بشأن تعديل القانون رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة التمييز - رأس الخيمة.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة
بعد الاطلاع على دستور الإمارات العربية المتحدة.
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية وتعديلاته.
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
وعلى القانون المحلى رقم 4 لسنة 2006 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة.
وعلى القانون المحلى رقم 2 لسنة 2012 في شأن إنشاء دائرة النيابة العامة وتعديلاته.
وعلى القانون المحلى رقم 5 لسنة 2012 فى شأن تنظيم القضاء وتعديلاته.
وبناءً على ما عرضه علينا ولي العهد رئيس مجلس القضاء.
فقد أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينفذ القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 فى شأن الإجراءات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 فى شأن الإجراءات الجزائية أمام محكمة تمييز رأس الخيمة.
المادة (2) : تعني عبارة الطعن بالتمييز أينما وردت في القانون المحلى رقم 5 لسنة 2012 فى شأن تنظيم القضاء الطعن بالنقض الوارد في القانونين الاتحاديين المشار إليهما في المادة السابقة.
المادة (3) : تختص محكمة تمييز رأس الخيمة بالفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة أو بينها و بين الهيئات القضائية بالإمارة ويكون تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة والفصل فيه وفقاً للنصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (4) : للنائب العام بالإمارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن مباشرة الاختصاصات الواردة بنص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (5) : يلغى قانون محكمة تمييز رأس الخيمة رقم 4 لسنة 2006.
المادة (6) : على جميع الجهات والسلطات المعنية في إمارة رأس الخيمة تنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون إعتباراَ من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة