تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الوزارات: 1- يتألف جهاز الدولة المركزي من المديريات العامة لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزارة ومن الوزارات التالية: - وزارة العدل. - وزارة الخارجية والمغتربين. - وزارة الداخلية. - وزارة المالية. - وزارة الأشغال العامة والنقل. - وزارة الدفاع الوطني. - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. - وزارة الصحة العامة والانعاش الاجتماعي. - وزارة الاقتصاد والتجارة. - وزارة الزراعة. - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. - وزارة العمل. - وزارة الإعلام. - وزارة الموارد المائية والكهربائية. - وزارة السياحة. - وزارة الاسكان والتعاونيات. - وزارة الصناعة والنفط. 2- تحدث الوزارات وتلغى بقانون خاص.
المادة (2) : المديريات العامة: 1- تتألف كل وزارة من مديرية عامة واحدة او اكثر و تقسم المديرية العامة الى مديريات و مصالح و المديريات و المصالح الى دوائر و اقسام . 2- تحدث المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون . و تحدث و تعدل و تلغى الدوائر و الاقسام و تحدد شروط التعيين الخاصة بوظائفها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه .
المادة (3) : الملاكات: تحدد ملاكات المديريات العامة والمديريات والمصالح وتعدل وتلغى بقانون خاص . و تحدد ملاكات الدوائر و الاقسام و تعدل و تلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة وتحقيق ادارة الابحاث والتوجيه .
المادة (4) : التنظيم الداخلي في الادارات العامة: 1- تنظم الوزارات بمراسيم في مجلس الوزراء تحدد عدد الدوائر و الاقسام في كل منها، وتعين الصلاحيات العامة وكيفية توزيع هذه الصلاحيات بين مختلف المديريات العامة والمديريات والدوائر والاقسام . 2- تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي ادارة التفتيش المركزي المهام التي يجب ان يقوم بها كل موظف ، والاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات ، و المهل الواجب انجازها فيها و تبلغ هذه القرارات الى مجلس الخدمة المدنية .
المادة (5) : الديوان: ا - ينشأ في كل مديرية عامة ديوان مرتبط بالمدير العام ، ومؤلف من دوائر تتولى : أ - الاعمال القلمية ، ومنها اعمال البريد وحفظ الاوراق والملفات والتحرير. ب- الدراسات القانونية والتنظيمة وابداء الرأي في المسائل الحقوقية والمصالحات . ج - في المسائل الادارية المتعلقة بعدة مديريات او مصالح . د- شؤون الموظفين واللوازم ، ومنها تنظيم الملفات الشخصية ، واجراء المعاملات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والاجازات والتأديب والصرف من الخدمة . هـ - اعمال المحاسبة. و - المراجعات و الشكاوى.
المادة (6) : تسجل المراجعات و الشكاوى في سجل خاص تذكر فيه النتيجة التي اقترنت بها و يعرض هذا السجل مرة على الاقل في كل شهر على المدير العام و المفتش للاطلاع و التأشير عليه.
المادة (7) : صلاحيات المدير العام ومسؤولياته : اولا - المدير العام هو الرئيس المباشر ، تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة ، لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له . ثانيا - يتولى المدير العام ادارة الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينهما ويراقب تنفيذها ولاسيما فيما يتعلق المسائل التالية : 1- يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها القانون. 2- يتخذ المقررات ويوقع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل . 3- ينسق الاعمال بين مختلف الدوائر والموظفين التابعين لسلطته. 4- يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها . 5- يعرض على الوزير المسائل التي تتعلق بمبدأ عام او تكون من صلاحياته . 6- يعد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل، و الموازنة ، و المنهاج السنوي للاعمال ، و جميع الدروس الآبلة لتحسين سير العمل ورفع مستوى الادارة . 7- يراقب سير العمل بتفتيشه الدوائر و الموظفين و يتخذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين و اصلاح الاخطاء و اتخاذ التدابير التي تؤول الى تلافيها. وعليه يجري هذا التفتيش مرة كل ثلاثة اشهر في الدوائر المركزية ، و كل ستة اشهر في المناطق . 8- يكون على اتصال مع ادارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش و الاقتراحات الرامية الى تحسين سير الادارة . وله ان يكلف التفتيش المركزي ادراء التفتيش في الدوائر التابعة له بالاضافة لما يقوم به شخصيا من اعمال التفتيش . 9- يسهر على حسن استعمال المواد والمفروشات في جميع الدوائر التابعة له . 10- المدير العام المسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل الموظفين التابعين له . كما انه يعتبر مسؤولا عن مراقبته المصالح العامة والمصالح المشتركة او الخاصة الخاضعة لوصاية وزارته . ثالثا: يؤشر المدير العام على مشاريع المراسيم و القرارات و جميع المعاملات التي تعرض على الوزير او يبدي مطالعته الخطية بشأنها. و تربط هذه المطالعة الخطية بالمعاملة و تحال معها على المراجع المختصة. رابعا - على المدير العام ان يضع تقريرا قبل نهاية كل ستة اشهر يعرض فيه برامج وزارته ما حقق منها ما لم يحقق ، والصعوبات التي اعترضت التنفيذ ، واحوال الموظفين، و البرامج المعدة للعام اللاحق ، وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او المواضيع التي تحددها هيئة مجلس الخدمة المدنية . و يرفع هذا التقرير الى الوزير وترسل نسخ عنه الى مجلس الخدمة المدنية وادارة التفتيش المركزي . خامسا - للوزير ان يفوض الى المدير العام بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي خصه بها الدستور. و يتم هذا التفويض بقرار او بمذكرة تبلغ الى المراجع المختصة او تنشر في الجريدة الرسمية .
المادة (8) : 1- يمارس المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المتعلقة بوزارته ، و على الاخص ادارة الاعمال في الدوائر التابعة له ، والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر أو ابداء ملاحظاته بشأنها ، وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه . 2- يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكلة اليهم . 3- يفتش الدوائر التابعة له مرة في الشهر على الاقل فيما يختص بالدوائر المركزية ومرة كل ثلاثة اشهر فيما يختص بدوائر المناطق. 4- يسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح 5- يكون مسؤولا عن اعمال الدوائر التابعة له . 6- على المدير او رئيس المصلحة او رئيس الدائرة ان يضع قبل نهاية كل سنة، في الموعد الذي يحدده المدير العام ، تقديرا عن اعمال الدوائر التابعة له . و يرفع هذا التقرير الى المدير العام . 7- للمدير العام ان يفوض الى المدير او رئيس المصلحة بعض صلاحياته ، باستثناء الصلاحيات التي يفوضها الوزير الى المدير العام . 8- للمدير او رئيس المصلحة ان يفوض الى رؤساء الدوائر والاقسام التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير العام اليه . و للمدير او رئيس المصلحة اعطاء مثل هذا التفويض بصورة استثنائية ، الى موظفين من الفئة الرابعة بعد موافقة الرؤساء التسلسليين ، واستطلاع راي مجلس الخدمة المدنية . 9- لرئيس الدائرة ان يفوض الى موظفي الفئة الثالثة التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير او رئيس المصلحة اليه .
المادة (9) : التسلسل الاداري: 1- لكل مديرية او مصلحة او دائرة او قسم رئيس يدير شؤون الوحدة الموكولة اليه . وهو رئيس جميع موظفيها . ويمارس في وظيفته الصلاحيات التي تمنحه اياها قوانين الوزارة وانظمتها او يفوضها اليه رؤساؤه . 2- لا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر حتى في حالة الشكوى منه . 3- يراعى في التسلسل الاداري في اعطاء التعليمات. الا انه في حالة الضرورة يمكن الرئيس مخالفة هذا المبدأ على ان يعلم الرئيس المباشر . 4- يجوز للمديرين او رؤساء المصالح ضمن الوزارة الواحدة ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض بدون اي واسطة و يجوز ذلك لرؤساء الدوائر و الاقسام فيما بينهم . 5- يجوز للمديرين او رؤساء المصالح في وزارات مختلفة ان يتبادلوا المخابرات مباشرة فيما بينهم شرط ان لا تتعرض لمبدأ عام .
المادة (10) : مجلس المديرين : يجتمع المديرون العامون في الوزارات بدعوة من رئيس مجلس الخدمة المدنية مع اعضاء هذه الهيئة واعضاء هيئة التفتيش المركزي ، مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، لتبادل الرأي في شؤون الادارة العامة واقتراح التدابير الراميةالى رفع مستواها وتحسين سيرها .
المادة (11) : بدء العمل بهذا المرسوم الاشتراعي: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 12 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 وجميع النصوص و الاحكام القانونية المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه . و يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن