بشأن إنشاء مشروعات تربية الثروة الداجنة والحيوانية وتنمية الثروة السمكية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1956 ف ...
المادة (1) : تعامل جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجن ...
المادة (2) : يقتصر السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية على الأراضي الصحراوية والمستص ...
المادة (3) : يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار وتجديد تراخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني في ا ...
المادة (4) : يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام واحد قا ...
المادة (5) : ترخيص التشغيل إجباري لجميع أنشطة الإنتاج الحيواني على النحو الآتي:
بند 1- لا يجوز إعطاء أي إفادات ...
المادة (6) : يلغى ترخيص التشغيل في حالة إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الحيواني أو غلقها ...
المادة (7) : يسمح بإقامة أسوار حول مشروعات الثروة الحيوانية على المساحات المرخص بها على الأراضي الصح ...
المادة (8) : لا يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما، ...
المادة (9) : يلغى كل ما يخالف هذا ال ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : أ.د/ عبد المنعم البنا - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي