بشأن إعفاء شاحنات النقل الخارجي اللبنانية من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة المرتبطة بالميكانيك عن كل من الأعوام 2016/2015/2014/2013/2012/2011.
المادة () : بما ان المادة 56 من الدستور تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها.
وبما أن المادة 57 من الدستور تنص على أنه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،
وبما أن مجلس النواب أقر قانون إعفاء شاحنات النقل الخارجي اللبنانية من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة المرتبطة بالميكانيك عن كل من الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 و2016 واحاله رئيس مجلس النواب الى الحكومة للنشر بتاريخ 26/1/2017،
وبما أن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور تكون قد انقضت بتاريخ 27/2/2017 (نظراً لمصادفة يوم 26/2/2017 يوم احد وهو يوم عطلة رسمية) دون أن يصدر رئيس الجمهورية قانون إعفاء شاحنات النقل الخارجي اللبنانية من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة المرتبطة بالميكانيك عن كل من الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 و2016 ودون أن يعيده الى مجلس النواب،
لذلك،
وتنفيذاً لأحكام المادة 57 من الدستور،
يعتبر قانون إعفاء شاحنات النقل الخارجي اللبنانية من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة المرتبطة بالميكانيك عن كل من الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 2015، و2016 نافذاً حكماً ووجب نشره بتاريخ 28/2/2017 .
أقر مجلس النواب،
ويُنْشَرْ القانون التالي نصه:
المادة (1) : أولاً: تعفى الشاحنات اللبنانية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجبة المرتبطة بالميكانيك عن كل من الأعوام 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 و2016.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع :