بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب وزيرة الدولة للتسامح.
المادة () : مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسن ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض ...
المادة (2) : يتكون الهيكل التنظيمي للمكتب وفقاً للخريطة التن ...
المادة (3) : يتولى المكتب الاختصاصات الآتية:
1. متابعة تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في ...
المادة (4) : أ. تكون الوزيرة مسؤولة أمام مجلس الوزراء عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة، وتسيير شؤون المكتب الفني ...
المادة (5) : تتبع الوزيرة الوحدات التنظيمية الآتية:
1. مستشارو الوزيرة. ...
المادة (6) : يكون للوزيرة مستشارين في مجالات العمل المختلفة، يتولون دراسة الموضوعات المحالة إليهم من ق ...
المادة (7) : يقوم مكتب الوزيرة بتقديم الدعم والمساندة الإدارية والإشراف والتنسيق والمتابعة التنظيمية لكافة الأمو ...
المادة (8) : يتولى المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح معاونة الوزيرة في تخطيط وتنفيذ البرنامج الوطني للتسام ...
المادة (9) : تتبع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح الوحدات التنظيمية الآتية:
1. مكتب الدعم والت ...
المادة (10) : يختص مكتب الدعم والتطوير بالمهام الآتية:
1. القيام بمختلف أعمال السكرتارية، وتأمين إعداد وطباعة ال ...
المادة (11) : تختص إدارة البرامج والشركات بالمهام الآتية:
1. الإشراف على تصميم البرنامج الوطني للتسامح ومكوناته ...
المادة (12) : تتولى إدارة الاتصال الحكومي القيام بكافة الأنشطة المتعلقة بتحقيق الاتصال الفعال مع كافة الجهات المع ...
المادة (13) : تختص إدارة الخدمات المساندة بتوفير كافة الخدمات المساندة للمكتب، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات ...
المادة (14) : لا يجوز التعديل في الهيكل التنظيمي للمكتب إلا بموجب قرار ...
المادة (15) : تصدر الوزيرة القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للمكتب، ويجوز لها إنشاء الوحدات التنظيمية ...
المادة (16) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء