تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تعد الصناعة في العصر الحالي من أهم مصادر الدخل القومي وتعتبر عصب الحياة الاقتصادية في الدولة وترتبط ارتباطا وثيقا وفعالا بكافة صور الأنشطة المختلفة خاصة صناعة النفط ومشتقاته البترولية كصناعة استخراجية وتحويلية، ومن أجل ذلك يحتل قانون الصناعة مركزا متقدما بين قوانين الدولة من حيث حيويته وضرورته وأهميته. وينظم شئون الصناعة القانون رقم 6 لسنة 1965 م الذي مضى على صدوره ما يزيد على ربع قرن من الزمان، وقد حدث خلال هذه الفترة كثير من المتغيرات التي تفرض ضرورة استبدال قانون آخر به ليواكب تطورات العصر على الصعيدين المحلي والعالمي ويراعى فيه جميع الأجهزة والإدارات المتعددة التي تشرف على شئون الصناعة في هيئة صناعية مستقلة فيكون التوجيه والرقابة والإشراف على الصناعة أوقع، لهذا أعد مشروع القانون المرافق متضمنا أربعة أبواب خصص الأول منه للشئون الصناعية وخصص الثاني للهيئة العامة للصناعة، وتضمن الثالث الأحكام التنظيمية، كما تضمن الرابع أحكاما انتقالية. هذا وقد حددت المادة (1) من القانون مجال تطبيقه مقررة سريان أحكامه على كافة المنشآت والحرف الصناعية في الدولة. وعنيت المادتان (2)، (3) بوضع تعريف للمنشآت والحرف الصناعية وبينتا الفرق بينهما من حيث نوع الإنتاج واستعمال الآلات وغير ذلك. وقضت المادة (4) بمنح التراخيص الصناعية لمشاريع الصناعات النوعية التي يثبت جدواها أو التي تقررها الجهات المختصة في القطاع النفطي. وحظرت المادة (5) إقامة أي منشأة صناعية أو حرفة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء لتطويرها أو إدخال تعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير إنتاجها كما أو نوعا أو دمجا في مشروع آخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة، وقد أفردت المادة (5) أيضا حكما خاصا للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فقررت أن منح تراخيصها يكون وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار بالاتفاق بين كل من وزير التجارة والصناعة ووزير النفط. وقصرت المادة (6) منه منح التراخيص الصناعية على الكويتيين أفرادا أو شركات مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفرادا أو شركات وفقا للاتفاقيات السارية وبشرط المعاملة بالمثل. ونصت المادة (7) على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص وأوجبت تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع وأن يكون للمشروع عضوية في غرفة تجارة وصناعة الكويت واستيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن، والتقيد بالاشتراطات الخاصة بالمحافظة على البيئة والأمن العام والصحة العامة. وأوجبت المادة (8) أن يتم البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية واشترطت في حالة رفض الترخيص أن يكون ذلك بقرار مسبب. وأجازت المادة (9) التظلم من قرار رفض الترخيص واشترطت أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به أو من تاريخ المدة المحددة للبت في الطلب، وتضمنت النص على أن تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلم والبت فيه. وأجازت المادة (10) لمن رفض الترخيص له أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وأوجبت المادة (11) إنشاء سجل صناعي تقيد به جميع المنشآت والحرف الصناعية وعهدت إلى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد المتعلقة بإجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك. وحظرت المادة (12) على المشروعات الصناعية والحرفية أن تبدأ الإنتاج إلا بعد القيد بالسجل المذكور وأوجبت قيد كل تعديل أو تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأوجبت المادة (13) أن يعلن في الجريدة الرسمية بيان عن المنشآت والحرف الصناعية التي يتم تسجيلها وينشر أي تعديل في نشاط المنشآت والحرف المذكورة التي تم قيدها أو تلك التي يشطب قيدها، واعتبرت البيانات والمعلومات الخاصة بها ذات صفة سرية لا يجوز تداولها أو استخدامها إلا في الأغراض المقررة في القانون أو بناء على حكم قضائي. وفي سبيل تشجيع ودعم الصناعة قررت المادة (14) مبدأ إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية فأجازت لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره إعفاء المنشآت المذكورة من كل أو بعض الرسوم الجمركية على الواردات بالنسبة للآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها وكذلك المواد الأولية أو السلع الوسيطية أو البضائع نصف المصنعة التي تلزم لأغراضها الإنتاجية، كما أجازت له إعفاء المنشآت المشار إليها كليا أو جزئيا من الرسوم المقررة أو بعضها لفترة أو فترات محددة، وإعفاء صادراتها من رسوم التصدير، كما تضمنت المادة المذكورة للنص على أن تبين قواعد وشروط وإجراءات وحالات ومدد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية والتجارة والصناعة. ونصت المادة (15) على أن يتم توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق الجهات المختصة بشروط خاصة أو ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة. وأجازت المادة (16) توفير وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات الوطنية، وكذلك الحوافز التشجيعية الخاصة بالإبداع والتطوير والصادرات الصناعية وأوجبت المادة (17) إعفاء الأولوية لمنتجات الصناعة المحلية في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وبالسعر السائد في الظروف الاقتصادية العادية. وأجازت المادة (18) زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي لمدة يقترحها مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة على أن يراعى كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك، كما أجازت المادة المذكورة استمرار العمل بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدد مماثلة أو لمدد أخرى إذا استجدت ظروف وأحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية، واشترطت المادة المشار إليها أن يصدر مرسوم بزيادة الرسوم الجمركية. وخولت المادة (19) للهيئة أن توصي الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف الصناعية التي وافق على إنشائها، وأن توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة. وقد ناطت المادة (20) بمجلس إدارة الهيئة وضع أسس وقواعد الدعم اللازمة للصادرات الكويتية بما في ذلك المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة لتنمية تلك الصادرات وأجازت له أن يقترح إنشاء صندوق لدعم الصادرات على أن يصدر بإنشائه ونظام العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة. وأوجبت المادة (21) أن يراعى في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في المشروع بالقانون المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للصناعة طبقا لمقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما أوجبت المادة (22) على كل منشأة صناعية أن تمسك سجلا تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا للنظم والأسس التي تنص عليها اللائحة التنفيذية وحظرت عليها التصرف في تلك الآلات والمعدات أو استعمالها إلا في الأغراض التي استوردت من أجلها. كذلك أوجبت المادة (23) على المنشآت الصناعية أن تساهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في برامج التدريب المهني والكفاية الإنتاجية والدراسات والبحوث والدورات التي تضعها الهيئة العامة للصناعة وطبقا لما تقرره في هذا الشأن. ومن أجل تمكين الهيئة من متابعة مجريات شئون المنشآت الصناعية أوجبت المادة (24) على كل منشأة صناعية خاضعة لأحكام القانون أن توافي الهيئة بالميزانية العمومية والحسابات الختامية لكل سنة مالية، والتقارير والبيانات الدورية التي توضح مدى الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الممنوحة لها ومدى تطور الصناعة وعناصر تكاليفها وإنتاجها وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة في هذا الشأن، ولحماية حقوق الغير قبل المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع أو التنازل أو الإيجار في مواجهة الغير قررت المادة (25) عدم نفاذ التصرفات إلا بعد إثباتها في الترخيص الصناعي الخاص بها كما نصت على نشر التصرف في الجريدة الرسمية وأجازت لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية وأوجبت أن يظل التصرف موقفا حتى يتم البت في الاعتراض رضاء وقضاء وأجازت في هذه الحالة إغلاق المنشآت أو الحرف المذكورة إداريا إذا لم توضع تحت الحراسة القضائية. وأوجبت المادة (26) على المنشآت والحرف الصناعية إخطار الهيئة في حالة توقفها عن العمل كليا أو جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك. ولما كان من أهم ما حرص هذا المشروع على تقريره هو إنشاء هيئة تضلع بشئون الصناعة فقد خصص المواد الواردة بالباب الثاني لهذا الغرض وجاءت المادة (27) مقررة إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة. وفي معرض بيان أهداف الهيئة المشار إليها نصت المادة (28) على أن هدف الهيئة تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه ويدخل في ذلك تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الصناعات والحرف وتنويع مصادر الدخل القومي، ودعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي، ودعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية، وتعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وإعداد ونشر الدراسات والتنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية عامة، وتوثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية. وقد بينت المواد (29) و(30) و(31) اختصاصات الهيئة فنصت المادة (29) على أن تختص الهيئة العامة للصناعات بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره على وجه الخصوص بوضع خطة للتنمية الصناعية في إطار الخطة العامة للدولة، واقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام، وتخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق المذكورة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغيلها وإدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية والمرافق التابعة لها، وتخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية التابعة لها، وتخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية وقسائم الخدمات داخل المنطقة وإبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم المذكورة، وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة، وإدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق المشار إليها وإنشاء مناطق صناعية جديدة واستصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة، واتخاذ الاحتياطيات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية، ومباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة، والمحافظة على نظافة الطرق والميادين والأرصفة من مخالفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار إليها، والتنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج، ووضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية. ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش، والعمل على توفير احتياجات القطاع الصناعي من المواد الأولية النفطية والوقود، والتأكيد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد، وإعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وتقرير الوسائل والأسس المناسبة لحماية الإنتاج المحلي، وكل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا المشروع بالقانون أو أي قانون آخر وأوجبت المادة (29) المشار إليها في فقرتها الأخيرة أن يكون تحديد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات المشار إليها بالبندين 7، 8 منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة. ونصت المادة (30) على أن تقوم الهيئة بإجراء المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها، وإرشاد المستثمرين إلى فرص الاستثمار المتاحة فيها. كما نصت المادة (31) على أنه لا يجوز أن تقل نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة أو حرفة صناعية عن 25% من مجموع العاملين فيها، مع إعطاء الحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة في إعفاء المنشأة أو الحرفة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها وذلك في حالة عدم توفر العدد الكافي من الكويتيين، كما ألزمت المادة المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ النسبة المذكورة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به. ونصت المادة (32) على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة والصناعة وعضوية مدير عام الهيئة وممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التخطيط، وزارة المالية (الإدارة العامة للجمارك)، وزارة النفط، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي أو من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام، وأربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن يكون أحدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية وأن يراعى اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ونصت المادة المذكورة على أن تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء، وأن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة يختار من بين أعضائه نائبا للرئيس، ومن المفترض فيمن تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت لعضوية مجلس الإدارة أن يمثلوا القطاعات الصناعية المختلفة والجهات الخاصة المعنية بها، مثل اتحاد الصناعات الكويتية. ونصت المادة (33) على أن تبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في مجلس الإدارة ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات وقواعد تشكيل لجانه ونظام العمل بها. وخولت المادة (34) مجلس إدارة الهيئة كافة الصلاحيات لتحقيق أغراضها وله بوجه خاص رسم السياسة العامة للهيئة والعمل على تطبيقها، ووضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والإشراف على تنفيذها واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة، ووضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية، وتلك المتعلقة بمنح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بما يتفق والسياسة المالية للدولة، واقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة مع مراعاة نسبة العمالة الكويتية في المنشأة أو الحرف الصناعية، والموافقة على مشروع الميزانية العامة للهيئة وحسابها الختامي وقرار الهيكل التنظيمي لها والأجهزة اللازمة لها وتوزيع الاختصاص فيما بينها، واقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها، وأجازت المادة المذكورة للمجلس أن يفوض المدير العام أو أيا من لجانه في بعض اختصاصاته. ونصت المادة (35) على أن يكون للهيئة مدير عام ويعين بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يتولى إدارة الهيئة والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء مهامها وله حق التوقيع عنها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، كما نصت المادة المذكورة على أن يكون للمدير العام نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم وأجازت للمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي منهم. ونصت المادة (36) على أن يكون للهيئة نظام داخلي يضعه مجلس إدارتها ويصدر بقرار من رئيس الهيئة متضمنا بصفة خاصة اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام، والقواعد التي تتبع في إدارة أعمال الهيئة ونظمها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية، وقواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والمزايا الفنية والنقدية التي تمنح لهم، والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5,38 من قانون الخدمة المدنية كما نصت المادة المذكورة على أن تسري أحكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يتضمنه نظامها الداخلي من أحكام، وأوجبت المادة المشار إليها أيضا أن يتضمن النظام الداخلي للهيئة قواعد وإجراءات مناقصات الهيئة ومزايداتها. وأوجبت المادة (37) أن يكون للهيئة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية لها من السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقانون حتى نهاية السنة المالية التالية. وبينت المادة (38) الموارد المالية للهيئة وأشارت إلى أنها تتكون من رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والرسوم الخاصة بإقامة تراخيص المنشآت والحرف الصناعية والأرباح التي تحققها الهيئة من إدارة وتشغيل المناطق والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم في إنشائها، وأية موارد أخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة. وأجازت المادة (39) للهيئة أن توقع جزاءات إدارية على المنشآت والحرف الصناعية في حالة ارتكابها أي مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية وحددت تلك الجزاءات بالتنبيه والإنذار والحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا أو جزئيا والإيقاف الإداري وإلغاء الترخيص، واشترطت المادة المذكورة أن تصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وأجازت للمجلس أن يفوض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار. وخولت المادة (40) للمسئول عن المنشأة أو الحرفة الصناعية المخالفة الحق في التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود 3، 4، 5 من المادة 29 خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المسئول به ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه خلال ستين يوما ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. وأجازت المادة (41) لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية إذا استخدمت القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها أو إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد والإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص، أو إذا خالف صاحب الترخيص أيا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها أو تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو إذا ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة واشترطت المادة المذكورة أن ينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية وأجازت لذوي الشأن طلب إعادة النظر في القرار، ويقدم هذا الطلب إلى مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وأناطت بالمجلس البت فيه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. وقررت المادة (42) جزاء لكل منشأة أو حرفة صناعية تقوم بالتصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة من الرسوم الجمركية على خلاف الأغراض المقرر لها الإعفاء الجمركي، فنصت على أن يعاقب مالك تلك المنشأة أو الحرفة أو المسئول عن إدارتها بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المستحقة أصلا على تلك الآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق إعفاؤها منها وذلك كله دون الإخلال بحق مجلس إدارة الهيئة في توقيع الجزاء الإداري والمنصوص عليه في البند 3 من المادة 39 من هذا القانون. ومن المفترض في تطبيق أحكام المادة 42 مراعاة العمر الافتراضي الذي تصير هذه الآلات والمعدات بعد انقضائه غير صالحة للاستعمال. ونصت المادة (43) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاث آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام مشروعا صناعيا أو أحدث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وذلك كله دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر وأجازت المادة المذكورة لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة التي لم تحصل على ترخيص. كما نصت المادة (44) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن منشأة أو حرفة صناعية يرتكب غشا في نوع الإنتاج أو ينتج سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية أو الخليجية أو العالمية المقررة للإنتاج بالإضافة إلى تحمل المنشأة أو الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش أو تغيير المواصفات مع جواز الحكم بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة لمدة محددة أو إلغاء الترخيص وذلك كله دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر. وخولت المادة (45) للموظفين الذين يندبهم رئيس مجلس إدارة الهيئة لمراقبة تنفيذ القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش وضبط الحالات المخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة وأذنت لهم بالاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر. وعهدت المادة (46) إلى النيابة العامة لتولي التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون. كما نصت المادة (47) على العقوبة الجزائية التي توقع على كل موظف عام مكلف بتنفيذ القانون يفشي سرا خاصا بإحدى المنشآت والحرف الصناعية وفقا للأحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي وذلك دون الإخلال بالمسئوليتين المدنية والتأديبية. وتضمن القانون بعض الأحكام الانتقالية حيث نصت المادة (48) على أن يلغى المرسوم الصادر في 16 من مارس 1970 بإنشاء الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وبأن تحل الهيئة محلها وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها كما ينقل إليها جميع العاملين في تلك الإدارة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم، وبأن يستمر العمل بالهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها في الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به. وعهدت المادة (49) إلى الهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع إنشاؤها مع مراعاة حكم المادة (29) من هذا القانون. وأوجبت المادة (50) عرض جميع قرارات الدعم المعمول بها بشأن الصناعات على الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لتتخذ ما تراه مناسبا بشأنها. كما أوجبت المادة (51) على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة أو حرفة صناعية قبل العمل بالقانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لقيده في السجل المعد لذلك وعهدت المادة المذكورة إلى اللائحة التنفيذية تنظيم شروط وإجراءات وميعاد تقديم الطلب المشار إليه. وقضت المادة (52) بأن تنقل إلى الهيئة العامة للصناعة الأجهزة العاملة في مجال الصناعة بوزارة التجارة والصناعة كما ينقل إليها الموظفون العاملون بتلك الأجهزة والذين يصدر بنقلهم قرار من وزير التجارة والصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم. ونصت المادة (53) على أن يلغى القانون رقم (6) لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. كما نصت المادة (54) على أن يتولى وزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون. واختتم القانون أحكامه بالمادة (55) التي قضت بأنه على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وبأن يعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1962م في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تراخيص المحلات التجارية، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي، وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك، وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء، وعلى القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة أو المزروعات، وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة، وعلى المرسوم الصادر في 16 من مارس سنة 1970م بإنشاء إدارة عامة لمنطقة الشعيبة والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 12 من أغسطس سنة 1986م في شأن وزارة التجارة والصناعة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل منشأة وحرفة صناعية في الدولة.
المادة (2) : المنشأة الصناعية هي كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، ويدخل في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف كل ذلك إذا كان العمل في المنشأة يدار أساسا بقوة آلية.
المادة (3) : الحرفة الصناعية هي كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة يعتمد على المهارة الفنية اليدوية وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية.
المادة (4) : تمنح التراخيص الصناعية لمشاريع الصناعات النوعية التي تثبت جدواها، أو التي تقررها الجهات المختصة في القطاع النفطي.
المادة (5) : لا يجوز إقامة أي منشأة أو حرفة صناعية جديدة أو إحداث أي إجراء على القائم منها سواء بتطويرها أو إدخال تعديلات على سعتها أو حجمها أو تغيير إنتاجها كما أو نوعا أو دمجا في مشروع آخر أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها إلا بترخيص في ذلك من الهيئة العامة للصناعة، أما بالنسبة للمنشآت المشتغلة بالصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون منح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة و الصناعة بالاتفاق مع وزير النفط.
المادة (6) : لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين إلا للفئات التالية: أ- الكويتيون أفرادا أو شركات مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ب- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أفرادا أو شركات وفقا للاتفاقيات السارية.
المادة (7) : تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تقديم طلب الترخيص والبيانات والمستندات والمخططات المطلوبة وكافة شروط منح الترخيص مع الالتزام بما يلي:- أ- تقديم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع تبين مصادر تمويله وتكاليف الإنتاج ورأس المال والقوى العاملة والتسويق الخارجي والداخلي وسائر المعلومات التي تحددها اللائحة. ب- عضوية المشروع في غرفة تجارة وصناعة الكويت. جـ- استيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن. د- التقيد بكافة الاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والأمن العام.
المادة (8) : يجب البت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون الرفض بقرار مسبب. ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.
المادة (9) : يجوز التظلم من القرار برفض الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به أو من تاريخ فوات المدة المحددة للبت في الطلب وذلك في حالة عدم البت فيه، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.
المادة (10) : يجوز لمن رفض الترخيص له أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفقا للنظام الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (11) : ينشأ سجل صناعي تقيد به جميع المنشآت والحرف الصناعية وتعطى شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك.
المادة (12) : لا يجوز بدء الإنتاج لأي مشروع صناعي أو حرفي إلا بعد القيد في السجل الصناعي ويؤشر في السجل بكل تعديل أو تغيير يطرأ على الترخيص وفقا للقواعد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : ينشر في الجريدة الرسمية بيان عن المنشآت والحرف الصناعية التي يتم تسجيلها، كما ينشر بيان عن أي تعديل في نشاط المنشآت والحرف الصناعية التي تم قيدها أو تلك التي يشطب قيدها وتعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشأة أو الحرفة الصناعية لدى الهيئة ذات صفة سرية ولا يجوز تداولها أو استخدامها إلا في الأغراض المقررة في القانون أو بناء على حكم قضائي.
المادة (14) : يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بما يلي:- 1- إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التالية: أ- الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها. ب- المواد الأولية أو السلع الوسيطة أو البضائع نصف المصنعة التي تلزم لأغراضها الإنتاجية. 2- إعفاء المنشآت الصناعية كليا أو جزئيا من الرسوم المقررة أو بعضها لفترة أو لفترات محددة. 3- إعفاء صادرات المنشآت الصناعية من رسوم التصدير. وتبين قواعد وشروط وإجراءات وحالات ومدد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري المالية، والتجارة والصناعة.
المادة (15) : تعمل الجهات المختصة على توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية اللازمة للنشاط الصناعي عن طريق المؤسسات والهيئات والبنوك والشركات المتخصصة بشروط خاصة أو ميسرة وفقا للخطة العامة التي تضعها الدولة.
المادة (16) : تعمل الجهات المختصة على توفير وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة للصناعات الوطنية مع حوافز تشجيعية خاصة للإبداع والتطوير والتصدير.
المادة (17) : تعطى الأولوية في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية على أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وبالسعر السائد في الظروف الاقتصادية العادية.
المادة (18) : يجوز بمرسوم زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي لمدة تحدد بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة على أن يراعى كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك ويجوز بمرسوم استمرار العمل بالرسوم التي تقرر زيادتها لمدة مماثلة أو لمدد أخرى إذا ما استجدت ظروف وأحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية.
المادة (19) : للهيئة العامة للصناعة أن توصي الجهات الرسمية المختصة بالعمل على توفير وسائل الدعم المختلفة للحرف الصناعية التي ووفق على إنشائها ولها أن توصي الجهات المعنية بالتمويل بشروط ميسرة.
المادة (20) : يختص مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بوضع أسس وقواعد الدعم اللازم للصادرات الكويتية بما في ذلك المساعدة في العمليات التسويقية الخارجية اللازمة لتنمية هذه الصادرات وله في سبيل ذلك أن يقترح إنشاء صندوق لدعم الصادرات ويصدر بإنشاء هذا الصندوق ونظام العمل به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة.
المادة (21) : يراعى في منح المزايا ووسائل الدعم المنصوص عليها في هذا القانون المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للصناعة طبقا لمقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
المادة (22) : يجب على كل منشأة صناعية أن تمسك سجلا تدون فيه الآلات والمعدات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية وذلك وفقا للنظم والأسس التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ولا يجوز التصرف في هذه الآلات والمعدات أو استعمالها إلا في الأغراض التي استوردت من أجلها.
المادة (23) : على المنشآت الصناعية أن تساهم وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية في برامج التدريب المهني والكفاية الإنتاجية والدراسات والبحوث والدورات التي تضعها الهيئة العامة للصناعة وطبقا لما تقرره في هذا الشأن.
المادة (24) : تلتزم المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بأن توافي الهيئة بميزانيتها وحسابها الختامي والتقارير والبيانات الدورية والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها الهيئة. كما يلتزم أصحاب الحرف الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها ويكون تقديم البيانات وغيرها من المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للنماذج التي تصدر من الهيئة في هذا الشأن. أما بالنسبة للصناعات النفطية المملوكة بالكامل للدولة فيكون التزامها بموافاة الهيئة بما جاء في هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير النفط.
المادة (25) : لا يكون التصرف في المنشآت والحرف الصناعية سواء بالبيع أو التنازل أو الإيجار نافذا في مواجهة الغير إلا بعد إثباته في الترخيص الصناعي الخاص بها ويتم نشر التصرف في الجريدة الرسمية ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على هذا التصرف خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ويظل التصرف موقوفا حتى يتم البت في الاعتراض رضاء أو قضاء ويجوز في هذه الحالة إغلاق المنشآت أو الحرف الصناعية إداريا إذا لم توضع تحت الحراسة القضائية. وتطبق ذات الإجراءات في حالة انتقال الملكية بالميراث.
المادة (26) : يجب إخطار الهيئة العامة للصناعة في حالة توقف المنشأة أو الحرفة الصناعية عن العمل كليا أو جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.
المادة (27) : تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
المادة (28) : تهدف الهيئة إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني ويدخل في ذلك ما يلي: 1- تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها. 2- توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية. 3- تنويع مصادر الدخل القومي. 4- دعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي. 5- تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءات الفنية. 6- دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية. 7- تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وإبراز الدور الإيجابي لمنهج التنمية الصناعية مع إعداد ونشر الدراسات والبحوث وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والإبداع. 8- التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة والدول العربية عامة تحقيقا للتكامل وتجنب المنافسة الضارة. 9- توثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات اللازمة للتنمية الصناعية المحلية.
المادة (29) : تختص الهيئة بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره وعلى وجه الخصوص ما يلي:- 1- وضع خطة للتنمية الصناعية - في إطار الخطة العامة للدولة - تتضمن تحديدا واضحا لاستراتيجيات التصنيع وتوجهات التنمية الصناعية. 2- اقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام. 3- تخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 4- إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغيلها وإدارتها مباشرة أو بالتعاون مع الجهات المختصة. 5- مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية وكذلك المرافق التابعة لها. 6- تخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات داخل المنطقة حسب النظم واللوائح والمعتمدة في هذا الشأن. 7- إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات للشركات والمؤسسات. 8- تحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة. 9- إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص. 10- استصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة. 11- اتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية والوقاية من الحريق بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها. 12- مباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة. 13- المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والأرصفة من مخلفات المصانع والمحلات العامة في المناطق المشار إليها. 14- التنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج الأخرى. 15- وضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص الصناعية. 16- مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية والتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة الغش فيها. 17- التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد. 18- إعداد الدراسات الخاصة بالنشاط الصناعي وسبل دعمه وتقرير الوسائل والأسس المناسبة لحماية الإنتاج المحلي. 19- كل ما يدخل في اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. ويحدد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات المشار إليها بالبندين 7 و8 بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة.
المادة (30) : تقوم الهيئة بإجراء المسح الصناعي للبلاد بصفة دورية وعند الحاجة لذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ولها إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية حول المشروعات التي يمكن إنشاؤها في البلاد وفقا لاحتياجات السوق الداخلي وإمكانيات التسويق الخارجي وعليها إرشاد المستثمرين إلى فرص الاستثمار المتاحة وإمكانية إقامة الصناعات المختلفة التي تحتاجها البلاد والعوامل المؤثرة فيها.
المادة (31) : لا يجوز أن تقل نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة أو حرفة صناعية عن 25% من مجموع العاملين فيها. ويجب على المنشآت والحرف القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتدريب عاملين كويتيين لبلوغ النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة إعفاء المنشأة أو الحرفة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها وذلك في حالة عدم توفر العدد الكافي من الكويتيين.
المادة (32) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من: 1- مدير عام الهيئة. 2- ممثل عن كل من (وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التخطيط، وزارة المالية "الإدارة العامة للجمارك"، وزارة النفط، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة) على ألا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص. 3- رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي أو من ينوب عنه بدرجة لا تقل عن نائب مدير عام. 4- أربعة من العاملين في القطاع الصناعي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن يكون أحدهم ممثلا لاتحاد الصناعات الكويتية ويراعى في اختيار الثلاثة الآخرين تمثيل القطاعات الصناعية المختلفة. ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ويختار مجلس إدارة الهيئة من بين أعضائه نائبا للرئيس.
المادة (33) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في مجلس الإدارة ومكان ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات وقواعد تشكيل لجانه ونظام العمل بها.
المادة (34) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة، وله على الأخص: 1- رسم السياسة العامة للهيئة والعمل على تطبيقها بالمنشآت والحرف الصناعية وكذلك المناطق الصناعية والحرفية. 2- وضع خطط وبرامج التنمية الصناعية والحرفية والإشراف على تنفيذها. 3- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالصناعة. 4- وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها. 5- وضع المعايير والأسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسة المالية للدولة. 6- اقتراح سبل دعم وتشجيع الصناعة بما يتفق وأهداف خطة التنمية والسياسات المالية للدولة مع مراعاة نسبة العمالة الكويتية في المنشأة أو الحرفة الصناعية. 7- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة العامة للصناعة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة. 8- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الأجهزة اللازمة لها وتوزيع الاختصاصات فيما بينها. 9- اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام أو أيا من لجانه في بعض اختصاصاته.
المادة (35) : يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يتولى إدارة الهيئة والإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية وإصدار القرارات والتعليمات لأداء مهامها وله حق التوقيع عنها ويمثلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء. ويكون للمدير العام نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه.
المادة (36) : يضع مجلس إدارة الهيئة نظامها الداخلي ويصدر بقرار من رئيس الهيئة متضمنا بصفة خاصة ما يلي: 1- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام. 2- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال الهيئة ونظمها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية. 3- قواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5، 38 من قانون الخدمة المدنية وتسري أحكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يتضمنه نظامها الداخلي من أحكام. 4- قواعد وإجراءات مناقصات الهيئة ومزايداتها.
المادة (37) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
المادة (38) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1- رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ومقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية ومواقع الخدمات. 2- الرسوم الخاصة بإقامة تراخيص المنشآت والحرف الصناعية. 3- ما تحققه الهيئة من إدارة وتشغيل المناطق والمنشآت الصناعية والحرفية التي تساهم في إنشائها. 4- أي موارد أخرى يوافق عليها وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويؤول فائض الإيرادات التي تحققها الهيئة في أي سنة مالية إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الوزراء من صافي الأرباح التشغيلية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة لتكوين احتياطيات لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة بحد أدنى (10%) سنويا ويتم تغطية زيادة المصروفات على الإيرادات إن وجدت بقرض من وزارة المالية.
المادة (39) : يجوز للهيئة أن توقع أحد الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت والحرف الصناعية إذا ارتكبت أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا أو جزئيا ويجوز للمنشأة أو الحرفة إذا عدلت عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان. 4- الإيقاف الإداري. 5- إلغاء الترخيص في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون. وتصدر هذه الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة ويجوز له أن يفوض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار.
المادة (40) : يحق للمسئول عن المنشأة أو الحرفة الصناعية المخالفة التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (3، 4، 5) من المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المسئول به ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه خلال ستين يوما ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه.
المادة (41) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية في الحالات التالية: 1- استخدام القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها. 2- إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد أو الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك أسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس الإدارة ويجوز طلب إعادة الترخيص إذا زالت الأسباب التي بني عليها قرار الإلغاء. 3- إذا خالف صاحب الترخيص أيا من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها أو تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية. 4- إذا ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة. وينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية. ويجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية طلب إعادة النظر في القرار ويقدم إلى مجلس إدارة الهيئة ويتولى المجلس البت فيه ويكون قراره نهائيا.
المادة (42) : كل منشأة أو حرفة صناعية تقوم بالتصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على خلاف الأغراض المقرر لها الإعفاء الجمركي، يعاقب مالكها أم المسئول عن إدارتها بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المستحقة أصلا على تلك الآلات والمعدات والمواد مع سداد كامل الرسوم الجمركية السابق إعفاؤها منها. كل ذلك دون الإخلال بحق مجلس إدارة الهيئة في توقيع الجزاء الإداري المنصوص عليه في البند 3 من المادة 39 من هذا القانون.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام مشروعاً صناعياً أو أحدث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يأمر بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة الصناعية التي لم تحصل على ترخيص.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن منشأة أو حرفة صناعية يرتكب غشا في نوع الإنتاج أو ينتج سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية أو الخليجية أو العالمية المقررة للإنتاج على حسب الأحوال، وذلك بالإضافة إلى تحمل المنشأة أو الحرفة ما يوازي قيمة المنفعة التي حصلت عليها من جراء الغش أو تغيير المواصفات كما يجوز الحكم بإغلاق المنشأة أو مقر الحرفة لمدة محدودة أو إلغاء الترخيص.
المادة (45) : يكون للموظفين الذين ينتدبهم رئيس مجلس إدارة الهيئة لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والتفتيش ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر.
المادة (46) : تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سرا خاصا بإحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقا للأحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي.
المادة (48) : يلغى المرسوم الصادر في 16 من مارس 1970م بإنشاء الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وتحل الهيئة محلها وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها كما ينقل إليها جميع العاملين في تلك الإدارة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم. ويستمر العمل في الهيئة بالنظم واللوائح المعمول بها حالياً في الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (49) : يعهد للهيئة فور إنشائها بإدارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والمزمع إنشاؤها في البلاد مع مراعاة ما جاء بنص المادة (29) من هذا القانون.
المادة (50) : تعرض جميع قرارات الدعم المعمول بها في وزارات ومؤسسات الدولة التي تخص الصناعات وتكون سارية عند صدور هذا القانون على الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لاتخاذ ما تراه مناسبا في بشأنها.
المادة (51) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على ترخيص بإقامة منشأة أو حرفة صناعية قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لقيده في السجل المعد لذلك. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات وميعاد تقديم هذا الطلب.
المادة (52) : تنقل إلى الهيئة الأجهزة العاملة في مجال الصناعة بوزارة التجارة والصناعة كما ينقل إليها الموظفون العاملون بتلك الأجهزة والذين يصدر بنقلهم قرار من وزير التجارة والصناعة مع الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.
المادة (53) : يلغى القانون رقم 6 لسنة 1965م بإصدار قانون الصناعة كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (54) : على وزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (55) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن