تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى قانون غرفة تجارة الكويت 1959، - وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ، - وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009 ، - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م بشأن دعم العمالة وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003 ، - وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، - وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، - وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، -وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، - وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الايضاحية للقانون رقم 2 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 10 ) لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين وتعديل نص المادة ( 32 ) من القانون رقم ( 98 ) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العام 1998 صدر القانون رقم ( 10 ) المشار إليه، وأذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، ونص على أن يكون إنشاء المحفظة لمدة عشرين سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، كما نص على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشرعية الإسلامية ،وعلى أن يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة وقد أثبتت المحفظة نجاحها في الإسهام بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. ومع مرور الأعوام استنفدت المحفظة كامل رأس مالها نتيجة لاستثماره في أعمال المحفظة ،وقد طلب البنك من الحكومة رفع رأس مالها، بالإضافة إلى أنه صدر القانون رقم ( 98 ) لسنة 2013 الذي أشار في المادة ( 32 ) منه إلى المحفظة وبأنها"تنتهي بانتهاء مدتها"وبذلك وضع حدا زمنيا لصلاحيتها. لذا جاء القانون في مادته الأولى بنص جديد يلغي العبارة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ( 10 ) لسنة 1998 ،والتي تجيز التجديد بقرار من مجلس الوزراء. أما المادة الثانية منه فقد أضافت مادة جديدة برقم (أولى مكرر) إلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1998 ،حيث تنص على أن يجدد العمل بالمحفظة المنصوص عليها في المادة الأولى منه مع زيادة قيمتها إلى مبلغ مائة وخمسين مليون دينار ،ويعمل بها لمدة عشرين سنة تبدأ من نهاية مدة المحفظة السابقة .كما ألزمت الفقرة الثانية من المادة الوزير المختص بتقديم تقرير نصف سنوي عن عدد المشروعات الممولة والحالة المالية لكل مشروع. كما استبدلت المادة الثالثة من هذا القانون المادة رقم ( 32 ) من القانون رقم ( 98 ) لسنة 2013 المشار إليه بنص يهدف إلى تأكيد استمرار العمل بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1998 ،وذلك بإلغاء النصوص التي تشير إلى المحفظة. مع سريان أحكامه على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4/2/1997 وتسوى أوضاعها وفقا لأحكامه. أما المادة الرابعة فقد نصت على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 1998 المشار إليه النص التالي: ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (أولى مكرر) إلى القانون رقم (10) لسنة 1998 المشار إليه نصها التالي: مادة أولى مكرر: يستمر العمل بالمحفظة المالية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لمدة عشرين سنة جديدة ، مع زيادة قيمتها إلى مبلغ مائة وخمسين مليون دينار. يلتزم الوزير المختص بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة يبين فيه عدد المشاريع التي ساهمت المحفظة في تمويلها ونوعية النشاط الممول والوضع القائم للمشاريع وقت التقرير والحالة المالية لكل مشروع من المشاريع المدعومة من المحفظة وكافة أنشطة المحفظة ذات العلاقة.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (32) من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه النص التالي: مادة (32): تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4/2/1997 ، وتسوى أوضاعها وفقا لأحكامه. ويتم نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه إلى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدني. ويستمر العمل بالقانون رقم (10) لسنة 1998 وبالمحفظة المنشأة والمنظمة وفقا له.
المادة (4) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن