بشأن تعديل قانون المحاماة.
المادة () : نحن محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة
بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن المحاماة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 3 لسنة 2012 النص التالي:-
أ- تقدم طلبات القيد في جدول المحامين أو تجديده أو إعادته للجنة شؤون المحامين مشفوعة بالمستندات اللازمة لإثبات توافر شروط القيد أو التجديد وللجنة أن تطلب الإيضاحات أو المستندات التي تراها لازمة للبت في الطلب.
مدة القيد سنة ميلادية، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه المحامي المقيد خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهاء القيد.
ب- تستوفي اللجنة نظير قيد وتجديد قيد المحامين والموافقة على ترخيص مكاتب الاستشارات القانونية وإصدار وتجديد تراخيص المكاتب وسائر الخدمات التي تقدمها في هذا الخصوص الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
ج- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون بالغرامة المالية المبينة إزاء كل منها.
د- في حال طلب إعادة القيد فيلتزم صاحب الطلب بدفع قيمة الغرامة المترتبة على إسقاط قيده بالإضافة إلى رسوم القيد الجديد.
المادة (2) : تجدد قيود المحامين من المتقدمين لتجديدها قبل انتهاء مدتها وقبل سريان هذا القانون بعد دفع الرسوم المستحقة دون غرامة.
أما المتقدمون بطلبات تجديد قيودهم بعد انتهاء مدة القيد وقبل سريان هذا القانون فيلتزمون بدفع كامل الرسوم المستحقة عن القيد لأول مرة.
المادة (3) : تبقى باقي المواد الأخرى في القانون رقم 3 لسنة 2012 نافذة كما هي دون تغيير أو تعديل.
المادة (4) : يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
التوقيع : محمد بن سعود بن صقر القاسمي - ولي عهد رأس الخيمة