تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي، حاكم رأس الخيمة وملحقاتها بناء على ما عرضه علينا رئيس المحاكم فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المحامين لسنة 1977م) ويعمل به بعد شهر من تاريخه.
المادة (2) : ينشأ جدول للمحامين لدى مكتب المستشار القانوني للحكومة يسجل فيه المحامون المرخص لهم مهنة المحاماة في رأس الخيمة.
المادة (3) : أ- لا يجوز لأي شخص أن يزاول المحاماة في رأس الخيمة مالم يكن اسمه مقيدا بجدول المحامين. ب- يجوز لرئيس المحاكم إعطاء ترخيص مؤقت للمحامين المرخصين خارج رأس الخيمة للمرافعة في قضايا معينة.
المادة (4) : أ - يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون:ـ 1- مواطنا أو من رعايا إحدى الدول العربية. 2- حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة القضاء الشرعي من جامعة معترف بها. 3- قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 4- كامل الأهلية محمود السيرة. 5- مقيما في رأس الخيمة. 6- قد دفع الرسوم المقررة. 7- قد حصل على موافقة سمو الحاكم. ب- مع مراعاة البند السابق, على الأشخاص الذين سبق الترخيص لهم بالمحاماة في رأس الخيمة أن يتقدموا بطلبات القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعتبر الترخيص السابق لاغيا إن لم يقيد اسم مقدم الطلب.
المادة (5) : أ- طلبات القيد تقدم لرئيس المحاكم بواسطة المستشار القانوني الذي له أن يطلب أي معلومات أو مستندات إضافية يرى ضرورتها في الطلب المقدم. ب- لرئيس المحاكم أن يرفع توصية لسمو الحاكم إما بقبول قيد مقدم الطلب أو رفضه. ج- إذا قبل سمو الحاكم التوصية تم قيد اسم المحامي في الجدول بعد أن يدفع الرسوم القانونية ومقدارها ألف درهم. د- يستوفى رسم سنوي مقداره ثلاثمائة درهم عند بدء العمل وكذلك في الشهر الأول من كل سنة ميلادية.
المادة (6) : لا يجوز لأي شخص قيد اسمه بجدول المحامين أن يجمع بين المحاماة وبين:- أ- أي عمل لا يتفق وكرامة المهنة. ب - أية وظيفة في إحدى الدوائر الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.
المادة (7) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا في رأس الخيمة لمباشرة القضايا الموكل بها.
المادة (8) : أ - على المحامي أن يعمل كل ما في مصلحة موكله مراعيا في ذلك الاحترام اللازم لأية محكمة يظهر أمامها وأن يبتعد عن كل ما يشين سمعة الأطراف وألا يفشي أسرار موكله, كما عليه أن يمتنع عن إسداء النصح لأي طرف آخر في الدعوى. ب - لا يجوز لأي محام أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل النشر المعروفة على إنه يشترط:- 1- أن يعلن على واجهة مكتبه لافتة يكتب عليها اسمه ومهنته ومؤهلاته. 2- أن يضع إخطارا أمام مكتبه السابق في حالة انتقاله منه مبينا مكان مكتبه الجديد. ج - لا يجوز لأي محام أن يبتاع كل أو بعض الحقوق التي يتولى الدفاع عنها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أم ما يحكم به فيها كما لا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل به. د - يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما ويجوز للمحكمة إذا رفع إليها نزاع حول الأتعاب بناء على طلب الموكل إذا رأت أنها غير عادلة بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد ولما عاد على الموكل من نفع. هـ - إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا وإذا رفع النزاع إلى المحكمة فإنها تقدر أتعاب المحامي بما يتناسب مع الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد على الموكل. و- على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله المستندات والأوراق التي بيده وتسقط المطالبة بتلك المستندات والأوراق بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمة المحامي.
المادة (9) : لا يجوز لأي محام أن يخل بواجباته أو بشرف مهنته أو يحط من قدرها بصفة عامة وعلى الأخص لا يجوز له أن :- أ- يتلقى أية تعليمات من أي شخص آخر غير موكله أو وكيله المفوض. ب- يستصدر أي أمر أو حكم من المحكمة عن طريق الغش وهو يعلم ذلك. ج- يقوم بأي عمل يعرضه للإدانة بموجب قانون العقوبات.
المادة (10) : من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو حط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التالية:- أ- الإنذار. ب- وقف العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. ج- حذف الاسم من الجدول.
المادة (11) : أ- يجوز لرئيس المحاكم أن يوقف عن مزاولة المحاماة كل محام يتهم بارتكاب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر, على أن يقدم مثل ذلك المحامي لمجلس تأديب يشكله رئيس المحاكم بأمر مكتوب. ب- يعلن المحامي قبل الجلسة بأسبوع بالحضور أمام مجلس التأديب في التاريخ والمكان المحددين ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه وللمجلس أن يأمر بإحضاره شخصيا. ج- تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام ودفاع المحامي وبياناته. د- يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا. هـ - يجوز الطعن في قرار مجلس التأديب باستئناف يرفع إلى محكمة استئناف يشكلها رئيس المحاكم. و- إذا صدر القرار بالبراءة ألغي أمر التوقيف الذي أصدره في السابق رئيس المحاكم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن