تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ،،، - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن ...
المادة () : تكون للكلمات أو العبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه: م ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة للاتص ...
المادة (1) : تهدف هذه اللائحة إلى بيان القواعد الأساسية للنظم المالية التي يراعى اتباعها لدى الهيئة ...
المادة (2) : تعتمد هذه اللائحة من مجلس إدارة الهيئة ويعاد النظر فيها مر ...
المادة (2) : على العاملين بالهيئة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع ...
المادة (4) : يكون للهيئة ثلاث قوائم مالية رئيسية هي قائمة الدخ ...
المادة (5) : يجب أن تكون حسابات الهيئة باللغة العربية وبالدينار الكويتي وتقيد المبالغ التي يتعامل معها بالعملات ...
المادة (6) : تعد الهيئة ميزانيتها التقديرية السنوية للإيرادات والمصروفات على نمط ميزان ...
المادة (7) : تنقسم كل من الإيرادات والمصروفات بالميزانية التقديرية السنوية للهيئة ...
المادة (8) : تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لميزانية الهيئة الأبواب التالية : الباب الأول : رسوم إصدار الرخص وا ...
المادة (9) : تشمل تقديرات المصروفات السنوية للميزانية الأبواب التالية : ...
المادة (10) : يكون تقدير الإيرادات والمصروفات مبنيا على متوسط الإيرادات والمصروفات الفعلية للثلاث سنوات السابقة، ...
المادة (11) : يصدر رئيس الهيئة قرارا بتشكيل لجنة إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المقبلة برئاسته ...
المادة (12) : تعد الإدارة المالية نموذج الميزانية التقديرية حسب تصنيف الإيرادات والمصروفات المعتمدة لكل إدارة موض ...
المادة (13) : يرفق بالنموذج حسب ما ورد بالمادة السابقة وثيقة استراتيجية الهيئة وتوزيعاتها على السنوات المالية ومل ...
المادة (14) : يعتمد رئيس الهيئة التعليمات والنماذج الخاصة بإعداد الميزانية والإجراءات والمواعيد الواجب اتباعها لم ...
المادة (15) : تخاطب الإدارة المالية الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة في موعد أقصاه الأسبوع الثاني م ...
المادة (16) : تقوم الإدارة المالية بمراجعة التقديرات الواردة من الإدارات المعنية بالهيئة للإيرادات والمصروفات وال ...
المادة (17) : تقوم الإدارة المالية بإعداد الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات متضمنة مشروع القانون والجداول ...
المادة (18) : تعرض الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات والميزانية التقديرية للتدفقات النقدي ...
المادة (19) : تعرض الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات على وزارة المالية حسب قواعد تعميمها الصادر في ذلك الش ...
المادة (20) : بعد إنتهاء وزارة المالية من دراسة الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات وما تستقر عليه من رأي ، ...
المادة (21) : يجوز للهيئة تعديل أي مسمى من مسميات عناصر الميزانية التقديرية للإيرادات والمصروفات أو تعديل تقديرات ...
المادة (22) : تعرض الإدارة المالية على لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة أسس وافتراضات إعداد التقديرات ...
المادة (23) : يحضر رئيس الهيئة ومن يلزم حضوره من رؤساء القطاعات و المدراء اجتماع لجنة الميزانيا ...
المادة (24) : تعمم الإدارة المالية قانون ربط ميزانية للإيرادات والمصروفات على كافة إدارات الهيئة حال إخطارها من ق ...
المادة (25) : وفقا لأحكام هذا الباب تعتبر الإدارة المالية مسئولة عن متابعة التقدي ...
المادة (26) : تبوب قائمة التدفقات النقدية إلى ...
المادة (27) : تعد الإدارة المالية الميزانية التقديرية للتدفقات النقدية للسنة المالية المقبلة موزعه حسب بنود مصاد ...
المادة (28) : تعتمد الموازنــــة التقديرية للتدفقات النقــدية بتفصيلاتها بقرار من مجلس ...
المادة (29) : تحصل إيرادات الهيئة بموجب تحويل بنكي أو عن طريق الكي نت أوشيك مصدق مسحوب على أحد البنوك المعتمدة لد ...
المادة (30) : تُودع إيرادات الهيئة على اختلاف مصادرها وأنواعها يومياً أو في اليوم التالي على الأكثر في حسابات خا ...
المادة (31) : المبالغ التي حصلت كإيرادات في السنة المالية الجارية أو في سنة مالية سابقة وتقرر إعادتها ...
المادة (32) : تتولى الإدارات المختصة بالهيئة – كل فيما يخصه – تحديد وتحصيل إيرادات الهيئة حسب ...
المادة (33) : لا يجوز تخصيص أي إيراد محصل من نشاط معين للصرف منه على أي ...
المادة (34) : يتم متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة أو ...
المادة (35) : يعتمد رئيس الهيئة القواعد الخاصة بالسجلات والكشوف والمستندات الواجب إمساكها والنظم المالية الآلية ...
المادة (36) : في حال عدم صدور قانون اعتماد الميزانية للإيرادا ...
المادة (37) : يعتبر صدور قانون ربط الميزانية ترخيصا للهيئة باستخدام الاعتمادات المقررة لها في الأغراض المخصصة من ...
المادة (38) : جميع ما يصرف على حسابات الميزانية يتم طبقا للقانون، وأحكام هذه اللائحة، والقواعد المالية والتعاميم ...
المادة (39) : تقوم الإدارة المالية بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة بفتح سجلات تتفق مع أبواب ومجموعات وبنود وأنواع ...
المادة (40) : لا يجوز تجاوز مجموع تقديرات المصروفات أو تغطية أي عجز في أي باب ...
المادة (41) : يجوز تجاوز اعتماد نوع من أنواع المصروفات إذا قابله وفر من نوع أخر من نفس البند ، كما يجوز تجاوز اعت ...
المادة (42) : يجوز تعديل الوظائف المختلفة بالباب الأول ( مصروفات الموظفين) بموافقة رئيس الهيئة وفقا لما تقتضيه مت ...
المادة (43) : يجوز تجاوز التكلفة الكلية والاعتمادات الصرفية السنوية وكذلك البرامج الزمنية المعتمدة للأصول ...
المادة (44) : لا يجوز اجراء المقاصة بين الإيرادات والمصروفات كما لا يجوز المقاصة أو الدمج بين أي من الأصول والخصو ...
المادة (45) : يكون الصرف من أموال الهيئة المودعة بحساباتها لدى البنوك الكويتية أو المحلية بمقتضى سندات صرف أو قيد ...
المادة (46) : يجوز إصدار شيكات بدل فاقد للشيكات المفقودة، أو إلغاء الشيكات الصادرة، بعد اتخاذ الإجراءات التي ي ...
المادة (47) : يجب أن تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف التى يتم تحديدها حسب طبيعة كل ...
المادة (48) : في حالة فقد المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الوفاء به، يجوز الصرف بموجب مستندات - "بدل فاق ...
المادة (49) : لا يجوز الصرف من الهيئة إلا بعد التأشير على المستندات باعتماد الصرف، ويقوم المحاسب المختص بتحرير سن ...
المادة (50) : لرئيس الهيئة أو من يفوضه أن يرخص في الدفع المقدم في الحالات التي تتطلب ذلك وفقا للشروط ...
المادة (51) : تختم المستندات المرفقة بسندات الصرف بختم يفيد تمام الصرف وتاريخه، وما إذا كان الصرف قد تم بشيك أو ح ...
المادة (52) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بنظام العاملين في الهيئة، تصرف مرتبات العاملين مرة واحدة في الشهر وذلك في ...
المادة (53) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء ل ...
المادة (54) : يراعى سداد الاستقطاعات التي أُجريت على مرتبات العاملين والمستحقة السداد ...
المادة (55) : يجب على الرؤساء المختصين في الإدارات المختلفة إخطار رئيس الهيئة فور علمهم بوقوع أي حا ...
المادة (56) : يعتمد رئيس الهيئة أو من يفوضه التعليمات الخاصة بالسجلات والمستندات المحاسبية الواجب إمساكها في كل و ...
المادة (57) : لا يجوز الارتباط بأعمال غير واردة في بنود الميزانية كما لا يجوز الصرف من اعتماد في غير الغرض المخصص ...
المادة (58) : تحدد لائحة المناقصات والمزايدات ...
المادة (59) : تعرض كافة العقود قبل ابرامها على كل من مدير الإدارة ال ...
المادة (60) : في حالة ابرام عقود الاستخدام والايجار والصيانة والتوريدات لمدة تجاوز السنة المالية ، ينبغي ألا يترت ...
المادة (61) : يتم تسديد الالتزامات المالية للهيئة بشيكات أوتحويلات ...
المادة (62) : يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بصلاحية التوقي ...
المادة (63) : يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه القرارات اللازمة في ...
المادة (64) : تختم المستندات المؤيدة لأي عملية صرف من قبل الإدارة ال ...
المادة (65) : يجوز صرف سلفة نقدية مستديمة لمواجهة الانفاق على غرض مستمر غير محدد بمدة زمنية وترتبط بمهام معينة، و ...
المادة (66) : لا يجوز أن يصرف من السلفة المستديمة أي مبالغ على حساب الأجور ...
المادة (67) : يستعاض المنصرف من قيمة السلفة المستديمة كلما بلغ المنصرف الفعلي 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من السلفة ...
المادة (68) : يكلف مدير الإدارة المالية من يلزم للقيام بأعمال جرد العهدة النقدية للسلفة المستديمة ومطابقة المستند ...
المادة (69) : يتم تسوية السلفة المستديمة في موعد أق ...
المادة (70) : يجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه صرف سلفة مؤقتة لمواجهة الانفاق على غرض طارئ خلال السنة المالية بما لا ...
المادة (71) : يراعى تسوية السلفة المؤقتة خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله، ...
المادة (72) : تصنف الأصول الثابتة في مجموعات متجانسة من حيث وظيفتها بما ي ...
المادة (73) : يحتفظ بسجل للأصول الثابتة يحوي البيانات الكاملة عن كل أصل من الأصول المم ...
المادة (74) : تقيد الأصول المنقولة من وزارة المواصلات أو غيرها من الجهات في الدفاتر بقيمتها وفقا لتقييم الجهة الم ...
المادة (75) : تستهلك قيمة الأصول بالكامل في السنة المالية ...
المادة (76) : يتعين في حال اتباع أساس الاستحقاق أن يضاف لسجل الأصول الثابتة المذكور بالمادة (76) معدل استهلاك الأ ...
المادة (77) : يعتمد مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه الأسس والطرق المحاسبية لقيد الأصول الثابتة واستهلاكها ...
المادة (78) : يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنظيم قواعد وشروط ...
المادة (79) : يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه قرارا بتشكيل لج ...
المادة (80) : يجب أن تتوفر المستندات القانونية المؤيدة لحقوق الهيئة قبل عملائها ومدينيها بما يضمن لها تحصي ...
المادة (81) : يحدد مجلس الإدارة طرق تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ...
المادة (82) : يتعين الحصول على مصادقات العملاء والمدينين على أرصدت ...
المادة (83) : تجرى مصادقة ودراسة لمديونيات العملاء والمدينين على ضوء نتيجتها ي ...
المادة (84) : تسعى الهيئة لتحصيل ديونها التي يتعذر تحصيلها وديا، بكافة الطرق القانونية المقررة، ولا يجوز شطب الدي ...
المادة (85) : يضع رئيس الهيئة أو من يفوضه القواعد الخاصة بإعدام الديون المتعذر في تحصيلها في حدود مبلغ 10,000 دين ...
المادة (86) : تصدر الإدارة المالية التعليمات اللازمة لإقفال الحسابات السنوية ...
المادة (87) : تقوم الإدارة المالية بإقفال القيود المحاسبية وعمل التسويات والمخصصات المحاسبية حسب المواعيد المحددة ...
المادة (88) : في حال اتباع الأساس النقدي يجب قيد وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من ايرادات وم ...
المادة (89) : تعد الإدارة المالية القوائم المالية والتي تشمل حساب الأرباح والخسائر ( ...
المادة (90) : يراعى في اعداد الميزانية العمومية أن تكون متفقة مع الواقع ومتضمنة كل ما نص القانون على وجوب اثباته ...
المادة (91) : لا يجوز المقاصة أو الدمج بين أي من الأصول وأي من الخصوم عند إعداد الميزانية العمومية كما يجب اظهار ...
المادة (92) : يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي ...
المادة (93) : يعرض رئيس الهيئة على مجلس الإدارة القوائم المالية المدققة والمعتمدة من قبل المدقق الخارجي لإقرارها ...
المادة (94) : تقدم الهيئة نسخا من حساباتها الختامية و ميزانيتها العمومية المعتمدة من قبل مج ...
المادة (95) : تقدم الهيئة نسخة حساباتها الختامية و ميزانيتها العم ...
المادة (96) : وفقا لأحكام هذا الباب تعتبر الإدارة المالية مسئولة عن متابعة ...
المادة (97) : يتم إعداد القوائم المالية للهيئة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فيما لا يتعارض مع ال ...
المادة (98) : تمسك الهيئة مجموعة السجلات التي يتطلبها القانون في دولة الكويت ويجوز ...
المادة (99) : تعد البيانات المالية للهيئة على الأ ...
المادة (100) : ينبغي أن تكون الخصائص النوعية للبيانات المالية مفيدة للمستخ ...
المادة (101) : ينبغي الإفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة وتغيراتها في الملاحظات مع بيان أسس القياس التي بنيت عليه ...
المادة (102) : الإيرادات والمصروفات التي تخص سنوات سابقة تظهر منفصلة على حدة حسب كل باب فيما يخصه ويفصح عنها في ال ...
المادة (103) : المبالغ التي حصلت سواء كانت هذه المبالغ قد حصلت في السنة المالية الجارية أو السنة المالية السابقة و ...
المادة (104) : ينبغي الانتظام في القيد في مختلف السجلات المحاسبية أولا بأول حتى لا ي ...
المادة (105) : تجرى كافة التسويات المحاسبية من إيرادات ومصروفات "ومخصصات عند اتباع أساس الاستحقاق "قبل إ ...
المادة (106) : يصدر الرئيس أو من يفوضه قرارات داخلية تنظم عمليات التحصيل والسداد وشروط تداول المستندات وأماكن حفظه ...
المادة (107) : يراعى إجراء فحص دوري للحسابات الخارجة عن أبواب الميزان ...
المادة (108) : تعد الإدارة المالية في نهاية كل شهر ميزان مراجعة وكشوف تفصيلية بحركة وأ ...
المادة (109) : تعد الإدارة المالية تقارير ربع سنوية بعد مضي خمسة عشر يوما عن الفترة المعمول عنها التقرير ، و توضح ...
المادة (110) : يتم تزويد وزارة المالية بالتقارير الربع سنوية بعد مضي خمسة عشر يوما عن الفترة المعمو ...
المادة (111) : كل ما يحصل أو يقيد على الإيرادات وما يحمل على المصروفات و ...
المادة (112) : تنشأ في الهيئة وحدة تنظيمية للتدقيق والرقابة ا ...
المادة (113) : تختص وحدة التدقيق والرقابة الداخلية ،بالآتي : - متابعة تنفيذ الخطط والقوانين واللوائح ومتابعة إجرا ...
المادة (114) : يصدر قرارا من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد صلاحيات وحدة التدقيق والرقا ...
المادة (115) : يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي لوحدة التدقيق الداخلي ولائحتها التي تنظم ...
المادة (116) : تعد وحدة التدقيق والرقابة الداخلية خطة للتدقيق للسنة المالية موضحا فيها المه ...
المادة (117) : على كافة المسئولين بالهيئة التعاون مع وحدة التدقيق والرقابة الداخلية وتزويدها بالبيانات والمعلومات ...
المادة (118) : ترفع وحدة التدقيق والرقابة الداخلية إلى مجلس الإدارة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر تتضم ...
المادة (119) : يتعاقد مجلس الإدارة، بناء على توصية رئيس الهيئة، مع محاسب قانوني أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، ويحد ...
المادة (120) : تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وفقا للإجراءات والضوابط ا ...
المادة (121) : يعرض على مجلس الإدارة تقرير دوري عن ملاحظات ديوان المحاسبة مع بيان الآلية والمعالجات التي اتخذت ب ...
المادة (122) : تخضع الهيئة لرقابة جهاز المراقبين الماليين في حدود الاختصاصات المحددة بقانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن ...
المادة (123) : يتكون رأس مال الهيئة مما يلي : أ- حصة عينية – وتمثل كافة الأصول المنقولة وغير المنقولة من وزارة ال ...
المادة (124) : تحدد الأرباح الصافية أو الخسائر لكل سنة مالية بعد قيد ...
المادة (125) : يؤول فائق الإيرادات التي تحققها الهيئة إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد استقطاع ما يقرره مجلس الو ...
المادة (126) : يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنظيم لائحة خاصة بطرق الشراء و المزايدات و ...
المادة (127) : يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنظيم لائحة خاصة للصندوق الخاص ا ...
المادة (128) : يجوز لرئيس الهيئة اقتراح تعديل هذه اللائحة، إذا تطلبت مصل ...
المادة (129) : تعتبر مخالفة مالية في حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص عليها باللائحة ويحاسب ...
المادة (130) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض من يراه في ...
المادة (131) : يعمل بهذه اللائحة اع ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن