تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الفئة الوظيفة الخاصة رئيس محكمة التمييز النائب العام الأولى قضاة محكمة التمييز رئيس محكمة الاستئناف المحامي العام مدير التفتيش القضائي الثانية قضاة محكمة الاستئناف رئيس المحكمة الابتدائية رؤساء النيابة المفتشون القضائيون الثالثة قضاة المحكمة الابتدائية وكلاء النيابة العامة الأوائل الرابعة وكلاء النيابة العامة الخامسة مساعدي وكلاء النيابة العامة
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون تشكيل محاكم رأس الخيمة لسنة 1971 والمراسيم الأميرية رقم 7 لسنة 1971، 9 لسنة 1971، 14 لسنة 1971 3 لسنة 1971 ونظام استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة المدنية لسنة 1971 ونظام استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الشرعية لسنة 1972 وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم وحسبما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة العاملين في الدائرة.
المادة (2) : يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: 1- الإمارة: إمارة رأس الخيمة. 2- الحكومة: حكومة رأس الخيمة. 3- الحاكم: حاكم إمارة رأس الخيمة. 4- نائب الحاكم: ولي العهد ونائب الحاكم أو نائب الحاكم. 5- الدائرة: دائرة محاكم رأس الخيمة. 6- المحكمة: محكمة التمييز أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية 7- الرئيس: رئيس دائرة المحاكم 8- نائب الرئيس: نائب رئيس دائرة المحاكم 9- المدير العام: مدير عام دائرة المحاكم 10- المدير: مدير أي من الإدارات الوظيفية
المادة (3) : العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئون العدالة وتضم السلطة القضائية في الإمارة المحاكم والنيابة العامة.
المادة (4) : ينشأ مجلس القضاء ويصدر بتشكيله مرسوم برئاسة الرئيس وعضوية كل من: 1- رئيس محكمة التمييز 2- النائب العام 3- رئيس محكمة الاستئناف 4- مدير التفتيش القضائي 5- رئيس المحكمة الابتدائية إذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس من يقوم بمهام الرئيس ثم من يليه بالترتيب من الأعضاء وإذا تغيب أحد الأعضاء يحل محله من يليه في الأقدمية بالجهة التي يمثلها.
المادة (5) : يختص مجلس القضاء بالنظر في الأمور الآتية: 1- ترشيح القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على النحو المبين في هذا القانون. 2- تنظيم وتشكيل الدوائر وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها وذلك بناء على اقتراح رئيس كل محكمة. 3- ندب قضاة المحكمة الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية. 4- تنظيم العمل أثناء فترة الإجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا. 5- أية مسائل أخرى تعهد إليه وفقاً للقوانين أو النظام.
المادة (6) : يجتمع مجلس القضاء بدعوة من رئيسه ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل بما فيهم الرئيس أو نائبه وتكون مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي إليه الرئيس ويكون مكان انعقاده في الدائرة بمدينة رأس الخيمة.
المادة (7) : يكون للمجلس أمانة عامة يشرف عليها المدير العام أو من يعينه الرئيس ويكون مقرراً للمجلس، ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ويصدر بتنظيم الأمانة العامة قرار من المجلس.
المادة (8) : تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والدعاوى والجرائم التي تنشأ في الإمارة إلا ما استثنى بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.
المادة (9) : ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة.
المادة (10) : تتكون المحاكم من:- أ- محكمة التمييز. ب- محكمة الاستئناف. جـ- المحكمة الابتدائية. د- المحكمة الجزئية.
المادة (11) : تشكل محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة. ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها وتصدر الأحكام بالأغلبية. ويكون مقر محكمة التمييز مدينة رأس الخيمة.
المادة (12) : تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة وتشكل فيها دوائر في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة. ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة رأس الخيمة.
المادة (13) : تشكل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة وتشكل فيها دوائر في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والتنفيذ وتصدر الأحكام من قاض واحد فيما عدا الدوائر الكلية وقضايا الجنايات فتصدر من ثلاثة قضاة. ويكون مقر المحكمة الابتدائية مدينة رأس الخيمة ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان آخر بالإمارة وذلك بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية.
المادة (14) : تنشأ محاكم جزئية في مناطق الإمارة حسب الحاجة تتبع المحكمة الابتدائية وتختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية الجزئية ودعاوى الأحوال الشخصية وقضايا الجنح والمخالفات ويكون ذلك بقرار من الرئيس يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها بناء على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية وتتكون المحكمة الجزئية من دوائر حسب حاجة العمل وتصدر أحكامها من قاض واحد.
المادة (15) : جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب وفي الأحوال الأخرى التي يوجب القانون جعلها سرية ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.
المادة (16) : لغة المحاكم هي اللغة العربية. وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف اليمين.
المادة (17) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الحاكم.
المادة (18) : تصدر الأحكام بالأغلبية ما لم ينص القانون على إجماع الآراء. ويجب أن تشمل الأحكام الأسباب التي بنيت عليها.
المادة (19) : يشترط فيمن يتولى القضاء: 1- أن يكون مسلماً ذكراً كامل الأهلية. 2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية الأخرى. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف والأمانة. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 5- أن لا يقل سنه عن أربعين سنة بالنسبة إلى رئيس محكمة التمييز والاستئناف والقضاة بمحكمة التمييز وخمسة وثلاثين سنة للقضاة بمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية وثلاثين سنة لقضاة المحكمة الابتدائية.
المادة (20) : يشترط للتعيين في الوظائف المبينة أدناه أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية وفقاً لما يحدد المجلس الأعلى للقضاء مدداً لا تقل عن المدد الآتية: 1- عشرون سنة للتعيين في وظائف رئيس محكمة التمييز. 2- خمسة عشر سنة للتعيين في وظائف قضاة محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف. 3- عشر سنوات للتعيين في وظيفة رئيس المحكمة الابتدائية وقضاة محكمة الاستئناف. 4- خمس سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحكمة الابتدائية.
المادة (21) : يجوز بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (19) كما تقصر بالنسبة إليهم المدد المحددة في المادة (20) إلى النصف وذلك خلال العشرة سنوات التالية للعمل بهذا القانون.
المادة (22) : يكون تعيين القضاة بمرسوم أميري بناء على عرض نائب الحاكم بعد موافقة مجلس القضاء وإذا كان المعين من أعضاء النيابة العامة أو من المعارين من القضاء الاتحادي فيتم التعيين بقرار من نائب الحاكم بناء على عرض الرئيس بعد موافقة المجلس.
المادة (23) : تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي المجلس فيما يتعلق بشغل وظيفة رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية وتكون الترقية بالاختيار للكفاية فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعات الأقدمية بين المرشحين.
المادة (24) : تقرر أقدمية رجال القضاء بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم أو القرار على نحو آخر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء وإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر من رجال القضاء في مرسوم أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار. وتعتبر أقدمية القضاة عند تعيينهم في وظائف النيابة العامة المماثلة لدرجتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
المادة (25) : تحدد فئات رجال القضاء وتدرجهم فيما بينهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويحدد بمرسوم مرتباتهم وعلاواتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات الأخرى ولا يصح أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية.
المادة (26) : يجوز إعارة رجال القضاء وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة وذلك بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلس القضاء وبموافقة القاضي.
المادة (27) : لا يجوز لرجال القضاء بغير موافقة مجلس القضاء أن يكون محكماً ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء ما لم يكن أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. ويجوز لمجلس القضاء بناء على طلب الحكومة ندب أحد رجال القضاء ليكون محكماً عن الحكومة أو الهيئات العامة ويحدد في قرار الندب المكافأة التي يستحقها.
المادة (28) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون نقل القضاة للعمل بالنيابة العامة أو التفتيش بقرار من الرئيس بعد أخذ موافقة مجلس القضاء.
المادة (29) : في غير حالة الضرورة تجرى الترقيات والتنقلات بين رجال القضاء مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية في أول سبتمبر من كل عام.
المادة (30) : في حالة غياب رئيس المحكمة أو خلو منصبه يقوم بمباشرة أعماله الأعلى درجة من القضاة فإذا تساووا بالدرجة يترأس المحكمة الأقدم من قضاتها.
المادة (31) : لرئيس المحكمة أن يندب أحد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة أخرى بها لمدة أقصاها شهر وإذا اقتضى الأمر استمرار الندب فيكون بقرار من الرئيس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الندب من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى أو من المحكمة الابتدائية إلى المحاكم الجزئية بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلس القضاء ولمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (32) : القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- انتهاء مدة المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين ويكون إنهاء الحكومة للعقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية وبقرار من نائب الحاكم بناء على اقتراح الرئيس بعد أخذ رأي مجلس القضاء. 4- بلوغ سن التقاعد. 5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 6- الفصل التأديبي بناء على الأسباب ووفقاًً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 7- إسناد مناصب غير قضائية لهم بموافقتهم أو بناء على حكم مجلس التأديب.
المادة (33) : تكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رجال القضاء هي سن الخامسة والستين ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو فيبقون في الخدمة إلى هذا التاريخ الأخير. ويجوز عند الاقتضاء مد خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ويكون المد بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلس القضاء.
المادة (34) : تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى الرئيس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. وللرئيس قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة ويسوى معاش أو مكافأة القاضي على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه.
المادة (35) : يجوز للرئيس بعد أخذ موافقة مجلس القضاء في حالة انتهاء ولاية القاضي بسبب الوفاة أو ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية أن يزيد على مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة أو المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى التقاعد أو انتهاء مدة العقد أو الإعارة أو إنهاءها بحسب الأحوال أي المدتين أزيد.
المادة (36) : لا يجوز لرجال القضاء القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لهم القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو الجمع بين وظائفهم وأية وظيفة غير قضائية إلا بقرار من نائب الحاكم بعد موافقة مجلس القضاء.
المادة (37) : يحظر على رجال القضاء الاشتغال بالعمل السياسي.
المادة (38) : لا يجوز لرجال القضاء إفشاء سر المداولات. كما لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه أو اتجاهه في قضية معروضة لأية جهة كانت ويصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر فضلاً عن تعرضه للمساءلة التأديبية.
المادة (39) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد رجال القضاء الذين ينظرون الدعوى.
المادة (40) : يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم أمام الحاكم أو نائب الحاكم بحضور الرئيس اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها والقوانين المعمول بها في الإمارة". ويحرر محضر بحلف اليمين يثبت في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتودع نسخة منه في ملف القاضي.
المادة (41) : يشرف الرئيس على المحاكم بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء.
المادة (42) : يكون تأديب رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اثنين من أقدم قضاتها وعند خلو وظيفة أي من أعضاء مجلس التأديب أو غيابه لأي سبب كان أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من قضاة محكمة التمييز. وتصدر قرارات المجلس بالإجماع وتكون نهائية.
المادة (43) : تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النائب العام بناء على طلب الرئيس، ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه أحد قضاة محكمة التمييز يندبه الرئيس لهذا الغرض.
المادة (44) : ترفع دعوى التأديب بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم إلى مجلس التأديب.
المادة (45) : يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد.
المادة (46) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور أمامه بإشعاره بالحضور بعد أسبوع على الأقل بناءً على أمر من رئيس المجلس ويجب أن يشمل طب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام وللمجلس عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه إلا إذا قرر المجلس حرمانه منه كله أو بعضه ويجوز لمجلس التأديب إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من المرتب في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب القاضي.
المادة (47) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.
المادة (48) : القاضي ويكون آخر من يتكلم وله أن يعارض على الحكم الغيابي خلال العشرة أيام التالية لإعلانه شخصيا بهذا الحكم. وتقدم المعارضة بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس المجلس في تقرير المعارضة ويترتب عليها إعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى القاضي المعارض ولا يجوز بأية حال أن يضار بناء على معارضته. وإذا لم يحضر القاضي المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن. ويكون الحكم الصادر في المعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن نهائياً.
المادة (49) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (50) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي: 1- اللوم. 2- التخطي في الترقية لمرة واحدة. 3- النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية. 4-الفصل من الوظيفة.
المادة (51) : يبلغ رئيس مجلس التأديب الرئيس بالحكم الذي يصدر من المجلس فور صدوره ويقوم الرئيس بإبلاغ القاضي بمضمون الحكم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وتزول ولاية القاضي من تاريخ إبلاغه بحكم الفصل أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
المادة (52) : يستولى الرئيس تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر مرسوم بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ويعتبر الفصل نافذاً من تاريخ إبلاغ القاضي بالمرسوم. ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة. وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية يتم النقل بقرار من الرئيس إلى وظيفة تقل في درجتها ومرتبها عن درجة ومرتب الوظيفة القضائية المنقول منها.
المادة (53) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب. وفي حالات التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه احتياطياً أن يرفع الأمر إلى الهيئة المذكورة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وللهيئة أن تقرر بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو بالاستمرار وتراعي الإجراءات المشار إليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها الهيئة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بإذن من الهيئة المذكورة وبناءا على طلب النائب العام. ويجرى حبس القضاة وتنفذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.
المادة (54) : يترتب حتماً على حبس القاضي بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب أن تأمر بوقف القاضي عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الرئيس أو النائب العام. ولا يترتب على وقف القاضي توقف مرتبه خلال فترة الوقف ما لم تقرر الهيئة المذكورة حرمانه منه كله أو بعضه ولهذه الهيئة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف أو الحرمان من المرتب سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب القاضي.
المادة (55) : تمارس النيابة العامة الاختصاصات المقررة لها قانوناً ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (56) : يمارس وظيفة النيابة العامة أمام المحاكم نائب عام ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة ويكون له جميع اختصاصات النائب العام.
المادة (57) : للرئيس الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها ويتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم حسب ترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ويتبعون جميعاً الرئيس. النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويكمل ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد الاختصاص.
المادة (58) : يشترط فيمن يعين عضواً بالنيابة العامة أن يكون مستوفياً الشروط الآتية: 1- أن يكون ذكراً مسلما كامل الأهلية. 2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية. 3- أن لا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة بالنسبة لمساعدي النيابة. 4- أن يكون حاصلاً على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف والأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأدبي الموقع عليه.
المادة (59) : يشترط للتعيين في الوظائف المبينة أدناه أن يكون المرشح قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية وفقا لما يحدده مجلس القضاء مدداً لا تقل عن المدد الآتية: 1-عشرون سنة للتعيين في وظيفة النائب العام. 2- خمسة عشر سنة للتعيين في وظائف المحاميين العامين. 3- عشر سنوات للتعيين في وظائف رؤساء النيابة. 4-ثماني سنوات للتعيين في وظائف وكلاء النيابة العامة. ويكون تعيين مساعدي النيابة العامة لمدة سنة تحت الاختبار.
المادة (60) : تقصر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المدد المحددة في المادة 59 إلى النصف وذلك خلال العشر سنوات التالية للعمل بهذا القانون.
المادة (61) : يكون التعيين في وظائف النيابة العامة على النحو التالي: -النائب العام والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها لأول مرة بمرسوم أميري بناء على عرض نائب الحاكم بعد موافقة مجلس القضاء. -المعارين من القضاء الاتحادي بقرار من نائب الحاكم بناءً على عرض الرئيس وموافقة مجلس القضاء. -مساعدي النيابة العامة والمنتدبين القضائيين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس القضاء.
المادة (62) : تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في النيابة العامة من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من الرئيس بناء على اقتراح النائب العام وأخذ رأي مجلس القضاء ولا يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظيفة النائب العام. وتكون الترقية بالاختيار للكفاية فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين.
المادة (63) : تكون أقدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم أو القرار من تاريخ آخر بعد أخذ رأي مجلس القضاء وإذا عين أو رقي أكثر من عضو نيابة في مرسوم أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار، وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
المادة (64) : يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم أمام الحاكم أو نائب الحاكم وبحضور الرئيس اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها والقوانين المعمول به في الإمارة.
المادة (65) : يكون اختصاص النائب العام شاملاً الجرائم التي تقع في إمارة رأس الخيمة إلا ما استثني بنص خاص. ويكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من الرئيس بناء على اقتراح النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء وللنائب العام حق ندب أعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودائرة اختصاصهم لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
المادة (66) : يجوز إعارة أعضاء النيابة العامة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من الرئيس بعد موافقة النائب العام وأخذ رأي مجلس القضاء وموافقة العضو.
المادة (67) : تحدد فئات وتدرج أعضاء النيابة العامة فيما بينهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويسري بشأن مرتباتهم وعلاواتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات أحكام المادة 25 من هذا القانون.
المادة (68) : أعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل. ولا تنتهي خدمتهم إلا لأحد الأسباب المحددة بالمادة 32 من هذا القانون وفق قواعدها.
المادة (69) : تسري أحكام المادة 33 من هذا القانون في شأن النائب العام وسائر أعضاء النيابة العامة ويكون مد مدة الخدمة بالنسبة لأعضاء النيابة العامة بقرار من نائب الحاكم بناء على اقتراح الرئيس بعد أخذ رأي النائب العام ومجلس القضاء.
المادة (70) : تسري في شأن أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة في المواد 36، 37، 38 من هذا القانون.
المادة (71) : لكل من الرئيس والنائب العام أن يوجه تنبيهاً شفاهة أو كتابة لعضو النيابة العامة بعد سماع أقواله، ولعضو النيابة العامة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالتنبيه وللهيئة إجراء تحقيق بواسطة أحد أعضائها على أن لا تقل عن درجة العضو المتظلم وبعد سماع أقواله لها أن تؤيد التنبيه أو تعتبره كأن لم يكن. ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن نهائياً. فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً جاز رفع الدعوى التأديبية على العضو.
المادة (72) : تطبق في شأن مساءلة أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة بالنسبة إلى القضاة في المواد من 42 إلى 54 من هذا القانون.
المادة (73) : ينشأ بدائرة المحاكم إدارة تسمى "إدارة التفتيش القضائي" تتبع للرئيس مباشرة وتؤلف من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين يتم تعيينهم أو ندبهم من بين رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. ويكون الندب بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلس القضاء وبالنسبة إلى المفتشين من أعضاء النيابة العامة يكون ندبهم بناءً على اقتراح من النائب العام. وتختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من شاغلي الفئة الثانية أو أقل على أن لا تقل درجة المفتش عن درجة القاضي أو عضو النيابة الخاضع للتفتيش. ولها أن تجري تفتيشاً عاماً على المحاكم الاستئنافية والابتدائية والجزئية والنيابة العامة للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية. ويصدر الرئيس قراراً بنظام التفتيش القضائي بعد أخذ رأي مجلس القضاء وللرئيس أن يحيل إلى مجلس القضاء ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
المادة (74) : تقدر كفاية القاضي أو عضو النيابة العامة بإحدى الدرجات الآتية: ممتاز، جيدا جداً، جيد، ضعيف. ويودع تقرير التفتيش في ملف القاضي أو عضو النيابة العامة. ويجب أن يحاط القضاة وأعضاء النيابة العامة علماً بتقارير التفتيش وبكل ما يودع في ملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. ويجب للترقية إلى درجة أعلى حصول القاضي أو عضو النيابة العامة على تقرير جيد على الأقل. وفي حالة حصول أي منهما على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف يعرض أمره على مجلس القضاء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة (75) : للقاضي أو عضو النيابة العامة أن يتظلم من تقرير التفتيش خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به ويقدم التظلم إلى إدارة التفتيش القضائي وتنظر التظلم الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب. وتفصل الهيئة في التظلم قبل الحركة القضائية ويكون قرارها في التظلم نهائياً.
المادة (76) : يخطر الرئيس قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء بثلاثين يوماً على الأقل رجال القضاء وأعضاء النيابة الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ويبين بالإخطار أسباب التخطي. ولمن أخطر الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ويقدم التظلم إلى إدارة التفتيش القضائي. وتعرض التظلمات على مجلس القضاء للفصل فيها قبل إجراء الحركة القضائية ويصدر المجلس قراراته في شأن إقرار التخطي أو الترقية بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يرى لزوما لسماعهم وتكون قرارات المجلس نهائية.
المادة (77) : يكون بمكتب النائب العام وبكل محكمة أو نيابة عامة عدد كاف من الموظفين الإداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لكل محكمة أو نيابة ويصدر مجلس القضاء اللوائح التنظيمية اللازمة لتنظيم أعمالهم ويكون توزيع العمل بين كتبة المحاكم بقرار من رئيس كل محكمة، ويكون توزيع العمل بين كتبة النيابة العامة بقرار من النائب العام.
المادة (78) : يكون تأديب أعوان القضاء والنيابة العامة أمام لجنة مؤلفة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية أحد أعضاء النيابة العامة يندبه النائب العام وأحد موظفي المحكمة يندبه المدير العام على أن لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة ولرئيس كل محكمة أو نيابة في حدود اختصاصه سلطة توقيع الإنذار بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار أمام الرئيس ويكون قراره في التظلم نهائيا.
المادة (79) : يحلف أعوان القضاء يميناً أمام رئيس المحكمة التي يعملون بها بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق. كما يحلف أعوان النيابة العامة يمينا أمام النائب العام بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق.
المادة (80) : لا يجوز لأعوان القضاء والنيابة العامة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة فأدنى.
المادة (81) : فيما عدا ما نص عليه هذا القانون تسري على أعوان القضاء والنيابة العامة الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الإمارة.
المادة (82) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على رجال القضاء والنيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية للإمارة بما في ذلك رواتبهم وبدلاتهم وذلك إلى أن يصدر المرسوم الذي يحددها والمنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون.
المادة (83) : تسوى أوضاع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون وتحدد أقدميتهم بناء على قرار من الرئيس وطبقا للقواعد الصادرة في هذا الشأن.
المادة (84) : تتولى محكمة الاستئناف جميع اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في هذا القانون أو أية قوانين أخرى إلى أن يصدر قانون بإنشائها.
المادة (85) : يكون للمحاكم عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر أغسطس من كل عام وتستمر المحاكم في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا والتي تعين بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلس القضاء.
المادة (86) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (87) : يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (88) : يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن