من كل نص مخالف، تمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة ثلاث سنوات من تاريخه، وتملأ مراكز الأعضاء الشاغرة في الهيئتين الشرعية والتنفيذية قبل 18/6/2002 والتي شغرت بعد هذا التاريخ بقرار من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه بعد موافقة الهيئة الحاصل فيها الشغور.
2 - تعليق ولمرة واحدة تنفيذ مفاعيل وأحكام المادة 12 من القانون رقم 72/67 المعدلة بموجب القرار رقم 16 تاريخ 1/4/1975 (المادة 12 الجديدة)، لجهة الحد الاقصى لسن رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى.
3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع :