تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تمتلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فرصا حقيقية للتحديث والتحول إلى واحدة من أكثر المناطق تطورا في القرن الحادي والعشرين على أساس التكامل الاقتصادي الإقليمي مما ينعكس بالإيجاب على شعوب هذه المنطقة. ولما كانت الحضارة المعاصرة قد بنيت على ضرورات مجتمع التصنيع والاستغلال الأمثل للموارد والتحكم الهادف في القطاعات الاقتصادية، فإنه كان من الضروري إيجاد نظام تصنيعي جديد يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي لما يشكله من دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني. وهذا ما دفع بدول مجلس التعاون إلى سن قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليترجم العلاقات الوثيقة التي تربط بين دول مجلس التعاون وما تملكه من موارد وإمكانات إلى واقع تستفيد منه شعوب ودول المنطقة على حد سواء. واتساقا مع قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته الخامسة والعشرين يومي الاثنين والثلاثاء 8، 9 ذو القعدة 1425ه. الموافق 20 – 21 ديسمبر 2004 م، في مملكة البحرين، والتي قضت باعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للصيغة التي تم الاتفاق عليها بوصفه قانونا (نظاما) إلزاميا، وقيام الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات التشريعية لوضع هذا القانون موضع التطبيق. ولما كان لصدور مثل هذا القانون ووضعه موضع التطبيق آثار على التشريعات القائمة خاصة قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وحتى لا يكون هناك تناقض أو تعارض أو اصطدام بين أحكام ونصوص قانون الصناعة المذكور وقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لكل لذلك يصدر القانون بمواده الست الآتي توضيحها: المادة الاولى افصحت عن موافقة دولة الكويت على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة الثانية نصت على الغاء الباب الاول من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وذلك لان قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد يتضمن ذات الاحكام ويتقارب مع ذات النصوص الى حد التطابق في كثير منها وحتى لا يكون هناك تكرار او تعارض بين التشريعين رؤي الغاء هذه الباب المادة الثالثة ابقت هذه المادة على البابين الثاني والثالث من القانون رقم 56 لسنة 1996، حيث انهما لا يتعارضان ولا يصطدمان مع احكام ونصوص قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد بل انهما بكملانه، ويتضمنان تطبيقا واعمالا لاحكامه ونصوصه، حيث ان قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد قد اناط بوزارات وادارات الدول المختلفة – كل منها حسب هيئاتها واجهزتها – مهمة تطبيق احكام هذا القانون، فلم يفرض على الدول وزارة معينة او ادارة معينة او هيئة معينة بذاتها للاضطلاع بهذه المهمة. المادة الرابعة اتساقا مع المادة السابقة اناطت هذه المادة بالهيئة العامة للصناعة الاختصاص بشئون الصناعة في دولة الكويت وتطبيق احكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد بها. المادة الخامسة نصت عل الغاء اي نص يتعارض مع احكام هذا القانون تطبيقا للقاعدة التي تقضي بأن النص اللاحق يلغي السابق في حالة التعارض بينهما، حتى لا يكون هناك اصطدام بين تشريعات الدولة ونصوصها بعضها ببعض. المادة السادسة هي عبارة نص تقليدي يشتمل عليه اي تشريع يصدر، وهو تكليف الجهات المعنية – كل في نطاق اختصاصه -بتنفيذ احكام هذا القانون، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعمال مقتضى احكامه ونصوصه بما في ذلك النشر بالجريدة الرسمية على ان يتم العمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ اقرار لجنة التعاون الصناعي للائحته التنفيذية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، - وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، - وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 20- 21 ديسمبر 2004 بمملكة البحرين باعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً إلزاميا، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ووفق على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
المادة (1) : لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، وما لم يقتض نص السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 1- الوزير: وزير الصناعة أو الوزير المختص. 2- الوزارة: وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شئون الصناعة من اختصاصها. 3- الإدارة: الإدارة المختصة بشئون الصناعة في الوزارة. 4- اللجنة: اللجنة أو اللجان الفنية التي يتم تشكيلها وفقا للمادة الرابعة. 5- المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية): كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية. 6- السجل الصناعي: هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة. 7- توسعة المشروع الصناعي: زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى. 8- تطوير المشروع الصناعي: إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته. 9- المنتج الصناعي: هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي. 10- صاحب المشروع الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شئون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شئونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام).
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون (النظام) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي:- 1- المشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2- المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات أو قوانين خاصة، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك، على أن يكون استثناء هذه المشروعات في ما نصت عليه قوانين أو اتفاقيات إنشائها.
المادة (2) : يلغى الباب الأول من القانون رقم 56 لسنة 1996 المشار إليه.
المادة (3) : يستمر العمل بأحكام البابين الثاني والثالث من القانون رقم 56 لسنة 1996 المشار إليه.
المادة (3) : يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي:- 1- مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته. 2- سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية. 3- التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4- حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير. 5- مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس. 6- استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد. 7- توظيف وتدريب العمالة الوطنية. 8- المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث. 9- النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس. 10- التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.
المادة (4) : تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة. تختص اللجنة بإبداء الرأي للوزير أو من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو الفنيين. وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها وإجراءات عملها.
المادة (4) : تكون الهيئة العامة للصناعة هي الجهة المختصة بشئون الصناعة في دولة الكويت والمناط بها تطبيق أحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (5) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير إنتاجه أو دمجه في مشروع صناعي آخر أو تجزئته لأكثر من مشروع أو تغيير موقعه أو التصرف به جزئيا أو كليا إلا بترخيص يصدر من الوزير أو من يفوضه.
المادة (6) : يقدم طلب الترخيص إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، وللإدارة أن تطلب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على النحو المبين في اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية.
المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ إقرار لجنة التعاون الصناعي للائحته التنفيذية.
المادة (7) : تدرس الإدارة الطلب من الناحيتين الفنية والاقتصادية، ويجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويكون الرفض بقرار مسبب، وفي حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره خطيا بالرفض أو انتهاء المدة، ويتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تقديمه.
المادة (8) : يصدر الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويثبت في الترخيص الذي يمنح لمقدم الطلب الشروط التي منح الترخيص بموجبها وعلى وجه الخصوص ما يلي:- 1- الفترة الزمنية التي على صاحب المشروع الصناعي البدء خلالها في إنجاز العمل في المشروع والتي لا تزيد على سنة واحدة إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهات المختصة. 2- التزام المشروع الصناعي باتباع المواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 3- التقيد بالاشتراطات الموضوعة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث والإزعاج.
المادة (9) : للوزير أو من يفوضه إلغاء الترخيص في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة أو التوقف عن استكمال المشروع وذلك بعد أخذ كل الأسباب المعقولة التي يتقدم بها المرخص له في الاعتبار، أو ثبت أن الترخيص تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.
المادة (10) : يجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.
المادة (11) : ينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل. وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي. وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة وإجراءاتها، وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دوريا حسب متطلبات هذا القانون (النظام).
المادة (12) : يتعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع.
المادة (13) : يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل الصناعي وذلك وفقا للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة في السجل الصناعي.
المادة (15) : السجل الصناعي من المحفوظات السرية، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا القانون (النظام).
المادة (16) : تمنح الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية التالية: 1- المشروعات التي تنتج سلعا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها. 2- المشروعات التي تنتج سلعا للتصدير. 3- الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس. 4- المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها. 5- المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج باعتبارها كذلك في خطة الدولة. 6- الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية. 7- المشروعات التي تعمل على حماية البيئة. 8- المشروعات التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية.
المادة (17) : للوزير أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنح المشروع الصناعي كل أو بعض الإعفاءات التالية: 1- الإعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، وذلك وفقا لضوابط "إعفاء مدخلات الصناعة" المتفق عليها في إطار مجلس التعاون. 2- الإعفاء كليا أو جزئيا من جميع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل وذلك وفقا لأنظمة كل دولة. 3- إعفاء صادرات المشروع الصناعي من ضرائب ورسوم التصدير. 4- أية إعفاءات أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
المادة (18) : يجوز للوزير أو من يفوضه أو الجهات المختصة بالدولة منح المشروع الصناعي كل أو بعض المزايا التالية: 1- تخصيص قطعة أرض مناسبة. 2- تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي بشروط تشجيعية وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة. 3- توفير الكهرباء والماء والوقود والطاقة والمرافق الأخرى اللازمة للمشروع الصناعي بأسعار تشجيعية. 4- أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون.
المادة (19) : يجوز بقرار من الوزير أن تساهم الوزارة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية التي يقوم بها صاحب المشروع الصناعي إذا كان المشروع ذا أهمية للاقتصاد الوطني.
المادة (20) : يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
المادة (21) : لصاحب المشروع الصناعي في حدود الإمكانات المتاحة لدى الوزارة أن يحصل على المعلومات والبيانات الإحصائية المنشورة. وله كذلك أن يحصل على بيان المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للمشروعات الصناعية وكذلك كافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية.
المادة (22) : يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعه بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام (القانون) بما يلي: 1- عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة له. 2- بدء ومواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقا للشروط المحددة. 3- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية. 4- أن لا يبيع المزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة. 5- التقيد بالتعهدات والالتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج إلى تركيبته وتاريخ إنتاجه وانتهاء صلاحيته، واسم المنشأة وبلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة. 6- أن يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له.
المادة (23) : يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي: 1- أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقا للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقا عليها من محاسب قانوني، والحسابات الختامية لكل سنة مالية. 2- أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية. 3- إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك. 4- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن العمل كليا أو جزئيا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك. 5- استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من أجلها، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المواد. 6- عدم تأجير الأرض أو المباني المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الإدارة بذلك. 7- التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج المعدة لذلك. 8- توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقا للأنظمة والقوانين المرعية. 9- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث. 10- العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لديه، والتعاون مع الدولة وفقا للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني. 11- الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 12- الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة.
المادة (24) : على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج إحدى المواد الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج.
المادة (25) : تتولى الإدارة مسئولية الرقابة على المشروعات الصناعية.
المادة (26) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة (27) : على موظفي الإدارة المصرح لهم بمقتضى أحكام هذا القانون (النظام) الاطلاع على دفاتر أو سجلات المشروعات الصناعية أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وألا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبيا وفقا لأنظمة كل دولة.
المادة (28) : للوزير أو من يفوضه أن يأمر باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) وفقا للائحة التنفيذية بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي.
المادة (29) : للوزير أو من يفوضه أن يسحب كل أو بعض المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على هذه المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه بمعلومات كاذبة أو مضللة أو باستعمال أساليب غير مشروعة. 2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تم تخفيض إنتاجه أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الإدارة. 3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه. ولصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
المادة (30) : لا تحول المعالجة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائيا بموجب القوانين والأنظمة المتبعة.
المادة (31) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوما من نشرها أو إعلانها أو العلم بها علما يقينا، ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه، ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (32) : لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة (الجهة المختصة) بنظر الطعون في القرارات الإدارية.
المادة (33) : للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، وإصدار لائحته التنفيذية وتعديلها وتفسيرها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن