تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين على الرغم من صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وما نصت عليه المادة رقم (33) بأن "يعين بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات"، والمادة رقم (34) بأن "يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات"، إلا أن تلك المادتين ظلت معطلة دون تطبيق عملي لا لسبب إلا للوقوف على أهمية تلك الوظيفة وتميزها عن سائر الوظائف في الإدارة المالية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هذا التميز المهني لتلك الوظائف. ومع التطور الكبير في حجم المالية العامة والزيادة الكبيرة في عدد الجهات الحكومية التي استحدثت وأنشئت في مرحلة ما بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978المشار إليه، فقد ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الأموال العامة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، وللظروف والأوضاع المالية التي مرت بها البلاد أثناء وبعد فترة الغزو الغاشم والتي أسفرت عن وجود الكثير من الاختلالات والمخالفات المالية الجسيمة بالإضافة إلى مظاهر الخلل المختلفة في تزايد أوجه الهدر والإسراف في الأموال العامة، فكان لا بد من قيام السلطة التشريعية بالإصرار على تفعيل المادتين (33، 34) من المرسوم بالقانون (31) لسنة 1978 ووضعهما موضع التنفيذ. وهو ما أثمر معه في نهاية المطاف بتعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وعلى مراحل، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1181) بتاريخ 1992/12/28 بتفويض وزير المالية بتحديد تبعية واختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات. وتجدر الإشارة بأن الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا تعتبر نقطة تحول للاقتصاد الكويتي، ورغبة في حسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية فإنه يتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام الأموال الضخمة اللازمة لتحقيق تلك التطلعات. وتأتي أهمية مهنة المراقبين الماليين في كونها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة، وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها. ونظرا لما تواجهه مهنة المراقبين الماليين حاليا من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على الوجه الأكمل، والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة وتفعيلا لاختصاصاتهم من جهة أخرى، لذا جاء هذا القانون لتفعيل هذا الدور الهام ومعالجة السلبيات التي واكبت عمل المراقبين الماليين خلال الفترة السابقة، حيث اشتمل القانون على أربعة فصول هي: الفصل الأول: تعاريف (المادة 1) حيث جاء فيها تعريف كل من الجهاز ورئيس الجهاز واللجنة العليا والمراقبين الماليين والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. الفصل الثاني: إنشاء وتشكيل وأهداف الجهاز (من المادة 2 إلى المادة 8) حيث قضت المادة (2) بإنشاء جهاز يتبع وزير المالية ويسمى (جهاز المراقبين الماليين). فيما بينت المادة (3) بأن يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح وزير المالية، ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح وزير المالية، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء في التخصصات المختلفة لتمكينه من القيام بمهامه. ولأهمية المحافظة على المستوى المالي الذي يتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال والاختصاصات الرقابية التي يقوم بها الجهاز، قضت المادة (4) بأن يكون للجهاز كادر خاصا يصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية. كما بينت المادة (5) أنه مع عدم الإخلال بشروط التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية بالمرسوم المؤرخ في 1979/4/4 وتعديلاته، فإنه يشترط لشغل وظيفة مراقب مالي بأن يكون كويتي الجنسية حاصلا على شهادة البكالوريوس، تخصص رئيسي محاسبة معترف بها في دولة الكويت، ولأهمية أن يمارس المراقبون الماليون عملهم باستقلالية تامة، فقد حددت المادة بأن يكون تحديد جهة عمل ونقل المراقبين الماليين بقرار من رئيس الجهاز وفق آلية واضحة وشروط ومعايير محددة تبينها اللائحة التنفيذية. وأشارت المادة (6) إلى مبدأ أساسي في العمل الرقابي، وهو مبدأ الحيادية ومنع تضارب المصالح، حيث حظرت المادة على كل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين أثناء توليهم مناصبهم مزاولة مهنة حرة أو عمل تجاري يتعارض ومقتضيات الوظيفة، أو أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، أو أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو أن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز، أو أن يعين المراقب المالي في الجهات التي راقب عليها إلا بعد مضي خمس سنوات من تركه العمل بتلك الجهة. وضمانا لاستقلالية الجهاز قضت المادة (7) بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية ورئيس الجهاز نائبا لرئيس اللجنة ونائب رئيس الجهاز وأقدم ثلاثة من رؤساء القطاعات أعضاء، وأمانة سر أحد العاملين بالجهاز، كما اشترطت المادة أن تنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات بالسنة، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا على أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا. وتضع اللجنة العليا الهيكل التنظيمي للجهاز على أن يكون كل مكتب من مكاتب المراقبين الماليين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بمستوى إدارة في الهيكل التنظيمي للجهاز تتبع رؤساء القطاعات المختصة مباشرة، كما تختص اللجنة العليا بوضع اللوائح والنظم الإدارية والمالية اللازمة لحسن سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وأوضحت المادة (8) الأهداف التي من أجلها أنشئ الجهاز والمرتبطة بنوع الرقابة التي يمارسها الجهاز وهي الرقابة المالية المسبقة، وإجراء هذه الرقابة يتطلب بالضرورة عدم الارتباط بمصروف إلا بعد التثبت من أن عملية الارتباط أو الصرف سليمة ومطابقة للأحكام والقوانين والقرارات الوزارية واللوائح والتعاميم المالية وللقواعد العامة للميزانية ومن هنا كان وصف الرقابة المسبقة بأنها رقابة وقائية مانعة له في حين أن الرقابة اللاحقة، وهي التي تجري بعد الارتباط أو الصرف، بأنها رقابة علاجية. وجدير بالذكر بأن المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي في المادة 33 منه قد استهدف تطبيق الرقابة المسبقة على كافة العمليات المالية التي تتم في الجهات الحكومية بواسطة "المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات" للتحقق من أن عمليات الارتباط والصرف في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية وبما يحقق أهدافها ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة وهذا يقتضي مراجعة حسابية ومستندية وتقييمية وأنها وفقا للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المنظمة لها، مما يميز عمل الجهاز عن باقي أجهزة الرقابة المالية في الدولة، فرقابة ديوان المحاسبة على سبيل المثال هي في الأصل وبموجب ما ورد في القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته (ووفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية) بأنها رقابة لاحقة (علاجية) وقصر الرقابة المسبقة في قانونه على أنواع معينة من الارتباطات والمصروفات وذلك على الوجه الذي حددته المادتان 13، 14 منه، فنصت أولى هاتين المادتين على أن تخضع لرقابة الديوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر، ونصت ثانيتهما (المادة 14) من قانون الديوان على أن تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الرقابة المسبقة للديوان هي قبل إبرام العقود مما يستلزم ضرورة وجود رقابة مالية مسبقة أثناء تنفيذ هذه العقود وهذا الدور مناط بالمراقبين الماليين. الفصل الثالث: نطاق رقابة الجهاز والاختصاصات )من المادة 9 إلى المادة 14( حيث بينت المادة (9) بأنه تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أي جهة أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها. وأعطت المادة (10) لرئيس الجهاز الحق في تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة والتحقق أو الدراسة وتفويضها بمهام أو قضايا محددة تتعلق بالرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وما يتبعها من مكاتب أو جهات في الداخل والخارج ضمن مهام الجهاز وصلاحياته وتقدم نتائج أعمالها إليه. وأشارت المادة (11) بأن يعد رئيس الجهاز تقريرا دوريا كل نصف سنة مالية عن نتائج أعمال وأداء الجهاز ويقدم إلى وزير المالية لعرضه على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة. وبينت المادة (12) اختصاصات المراقبين الماليين والتي جاءت في (17) بندا على وجه التفصيل والتي تؤكد على أهمية دورهم في تحديد مواطن الهدر وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته. ولإعطاء ضمانة بسرعة إنجاز المعاملات المالية لدى المراقب المالي بعد استيفاء المستندات المؤيدة واللازمة وعدم التعذر بعرقلة الجهاز لسير المعاملات المالية فقد قضى البند رقم 2 من المادة (12) على وجوب إنجاز المعاملات المالية خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لاستلام الاستمارات والمستندات اللازمة والمؤيدة لها. كما جاء البند رقم 5 ليؤكد على دور مهم وأساسي للمراقبين الماليين وهو دراسة أنظمة الرقابة الداخلية وما تتضمنه من قرارات وتعاميم ولوائح صادرة من الجهات المنظمة للعمل وتحديد مدى كفاءتها وكفايتها لأحكام الرقابة على العمليات المالية ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة، وذلك بحكم طبيعة عمل المراقبين الماليين لاطلاعهم المباشر والحصري على تنفيذ الجهات للقوانين والقرارات والتعاميم واللوائح المالية، وأشار البند رقم (14) إلى تكامل العمل في الأجهزة الرقابية في الدولة من خلال ما أسند للمراقب المالي -بحكم طبيعة عمله- من اختصاص متابعة تنفيذ التوصيات من مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة وإجراءات تلافي ملاحظاتها بما يتوافق ودور الجهاز، كما أكد البند رقم (17) على مبدأ التعاون والمشاركة بين المراقب المالي والجهات الخاضعة للرقابة للوصول إلى أفضل الطرق في معالجة الحوادث ونتائج التحقيقات المرتبطة بالجوانب المالية من خلال المشاركة في اقتراح نظم الرقابة اللازمة لتجنب تكرار حدوث تلك الحوادث. وقد راعى القانون في المادة (12) أمرين مهمين، الأول تحديد اختصاصات واضحة تمثل الحد الأدنى لاختصاصات المراقبين الماليين بينها القانون في (17 بندا)، الأمر الثاني ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة (12) وهو تحقيق أكبر مرونة ممكنة وذلك بإمكانية إضافة اختصاصات جديدة من خلال اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع الاختصاصات الواردة فيه. وجاءت المادة (13) لتؤكد على استقلالية المراقب المالي أثناء تأدية مهامه وذلك بالحظر عليه من اعتماد أو تنفيذ أي قرار قد يوجه له ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة، وعلى المراقب المالي في هذه الحالة أن يوضح ويذكر كتابة أسباب عدم اعتماده أو تنفيذه ذلك الأمر. كما جاءت المادة (14) لتبين ضرورة تحقق المراقب المالي من أن أي التزام مالي على ميزانية الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز أو تحميل أي عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وفي حال عدم وجود هذه الإجازة فعلى المراقب المالي أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة، كما بينت المادة آلية معالجة هذا الامتناع، ونصت أنه إذا لم يؤخذ بوجهة نظره يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمنا الرأيين معا فإذا أقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي كان بها وإلا وجب تنفيذ أمر الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك. الفصل الرابع: أحكام عام (من المادة 15 إلى المادة 29) حيث جاء في المادة (15) بأنه يشكل بالجهاز مكتب فني يتم اختيار أعضائه من بين العاملين الفنيين الكويتيين بالجهاز (المراقبين الماليين) لا تقل سنوات خبرتهم عن 15 سنة، ويتبع هذا المكتب رئيس الجهاز مباشرة ويتولى التحقق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز. ولضمان التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الوظيفية قضت المادة (16) بأن يخضع العاملين بالجهاز لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما فيما يخص العقوبات التأديبية التي يعاقب بها كل من يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا مخلا بشرف الوظيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية عند الاقتضاء. كما أكدت المادة (17) على ضرورة رد الجهات الخاضعة للرقابة على ملاحظات ومراسلات الجهاز، وعدم التأخر في الرد بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجهة الحكومية إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف وعلى مسئولي الجهات الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها. ونصت المادة (18) على ان المعلومات والوثائق والبيانات التي يطلع عليها العاملون في الجهاز سرية ويتم تداولها وفقا لذلك. وأشارت المادة (19) على وجوب أن يتم تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بعدم جواز اعتماد وخصم وإثبات أي مبالغ إلا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين. وجاءت المادة (20) لتأكيد الحيادية في عمل الجهاز عندما حظرت المادة على جميع العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية. كما أكدت المادة (21) على إلزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الكاملة الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات لتمكين الجهاز من أداء دوره على الوجه الأكمل وفقا لأحكام هذا القانون. ولأهمية الدور الذي يقوم به المراقبون الماليون والمؤهلات والخبرات التي يتمتعون بها والمستويات القيادية والإشرافية التي يتعاملون معها داخل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فقد حددت المادة (22) المستوى الوظيفي لهم بأن يعاملوا معاملة مدراء الإدارات، وعلى أن يكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها. كما جاء في المادة (23) بأن يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة. وأشارت المادة (24) إلى نقل جميع المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بوحدات الرقابة المالية في قطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة للعمل بالجهاز. وبينت المادة (25) بأن يسري على العاملين في الجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما فيما لم يرد به نص بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وجاءت المادة (26) بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة العليا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل بالقرارات المنظمة لاختصاصات المراقبين الماليين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وحيث إن الركن الأساسي في العمل الرقابي هو الاستقلالية والحيادية فقد جاءت المادة (27) لتؤكد ضرورة الاستقلالية المالية للجهاز مما يعطي ضمانة حقيقية لعمل الجهاز فقد أوضحت المادة بأن يقترح رئيس الجهاز ميزانية الجهاز وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة. وقضت المادة (28) بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المادة (29) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (1) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه، أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها:- - جهاز: هو جهاز المراقبين الماليين المؤسس بمقتضى هذا القانون. - رئيس الجهاز: هو رئيس جهاز المراقبين الماليين. - اللجنة العليا: هي اللجنة العليا لجهاز المراقبين الماليين. - المراقبون الماليون: هم الموظفون الفنيون العاملون بجهاز المراقبين الماليين. - الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
المادة (2) : ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز مستقل يسمى "جهاز المراقبين الماليين"، يتبع وزير المالية.
المادة (3) : يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة – بناء على ترشيح وزير المالية – ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، بناء على ترشيح وزير المالية، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه.
المادة (4) : يكون للجهاز كادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بشروط التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 1979/4/4 المشار إليه، يشترط في من يشغل وظيفة مراقب مالي أن يكون كويتي الجنسية حاصلاً على بكالوريوس تخصص رئيسي (محاسبة) معترف به في دولة الكويت، ويكون تحديد جهة عمله ونقله بقرار من رئيس الجهاز، وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير ذلك.
المادة (6) : لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين، أثناء تولي مناصبهم: 1 . أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا يتعارض ومقتضيات وظيفته. 2 . أن يشتري أو يستأجر مالا لإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز – ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني – ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه. 3 . أن يشارك في التزامات تعقدها إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. 4 . أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية. 5 . أن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة، يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز. 6 . أن يعين في الجهات التي كان يراقب عليها، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تركه العمل بها.
المادة (7) : يشكل بالجهاز لجنة عليا تتألف من: 1 . وزير المالية رئيسا. 2 . رئيس الجهاز نائبا لرئيس اللجنة. 3 . نائب رئيس الجهاز وأقدم ثلاثة من رؤساء القطاعات أعضاء. ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بحد أدنى ثلاث مرات بالسنة – بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه – ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون. وتضع اللجنة العليا الهيكل التنظيمي للجهاز، على أن تكون مكاتب المراقبين الماليين بمستوى إدارة تتبع رؤساء القطاعات المختصة مباشرة، كما تضع اللجنة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لحسن سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف: 1 – تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة. 2 – ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية. 3 – التأكد من مطابقة الأداء المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها. 4 – تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للشئون المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. 5 – متابعة تحصيل الإيرادات العامة للدولة.
المادة (9) : تسري أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أية جهة أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.
المادة (10) : لرئيس الجهاز تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة أو التحقق أو الدراسة، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة ضمن مهام الجهاز وصلاحياته، وتقدم نتائج أعمالها إليه.
المادة (11) : يعد رئيس الجهاز تقريرا دوريا كل نصف سنة مالية عن أعمال وأداء الجهاز، ويقدم هذا التقرير الى وزير المالية لعرضه على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لديوان المحاسبة وفقا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه، تكون اختصاصات المراقبين الماليين كما يلي: 1 – الرقابة على تنفيذ الميزانية إيرادا ومصروفا، وكذلك الأصول والخصوم وفقاً للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية المتبعة، بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة أهداف الاستخدامات والموارد. 2 – التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجرءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة، خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لاستلام الاستمارة والمستندات اللازمة والمؤيدة لها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والملفات التي يرى أهميتها في عملية الرقابة. 3 – التوقيع على الحساب الختامي، وكذلك القوائم المالية عن السنة المالية المنقضية والتي تعدها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وإبداء الرأي قبل تقديمه الى وزارة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الآلية التي يتم بموجبها تنفيذ هذا الاختصاص. 4 – التحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقا للوائح المالية والنظم المعتمدة، مع مراعاة القواعد المحاسبية المتعارف عليها وخاصة عند إقفال حسابات السنة المالية. 5 – دراسة أنظمة الرقابة الداخلية الصادرة والمنظمة للعمل، ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة. 6 – إبداء الرأي في مشروع ميزانية الجهة – محل الرقابة – قبل تقديمه الى وزارة المالية. 7 – حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها، وإبداء الرأي والملاحظات. 8 – الاطلاع على كافة العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يتطلب عرضها على لجنة المناقصات المركزية وعقود المزايدات قبل إبرامها، للتحقق من صحة الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات. 9 – التحقق من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حالة مخالفتهم لشروط العقد، واعتماد رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للموردين أو المقاولين، بعد التحقق من أن قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة بتوقيعها. 10 – دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية، والترخيص بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات المالية. 11 – التحقق من تحصيل وتوريد الإيرادات وفقا للقوانين والتعليمات المالية. 12 – الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والطوابع المالية والبريدية وما في حكمها واعتمادها. 13 – مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من انتظام القيد المحاسبي فيها. 14 – متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة، وإجراءات تلافي ملاحظاتها، بما يتوافق ودور الجهاز. 15 – إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة. 16 – الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعومات المقدمة من قبل أفراد وجهات محلية أو خارجية، للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها. 17 – الاشتراك مع الجهة – محل الرقابة – في بحث الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حرائق، ونتائج التحقيقات واقتراح نظم الرقابة اللازمة لتجنب تلك الحوادث، ورفع بيان بتلك الحوادث ونتائج التحقيقات لرئيس الجهاز، وفي حالة وجود خسائر يتحمل المسئول عنها قيمتها. وتحدد اللائحة التنفيذية أية اختصاصات أخرى للمراقبين الماليين – في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون – بما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون.
المادة (13) : يحظر على المراقبين الماليين تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة، على أن يكون ذلك مسببا.
المادة (14) : على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة. وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي، يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمنا الرأيين معا، فإذا لم يقر الوزير أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك.
المادة (15) : يشكل مكتب فني يتبع رئيس الجهاز مباشرة يتكون من العاملين الفنيين الكويتيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز.
المادة (16) : يعاقب تأديبيا كل من خرج من العاملين بالجهاز عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو سلك سلوكا مخلا بشرف الوظيفة – وفقا لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما – وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية عند الاقتضاء.
المادة (17) : يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرد على ملاحظات أو مكاتبات الجهاز، وعدم التأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجهة إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف، وعلى مسئولي هذه الجهات الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغهم بها.
المادة (18) : تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الجهاز – بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة المالية أو بسببها – سرية ويجري تداولها على هذا الأساس.
المادة (19) : يجب تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بحيث لا يتم اعتماد وخصم وإثبات أي مبالغ، إلا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين.
المادة (20) : يحظر على العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية.
المادة (21) : يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (22) : يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الإدارات، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها.
المادة (23) : يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به، بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة.
المادة (24) : ينقل للعمل بالجهاز جميع المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بوحدات الرقابة المالية التابعة لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز.
المادة (25) : تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما, فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (26) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم – بناء على اقتراح اللجنة العليا – خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل بالقرارات المنظمة لاختصاصات المراقبين الماليين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (27) : تعد ميزانية الجهاز بناء على اقتراح رئيس الجهاز، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.
المادة (28) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (29) : على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن