تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : المحاماة مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ينظمها هذا القانون وتشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات.
المادة (2) : المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية لمن يطلبها. ويتمتع المحامون في مباشرة مهنتهم بالحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.
المادة (3) : تنشأ بدائرة المحاكم جدول للمحامين على الوجه التالي: 1- جدول المحامين المقبولين. 2- جدول المحامين المتدربين.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة المحاماة أمام محاكم رأس الخيمة ما لم يكن اسمه مقيداً بجداول المحامين المقبولين المعد لذلك بدائرة المحاكم.
المادة (5) : لا يجوز لمحاكم الإمارة والجهات الحكومية قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول المحامين المقبولين المعد لذلك بدائرة المحاكم.
المادة (6) : يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المقبولين ما يأتي: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو حكم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم. 4- أن يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة أو الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها. 5- أن يكون قد اجتاز فترة التدريب المنصوص عليها في المادة رقم (8) من هذا القانون.
المادة (7) : يجوز قيد من سبق اشتغاله بالقضاء أو بالنيابة العامة أو من مارس العمل القانوني في إحدى الأجهزة الحكومية الاتحادية أو المحلية أو المؤسسات العامة والهيئات العامة لمدة لا تقل عن أربعة سنوات بجدول المحامين المقبولين.
المادة (8) : يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين متى كان مستوفياً للشروط المحددة بالبنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6) ولا يقبل طلب نقله إلى جدول المحامين المقبولين إلا إذا اجتاز فترة التدريب دون انقطاع ومدته سنة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التدريب.
المادة (9) : استثناءً من حكم المادة (6) من هذا القانون يجوز لمكتب المحاماة وبيوت الخبرة الدولية المتخصصين في الأعمال والاستشارات القانونية مزاولة المحاماة أمام محاكم رأس الخيمة بعد الحصول على موافقة رئيس دائرة المحاكم، كما يجوز للمحامين غير المواطنين مزاولة المحاماة أمام محاكم رأس الخيمة وفقاً للشروط الآتية: 1- أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 من المادة السادسة. 2- أن يكون قد سبق له الاشتغال بالمحاماة أو بالعمل القضائي مدة لا تقل عن عشرة سنوات. 3- أن يكون له إقامة مشروعة وثابتة في دولة الإمارات العربية المتحدة طوال مدة قيد اسمه. 4- أن يزاول المهنة من خلال مكتب أحد المحامين المواطنين المقيدين بجدول المحامين المقبولين ويعمل بهذا الشرط بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (10) : يؤدي المحامي المقبول قبل مباشرة أعمال المحاماة اليمين أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف وتكون اليمين بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين الدولة والقوانين المعمول بها في الإمارة وأحافظ على مهنة المحاماة وأرعى تقاليدها وآدابها".
المادة (11) : لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة أي من الأعمال التالية: 1- الأعمال الحكومية باستثناء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة الإسلامية من مواطني الدولة. 2- الاشتغال بالتجارة. ويترتب على شغل المحامي إحدى هذه الأعمال عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة طوال فترة شغله لهذا المنصب.
المادة (12) : يشطب من جدول المحامين كل محام فقد شرطاً من شروط مزاولة مهنة المحاماة ويتم الشطب بقرار من لجنة شئون المحامين.
المادة (13) : تنشأ لجنة تسمى "لجنة شئون المحامين" تتبع الديوان الأميري تتكون من سبعة أشخاص برئاسة رئيس دائرة المحاكم أومن ينوب عنه، ويصدر بتشكيلها قرار من سمو ولي العهد ونائب الحاكم وتكون لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (14) : يؤدي المحامي عند قيد اسمه في جدول المحامين المقبولين أو عند تجديد هذا القيد رسماً يحدد بقرار من ولي العهد ونائب الحاكم. ويحدد بقرار من رئيس دائرة المحاكم الشهادات التي يجب دفع رسوماً مقابل الحصول عليها والتي يطلبها المحامون المقيدون وكذا الرسم المستحق عن كل منها.
المادة (15) : تقدم طلبات القيد في جداول المحامين إلى رئيس لجنة شئون المحامين على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب. وللجنة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (16) : تجتمع لجنة شئون المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة إليها بترتيب وردودها ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائها وتصدر اللجنة قرارها بموافقة أغلبية أعضاءها الحاضرين بالتوصية بقيد اسم من توافرت فيه الشروط المطلوبة أو برفض الطلب مع بيان الأسباب حسب الأحوال وترفع اللجنة توصياتها إلى ولي العهد ونائب الحاكم لإصدار القرار بشأن قبول قيد المحامي أو رفض الطب ويتعين إخطار من رفض طلبه فور صدوره ويكون القيد لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناءً على طلب صاحب الشأن ويجب تقديم طلب تجديد القيد قبل انتهاء قيده السابق بشهر واحد ويصدر قرار التجديد بذات إجراءات القيد السابق. وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد في الموعد المحدد يعتبر القيد ملغياً بانقضاء شهرين من تاريخ إخطاره و لا يتم التجديد بعد ذلك إلا بموافقة لجنة شئون المحامين وأداء مبلغ (500) خمسمائة درهم علاوة على رسم تجديد القيد ويجوز لطالب القيد الذي رفض طلبه أن يتقدم بتظلم خلال ثلاثين يوماً من إخطاره برفض الطلب ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.
المادة (17) : يجوز للجنة شئون المحامين أن تأذن لمحام أو أكثر من مواطني الدولة أو من مواطني إحدى الدولة العربية المشتغلين بالمحاماة فيها من غير المقيدين بجدول المحامين المقبولين بالمرافعة في قضية أو قضايا معينة أمام إحدى المحاكم. وفي حالة الاستعجال يصدر إذن من رئيس لجنة شئون المحامين.
المادة (18) : يجوز لرئيس دائرة المحاكم أو من ينوب عنه أن يأذن لمحام أو أكثر من مواطني الدول الأجنبية المشتغلين بالمحاماة فيها من غير المقيدين بجداول المحامين المقبولين بالمرافعة في قضية أو قضايا معينة أمام إحدى المحاكم.
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادتين (6) و (9) من هذا القانون يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا عنهم في الحضور أمام المحاكم هيئات التحكيم واللجان القضائية والإدارية أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (20) : يجوز للمحامي سواء كان خصماً أصيلاً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه خطياً في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسؤوليته ما لم يكن سند التوكيل الصادر يمنع ذلك ويحال للمساءلة التأديبية كل محام أصدر إنابات دون مبرر خلافاً للضوابط التي تحددها اللوائح أو القرارات التنفيذية.
المادة (21) : يكون حضور المحامي أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة.
المادة (22) : إذا ندبت المحكمة محامياً للدفاع عن متهم في جناية يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجب على المحامي الحضور والدفاع عمن ندب للدفاع عنه في جلسات المحكمة وتقدر المحكمة عند الفصل في الدعوى المنتدب فيها المحامي أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويتم صرف الأتعاب من خزينة دائرة المحاكم بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرت أتعابه.
المادة (23) : على المحامي أن يقدم سند توكيله مصدقاً عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله فإذا كان التوكيل خاصاً وجب إيداعه ملف الدعوى. وإن كان التوكيل عاماً اكتفى بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها في محضر الجلسة وإيداع صورة منه في ملف الدعوى.
المادة (24) : على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً في المطالبة بهذه الأتعاب وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما أداه عنه ولم يؤد إليه ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.
المادة (25) : للمحامي أن يتنحى عن وكالته أمام المحاكم وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من ينوب عنه بكتاب موصي عليه "مسجل" بتنحيته وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى لمدة شهر على الأكثر من تاريخ إرسال الموكل الإخطار المشار إليه متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل أو من ينوب عنه ما لم يخطره أو المحكمة بقبول التنحي وتعيين محام آخر قبل انقضاء تلك المدة وعلى المحامي إذا تنحى عن الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب. وفي جميع الأحوال لا يجوز التنحي عن الوكالة إذا كانت الدعوى الموكل فيها مهيأة للفصل فيها إلا بموافقة المحكمة المنظور أمامها الدعوى.
المادة (26) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وكل فيها.
المادة (27) : يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناءً على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد إلى الموكل من نفع. ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العمل فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلاً قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناءً على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل. ولكل من المحامي والموكل حق التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر. أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها من عمل آخر وليس عند قضيته نظرتها المحكمة فلكل من المحامي والموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون الإجراءات المدنية.
المادة (28) : إذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله استحق الأتعاب المتفق عليها كاملة ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك. وإذا تفرغ عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى وأعمال لم تكن ملحوظة عن الاتفاق حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
المادة (29) : لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.
المادة (30) : لأتعاب المحامين وما يلحق من مصروفات حق امتياز يلي مباشرة حقوق الدولة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.
المادة (31) : إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد مباشرة العمل الموكل فيه يكون الموكل ملزماً بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها كما لو كان المحامي قد أنهى العمل لصالح موكله. وإذا حصل العزل قبل مباشرة العمل الموكل فيه يستحق المحامي أتعاب عن الجهد الذي بذله تمهيداً للمباشرة في العمل بما لا يزيد عن 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها فإذا لم يكن ثمة اتفاق على الأتعاب اتبع في تقديرها الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (27).
المادة (32) : إذا توفي الموكل ورأى ورثته عدم استمرار المحامي في الوكالة استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله ويراعى في تقديره أحكام الاتفاق المعقود بين المحامي والمورث إن وجد.
المادة (33) : لا يجوز للمحامي الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو تقاليدها وعلى المحامي أن يلتزم في عمله الشرف والأمانة وأن يتقيد بما تفرضه عليه آداب المهنة. وعليه أن يسلك تجاه القضاة سلوكاً يتفق وكرامة القضاء وأن يتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة.
المادة (34) : على كل محام أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمباشرة أعمال المحاماة وعليه أن يخطر دائرة المحاكم بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه ويعتبر هذا المكتب صالحاً لإجراء التبليغات والإعلانات القضائية والقانونية وفقاً للقانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي أن يتخذ غير مكتب واحد في الإمارة.
المادة (35) : لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد مهنة المحاماة وأن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان. ولا يجوز أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة (36) : لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها في دعوى أو عمل أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك.
المادة (37) : لا يجوز لمن كان يشغل وظيفة عامة أو خاصة وترك العمل بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها وذلك خلال السنتين التاليتين لترك العمل.
المادة (38) : لا يجوز للمحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها ووجهة دفاعها مقابل أتعاب.
المادة (39) : على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إلا إذا وافق على ذلك من أبلغها إليه، ما لم يكن ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة (40) : لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة.
المادة (41) : على المحامي أن يمتنع عن تقديم أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو نزاع مرتبط به ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة (42) : لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته إلا بمعرفة النيابة العامة.
المادة (43) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.
المادة (44) : إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي أمر يستدعي مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الجنائية إذا كان ما وقع من المحامي جريمة معاقباً عليها في القانون، أو أن تحيله إلى المحاكمة التأديبية إذا ما وقع منه مجرد إخلال بواجباته وعلى النيابة العامة إخطار لجنة شئون المحامين بما تنتهي إليه الإجراءات.
المادة (45) : كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون أو يتصرف تصرفاً يحط من قدرها يجازي بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً. 2- الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز السنتين. 3- شطب الاسم نهائياً من الجدول.
المادة (46) : تقدم الشكوى إلى لجنة شئون المحامين، فإذا رأت أن المخالفة بسيطة كان لها بعد سماع أقوال الطرفين توقيع عقوبة التنبيه أو الوقف لمدة لا تزيد على شهر. ويجوز للمحامي التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه به إلى رئيس دائرة المحاكم. وإذا تكررت منه المخالفة البسيطة أو كانت المخالفة جسيمة رفع الأمر إلى النيابة.
المادة (47) : يترتب على وقف المحامي عن العمل حرمانه من مزاولة المهنة طوال مدة الوقف وإذا خالف ذلك عوقب تأديبياً بشطب اسمه نهائياً من الجدول و لا يجوز إعادة قيده بعد شطبه.
المادة (48) : لا يحول اعتزال المحامي مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبياً خلال الثلاث سنوات التالية لاعتزاله عن أعمال ارتكبها أثناء مزاولة المهنة.
المادة (49) : يكون تأديب المحامي من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس محكمة الابتدائية وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهم رئيس دائرة المحاكم.
المادة (50) : يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب المختص شخصياً أو بكاتب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشرة يوماً على الأقل. ويجوز للمحامي أن يوكل محامياًُ للدفاع عنه أمام مجلس التأديب ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه إذا رأى داعياً لذلك.
المادة (51) : يجوز لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو المحامي المحال للتأديب أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى المجلس فائدة من سماع شهادتهم، فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور بدون عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة.
المادة (52) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر قراره بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المحامي المحال إلى المجلس أو من يوكله ويجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً.
المادة (53) : تعلن القرارات التأديبية بواسطة مندوب الإعلان ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال. ولا يجوز الطعن بالمعارضة في القرارات التأديبية.
المادة (54) : لكل من النيابة العامة و المحامي المحكوم عليه أن يطعن بالاستئناف في القرار الصادر في مجلس التأديب الخاص بالمحامين أمام المحكمة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة إلى المحامي ويكون الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف. وينظر الاستئناف أمام الدائرة الجزائية بتلك المحكمة بجلسات سرية وطبقاً للأصول المقرر للاستئناف في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (55) : للمحامي الذي صدر قرار أو حكم تأديبي نهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من لجنة شئون المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول وللجنة المشار إليها أن تقبل الطلب وتوصي بإعادة القيد إذا رأت أن المدة مضت كافية لإصلاح شأن المحامي وإزالة أثر ما وقع منه ويصدر قرار من ولي العهد ونائب الحاكم بإعادة قيده.
المادة (56) : على المحامين الذين يمارسون أي عمل من الأعمال المشار إليها بالمادة (11) عند العمل بهذا القانون اختيار مهنة المحاماة أو العمل الآخر خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (57) : على المحامين غير المواطنين المكفولين من قبل محامين غير مقبولين تعديل أوضاعهم وذلك بالتسجيل من خلال مكاتب محامين مقبولين ومقيدين وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (58) : يعطى المحامون غير المرخصين مدة سنة واحدة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (59) : استثناء من أحكام البند (4) من المادة (6) يستمر بالعمل بمهنة المحاماة الوكلاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين كانوا يزاولون مهنة المحاماة قبل صدور هذا القانون، وذلك شريطة أن يمارسوا المهنة بأنفسهم دون أن يكون لهم حق كفالة محامين آخرين.
المادة (60) : يصدر رئيس دائرة المحاكم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (61) : يلغى قانون تنظيم مهنة المحامين لعام 1977 كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (62) : يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن