تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الصناعة رقم 6 لسنة 1965 تهدف أحكام هذا القانون بوجه عام إلى تنظيم النشاط الصناعي في البلاد من حيث الاهتمام بتنظيم الصناعات الوطنية وإنمائها وحمايتها وتطويرها والإشراف على تنسيق النشاط الصناعي وإحداث الصناعات الجديدة المفيدة على أسس علمية وفنية واقتصادية حتى يمكن الاكتفاء بالإنتاج القومي وتصدير الفائض منه إلى خارج البلاد. وقد أتى هذا القانون بامتيازات ترمي إلى تشجيع القطاع الخاص بالسير في عمليات التصنيع والعمل على تأمين استقرار اليد العاملة الصناعية ورفع مستوها الفني عن طريق التدريب المهني وفقا لبرامج تعدها الدولة لهذا الشأن بالاشتراك مع المنشآت الصناعية والتي تساهم في نفقات هذا التدريب. ومن الطبيعي أن تكون الامتيازات التي أتى بها هذا القانون تكون قاصرة على الكويتيين الذين يشتغلون بالصناعة - أفرادا أم شركات لها الجنسية الكويتية - أما غير الكويتيين المشتغلين بالصناعة في دولة الكويت، وقت نفاذ هذا القانون، وليس لهم شركاء كويتيون يملكون ما لا يقل عن 51 % من رأس مال المنشأة الصناعية. فيجب عليهم أن يتموا تصفية منشأتهم في خلال سنتين من تاريخ نفذ هذا القانون. ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المنشآت التي لا يدار العمل فيها بقوة آلية وكذلك كافة المنشآت المشتغلة بالصناعات البترولية بموجب امتياز أو اتفاق خاص منح لها طبقا للنظم والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وتقضى المادة الرابعة من القانون بإنشاء لجنة تسم " لجنة تنمية الصناعة " يكون تشكيلها من ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية أو التي لها علاقة بالشئون الصناعية ويرأس هذه اللجنة وزير المالية والصناعة وتختص الجنة عموما بدراسة النظم وبحث الاقتراحات الخاصة بتنمية الصناعات الوطنية وطرق حمايتها وتنظيمها وتشجيعها ودراسة طلبات التراخيص الصناعية وإبداء الرأي فيها واقتراح المقاييس والموصفات الخاصة بالإنتاج الصناعي وبحث وسائل مكافحة غش المنتجات وذلك فضلا عن الاختصاصات الأخرى المبينة في القانون. ولضمان تقدم الصناعة ونموها ورغبة على تعرف ما يكتنف الحياة الصناعية من أوجه النقص وما تحتاجه من أساليب التقويم والإصلاح ولتمثيل الصناعة تمثيلا حقيقا لدى السلطات العامة تضم هذه اللجنة أيضا ثلاثة أعضاء من المشتغلين بالصناعة في القطاع الخاص لرشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت أو أي هيئة مهنية أخرى ينظمها القانون. مستقبلا لأرباب الصناعة. وقد ألزمت المادة السادسة كل مالك أو مدير لمنشأة صناعية لمبادرة إلى قيدها في السجل المعد لذلك بوزارة المالية والصناعة في خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وحتى يمكن الرجوع على هذا السجل عند وضع أي سياسة صناعية أو مالية أو تجارية أو تموينية. ونصت المادة السابعة على ضرورة الحصول على ترخيص من وزير المالية والصناعة لإقامة أي منشأة صناعية جديدة أو إحداث أي تغيير فيها سواء من حيث صحتها أو حجمها أو مكان إقامتها أو الغرض الصناعي منها. ويصدر هذا الترخيص بقرار تحدد فيه الشروط التي يمنح الترخيص بموجبها ومن هذه الشروط على سبيل المثال ضرورة انتساب المنشأة الصناعية إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت والتزام المنشأة في إنتاجها بأتباع المقاييس والمواصفات التي تحددها القوانين أو المقررات للإنتاج الصناعي والتقيد كذلك بالاشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختصة بقصد المحافظة على الأمن والصحة العامة. ويراعى في منح هذا الترخيص الاعتبارات التي تتعلق بحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانية الاستهلاك المحلي والتصدير ومقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كل ذلك بشرط ألا يكون غرض المنشأة مخالفا للنظام العام أو الصالح العام. كما يجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعاً بتقرير يتضمن دراسة للمشروع الصناعي وجدواه اقتصاديا وفنيا ومصادر موارده الأولية وتكاليف الإنتاج ومقدار رأس المال وما يحتاجه من أيد عاملة وإمكانية تسويق منتجاته وغير ذلك من الأمور التي لها ارتباط وثيق بالمشروع. وقد أجاز القانون لوزير المالية والصناعة إلغاء أي ترخيص صناعي وسحب أي مميزات تكون قد منحت بموجب القانون وذلك في حالتين: أ- إذا لم يبدأ صاحب المشروع أعمال التشييد أو الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص، وهذا إذا لم يكن هناك أسباب معقولة لعدم البدء في أعمال التشييد أو الإنتاج. ب- إذا حصل تغيير في غرض المنشأة أو إخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في قرار الترخيص. ومن ناحية أخرى يجوز للمنشأة التي سحب الترخيص لهذين السببين أن تتقدم بطلب للحصول علي ترخيص جديد أو استرداد المميزات الممنوحة لها إذا توافرت لديها فيما بعد الشروط اللازمة لذلك. وتشجيعها للصناعات الوطنية وتسهيل تصديرها إلى الخارج وحماية للإنتاج القومي، أتى الفصل الثالث بالمميزات التي تتمتع بها المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، منها ما نصت عليه المادة 14 إذا فوضت وزير المالية والصناعة بناء على توصية لجنة تنمية الصناعة وبعد موافقة مجلس الوزراء 'إعفاء المنشأة الصناعية من جميع ضرائب الشغل وأي ضريبة أخرى قد تفرض مستقبلا لمدة أقصاها عشر سنوات والإعفاء أيضاً من دفع الرسوم الجمركية المقررة عما تستورده المنشأة الصناعية من آلات ومعدات وقطع غيار لازمة لها، كما يتناول الإعفاء المواد الأولية والبضائع نصف المصنوعة التي تحتاج إليها المنشأة لأغراضها الإنتاجية، وكذلك العمل على رفع التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلى (1)، لمدة أقصاها عشر سنوات أو تزيد إذا ما استجدت ظروف وأحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية وكذلك إعفاء صادرات منتجات الصناعة المحلية أيضا من كافة رسوم وضرائب التصدير. ومن هذه المميزات ما صرحت به المواد من 15 إلى 18، إذا أجازت لمالك المنشأة الصناعية والحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية والخرائط الفنية ونتائج التنقيب وغيرها من الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة معينة، إذا توافرت لدي وزارة المالية والصناعة. وكذلك مساهمة الدولة ماديا في نفقات الدراسات والبحوث التي يقوم بها أصحاب المشاريع الصناعية من بنك الائتمان الكويتي وكذلك إعطاء الأفضلية في مشتروات الحكومة لمنتجات الصناعة المحلية إذا كانت هذه المنتجات مشابهة للمنتجات الأجنبية الصنع (2) من حيث النوع والجودة والسعر السائد في الظروف الاقتصادية العادية. وتوخيا للأغراض التي من أجلها شرع القانون ومراقبة لتطبيق أحكامه فرضت بعض الالتزامات على المنشأة الصناعية، كما تقررت بعض العقوبات جزاء على مخالفة أحكام القانون. فألزمت المادة 19 المنشأة الصناعية بإمساك سجلات للمواد المعفاة من الرسوم الجمركية والسماح لمن تخوله وزارة المالية والصناعة في جميع الأوقات المناسبة والمعقولة بفحص هذه السجلات ودخول أي مستودع أو أي مصنع تديره المنشأة وذلك للتأكيد من صحة البيانات المدونة في هذه السجلات. كما نصت المادة 20 على عدم جواز تصرف المنشأة الصناعية في أي من المواد المستوردة والمعافاة من الرسوم الجمركية في غير الأغراض التي استوردت من أجلها وكل تصرف يتم على خلاف ذلك يتعين معه على صاحب المنشأة إخطار وزارة المالية والصناعة به كما يلزم بأداء جميع الرسوم السابق إعفاؤه منها إلى الوزارة و إلا وقع تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في المادة 27. وألزمت المادة 23 المنشأة الصناعية بضرورة موافاة وزارة المالية والصناعة بالتقارير والبيانات الدورية أو السنوية التي توضح كيفية استفادة المنشأة من الإعفاءات الممنوحة لها ومدى تطور الصناعة وعناصر تكاليفها وإنتاجها وبالميزانيات العمومية والحسابات الختامية لكل سنة مالية وبشرط أن يصدق عليها من محاسب مرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون. واستلزمت المادة 24 إخطار وزارة المالية والصناعة عند بيع المشروع أو تأخيره أو التنازل عنه كليا أو جزئيا أو توقفه عن العمل مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك. وفي حالة انتقال ملكية المشروع إلى الغير أو تأجيره يتعين على من آل إليه المشروع أو المستأجر التقدم بطلب للتأشير بذلك على هامش السجل الصناعي في خلال شهر من تاريخ انتقال الملكية أو عقد الإيجار، ويترتب على عدم أتباع هذه الإجراءات سحب الامتيازات المنتفعة بها المنشأة. كما خولت المادة 25 وزير المالية والصناعة بناء على توصية لجنة تنمية الصناعة حرمان المنشأة من كل أو بعض المزايا المقررة في هذا القانون عند مخالفتها لأحكامه أو لوائحه التنفيذية وذلك بعد إنذار المنشأة بهذه المخالفات وإذا عدلت عن المخالفة جاز لها طلب إعادة النظر في قرار الحرمان. وبينت المادتان 26 و 27 العقوبات التي توقع في حالة الغش النوعي في الإنتاج أو مخالفة المقاييس والموصفات المقررة له بموجب القوانين أو القرارات الخاصة وكذلك التصرف في المواد والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام القانون كما بينت العقوبات في أحوال العود إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات. وتناولت المادة 28 بيان العقوبة في حالة إقامة المنشاة الصناعية أو إدارتها دون الحصول مسبقا على ترخيص مستوف للشروط القانونية. ولضمان أسرار المنشآت الصناعية وحفظا للبيانات التي تقدم منها طبقا للقانون قررت المادة 29 معاقبة كل موظف عام يفشي سرا أو بيانا من هذه البيانات، وذلك طبقا للعقوبات التأديبية المقررة في قانون الوظائف العامة. ويعتبر هذا القانون مكملا لما صدر من قبله من تشريعات منظمة لشئون التجارة والشركات التجارية وبذلك تكون الدولة قد استكملت نهضتها التشريعية في مسائل التجارة والصناعة لتتمكن من المحافظة على اقتصادها القومي واستقلالها الاقتصادي. ------------------ (1) عدلت هذه الفقرة لتتمشى مع نص المادة 14 بعد أن عدلها المجلس (2) حذفت هذه القرة لتتمشى مع نص المادة 18 بعد أن عدلها المجلس
المادة (1) : يخضع للأحكام المبينة في هذا القانون الأشخاص والهيئات التي تملك أو تدير منشآت صناعية في دولة الكويت.
المادة (2) : يقصد بالمنشأة الصناعية طبقا لأحكام هذا القانون كل مؤسسة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلي منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة، أو تحويل المنتجات أو تجميعها أو تعبئتها أو تغليفها إذا كان العمل في المنشأة يدار بقوة آلية.
المادة (3) : يستثني من أحكام هذا القانون كافة المنشآت المشتغلة بالصناعات البترولية بموجب امتياز أو اتفاق خاص منح لها طبقا للنظم والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (4) : تنشأ لجنة بوزارة التجارة والصناعة تسمي لجنة تنمية الصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه ، وعضوية كل من : 1- ممثلين اثنين عن وزارة التجارة والصناعة. 2- ممثل عن وزارة التخطيط. 3- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء. 4- ممثل عن وزارة المالية ( شئون الجمارك ). 5- ممثل عن وزارة النفط. 6- ممثل عن بلدية الكويت. 7- ممثل عن الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة. 8- ممثل عن بنك الكويت الصناعي . 9- ثلاثة من المشتغلين بالصناعة ترشحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت. ويعين أعضاء اللجنة وتحدد مدة عضويتهم بقرار من وزير التجارة و الصناعة، ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من موظفي الدولة أو من الخبراء المختصين كلما دعت الحاجة إلي ذلك. وتدعى اللجنة للاجتماع بناء علي طلب من رئيسها ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الرئيس وثمانية أعضاء. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة أصوات علي الأقل. ------------------------- * معدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1980 ونصها قبل التعديل هو: تنشأ لجنة بوزارة المالية والصناعة تسمي لجنة تنمية الصناعة ويكون تشكيلها على الوجه التالي: 1- وزير المالية والصناعة أو من ينوب عنه رئيسا 2- ممثل وزارة المالية والصناعة لشؤون الجمارك والموانئ أعضاء 3- ممثل عن الإدارة الصناعية بوزارة المالية والصناعة أعضاء 4- ممثل عن وزارة التجارة 5- ممثل عن مجلس التخطيط 6- ممثل عن بنك الائتمان. 7- ثلاثة من المشتغلين بالصناعة في القطاع الخاص ترشيحهم غرفة تجارة وصناعة الكويت, ويجوز إعادة ترشيح من انتهت مدة عضويته. ويعين أعضاء اللجنة وتحدد مدة عضويتهم بقرار من وزير المالية والصناعة. ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من موظفي الدولة الفنيين أو من الخبراء المختصين كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتدعى اللجنة للاجتماع بناء على طلب من الرئيس, ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وستة أعضاء. وتصدر قراراتها بأغلبية خمسة أصوات على الأقل.
المادة (5) : تختص هذه اللجنة بالنظر في المسائل الآتية: 1 - دراسة النظام وبحث الاقتراحات الخاصة بتنمية الصناعات الوطنية وذلك عن طريق حمايتها وتنظيمها وتشجيعها وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن 2 - دراسة طلبات الترخيص الصناعية وإعطاء التوصية النهائية بشأنها. 3 - اقتراح التوصيات الخاصة بالمقاييس والمواصفات الخاصة بالإنتاج الصناعي وبوسائل مكافحة غش المنتجات توطئة لصدور القوانين والقرارات الخاصة وذلك لتلتزم بإتباعها المنشآت الصناعية. 4 - كل ما يدخل في اختصاصها بموجب هذا القانون.
المادة (6) : علي كل مالك أو مدير لمنشأة صناعية قائمة أو رهن التأسيس أن يطلب إلي إدارة الشؤون الصناعية بوزارة المالية والصناعة قيد المنشأة في السجل المعد لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ولا يعتد بقيام أي مؤسسة صناعية ما لم تكن مقيدة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز إقامة منشآت صناعية جديدة أو إحداث أي تغيير فيها سواء من حيث سمعتها أو مكان إقامتها أو الغرض الصناعي منها ما لم يتم الحصول علي ترخيص بذلك من وزير المالية والصناعة.
المادة (8) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، لا يجوز منح الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلا للكويتيين أفرادا أو شركات مؤسسة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وبشرط أن يكون المدير المسئول كويتي الجنسية أو يكون مجلس إدارتها مؤلفا من أعضاء غالبيتهم من الكويتيين. أما غير الكويتيين الذين يملكون منشآت صناعية قائمة وقت نفاذ هذا القانون ولم يكن لهم شركاء كويتيين يملكون 51 بالمئة من رأس مال المنشأة الصناعية فيجب عليهم أن يتموا تصفية أعمالهم خلال سنتين من وقت العمل بهذا القانون ما لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في هذه المادة خلال مدة التسجيل المنصوص عليها في المادة " 6 ".
المادة (9) : يكون منح الترخيص أو رفضه بناء علي توصية لجنة تنمية الصناعة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا وفي حالة صدور الموافقة علي الطلب يصدر وزير المالية والصناعة قرارا يحدد فيه الشروط التي يمنح الترخيص بموجبها وتثبت هذه الشروط في شهادة الترخيص الممنوحة، ومن بين هذه الشروط وأخصها: أ - ضرورة انتساب المنشأة الصناعية إلي غرفة وتجارة وصناعة الكويت. ب - التزام المنشأة في إنتاجها بإتباع المقاييس والمواصفات التي تحددها القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن. جـ - التقيد بالاشتراطات التي تضعها أي جهة حكومية أخرى بقصد المحافظة علي الأمن والصحة العامة.
المادة (10) : يراعي في منح الترخيص الاعتبارات الآتية: 1 - حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانية الاستهلاك المحلي والتصدير. 2 - مقتضيات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 3 - ألا يكون غرض المنشأة مخالفا للنظام العام أو الصالح العام.
المادة (11) : يحدد وزير المالية والصناعة بقرار يصدر منه طريق تقديم طلبات الترخيص والبيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب والمستندات المؤيدة له والرسوم الواجب تحصيلها. ويجب أن يكون طلب الترخيص مشفوعا بتقرير يتضمن دراسة المشروع وجدواه اقتصاديا وفنيا كما تبين هذه الدراسة بصورة خاصة مصادر موارده الأولية وتكاليف إنتاجه ومقدار رأس المال الذي يكفي لتحقيق أغراضه وما يحتاجه من أيدي عاملة وإمكانية تسويق منتجاته وغير ذلك من الأمور التي لها ارتباط وثيق بالمشروع.
المادة (12) : يجوز لوزير المالية والصناعة بناء علي توصية لجنة تنمية الصناعة إلغاء أي ترخيص صناعي وسحب أي ميزات تكون قد منحت بموجب هذا القانون وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أعمال التشييد أو الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص ما لم يكن هناك أسباب معقولة للتأخير يوافق عليها وزير المالية والصناعة بناء علي توصية لجنة تنمية الصناعة. 2 - إذا حصل تغيير في نفس غرض المنشأة أو إخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في قرار الترخيص.
المادة (13) : يجوز للمنشأة التي سحب منها الترخيص أو أي ميزات ممنوحة لها التقدم بطلب للحصول علي ترخيص جديد أو استرداد هذه الميزات إذا توافرت لديها فيما بعد الشروط اللازمة لذلك.
المادة (14) : يجوز لوزير المالية والصناعة بناء علي توصية لجنة تنمية الصناعات وبعد موافقة مجلس الوزراء. أ - إعفاء المنشآت الصناعية المسجلة أو المرخصة بموجب هذا القانون من جميع الضرائب الحالية بما فيها ضريبة الدخل وأية ضريبة أخرى قد تفرض في المستقبل وذلك لمدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من تاريخ الترخيص أو التسجيل أو تاريخ بدء الإنتاج. ب- الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية علي الواردات الآتية: 1 - الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاج إليها المنشأة الصناعية. 2 - المواد الأولية والبضائع نصف المصنوعة التي تحتاج إليها المنشأة لأغراضها الإنتاجية. جـ - رفع التعريفة الجمركية علي البضائع المستوردة المشابهة للإنتاج المحلي ولمدة أقصاها عشر سنوات، علي أن يراعي كفاية الإنتاج المحلي من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك. ومع ذلك يحق لوزير المالية والصناعة بناء علي عرض لجنة تنمية الصناعة أن يقرر استمرار العمل بالتعريفة المرتفعة لمدة تزيد علي عشر سنوات إذا ما استجدت ظروف وأحوال اقتصادية تقتضي استمرار حماية الصناعة المحلية. د - إعفاء صادرات منتجات الصناعة المحلية من كافة رسوم وضرائب التصدير.
المادة (15) : يجوز لمالك المنشأة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون. 1 - طلب تخصيص قسيمة من الأراضي، وتقدم الطلبات في هذا الشأن إلي الجهة المعنية التي تخصص هذه الأراضي بعد الاتفاق مع وزير المالية والصناعة. 2 - الحصول من وزارة المالية والصناعة لدي الطلب علي المعلومات والبيانات الإحصائية والخرائط الفنية ونتائج التنقيب وغيرها من الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة معينة تهم صاحب الطلب وبشرط توافرها لدي الوزارة.
المادة (16) : يجوز للدولة أن تساهم ماديا في نفقات الدراسات والبحوث التي يقوم بها أصحاب المشاريع الصناعية لإنشاء صناعة حديثة وذلك بقصد التأكد من جدوى ومستقبل هذه الصناعة. وذلك بناء علي توصية لجنة تنمية الصناعة وموافقة وزير المالية و الصناعة. وفي حالة نجاح المشروع يتكفل صاحبه بكافة نفقات البحوث والدراسة أما في حالة فشله فتتحمل الدولة نصف هذه النفقات.
المادة (17) : يكون لأصحاب المنشآت الصناعية في حالة إنشاء صناعات جديدة أفضلية الحصول علي قرض من بنك الائتمان الكويتي وذلك بعد موافقة وزير المالية والصناعة ويحدد البنك شروط هذا القرض وقيمته.
المادة (18) : تعطي الأفضلية في مشتريات الحكومة لمنتجات الصناعة المحلية بشرط أن تكون هذه المنتجات مشابهة للمنتجات الأجنبية الصنع من حيث النوع والجودة والسعر السائد في الظروف الاقتصادية العادية.
المادة (19) : يجب علي كل منشأة صناعية استوردت مواد معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لأحكام هذا القانون أن: 1 - تمسك سجلا لهذه المادة المستوردة طبقا للنموذج الذي تعده وزارة المالية والصناعة في هذا الشأن. 2 - أن تسمح لمن تخوله الوزارة في جميع الأوقات المناسبة والمعقولة بفحص هذا السجل كما له حق الدخول في أي مستودع أو مصنع تحت إدارة المنشأة وذلك للتأكد من صحة البيانات الواردة في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (20) : لا يجوز للمنشأة الصناعية أن تتصرف في أي من المواد المستوردة والتي أعفيت من الرسوم الجمركية في غير الأغراض التي استوردت من أجلها. ومع ذلك فإن كل تصرف في المواد المعفاة يتم على خلاف ما هو مبين في الفقرة السابقة يجب على مالك المنشأة إخطار وزارة المالية والصناعة به, كما يجب عليه أداء جميع الرسوم السابق إعفاؤها منه إلى الوزارة.
المادة (21) : لا يجوز أن يقل عدد العمال والموظفين الكويتيين في كل منشأة صناعية عن عدد يوازي 25 بالمئة من مجموع عدد عمال وموظفي المنشأة، ويجوز لوزير المالية والصناعة إعفاء المؤسسة من هذا القيد أو خفض النسبة المشار إليها وذلك في حالة عدم توافر العدد الكافي من الكويتيين.
المادة (22) : يجب على المنشآت الصناعية أن تلتزم بالمساهمة مع الدولة فيما تضعه من نظم وبرامج عامة للتدريب المهني أو للدراسات والبحوث الصناعية والكفاية الإنتاجية. ويصدر قرار من وزير المالية والصناعة بتحديد كيفية هذه المساهمة وذلك بناء على توصية لجنة تنمية الصناعة.
المادة (23) : على كل منشأة صناعية خاضعة لأحكام هذا القانون أن توافى وزارة المالية والصناعة بما يأتي: 1- التقارير والبيانات الدورية أو السنوية التي توضح كيفية استفادة المنشأة من الإعفاءات الممنوحة لها ومدى تطور الصناعة وعناصر تكاليفها وإنتاجها وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة في هذا الشأن. 2- الميزانية العمومية والحسابات الختامية لكل سنة مالية على أن تكون هذه الميزانيات مصدق عليها من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت.
المادة (24) : يجب في حالة بيع المشروع أو تأجيره أو التنازل عنه كله أو بعضه وكذلك في حالة توقفه عن العمل كلياً أو جزئياً، إخطار وزارة المالية والصناعة بذلك مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك. وفى حالة أيلولة المشروع إلى الغير كله أو بعضه يجب على من آل إليه المشروع أو جزء منه أن يقدم طلباً للتأشير بذلك على هامش السجل الصناعي في خلال شهر من تاريخ انتقال الملكية أو عقد الإيجار، وذلك لنقل الترخيص إلى المالك الجديد أو المستأجر. ويترتب على عدم إتباع هذه الإجراءات سحب الامتيازات المنتفعة بها المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (25) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية تخول وزير المالية والصناعة بناء على توصية لجنة تنمية الصناعة حرمان المنشأة من كل أو بعض المزايا المقررة في هذا القانون وذلك بعد إنذار المنشأة بهذه المخالفات. ويجوز للمنشأة إذا عدلت عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان.
المادة (26) : كل منشأة صناعية ترتكب غشا في نوعية الإنتاج أو تنتج سلعا بالمخالفة لنظم المقاييس والموصفات المقررة للإنتاج، يعاقب مالكها أو المسئول عن إدارتها بغرامة تكون بقيمة المنفعة التي حصل عليها من الغش مضافاً عليها خمسة آلاف دينار. وإذا ارتكبت هذه المخالفة مرة ثانية فيحكم بمضاعفة الغرامة وبغلق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وفي حالة العود للمرة الثالثة يحكم بغلق المنشأة ويسحب ترخيصاها نهائياً.
المادة (27) : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من يستعمل مواد أو بضائع معفاة من الرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام المادة 20 من هذا القانون وذلك فضلا عن عقوبة الغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة أمثال الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المواد أو تلك البضائع.
المادة (28) : كل من خالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المنشأة إدارياً إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى. وفي جميع الأحوال يحكم بغلق المنشأة التي لم تحصل على ترخيص. ----------------- معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1980 ونصها قبل التعديل هو: كل من قام منشأة صناعية أو أدارها دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون يعاقب بعقوبة الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار مع الحكم بغلق المنشأة.
المادة (28) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم دخول الأماكن التي ينطبق عليها هذا القانون والاستعانة برجال قوة من الشرطة. ------------------ مضافة بالقانون، رقم 22 لسنة 1980.
المادة (28) : تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. ----------- مضافة بالقانون رقم 22 لسنة 1980
المادة (29) : كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون، يفشي سراً أو بياناً من البيانات المتقدمة عن المنشآت الصناعية بموجب أحكام هذا القانون، يعاقب بالعقوبات التأديبية المقررة في قانون الوظائف العامة.
المادة (30) : على وزير المالية والصناعة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لقانون.
المادة (31) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من نشره في الجريدة الرسمية. في 1 ذو القعدة 1384 هـ 4 مارس 1965 م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن