تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة، وعلى قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 2004، وعلى القرار رقم 14 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة شؤون المحامين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : المحاماة مهنة حرة مستقلة، تشارك في تحقيق العدالة وسيادة القانون بكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات وفق أحكام هذا القانون.
المادة (2) : ينشأ بدائرة المحاكم جداول قيد المحامين المقبولين الآتية: 1- جدول المحامين المتدربين. 2- جدول المحامين الممارسين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية. 3- جدول المحامين الممارسين المقيدين أمام محكمة التمييز. 4- جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز لغير المقيدين بجدول المحامين أن يمارس مهنة المحاماة أمام محاكم رأس الخيمة إلا في الحالات المبينة في هذا القانون.
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد اسمه في جداول قيد المحامين: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجوز للجنة شؤون المحامين الترخيص للمحامي غير المقيد بالجداول أو الأجنبي بمباشرة قضية معينة أو عمل معين من أعمال المحاماة بإمارة رأس الخيمة وذلك بشرط المعاملة بالمثل. وفي حالة الاستعجال يصدر الإذن من رئيس لجنة شئون المحامين أو من ينوب عنه بعد التشاور مع باقي الأعضاء. 2- أ- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة. ب- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية أو صدرت ضده أحكام نهائية تأديبية لأسباب تتصل بصلاحيته لتولي الوظائف واعتزل مهنته أو وظيفته لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره أو يمحى الجزاء التأديبي الموقع عليه. 3- أن يكون حاصلا على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة في الدولة أو ما يعادلها طبقا لأحكام القوانين المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة مع مراعاة الحاصلين على إجازة في الشريعة قبل سنة من صدور هذا القانون. 4- سداد رسوم القيد والتجديد والاشتراكات السنوية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس لجنة شؤون المحامين بناء على اقتراح أعضاء اللجنة. 5- ويسقط قيد المحامي بقوة القانون من تاريخ افتقاده أي من الشروط سالفة الذكر.
المادة (4) : 1- يقيد في جدول المحامين المتدربين من كان مستوفيا للشروط المبينة في المادة (3). 2- مدة التدريب سنة ميلادية يلحق خلالها المحامي المتدرب بمكتب أحد المحامين الممارسين المقيدين منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- ويكون تدريب المحامي في النصف الأول من مدة التدريب بالمعاونة في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوي ومستنداتها ويستعاض عن هذه المدة بالحصول على شهادة الماجستير في الحقوق أو الشريعة والقانون أو على مؤهل علمي أعلى منها أو على شهادة باجتياز دورة تدريبية لدى أحد معاهد التدريب القضائي المعتمدة في الدولة. 4- ويكون تدريب المحامي في النصف الثاني من مدة التدريب بالمرافعة أمام المحاكم الابتدائية دون غيرها باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وفي حضوره وتحت إشرافه. 5- ومع ذلك يجوز للمتدرب الحضور عن المحامي الذي يتدرب في مكتبه لإبداء طلب أو لتأجيل الدعوى.
المادة (5) : يشترط لقيد المحامي تحت التدريب في جدول المحامين الممارسين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، أن يكون قد أنهى دون انقطاع مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (4) ومع ذلك يجوز للجنة شئون المحامين اعتبار المتدرب مستوفيا لشرط التدريب إذا كان قد أمضى مدته وفقا للقانون الاتحادي المنظم للمحاماة أو أي من قوانين الإمارات الأخرى المنظمة لذلك بشرط المعاملة بالمثل. وللجنة شئون المحامين أن تطلب من المحامي الذي تدرب لديه طالب القيد تقريرا عن كفاءته ولها أن تناقشه في هذا التقرير. ولها أن تكلف طالب القيد بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي حضرها وصورة من المذكرات والأوراق القضائية والعقود والفتاوى والأبحاث التي يكون قد أعدها أو شارك فيها أو غير ذلك من الأوراق التي تكشف عن كفاءته.
المادة (6) : يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام محكمة التمييز أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية واشتغاله بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم خمس سنوات على الأقل.
المادة (7) : أ- يجوز لمن تولى القضاء أو عمل بالنيابة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة أو عمل مستشارا لإحدى الدوائر الحكومية فيها، أو قام بتدريس القانون بإحدى جامعاتها المعتمدة لمدة سنتين فأكثر القيد بجدول القيد أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو محكمة التمييز. ب- كما يجوز لمن باشر أعمالا قانونية نظيرة لأعمال المحاماة لمدة خمس سنوات فأكثر القيد بجدول القيد أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو محكمة التمييز، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (3)، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ما يعتبر من الأعمال القانونية النظيرة لأعمال المحاماة.
المادة (8) : أ- يجوز للجنة شؤون المحامين الترخيص للمحامين الأجانب بممارسة المحاماة من خلال مكتب أحد المحامين المواطنين المقيدين بجدولي القيد أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو محكمة التمييز وفقا للشروط الآتية: 1- أن تتوافر فيهم الشروط المبينة في البنود 2، 3، 4 من المادة (3). 2- أن يكون قد سبق له أن تولى القضاء أو عمل بالنيابة العامة أو المحاماة أو قام بتدريس القانون بإحدى الجامعات المعتمدة لمدة عشر سنوات على الأقل. 3- أن تصدر له إقامة سارية من الجهة المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة طوال فترة الترخيص. ب- يسقط الترخيص بالعمل للمحامي بقوة القانون من تاريخ افتقاده لأي من الشروط السابقة. ج- يجوز للجنة إذا ثبت لها ضعف مستوى أداء المحامي أمام المحاكم ويكون ذلك من خلال تقرير واحد أو أكثر من القضاة، أن يجري المحامي امتحانا شفويا و/ أو تحريريا فإذا فشل المحامي في اجتياز الامتحان جاز للجنة شطب قيده.
المادة (9) : لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية: 1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الاتحاديين. 2- الوظائف العامة أو الخاصة باستثناء مواطني دولة الإمارات أعضاء هيئة تدريس الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات أو رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي. 3- ويسقط قيد المحامين بقوة القانون من تاريخ شغله لأحد هذه الأعمال أو اشتغاله بالتجارة.
المادة (10) : لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يباشر أعمال المحاماة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية: ((أقسم بالله العظيم أن أمارس عملي بالمحاماة بالأمانة والشرف بغير خشية أو محاباة وأن أحافظ على قيم مهنة المحاماة وأرعى تقاليدها وآدابها وأن احترم الدستور والقانون)). ويكون حلف اليمين أمام لجنة شئون المحامين.
المادة (11) : يصدر رئيس لجنة شؤون المحامين قرارا بتحديد نماذج الإنابات والشهادات والطلبات وغير ذلك من الأوراق اللازمة للقيد في الجداول أو تجديد أو إعادة القيد ومندوبيهم ومباشرة المحامين والخصوم للدعاوى مبينا به الرسوم المقررة على كل منها.
المادة (12) : تشكل بقرار من صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة لجنة تسمى (لجنة شئون المحامين) مما لا يزيد على سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينظم القرار الإجراءات التي تتبع أمامها وطريقة عملها.
المادة (13) : تقدم طلبات القيد في جدول المحامين أو تجديده أو إعادته للجنة شئون المحامين مشفوعة بالمستندات اللازمة لإثبات توافر شروط القيد أو التجديد وللجنة أن تطلب الإيضاحات أو المستندات التي تراها لازمة للبت في الطلب. مدة القيد سنة ميلادية ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه المحامي المقيد قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يوما على الأقل، ويسقط القيد في حالة انتهاء مدته دون تقديم طلب التجديد في الموعد المحدد.
المادة (14) : تجتمع لجنة شئون المحامين مرة كل شهر بدعوة من رئيسها كما تجتمع عند الحاجة بناء على طلبه أو طلب عضوين على الأقل من أعضاء اللجنة للنظر في الطلبات المقدمة لها عبر مقرر اللجنة. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها ويكون للجنة مقررا أو أكثر من قسم الشؤون الإدارية في دائرة المحاكم دون أن يكون له صوت. ويتعين على اللجنة أن تسبب قرارها في حالة رفض الطلب. ويجوز للطالب التظلم إلى اللجنة من القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ويعد عدم الرد على التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه رفضا له ولا يخضع قرار اللجنة في الحالتين لأي طريقة من طرق الطعن.
المادة (15) : أ- على الرغم من أي نص مخالف واستثناء على ما ورد من أحكام في هذا القانون فإنه يجوز لحاكم الإمارة لأسباب يقدرها أن يأمر بقيد أو محو قيد أي من المحامين دون التقيد بالشروط الواردة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة. ب- لا يجوز لأي جهة الترخيص لأي شخص لمزاولة أعمال الاستشارات القانونية برأس الخيمة قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للديوان الأميري وبعد تقديم المستندات المطلوبة.
المادة (16) : للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة في الحدود التي يستلزمها حق الدفاع وذلك دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والمدنية.
المادة (17) : لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بممارسة مهنته إلا بمعرفة النيابة العامة. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها إذا وقع من محام أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظامها أو أمر يستدعي محاسبته جزائيا أو تأديبيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده. وعلى النيابة العامة إخطار لجنة شئون المحامين بالبلاغات والشكاوى والتحقيقات التي يكون المحامي طرفا فيها وبالإجراءات التي اتبعت معه والقرارات التي اتخذت قبله وبنسخة من الأحكام التي تصدر بحقه حتى لو كانت صادرة بالبراءة.
المادة (18) : لا يجوز الحجز على مكتب المحامي ومحتوياته التي تلزمه لممارسة مهنته.
المادة (19) : للمحامي الحق في أن يعامل من النيابة العامة والمحاكم ودوائر الشرطة وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. وله حق الاطلاع على الدعاوى التي يباشرها والأوراق القضائية والبيانات المتعلقة بها ويجب على الجهات التي يتصل بها عمله أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه. وللمحامي حق حضور التحقيق مع موكله وزيارته في محبسه والانفراد به في مكان لائق. وله أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر دون توكيل خاص ما لم يتضمن التوكيل الصادر له ما يحظر ذلك على أن يستوفي رسم الإنابة المقرر.
المادة (20) : يلتزم المحامي في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وبأن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام، وأن يؤدي واجباته التي تنص عليها القوانين واللوائح وقيم وتقاليد وآداب المحاماة. ويحظر على المحامي الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو تقاليدها. ويجب على المحامي أن يلتزم في تعامله مع أعضاء النيابة العامة والقضاة بالسلوك الذي يتفق وكرامة القضاء وتوقيره، وأن يقدم المعاونة الصادقة لتحقيق العدالة، وأن يتجنب كل ما يؤدي إلى تعطيل الفصل في القضايا، كما يلتزم بالحضور أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة. وعليه أن يلتزم في تعامله مع زملائه بالسلوك الذي يتفق وقواعد اللياقة والاحترام المتبادل وتقاليد المحاماة. ولا يجوز للمحامي التعرض للأمور الشخصية والعائلية التي تسيء لزملائه أو للخصوم أو أن يصفهم بما يمس شرفهم أو كرامتهم. ولا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا التي يباشرها أو أن ينشر بأية طريقة ما من شأنه التأثير في سيرها لصالح موكله وضد خصومه.
المادة (21) : على كل محام أن يتخذ له مكتبا واحدا لائقا بالإمارة وعليه أن يخطر لجنة شئون المحامين بعنوانه وبكل تغيير يطرأ عليه. ويحظر على المحامي أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير الدرجة العلمية وبيان درجة المحكمة المقيد أمامها، أو استخدام أو الإشارة إلى منصب سبق أن تولاه، كما يحظر عليه الإعلان عن نفسه بوسائل الدعاية أو عن طريق الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة. وللجنة شئون المحامين أن تقرر إجراء المعاينة للمكتب للتحقق من مناسبته لمباشرة أعمال المحاماة وبإجراء التحقيقات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية ولها أن تأمر بإزالة المخالفات على نفقة المخالف وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم والكاتب العدل حتى إزالة المخالفة. يلتزم المحامي بالإشراف على العاملين بمكتبه والتحقق من تأدية عملهم بالأمانة والصدق وله أن يحدد من بينهم مندوبا أو أكثر ليقوم نيابة عنه بالاطلاع وتقديم الأوراق واستلامها والأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها ومباشرة الأعمال المبينة باللائحة التنفيذية ووفق الإجراءات المحددة بها.
المادة (22) : للجنة شئون المحامين بناء على طلب ذوي الشأن أن تندب المحامي صاحب الدور في الجدول في الحالات الآتية: أ- من يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لإعساره وذلك بغير اقتضاء أي أتعاب. ب- رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون فيها اتخاذ الإجراء القانوني عن طريق مكتب محام. وتحدد لجنة شئون المحامين أتعابه بموافقة صاحب الشأن. ج- وفاة محامي أو سقوط قيده أو أي حالة يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه للمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إن كان لذلك لزوما أو مقتضى وبموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف لجنة شئون المحامين. د- الحالات الأخرى التي تحددها لجنة شئون المحامين للمساعدة القانونية دون أتعاب والتي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون. ويجب على المحامي المنتدب للقيام بعمل أو للدفاع عن المتهم أن يقوم بما كلف عنه وفق الأصول المرعية لمهنة المحاماة. ولا يجوز للمحامي المنتدب أن يتنحى عن إنجاز العمل أو الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي تنظر الدعوى أو الجهة التي ندبته ويجب عليه أن يستمر أو من يندبه في الحضور ومباشرة ما كلف به حتى تقبل اللجنة تنحيه وتعين غيره. فإذا أخل المحامي المنتدب بواجبه المهني دون عذر مقبول وقع عليه الجزاء التأديبي المناسب.
المادة (23) : 1- لا يجوز للمحامي الذي سبق وأن تولى وظيفة عامة أو خاصة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل بمكتبه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك لمدة سنتين من تاريخ تركه العمل لديها. 2- ولا يجوز له أو لأي ممن يعملون بمكتبه أن يوكل في نزاع ضد من سبقت له وكالته عنه أو اطلع على مستنداته وأوجه دفاعه أو أبدى له رأيا فيه مقابل أتعابه كما لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة. 3- كما يمتنع عليه أن يقدم لخصم موكله أي عون قانوني في المنازعة الموكل فيها أو أي منازعة مرتبطة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين.
المادة (25) : 1- يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي يمثلها في حدود ما يعهد به إليه موكله طبقا لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية وتحديد خطة الدفاع طبقا لأصول الفهم القانوني السليم والأصول المرعية للمحاماة. 2- ويلتزم المحامي بتقديم الرأي والمشورة لموكله من كافة جوانبها القانونية ولو لم يطلب منه ذلك عند إقامة الدعوى وطوال مراحل نظرها مبينا جدوى إقامتها والاستمرار فيها وفرص قبولها أو رفضها وأن يوالي حضور الجلسات التي تحدد لنظرها وتقديم الطلبات والمرافعات الشفوية والكتابية وأن يطعن على الأحكام بطرق الطعن المقررة وفي المواعيد المقررة وعلى المحامي أن يتولى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وما يصل بها من قرارات وأحكام وأن يسدي له النصح فيما يتعلق بالطعن فيها وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.
المادة (26) : لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل إلا بعد أن يعلن موكله بذلك أو يخطره به بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويتعين عليه في هذه الحالة أن يخطر المحكمة التي تنظر الدعوى بهذا التنازل وأن يثبت هذا بمحضر الجلسة وعليه أن يستمر في مباشرة الدعوى لمدة شهرين على الأكثر ما لم يخطره الموكل بتوكيل محام آخر قبل ذلك. ومع ذلك فللمحكمة إذا رأت أن الدعوى مهيأة للفصل فيها أن تقرر حجزها للحكم.
المادة (27) : للمحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب أن يقدم بيانا إلى موكله بما يكون قد أنفقه أو حصله ناشئا عن الدعوى أو العمل الموكل فيه أو بمناسبتهما على أن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك وعليه أن يرد لموكله ما سلمه إليه من أوراق ومستندات وأن يوافيه بما تلقاه أو قدمه باسمه أو بصور منها حال إيداعها الدعوى أو لدى جهة أخرى. ومع ذلك لا يجوز للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو المبالغ المحصلة لحسابه إلا ما اتفق عليه خطيا من أتعاب لم يتم سدادها وذلك بعد موافقة اللجنة أو المحكمة المختصة وشريطة ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات أو المبالغ تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه. ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه منه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يسلم موكله صور أحد هذه الأوراق بناء على طلبه وعلى نفقته. ويسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة والمبينة في الفقرات السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بإعلانه بالطرق المقررة قانونا.
المادة (28) : على المحامي أن يحتفظ بما يفضي إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى. يحظر على المحامي أن يفشي سرا استودع لديه بحكم مهنته وله في سبيل ذلك أن يمتنع عن أداء الشهادة لو طلبت منه كما يحظر عليه أن يستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله أو كان الإفضاء به من شأنه أن يمنع ارتكاب جريمة.
المادة (29) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عن ما يقوم به من أعمال المحاماة، واستيفاء ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها. ولأتعاب المحاميين وما يلحق بها من مصروفات حق امتياز يلي مباشرة حق حكومة الإمارة والنفقة الشرعية على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة. ولا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها ويقع باطلا أي اتفاق على أن تكون الأتعاب حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.
المادة (30) : يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يحصل على أتعابه عنها. فإذا انتهت الدعوى صلحا أو تحكيما يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على خلاف ذلك. كما يستحق المحامي جزءا من أتعابه تقدره اللجنة أو المحكمة المختصة في حال أنهى الموكل الوكالة دون مبرر قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.
المادة (31) : للمحامي و/ أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن الأتعاب أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية. وعلى المحكمة أن تعرض على الطرفين الصلح فإذا قبلاه ألحق عقد الصلح بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه وذيل بالصيغة التنفيذية. فإذا رفض أي من الطرفين الصلح فللمحكمة أن تقدر الأتعاب المستحقة وفق أهمية الدعوى وقيمة العمل محل الوكالة والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها والفائدة التي عادت على الموكل وملاءته وأقدميته وخبرة ودرجة قيد المحامي ولها أن تقدر الأتعاب المتفق عليها أو تعدلها بالزيادة أو النقصان أو تقدرها ابتداء في حالة عدم وجود اتفاق على ذلك. وتسري أحكام هذه المادة في حالة وقوع خلاف بين المحامي والموكل على مقدار المصروفات المستحقة التي أنفقت في سبيل مباشرة أعمال موضوع الوكالة.
المادة (32) : كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو يأتي عملا يخل بواجبات أو سلوكيات مهنته أو يحط من قدرها أو ينال من شرفها توقع عليه الجزاءات التأديبية الآتية: 1- التنبيه: ويكون بكتاب سري من اللجنة يعلن للمحامي بخطاب بعلم الوصول أو بتسليمه له شخصيا بإيصال موقع يتضمن لفت نظره إلى ما استوجب تنبيهه وتحذيره من العودة إليه مستقبلا. 2- اللوم. 3- المنع من ممارسة مهنة المحاماة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. 4- شطب القيد في الجداول. فإذا مارس المحامي الموقع عليه جزاء المنع من ممارسة مهنة المحاماة أو قام بفتح مكتبه خلال مدة المنع يعاقب بشطب قيده بالجدول. 5- ولا يشترط التدرج في الجزاءات المذكورة أعلاه، وللجنة أن تخطر وزارة العدل ودوائر المحاكم ولجان شئون المحامين في الدولة بالجزاءات النهائية المبينة بالبنود 2، 3، 4 كما يجوز نشرها بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحامي الموقع عليه الجزاء.
المادة (33) : للجنة شئون المحامين أن تكلف أي من أعضائها بالتحقيق في الشكاوى التي تقدم لها ضد المحامين وعلى العضو أن يقدم تقريرا يوصي فيه بالإجراء الذي يراه مناسبا. ويجوز للجنة أن توقع على المحامي المشكو في حقه عقوبة التنبيه أو اللوم أو المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة ويكون قرار اللجنة نهائيا ولا يخضع للطعن بأية طريقة من طرق الطعن. فإذا رأت اللجنة توقيع عقوبة أشد أرسلت التحقيقات للنيابة العامة لإقامة الدعوى التأديبية.
المادة (34) : مع مراعاة اختصاصات لجنة شؤون المحامين تختص النيابة العامة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة لها من اللجنة ضد المحامين، كما تختص بمباشرة الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي. وللنيابة العامة أن ترفع الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب لجنة شئون المحامين. وفي غير الحالات التي تطلب لجنة شئون المحامين رفع الدعوى التأديبية، يجوز للنيابة العامة إذا رأت أن الوقائع المسندة للمحامي لا تستدعي محاكمته تأديبيا أو جنائيا أن ترسل التحقيق إلى اللجنة لتتخذ ما تراه مناسبا. ولا يحول اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة مهنة المحاماة أو عدم قيده في الجداول أو شطبه دون أن يحاكم تأديبيا عن أعمال ارتكبها أثناء ممارسته المهنة خلال الثلاث سنوات التالية لاعتزاله أو منعه أو عدم قيده أو شطبه.
المادة (35) : يعلن المحامي بالحضور بالجلسة المحددة أمام مجلس التأديب عن طريق أحد مندوبي الإعلان أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو يسلم إليه شخصيا بإيصال موقع عليه منه. ويجوز للمحامي أن ينيب عنه محاميا في الحضور والدفاع عنه من بين المحاميين المقيدين بالجداول ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا. ولمجلس التأديب أن يجري من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو المحامي المحال إليه التحقيقات التي يراها لازمة للفصل في الدعوى التأديبية وتطبق فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون المواد المنظمة لحضور الشهود وللأدلة الأخرى ودعوى التزوير الفرعية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (36) : يكون تأديب المحاميين من اختصاص مجلس يسمى مجلس التأديب الابتدائي يشكل من رئيس المحكمة الابتدائية وقاضيين من قضاتها يعينهما مجلس القضاء سنويا. ويجوز للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن على أحكام مجلس التأديب الابتدائي أمام مجلس التأديب الاستئنافي الذي يشكل من رئيس محكمة الاستئناف وقاضيين من قضاتها يعينهما مجلس القضاء سنويا، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه للمحامي المحكوم عليه. وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وأحكامها مسببه. وتعلن أحكام مجلس التأديب عن طريق مندوب الإعلان أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بتسليمه له شخصيا بإيصال موقع منه. ولا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام التأديبية وتعتبر قرارات مجلس التأديب الاستئنافي نهائية وملزمة وغير خاضعة للطعن بها.
المادة (37) : للمحامي الذي صدر ضده حكم تأديبي بشطب قيده من الجداول أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات من لجنة شئون المحامين إعادة قيده، فإذا رأت اللجنة كفاية المدة التي انقضت على شطبه وصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بإعادة قيد اسمه بالجدول. فإذا رفضت الطلب فلا يجوز تقديم طلبه ثانية إلا بعد مضي سنة أخرى من تاريخ انتهاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (38) : تسجل في سجل خاص بلجنة شئون المحامين القرارات التأديبية النهائية والباتة الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به وتخطر بها الإدارات المختصة بالمحاكم والنيابات.
المادة (39) : يمارس المحامون المقيدون بجدول المحامين المقبولين والمتدربين وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة في مباشرة مهنة المحاماة حتى انتهاء مدة قيدهم ويجوز لهم تجديد قيدهم.
المادة (40) : يلتزم المحامون المقيدون بجدول القيد أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية الراغبين في القيد بجدول المحامين المقيدين أمام محكمة التمييز باستيفاء الشروط المبنية بهذا القانون. ومع ذلك يستمر قبولهم أمام محكمة التمييز لمدة مؤقتة تنتهي في يوم 30/6/2012 ما لم يصدر قرار بتجديدها.
المادة (41) : يصدر رئيس لجنة شؤون المحامين اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على اقتراح أعضاء لجنة شئون المحامين.
المادة (42) : يلغى قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 2004 كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. ولحين صدور قرار بتشكيل لجنة جديدة بموجب هذا القانون تحال اختصاصات وصلاحيات اللجنة إلى الديوان الأميري.
المادة (43) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن