تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بناء على ما عرضه علينا رئيس دائرة المحاكم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة () : البيان الرسم المستحق 1- دعوى إزالة الشيوع أو المهيأة في العقار 2 % من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم 2- الدعوى المستعجلة 500 درهم 3- دعوى النفقة 10 درهم 4- دعوى إشهار الإفلاس المقامة من المدين 500 درهم 5- دعوى إشهار الإفلاس المقامة من غير المدين 5000 درهم 6- دعوى المعارضة في إشهار الإفلاس 1500 درهم 7- دعوى التطليق 1000 درهم 8- دعوى الأحوال الشخصية باستثناء دعوى النفقة والتطليق 200 درهم 9- دعوى الصلح الواقي من الإفلاس 1000 درهم 10- دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو ردهم 5000 درهم 11- رد الخبراء أو المحكمين 1000 درهم 12- طلب الإذن ببيع المال المنقول المرهون 2% من قيمة المال المطلوب على أن لا يزيد قيمته عن 5000 درهم 13- طلب الأمر على عريضة في غير الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك أوامر الأداء أو الحجز التحفظي والمنع من السفر 1000 درهم 14- طلب الأمر على عريضة في الأحوال الشخصية ما عدا طلب المنع من السفر 100 درهم 15- طلب المنع من السفر في الأحوال الشخصية 100 درهم 16- طلب المنع من السفر في غير الأحوال الشخصية 500 درهم 17- التظلم من أمر على عريضة في الأحوال الشخصية 500 درهم 18- التظلم من أمر على عريضة في غير الأحوال الشخصية 100 درهم 19- التظلمن من أمر الحجز التحفظي 100 درهم 20- التظلم من أمر الأداء 1/ 2 رسم أمر الأداء 21- التظلم من أمر منع السفر 1/ 2 رسم أمر المنع 22- طلب وقف النفاذ المعجل 300 درهم 23- طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الإتفاقي 300 درهم 24- استشكال التنفيذ الأول 500 درهم 25- أي استشكال تنفيذ لاحق للأول 300 درهم 26- طلب إشهار أو تصديق باستثناء إشهار الإسلام وإشهار الإعانة الإجتماعية 50 درهم 27- توثيق العقود وإشهار الإثبات في الأحوال الشخصية 200 درهم 28- توثيق عقد الطلاق 500 درهم 29- طلب تعيين محكم أو عزله أو تغييره 400 درهم 30- طلب عرض نقود أو منقول 200 درهم 31- إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو المصوغات 300 درهم 32- إيداع مفاتيح المنازل والمحلات وغيرها 100 درهم 33- الإعتراض على بيع محل تجاري 500 درهم 34- دعوى قسمة التركة 500 درهم 35- طلب تعيين وصي أو مدير مؤقت أو مصفي التركة أو استبداله 200 درهم 36- طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم 200 درهم 37- دعوى صحة التوقيع 300 درهم 38- دعوى حق الإرتفاق 500 درهم 39- طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه 300 درهم 40- الإنذارات والإعلانات خلاف إعلان صحيفة الدعوى أو الحكم أو الإعلانات المتعلقة به الخصوم المطروحة أمام القضاء. 300 درهم 41- إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالإختراعات 1000 درهم 42- طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين المجهولة القيمة 300 درهم
المادة (1) : يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والإجراءات والطلبات لدى محاكم رأس الخيمة بأنواعها ودرجاتها ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
المادة (2) : تستوفى الرسوم القضائية أمام محاكم رأس الخيمة وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (3) : يسري على الدعاوى المسجلة قبل نفاذ هذا القانون القانون المعمول به وقت رفع الدعوى.
المادة (4) : لا يجوز قيد دعوى أو طلب أو يتخذ أي إجراء من إجراءات التقاضي إلا بعد سداد الرسوم المقررة لها أو سداد فرق الرسوم على النحو المنصوص عليه في هذا القانون، وإذا ثار نزاع حول قيمة الرسوم المستحقة يعرض الأمر لرئيس المحكمة المختصة ويكون القرار الذي يصدر في هذا الشأن نهائياً. وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب من جدول الجلسة أو عدم اتخاذ أي إجراء إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى.
المادة (6) : تحصل عن الدعاوى والطلبات وغير ذلك الرسوم الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة (7) : يفرض على الدعاوى معلومة القيمة وأوامر الأداء رسم نسبي 10% من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن مائة درهم ولا يزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم، ويعتبر جزء الدرهم في حساب الرسم درهماً كاملاً ويستوفى على هذا الأساس.
المادة (8) : يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت وفق ما يلي: 1- (200) مائتا درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. 2- (1000) ألف درهم على الدعاوى الجزئية. 3- (3000) ثلاثة ألاف درهم على الدعاوى الكلية الابتدائية. 4- (500) خمسمائة درهم على دعوى إشهار الإعسار المدني. 5- (500) خمسمائة درهم على دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة.
المادة (9) : تقدر قيمة الدعوى في الدعاوى التالية كما يلي: 1- الدعوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته. 2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر قيمة الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 3- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نُفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 4- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
المادة (10) : إذا قدم المدعى عليه دعوى متقابلة كي تفصل فيها ذات المحكمة فيستوفى منه الرسم على هذه الدعوى كما لو كانت موضوع دعوى مستقلة.
المادة (11) : يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل، فإذا كان تدخله خصامياً استحق الرسم على طلباته وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخصين فأكثر استحق عنها رسم واحد ما لم يكن لكل مدعي طلبات مستقلة فيستحق الرسم وفقاً لطلبات كل مدعي على حدة.
المادة (13) : إذا تبين للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن الرسم المدفوع عن الدعوى عند تقديمها ناقص فعليها أن تطلب من المدعي إكمال الرسم.
المادة (14) : إذا حكمت المحكمة بمبلغ أكثر من المبلغ الذي دفعت عنه رسوم الدعوى فيستوفى من المحكوم له فرق الرسوم ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بشأن تنفيذ حكم ما لم يدفع هذا الفرق.
المادة (15) : إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
المادة (16) : إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة أخذ الرسم على كل منها.
المادة (17) : إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
المادة (18) : إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي فيستحق أكبر الرسمين أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها.
المادة (19) : يقدر رسم تنفيذ السندات التنفيذية بما في ذلك أحكام المحكمين وذلك باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها بواقع ثلث الرسم النسبي أو الثابت عند طلب التنفيذ شرط أن يكون مشمولاً بالصيغة التنفيذية ويجوز لذي الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ قبل البدء فيه.
المادة (20) : يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة 5% من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن مئة درهم ولا يزيد على ثلاثين ألف درهم، ويراعى في تقدير الرسوم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ويفرض رسم ثابت قدره 200 مائتا درهم عن استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية عدا استئناف دعاوى النفقة المرفوعة من طالب النفقة. ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: 1- (500) خمسمائة درهم على الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل. 2- (1000) ألف درهم على الاستئنافات التي ترفع عن قرارات أو أحكام قاضي التنفيذ. 3- (2000) ألفي درهم عن الاستئنافات الأخرى. 4- يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية.
المادة (21) : يفرض رسم ثابت مقداره 200 مائتا درهم عن الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية عدا الطعن على دعاوى النفقة المرفوعة من طالب النفقة. يفرض رسم ثابت مقداره (5000) خمسة آلاف درهم عن كل طعن بطريق التمييز، ويجب على الطاعن أن يودع عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ (3000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه فإذا أقام عدة طاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد. ويفرض رسم ثابت مقداره (1000) ألف درهم على طلب وقف تنفيذ الأحكام لدى الطعن بالتمييز.
المادة (22) : يفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت مقداره (1000) ألف درهم، بالإضافة إلى إيداع تأمين مقداره خمسمائة درهم ويصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
المادة (23) : يستوفى على طلب تصحيح الأحكام وتفسيرها رسم ثابت مقداره مائة درهم.
المادة (24) : إذا صدر حكم على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستأنف الحكم أو ميزه واحد من المحكوم عليهم أو أكثر فتدفع رسوم الاستئناف أو التمييز مرة واحدة فقط وتستوفى من الشخص الذي قدم الاستئناف أو التمييز أولاً إذا كان منفرداً أو من الأشخاص اللذين قدموا الاستئناف أو التمييز إذا كانوا أكثر من واحد. وإذا لم يكن بين المحكوم عليهم تضامن أو تكافل فيستوفى من المستأنف الرسم الذي يتناسب مع قيمة المحكوم به فقط ويستوفى من المميز أو المميزين في صحيفة واحدة كامل رسم التمييز الثابت.
المادة (25) : لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة (26) : يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على تقديم طلب المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف.
المادة (27) : يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على تقديم طلب الاستئناف أو التمييز.
المادة (28) : وفي جميع الأحوال يرد للطاعن الرسم إذا حكم ببراءته من جميع التهم المسندة إليه. ويجوز للمحكمة رد الرسم والتأمين أو أحدهما إذا حكمت لصالح الطاعن ببراءته من بعض التهم أو بتخفيض العقوبة المحكوم بها.
المادة (29) : تطبق على الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجزائية والطعون المرفوعة عنها الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة في هذا القانون مع مراعاة ما يلي:
المادة (30) : يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على استئناف القرارات والأوامر الصادرة في مرحلة التحقيق.
المادة (31) : يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك.
المادة (32) : إذا أحالت المحكمة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية لا يحصل رسم جديد عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.
المادة (33) : يستوفى رسم ثابت على تقديم الخدمات الإلكترونية الآتية:- - مبلغ مقداره عشرة دراهم عن إرسال الرسائل النصية لكل قضية. - مبلغ مقداره خمسة دراهم عن كل مستند يتم الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني. - مبلغ مقداره عشرة دراهم عن كل حكم أو قرار يتم الحصول عليه عبر الموقع الإلكتروني. - مبلغ مقداره خمسة دراهم عن كل بريد إلكتروني يتم إرساله.
المادة (34) : يستوفى رسم سنوي على الاشتراك في خدمات الموقع الإلكتروني على النحو الآتي:- - مبلغ مقداره خمسمائة درهم للهيئات والمؤسسات والشركات ومكاتب المحاماة. - مبلغ مقداره مائة درهم للأفراد.
المادة (35) : يستوفى رسم ثابت مقداره خمسون درهماً لاستخدام أية خدمة إلكترونية أخرى من الخدمات المقدمة في دائرة المحاكم.
المادة (36) : تستوفى الرسوم المبينة في هذا المبحث بطريقة الدفع الإلكتروني أو أية طريقة يحددها رئيس دائرة المحاكم.
المادة (37) : يفرض رسم قدره خمسة دراهم على كل صورة أو ورقة في الدعاوى المدنية والجزائية.
المادة (38) : يفرض رسم قدره خمسون درهماً على الشهادة التي تصدر في أية دعوى، ومبلغ عشرين درهماً على استخراج صورة طبق الأصل من تلك الشهادة.
المادة (39) : تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين عند تسليم الصورة والشهادة.
المادة (40) : يستوفى رسم نسبي مقداره 2% من قيمة الدعوى المشطوبة إذا قدم طلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطبها بحد أدنى مئة درهم أقصى عشرة آلاف درهم ويستثنى من ذلك الدعاوى المقرر لها رسم ثابت فيفرض عند طلب تجديدها نصف رسمها الثابت.
المادة (41) : يستوفى مبلغ خمسة وعشرون درهماً عن كل حكم أو قرار يستخرج لغير غايات التنفيذ، وبغير طريقة الخدمة الإلكترونية.
المادة (42) : فيما عدا الدعاوى الجزائية يستوفى من المحامي رسم مقداره عشرة دراهم عن الوكالة التي يستند إليها للمثول أمام محكمة أول درجة ومبلغ مقداره عشرون درهماً للمثول أمام محكمة الاستئناف وثلاثون درهماً للمثول أمام محكمة التمييز وعشرة دراهم للمثول لدى دائرة التنفيذ.
المادة (43) : تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف المقررة في الجهة المطلوب الإعلان فيها سواء داخل الدولة أو خارجها.
المادة (44) : يعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها التي ترفعها الحكومة الاتحادية أو المحلية فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف تحصل منه على أساس ما حكم به.
المادة (45) : لا يجوز تأجيل الرسوم القضائية أو جزء منها أو الإعفاء منها إلا في الأحوال التي يقررها هذا القانون.
المادة (46) : يجوز لرئيس المحكمة المختصة بناءً على طلب المدعي أو الطاعن تأجيل الرسوم أو جزء منها بعد التحقق من حالة مقدم الطلب.
المادة (47) : يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية ولا يجوز تأجيل التأمين المقرر بموجب هذا القانون.
المادة (48) : تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم. وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها للغير. وعلى قلم الكتاب أن يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة المختصة أو القاضي حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية يقدر رئيس المحكمة المختصة الرسوم المستحقة حسب الأحوال.
المادة (49) : يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر أو بتقرير من قلم الكتاب خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ الإعلان ويحدد مندوب الإعلان أو قلم الكتاب حسب الأحوال في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة (50) : تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأصول ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائياً إذا لم تجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (1000) ألف درهم، ويجوز استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وإلا سقط الحق في الطعن.
المادة (51) : يستحق على الدعوى نصف الرسم إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر من قبل الفصل في الموضوع.
المادة (52) : يستحق ربع الرسم إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء في المرافعة.
المادة (53) : مع مراعاة الحد الأقصى للرسوم، يسوى الرسم في حالة إلغاء الحكم أو تعديله على أساس ما قضي به.
المادة (54) : يرد الرسم في الحالتين الآتيتين: 1- طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب. 2- طلب رد القضاة إذا قبل الطلب.
المادة (55) : لا يفرض رسم إيداع على: 1- ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. 2- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 3- ما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها. 4- ما يودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.
المادة (56) : يفرض رسم نسبي مقداره (2%) على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد، سواء كانت الإجراءات جبرية أم اختيارية. ويفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول. يرد الرسم النسبي المحصل على حكم رسو المزاد في حالة إلغائه.
المادة (57) : يجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريق الدفع الإلكتروني أو أي طريقة يصدر بها قرار من ولي العهد نائب الحاكم.
المادة (58) : تطبق أحكام القوانين المنظمة للإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة (59) : تلغى جميع القوانين والمراسيم والقرارات السابقة المتعلقة بالرسوم القضائية أمام محاكم رأس الخيمة.
المادة (60) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به وبالجداول المرافقة له بعد شهر من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن