بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة.
المادة () : مذكرة تفسيرية لمشروع المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1980 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة
تنص المادة السابعة من القانون رقم 6 لسنة 1965 بإصدار قانون الصناعة على ضرورة الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة قبل إقامة أي منشأة صناعية جديدة أو إحداث أي تغيير فيها سواء من حيث سعتها أو حجماها أو مكان إقامتها أو الغرض الصناعي منها وقد تناولت المادة 28 من هذا القانون بيان العقوبة في حالة إقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها دون الحصول علي الترخيص المذكور.
وقد لوحظ أن المادة 28 سالفة الذكر لم تمنح وزير التجارة والصناعة سلطة إغلاق المنشأة إداريا وجعلت هذا الغلق بحكم قضائي، في حين أن المادة 12 من هذا القانون قد أجازت للوزير إلغاء الترخيص إذا حصل تغيير في غرض المنشأة نفسها أو حدوث أي إخلال بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في قرار الترخيص هذا فضلا عن أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 28 لم تردع المخالفين لعدم النص على حد أدني لعقوبة الغرامة وعدم وجود عقوبة مقيدة للحرية، لذلك رؤى تعديل نص المادة السابعة من القانون، ولا يقتصر علي حالة إقامة المنشأة أو إدارتها دون الحصول على ترخيص بذلك، وشددت العقوبة فصارت الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وبمقتضى هذا النص الجديد يجوز لوزير التجارة والصناعة بمجرد وقوع المخالفة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا ويظل نافذا إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو يتم الفصل في الدعوى وعندئذ يتم التصرف الجديد على ضوء ما تقضي به المحكمة بحكم نهائي، كما أبقى النص الجديد العقوبة التبعية وهي غلق المنشأة التي لم تحصل على ترخيص.
ولما كان القانون المذكور لم يتضمن ما يخول وزير التجارة والصناعة سلطة ندب بعض الموظفين لمراقبة ضبط المخالفات فقد تضمن المشروع نصا جديدا برقم 28 مكررا أو يقضي بمنح الموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون سلطة ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة ولهم في سبيل ذلك دخول جميع الأماكن التي ينطبق عليها هذا القانون.
وتوخيا لاختصار إجراءات التحقيق في المخالفات وهو ما راعاه المشرع عند إصدار المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شان الأشراف على الاتجار في السلع تضمن المشروع إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 6 لسنة 1965 برقم 28 مكررا (ب) تقضي بأن تتولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 28 من القانون رقم 6 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي:
كل من خالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا إلى أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتحها أو تتم الفصل في الدعوى.
وفي جميع الأحوال يحكم بغلق المنشأة التي لم تحصل على ترخيص.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 1965 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 28 مكررا (أ) ورقم 28 مكررا (ب)، نصهما على النحو التالي:
مادة 28 مكررا أ:
يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم دخول جميع الأماكن التي ينطبق عليها هذا القانون والاستعانة برجال قوة الشرطة.
مادة 28 مكررا ب:
تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت