بشأن إنشاء مكتب وزير التسامح*. (تم استبدال بعبارة "مكتب وزيرة الدولة للتسامح" عبارة "مكتب وزير التسامح", بمقتضى المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2017).
المادة () : مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاص ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص ...
المادة (2) : ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مكتب يسمى "مكتب وز ...
المادة (3) : يتولى المكتب الاختصاصات الآتية:
1- متابعة تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في ش ...
المادة (4) : تتولى الوزيرة رسم السياسة العامة للمكتب وتصريف أموره، وتمارس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
1. تنفيذ ...
المادة (5) : تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ المالية اللازمة للموازنة السنوية للمكتب، ويكون الصرف من ...
المادة (6) : يخضع المكتب لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاة ال ...
المادة (7) : 1. يخضع العاملون في المكتب إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الح ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : محمد بن راشد آل المكتوم - رئيس مجلس الوزراء