تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 وتعديلاته وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم فقد أصدرنا قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 على الوجه التالي:
المادة (1) : تنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة، ويشار إليها في هذا القانون محكمة التمييز وتكون هذه المحكمة الهيئة القضائية العليا في الإمارة.
المادة (2) : يكون مقر محكمة التمييز مدينة رأس الخيمة.
المادة (3) : تشكل محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة ويشار إلى رئيسها في هذا القانون برئيس المحكمة. ويجوز أن يعين بمحكمة التمييز قضاة مناوبون لا يزيد عددهم على ثلاثة لتكملة نصاب المحكمة عند الاقتضاء على ألاّ يجلس منهم أكثر من واحد في أية دائرة من دوائر المحكمة ولا يكون لأي منهم رئاسة الدائرة.
المادة (4) : تكون لمحكمة التمييز دائرة للمواد الجزائية ودائرة للمواد المدنية والأحوال الشخصية أو أكثر والمواد الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ويرأس المحكمة رئيس المحكمة أو أقدم قضاتها. وتصدر الأحكام من دائرة مشكلة من ثلاث قضاة بالإجماع أو بالأغلبية عند وقوع خلاف في الرأي ويجب أو يتضمن القرار رأي الأقلية. ويجوز أن تتولى الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاة الفصل في كافة المنازعات والطلبات التي تنظر خلال العطلة القضائية.
المادة (5) : يكون لمحكمة التمييز جمعية عمومية من جميع قضاتها برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه. وتختص بالنظر في ترتيب وتشكيل الدوائر وتوزيع الأعمال عليها وتحدد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وسائر الأمور المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية التي ينص عليها القانون. ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
المادة (6) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيسها في بداية شهر سبتمبر من كل عام وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتدعى النيابة العامة لحضور اجتماع الجمعية العمومية ويكون لممثلها رأي محدد في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلّا بحضور أغلبية قضاتها الأصليين، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي في الرئيس. ويجوز للقضاة المناوبين المشار إليهم في المادة (3) حضور اجتماع الجمعية العمومية والاشتراك في مداولاتها بشرط ألّا يحضر منهم أكثر من اثنين، وتثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع وتعتمد قراراتها من رئيس المحكمة.
المادة (7) : يكون لمحكمة التمييز قلم كتاب يؤلف من رئيس يعاونه عدد كاف من الموظفين ويؤدي رئيس القلم وباقي الموظفين قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام إحدى دوائر المحكمة بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق. ويثبت اليمين في سجل خاص تودع صورة منه بملف الموظف. وفيما عدا ما نص عليه في الفقرات السابقة تسري على أولئك العاملين الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الإمارة.
المادة (8) : يشرف رئيس المحكمة على قضاتها وعلى أعمالها وله حق التنبيه إلى كل ما يقع مخالفاً لواجبات الوظيفة أو مقتضياتها.
المادة (9) : تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة للمحاكمات.
المادة (10) : يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز في الحالات ووفقاً للقواعد المقررة في المواد التالية.
المادة (11) : لا يجوز الطعن في الأحكام بطريق النقض إلاّ من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته.
المادة (12) : يجوز للطاعن أن يترك الخصومة في الطعن بإعلان من التارك إلى خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله المخول بذلك مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة أو إثباته في المحضر. ولا يتم الترك بعد إبداء المطعون ضده لطلباته إلا بقبوله، ولا يعتد باعتراضه على الترك إذا كان قد دفع أو طلب بأي دفع أو يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الطعن ولا يجوز للنيابة العامة الرجوع عن الطعن بالنقض المقدم منها.
المادة (13) : للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى مئة ألف درهم أو أكثر أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في إجراءات أثّرت في الحكم. ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص. د- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز الشيء المقضي. هـ- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
المادة (14) : لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلاّ إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
المادة (15) : لا يترتب على الطعن بالنقض وقف الحكم ما لم يكن صادراً بالطلاق أو بفسخ الزواج أو متعلقاً بملكية عقار أو تخليته ومع ذلك لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن. ويجوز لمحكمة التمييز عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم عليه بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن مصروفاته.
المادة (16) : يكون ميعاد الطعن بالنقض ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم.
المادة (17) : يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز مصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين وموقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ويقيّد الطعن فوراً في السجل المعد لذلك. وعلى الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وعلى الطاعن قبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة (18) : لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (19) : يجب على الطاعن بالنقد أن يودع خزانة محكمة التمييز عند أداء الرسم المقرر الطعن مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه. فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفي بإيداع تأمين واحد ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (20) : يعلن قلم كتاب محكمة التمييز صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في ميعاد عشرة أيام من وقت إيداع الطعن، وعلى قلم كتاب محكمة التمييز طلب ضم ملف القضية المطعون على حكمها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف إلى المحكمة. ويجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلاً من طلب ملف القضية. وللمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه وبما يرى تقديمه من مستندات خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ إعلانه. وللمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.
المادة (21) : يجوز للمطعون عليه أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن على أن يتم هذا الإعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابقة. ولمن أدخل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقاً للمواعيد المقررة في المادة السابقة.
المادة (22) : يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (20).
المادة (23) : 1- يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياً لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة، فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (13) أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار. 2- إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة. وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم.
المادة (24) : إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها إجراء الاستيفاءات اللازمة أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيه من جديد. وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم محكمة التمييز في النقاط التي فصل فيها.
المادة (25) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه أساساً لها وذلك أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في إجراء منه بقي نافذاً فيما يتعلق الأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة (26) : إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو برفضه كلياً أو جزئياً أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا طلب ذلك.
المادة (27) : لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. 3- إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة. 4- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة. وللطاعن أن يثبت بكافة الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة (28) : يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا أعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه. ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك. وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة. وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة، ويبلغ قلم كتاب محكمة التمييز المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك وللمطعون ضده أن يودع قلم كتاب محكمة التمييز مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية أيام من اليوم الذي يلي إبلاغه به.
المادة (29) : رئيس النيابة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من رئيس الدائرة أن يطعن أمام محكمة التمييز بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو تنازلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها رئيس النيابة وتنظر المحكمة الطعن بغير دعوة الخصوم ولا يكون للحكم الصادر في الطعن عملاً بهذه المادة أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية.
المادة (30) : لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة التمييز غير تلك التي سبق بيانها في الميعاد المقرر للطعن. ومع ذلك فلمحكمة التمييز أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق، أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكّلة وفقاً للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
المادة (31) : إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعة خزانة محكمة التمييز مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين. ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (32) : على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال مدة ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف. وتحكم محكمة التمييز في الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة أو المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوماً لذلك.
المادة (33) : 1- إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (27) تحكم المحكمة بعدم قبوله. 2- وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو في تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. 3- أما إذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على سبب آخر من أسباب الطعن المبينة في المادة (27) تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها. ومع ذلك فإنه إذا كان موضوع الطعن صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية، فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة أمام محكمة الموضوع عن الجريمة التي وقعت. 1- يسري البندان 2، 3 من هذه المادة على الأحكام التي تنقضها محكمة التمييز استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (30).
المادة (34) : إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة. وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.
المادة (35) : لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعناً.
المادة (36) : إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة التمييز وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خلاف ما قضت به محكمة التمييز.
المادة (37) : يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يكن الحكم معجل التنفيذ أو كان الطاعن محبوساً احتياطياً عند صدور الحكم المطعون فيه.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مطعوناً فيه أمام محكمة التمييز وموقوفاً تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تقدم إلى محكمة التمييز مذكرة برأيها في الحكم خلال عشرين يوماً من تاريخ النطق به، وأن تندب محامياً للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه. وتحكم المحكمة في الطعن وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (30) وللبندين الثاني والثالث من المادة (33).
المادة (39) : يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز فيها أو فصلت استئنافا قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الادعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك:- 1- أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزءاً منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها. 2- أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه.
المادة (40) : تختم صورة الحكم التنفيذية التي يجري التنفيذ بمقتضاها بخاتم المحكمة ويوقعها الموظف المختص بقلم الكتاب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية الآتية: على الدوائر وكافة السلطات والجهات المختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه، وعلى رئيس النيابة ووكلائه وكافة السلطات المشار إليها أن تعين على إجرائه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك.
المادة (41) : تكون أحكام محكمة التمييز باتة وملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابياً في المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإجراءات الجزائية.
المادة (42) : تحدد الرسوم المستحقة على الطعن حسب قانون الرسوم القضائية لسنة 2005 وتعفى الدعاوى والطلبات المقدمة من الجهات الرسمية من أداء الرسوم.
المادة (43) : فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون تسري أحكام قانون تنظيم القضاء لسنة 2002.
المادة (44) : يسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن