تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 برأس الخيمة، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2010 بتعديل قانون تنظيم القضاء، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يستبدل بنص البند 4 من المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 النص التالي:- 4- ولي العهد: سمو ولي عهد رأس الخيمة.
المادة (2) : يستبدل بعبارة "نائب الحاكم" أينما وردت في قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 والقانون رقم 3 لسنة 2010 المعدل له عبارة "ولي العهد".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (4) من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 النص التالي:- ينشأ بموجب هذا القانون مجلس القضاء برئاسة ولي العهد وعضوية كل من:- 1- رئيس مكتب سمو الحاكم. 2- الرئيس. 3- المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة. 4- رئيس محكمة التمييز. 5- النائب العام. 6- رئيس محكمة الاستئناف. 7- رئيس المحكمة الابتدائية. ويجوز للحاكم أو من ينوب عنه إضافة إلى الأعضاء المذكورين أعلاه أن يعين عضوا أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة، ويصدر بتشكيل مجلس القضاء المذكور مرسوم من الحاكم أو من ينوب عنه. إذا تغيب أحد الأعضاء يحل محله من يليه في الأقدمية بالجهة التي يمثلها.
المادة (4) : يعدل نص المادة (6) من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 ليصبح على النحو التالي:- "يجتمع مجلس القضاء بدعوة من رئيس المجلس كلما رأى ذلك مناسبا أو بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء قبل أسبوع من التاريخ المقترح للاجتماع على الأقل ما لم يقرر رئيس المجلس خلاف ذلك، على أن تكون مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس، ويكون مكان انعقاد المجلس في الدائرة بمدينة رأس الخيمة أو أي مكان آخر يقرره رئيس المجلس".
المادة (5) : يعدل نص المادة (57) من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 ليصبح على النحو التالي:- يتولى النائب العام الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها ويتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم حسب ترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ويتبعون جميعا النائب العام. النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويكمل ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد الاختصاص.
المادة (6) : يستبدل بنص المادة 61 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 النص التالي: مع مراعاة أحكام المادة 62 من القانون يكون التعيين في وظائف النيابة العامة على النحو التالي:- - النائب العام والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها لأول مرة بمرسوم أميري بناء على عرض ولي العهد بعد موافقة مجلس القضاء. - المعارين من القضاء الاتحادي بقرار من ولي العهد بناء على عرض النائب العام وموافقة مجلس القضاء. - مساعدي النيابة العامة والمنتدبين القضائيين بقرار من النائب العام بعد موافقة مجلس القضاء.
المادة (7) : يستبدل بنص المادة 62 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 النص التالي:- تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في النيابة العامة من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء، ومع ذلك وعلى الرغم من أي نص مخالف فإنه لا يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظيفة النائب العام. وتكون الترقية بالاختيار للكفاية فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين.
المادة (8) : يستبدل بنص المادة 64 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 النص التالي: يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم أمام الحاكم أو ولي العهد بحضور النائب العام اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها والقوانين المعمول بها في الإمارة".
المادة (9) : يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 لتصبح على النحو التالي:- ويكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء.
المادة (10) : يعدل نص المادة 66 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 ليصبح على النحو التالي:- يجوز إعارة أعضاء النيابة العامة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء وموافقة العضو.
المادة (11) : يعدل نص المادة 69 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 ليصبح على النحو التالي:- تسري أحكام المادة 33 من هذا القانون في شأن النائب العام وسائر أعضاء النيابة العامة ويكون مد مدة الخدمة بالنسبة لأعضاء النيابة العامة بقرار من ولي العهد بناء على اقتراح النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء.
المادة (12) : يعدل نص المادة 71 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 ليصبح على النحو التالي:- للنائب العام أن يوجه تنبيها شفاهة أو كتابة لعضو النيابة العامة بعد سماع أقواله. ولعضو النيابة العامة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالتنبيه، وللهيئة إجراء تحقيق بواسطة أحد أعضائها على أن لا تقل درجته عن درجة العضو المتظلم وبعد سماع أقواله لها أن تؤيد التنبيه أو تعتبره كأن لم يكن. ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن نهائيا. فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا جاز رفع الدعوى التأديبية على العضو.
المادة (13) : يعدل نص المادة 73 من قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 ليقرأ على النحو التالي:- ينشأ بدائرة المحاكم إدارة تسمى "إدارة التفتيش القضائي" تتبع للرئيس وتؤلف من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين يتم تعيينهم أو ندبهم من بين رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. ويكون الندب بقرار من الرئيس بعد أخذ رأي مجلس القضاء وبالنسبة إلى المفتشين من أعضاء النيابة العامة يكون ندبهم بناء على اقتراح من النائب العام. تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من شاغلي الفئة الثانية أو أقل على أن لا تقل درجة المفتش عن درجة القاضي أو عضو النيابة الخاضع للتفتيش. ولها أن تجري تفتيشا عاما على المحاكم الاستئنافية والابتدائية والجزئية والنيابة العامة للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية. ويصدر الرئيس قرارا بنظام التفتيش القضائي بعد أخذ رأي مجلس القضاء وللرئيس أن يحيل إلى مجلس القضاء ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال رجال القضاء كما يحيل النائب العام الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة.
المادة (14) : تبقى باقي نصوص وأحكام قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 والقانون المعدل له رقم 3 لسنة 2010 مما لا يتعارض مع ما ذكر أعلاه نافذة كما هي ودون تغيير.
المادة (15) : يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن