بشأن الغاء المرسوم رقم 11921 وتحديد الفائضين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتسوية اوضاعهم.
المادة (1) : يلغى المرسوم رقم 11921 تاريخ 18/3/1998 المتعلق بتحديد الفائض من الموظفين الدائمين وال ...
المادة (2) : يعتبر فائضا:
1- جميع الموظفين المؤقتين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في حال وجود ...
المادة (3) : خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر كل ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية ...
المادة (4) : تتضمن اللائحة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم المعلومات التالية:
الاسم والشهرة، تا ...
المادة (5) : ترسل هذه اللائحة مصدقة من المدير العام في الادارات العامة او الموظف من الفئة الثانية المرتبط مباشرة ...
المادة (6) : لمجلس الخدمة المدنية التأكد من الحاجة الفعلية او عدم الحاجة للاشخاص المعنيين الواردة اسماؤهم في الل ...
المادة (7) : تتولى مديرية الدروس ومصلحة المباريات والملفات الشخصية في مجلس الخدمة المدنية وضع ملف لكل شخص من الم ...
المادة (8) : يوضع المعنيون باحكام هذا المرسوم بتصرف مجلس الخدمة المدنية حيث يتم الحاقهم بالادارات العامة او المؤ ...
المادة (9) : يتقاضى الفائضون وفقا لاحكام هذا المرسوم رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم من مجلس الخدمة المدنية بعد تأمين ...
المادة (10) : على كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية تثبت وفقا للاصول النافذة حاجتها الى متعاقدين او اجراء، ان تودع ...
المادة (11) : خلافا لاحكام المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته ولاي نص آخر يتم الحاق الفائض من الموظفين ال ...
المادة (12) : تتبع في الحاق الفائضين الاجراءات التالية:
اولا: في ما خص المتعاقدين والاجراء:
1- اذا كان الفا ...
المادة (13) : تطبق احكام هذا المرسوم على جميع الادارا ...
المادة (14) : تتوقف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات عن استخدام المتعاقدين والاجراء بجميع انواعه اعتبار ...
المادة (15) : ينشر هذا المرسوم في الجريد ...
التوقيع : اميل لحود - رئيس الجمهورية