تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء 2002 وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : فيما عدا الدعاوى والإجراءات الجزائية ودعاوى حصر الإرث يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والإجراءات لدى المحاكم بأنواعها ودرجاتها ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
المادة (2) : تستوفى الرسوم القضائية أمام محاكم رأس الخيمة وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (3) : يسري على الدعاوى المسجلة قبل نفاذ هذا القانون، القانون المعمول به وقت رفع الدعوى.
المادة (4) : تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً ويستوفى على هذا الأساس.
المادة (5) : تقدر قيمة الدعوى وفقاً لطلبات المدعي في صحيفة دعواه عند رفع الدعوى ويكون التقدير النهائي وفقاً للطلبات الختامية.
المادة (6) : تحدد قيمة الدعوى بالنقد حيثما أمكن ذلك فإذا لم يذكر النقد وكان بالإمكان تقديرها فتقدر من قبل رئيس دائرة المحاكم أو من يقوم مقامه فإذا ارتاب من قيمة الدعوى فتقدر القيمة من قبل المحكمة التي تنظر الدعوى ويلزم المدعي بدفع الفرق بين الرسم الذي دفعه من قبل والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة.
المادة (7) : إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
المادة (8) : تعتبر الدعوى غير القابلة للتقدير مجهولة القيمة وتقدر الرسوم مؤقتا بمبلغ خمسة آلاف درهم وإذا عدل الطلب في هذه الدعوى إلى طلب معلوم فرض أكبر الرسمين.
المادة (9) : تقدر قيمة الدعوى في الدعاوى التالية كما يلي: 1) الدعوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته. 2) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر قيمة الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 3) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 4) تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
المادة (10) : إذا قدم المدعى عليه دعوى متقابلة كي تفصل فيها ذات المحكمة فيستوفى منه الرسم على هذه الدعوى كما لو كانت موضوع دعوى مستقلة، كما يستوفى الرسم في دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام ذات المحكمة على أساس قيمتها.
المادة (11) : يفرض على طلبات التدخل الهجومي الرسم وفقاً لأحكام القانون أما التدخل الانضمامي فيحصل عنه رسم قدره مائة درهم.
المادة (12) : إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخصين فأكثر استحق عنها رسم واحد ما لم يكن لكل مدعي طلبات مستقلة فيستحق الرسم وفقاً لطلبات كل مدعي على حدة.
المادة (13) : إذا تبين للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن الرسم المدفوع عن الدعوى عند تقديمها ناقصا فعليها أن تطلب من المدعي إكمال الرسم.
المادة (14) : إذا حكمت المحكمة بمبلغ أكثر من المبلغ الذي دفعت عنه رسوم الدعوى فيستوفى من المحكوم له فرق الرسوم ويجوز اتخاذ أي إجراء بشأن تنفيذ حكم ما لم يدفع هذا الفرق.
المادة (15) : إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
المادة (16) : إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
المادة (17) : إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
المادة (18) : إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي فيستحق أكبر الرسمين أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها.
المادة (19) : يستوفى من المستأنف لدى تقديم الاستئناف رسم نسبي يحسب على أساس القيمة المدفوع بها الاستئناف ويعادل خمس الرسوم التي تستوفى عن هذه القيمة لدى محكمة الدرجة الأولى بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يستوفى من المميز لدى تقديم الطعن بالتمييز رسم ثابت مقداره ألف درهم عن كل تمييز، وإيداع مبلغ خمسمائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم لدى الطعن بالتمييز، وإيداع مبلغ ألف درهم تأمين يرد إليه إذا حكم بقبول الطعن فإذا أقام المميزون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفي بإيداع تأمين واحد.
المادة (21) : يستوفى نصف الرسوم التي تفرض بموجب هذا القانون على قيمة الادعاء أو الاستئناف حسب مقتضى الحال في الحالتين التاليتين: أ- طلب الحجز التحفظي ب- التماس إعادة النظر. ويشترط في التماس إعادة النظر إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم ويصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
المادة (22) : يستوفى على طلب تصحيح الأحكام وتفسيرها رسم ثابت مقدراه مائة درهم يرد إلى الطالب في حالة قبوله.
المادة (23) : إذا صدر حكم على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستأنف الحكم أو ميزه واحد من المحكوم عليهم أو أكثر فتدفع رسوم الاستئناف أو التمييز مرة واحدة فقط وتستوفى من الشخص الذي قدم للاستئناف أو التمييز أولاً إذا كان منفرداً أو من الأشخاص الذين قدموا الاستئناف أو التمييز إذا كانوا أكثر من واحد. وإذا لم يكن بين المحكوم عليهم تضامن أو تكافل فيستوفى من المستأنف عما يصيبه من المحكوم به فقط ويستوفى من المميز أو المميزين في صحيفة واحدة كامل رسم التمييز الثابت.
المادة (24) : لا يستوفى رسم من المستأنف أو المميز عند إعادة استئناف أو تمييز حكم صدر من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف في دعوى أعادتها محكمة الاستئناف أو التمييز إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على أثر استئناف أو تمييز سبق رفعه إليها من المستأنف أو المميز في الدعوى ذاتها.
المادة (25) : يستوفى رسم نسبي مقداره 1% من قيمة الدعوى إذا شطبت وقدم طلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطبها وبحد أقصى عشرة آلاف درهم وبحد أدنى مائة درهم ويستثنى من ذلك الدعاوى المقرر لها رسم ثابت فيفرض عند طلب تجديدها نصف رسمها الثابت.
المادة (26) : يستوفى مبلغ عشرين درهماً عن كل حكم أو قرار يستخرج لغير غايات التنفيذ.
المادة (27) : يستوفى من المحكوم له عند تنفيذ الحكم رسم نسبي مقداره 1% من قيمة المبلغ المودع للتنفيذ وإذا كان المحكوم به من غير النقود فيفرض رسم مقطوع يعادل خمس الرسم المدفوع لدى محكمة الدرجة الأولى ويشترط في ذلك أن لا يزيد الرسم على خمسة آلاف درهم ولا يقل عن مائة درهم.
المادة (28) : يستوفى من المحامي رسم مقداره عشرة دراهم عن الوكالة التي يستند إليها للمثول أمام محكمة أول درجة وبمبلغ عشرين درهما للمثول أمام محكمة الاستئناف وثلاثون درهماً للمثول أمام محكمة التمييز وعشرة دراهم للمثول لدى دائرة التنفيذ.
المادة (29) : يعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها التي ترفعها الحكومة الاتحادية أو المحلية فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف تحصل منه على أساس ما حكم به.
المادة (30) : لا يجوز تأجيل الرسوم القضائية أو جزء منها أو الإعفاء منها إلا في الأحوال التي يقررها هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (31) : يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب المدعي تأجيل الرسوم أو جزء منها بعد التحقق من حالة مقدم الطلب بالضمانات التي يراها أو بدونها. وتشكل لجنة من ثلاثة أعضاء برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس دائرة المحاكم تختص بعد التحقق من ثبوت عجز مقدم الطلب عن سداد الرسوم المؤجلة من الإعفاء منها وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (32) : يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية ولا يجوز تأجيل التأمين المقرر بموجب هذا القانون.
المادة (33) : مع مراعاة ما ورد في هذا الفصل من أحكام: لا يجوز تسجيل أية دعوى أو يتخذ أي إجراء من إجراءات القاضي إلا بعد سداد الرسوم المقررة لها أو سداد فرق الرسوم على النحو المنصوص عليه في هذا القانون. وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى استبعاد الدعوى من جدول الجلسة إذا لم يتم سداد الرسوم المقررة.
المادة (34) : 1- تستوفى الرسوم عن الدعاوى والطلبات معلومة القيمة وأوامر الأداء لدى محكمة الدرجة الأولى على النحو الآتي: أ- سبعة بالمائة 7% عن المائة ألف درهم الأولى والثانية أو أي جزء منها. ب- ستة بالمائة 6% عن المائة ألف الثالثة وأي جزء منها. ج- خمسة بالمائة 5% من كل قيمة تزيد على الثلاثمائة ألف درهم. 2- استثناء من أحكام الفقرة السابقة يستوفى لدى محكمة الدرجة الأولى: أ- رسم نسبي مقداره خمسة بالمائة 5% من قيمة الدعاوى الناشئة عن عقود العمل. ب- رسم نسبي مقداره خمسة بالمائة 5% من بدل الإيجار السنوي في دعاوى إخلاء المأجور. 3- تستوفى الرسوم وفقاً للقواعد المبينة في الفقرة 1 في الأحوال التالية: أ- طلب تصديق قرار المحكمين ويحسب الرسم النسبي على أساس المبلغ المقرر دفعه في القرار. ب- طلب فسخ قرار المحكمين ويحسب الرسم النسبي على أساس المبلغ المدعى عنه ولا يستوفى الرسم في حال طلب تصديق قرار المحكمين أو فسخه إذا أحيل النزاع إلى التحكيم أثناء سير المحاكمة. ج- إقامة الدعوى استناداً إلى حكم أجنبي ويحسب الرسم النسبي على أساس المبلغ المحكوم به. ويشترط في الفقرات 1، 2، 3 أن لا يزيد الرسم على ثلاثين ألف درهم وأن لا ينقص عن مائة درهم.
المادة (35) : يستوفى عن الدعاوى والطلبات الوارد ذكرها فيما يلي الرسوم المحددة إزاء كل منها:- * دعوى إزالة الشيوع أو المهيأة في العقار 1% من قيمة كل العقار على أن لا يزيد الرسم على 3000 درهم * الدعوى المستعجلة 500 درهم * دعوى النفقة 10 درهم * دعوى إشهار الإفلاس المقامة من المدين 250 درهم * دعوى إشهار الإفلاس المقامة من غير المدين 5000 درهم * دعوى المعارضة في إشهار الإفلاس 1500 درهم * دعوى الأحوال الشخصية باستثناء دعوى النفقة 100 درهم * دعوى الصلح الواقي من الإفلاس 1000 درهم * دعوى رد القضاة أو الخبراء أو المحكمين 200 درهم * طلب الإذن ببيع المال المنقول المرهون 1% من قيمة المال المطلوب بيعه على أن لا يزيد الحكم على 5000 درهم * طلب الأمر على عريضة في غير الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك أوامر الأداء والحجز التحفظي والمنع من السفر 1000 درهم * طلب المنع من السفر في الأحوال الشخصية 100 درهم * طلب المنع من السفر في غير الأحوال الشخصية 300 درهم * التظلم من أمر على عريضة في الأحوال الشخصية 25 درهم * التظلم من أمر على العريضة في غير الأحوال الشخصية 50 درهم * التظلم من أمر حجز تحفظي 50 درهم * التظلم من أمر الأداء نصف رسم أمر الأداء * التظلم من أمر منع السفر نصف رسم أمر المنع * طلب وقف النفاذ المعجل 200 درهم * طلب تعجيل الدعوى بعد مضي مدة سقوط الخصومة 100 درهم * أي إشكال في التنفيذ يلي الإشكال الأول 300 درهم * طلب إشهار أو التصديق باستثناء إشهار الإسلام وإشهار الإعانة الاجتماعية 50 درهم * استخراج شهادة عن الإشهار والتصديق 25 درهم * طلب تعيين محكم أو عزله أو تغييره 100 درهم *طلب عرض نقود أو منقول 50 درهم * رسم إيداع النقود أو السندات المالية والمجوهرات والمصوغات 150 درهم * رسم إيداع مفاتيح المنازل والمحلات وغيرها 50 درهم * رسم الاعتراض على بيع المحل التجاري 500 درهم
المادة (36) : يلغى جميع القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالرسوم القضائية أمام المحاكم.
المادة (37) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن