بشأن تعديل الفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 2002/486 (صندوق تقاعد نقابة أطباء الأسنان).
المادة () : بما ان المادة 56 من الدستور تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها.
وبما أن المادة 57 من الدستور تنص على أنه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،
وبما أن مجلس النواب أقر قانون تعديل الفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم 486/2002 (صندوق تقاعد نقابة أطباء الأسنان) واحاله رئيس مجلس النواب الى الحكومة للنشر بتاريخ 26/1/2017،
وبما أن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور تكون قد انقضت بتاريخ 27/2/2017 (نظراً لمصادفة يوم 26/2/2017 يوم احد وهو يوم عطلة رسمية) دون أن يصدر رئيس الجمهورية قانون تعديل الفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم 486/2002 (صندوق تقاعد نقابة أطباء الأسنان) ودون أن يعيده الى مجلس النواب،
لذلك،
وتنفيذا لأحكام المادة 57 من الدستور،
يعتبر قانون تعديل الفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم 486/2002 (صندوق تقاعد نقابة أطباء الأسنان) نافذاً حكماً ووجب نشره بتاريخ 28/2/2017 .
أقر مجلس النواب،
ويُنْشَرْ القانون التالي نصه:
المادة (1) : تعدل الفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون رقم 486/2002 بحيث تصبح على الشكل الآتي:
ه - رسم اثنان بالمئة من القيمة (F.O.B) على جميع الأدوية والمستحضرات الطبية التي يستعملها الطبيب حصراً في عيادته والآلات والمعدات المستوردة من الخارج والمتعلقة بطبيب الاسنان وعلى الفراشي والمعاجين وأدوية الغرغرة، وذلك بواسطة طوابع أجيز لمجلسي نقابة أطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي إصدارها وبإشراف نقيبي أطباء الاسنان في لبنان ولبنان الشمالي، وتلصق الطوابع على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها، ولا يجوز إخراج البضاعة من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.
تحدد دقائق تطبيق تحصيل الرسم بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع :