تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2006 بشأن محكمة التمييز، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة، وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد، فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع أعضاء السلطة القضائية من القضاة العاملين في الدائرة.
المادة (2) : يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منهما ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الحاكم: حاكم رأس الخيمة. ولي العهد: سمو ولي عهد رأس الخيمة. الحكومة: حكومة رأس الخيمة. المجلس: مجلس القضاء برأس الخيمة. الدائرة: دائرة محاكم رأس الخيمة. المحكمة: محكمة التمييز أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية. الرئيس: رئيس دائرة المحاكم. نائب الرئيس: نائب رئيس دائرة المحاكم. المدير العام: مدير عام دائرة المحاكم. المدير: مدير أي من الإدارات الوظيفية.
المادة (3) : العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئون العدالة وتضم السلطة القضائية في الإمارة مجلس القضاء والمحاكم والنيابة العامة.
المادة (4) : ينشأ بموجب هذا القانون مجلس القضاء برئاسة ولي العهد وعضوية كل من: 1– رئيس مكتب سمو الحاكم. 2- رئيس دائرة المحاكم. 3- المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة. 4- رئيس محكمة التمييز. 5– النائب العام. 6- رئيس محكمة الاستئناف. 7– رئيس المحكمة الابتدائية. ويجوز للحاكم أو من ينوب عنه إضافة إلى الأعضاء المذكورين أعلاه أن يعين عضوا أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة, ويصدر بتشكيل مجلس القضاء المذكور مرسوم من الحاكم أو من ينوب عنه. إذا تغيب أحد الأعضاء يحل محله من يليه في الأقدمية بالجهة التي يمثلها.
المادة (5) : اختصاصات مجلس القضاء وحصانته أ- يختص مجلس القضاء بالنظر في الأمور الآتية: 1- ترشيح القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم وذلك على النحو المبين في هذا القانون. 2- تنظيم وتشكيل الدوائر وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها وذلك بناء على اقتراح رئيس كل محكمة. 3- ندب قضاة المحكمة الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية. 4- تنظيم العمل أثناء فترة الإجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا. 5- طلبات العفو. 6- أية مسائل أخرى تعهد إليه وفقاً للقوانين أو النظم. ب- يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة القضائية الكاملة.
المادة (6) : يجتمع مجلس القضاء بدعوة من رئيس المجلس كلما رأى ذلك مناسبا أو بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء قبل أسبوع من التاريخ المقترح للاجتماع على الأقل ما لم يقرر رئيس المجلس خلاف ذلك. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس, ويكون مكان انعقاد المجلس في الدائرة بمدينة رأس الخيمة أو أي مكان آخر يقرره رئيس المجلس.
المادة (7) : يكون للمجلس أمانة عامة يشرف عليها المدير العام أو من يعينه رئيس المجلس ويكون أمينا للمجلس. ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة ما لم يكن عضوا في المجلس. ويصدر بتنظيم الأمانة العامة قرار من المجلس.
المادة (8) : تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والدعاوى والجرائم التي تنشأ في الإمارة إلا ما استثنى بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم.
المادة (9) : ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة.
المادة (10) : تنقسم المحاكم إلى:- 1- محاكم نظامية وتتكون من:- أ– محكمة التمييز. ب- محكمة الاستئناف. ت– المحكمة الابتدائية. ث– المحكمة الجزئية. 2- محاكم خاصة ولجان قضائية تنظر في القضايا المحددة في قانون أو مرسوم إنشائها.
المادة (11) : تشكل محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة. ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها وتصدر الأحكام بالأغلبية, ويكون مقر محكمة التمييز مدينة رأس الخيمة.
المادة (12) : تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة وتشكل فيها دوائر في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة. ويكون مقر محكمة الاستئناف مدينة رأس الخيمة.
المادة (13) : تشكل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة وتشكل فيها دوائر في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والتنفيذ وتصدر الأحكام من قاض واحد فيما عدا الدوائر الكلية وقضايا الجنايات فتصدر من ثلاثة قضاة. ويكون مقر المحكمة الابتدائية مدينة رأس الخيمة ويجوز أن تنعقد دوائرها في أي مكان بالإمارة بقرار من رئيس المجلس بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية.
المادة (14) : تنشأ محاكم جزئية في مناطق الإمارة حسب الحاجة تتبع المحكمة الابتدائية وتختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية الجزئية ودعاوى الأحوال الشخصية وقضايا الجنح والمخالفات ويكون ذلك بقرار من رئيس المجلس يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية وتتكون المحكمة الجزئية من دوائر حسب حاجة العمل وتصدر أحكامها من قاض واحد.
المادة (15) : جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعل الجلسة سرية إذا اقتضى ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب وفي الأحوال الأخرى التي يوجب القانون جعلها سرية ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.
المادة (16) : لغة المحاكم هي اللغة العربية. وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف اليمين.
المادة (17) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الحاكم.
المادة (18) : تصدر الأحكام بالأغلبية ما لم ينص القانون على إجماع الآراء. ويجب أن تشمل الأحكام الأسباب التي بنيت عليها.
المادة (19) : يشترط فيمن يتولى القضاء: 1- أن يكون كامل الأهلية. 2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية الأخرى. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف والأمانة. 4- أن يكون حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها على ألا يؤثر ذلك على التعيينات التي تمت قبل العمل بهذا القانون. 5- أن لا يقل سنه عن خمسة وأربعين سنة بالنسبة إلى رئيس محكمة التمييز والاستئناف والقضاة بمحكمة التمييز وخمسة وثلاثين سنة للقضاة بمحكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية وثلاثين سنة لقضاة المحكمة الابتدائية.
المادة (20) : يشترط للتعيين في الوظائف المبينة أدناه أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية لدى إحدى الجهات الحكومية مدداً لا تقل عن المدد الآتية:- 1- اثنتان وعشرون سنة للتعيين في وظائف رئيس محكمة التمييز. 2- عشرون سنة للتعيين في وظائف قضاة محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ومدير التفتيش القضائي. 3- خمسة عشر سنة للتعيين في وظيفة رئيس المحكمة الابتدائية وقضاة محكمة الاستئناف والمفتش القضائي. 4- عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحكمة الابتدائية.
المادة (21) : أ- يجوز لمجلس القضاء أن يعفي مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من التقيد بالشروط المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (19). ب- يحق للحاكم أو ولي العهد أن يقصر للمواطنين المدد المحددة في المادة 20.
المادة (22) : يكون تعيين القضاة بمرسوم يصدره الحاكم أو من ينوب عنه, وإذا كان المعين من القضاة المعارين من القضاء الاتحادي فيتم التعيين من قبل ولي العهد.
المادة (23) : تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من المجلس فيما يتعلق بشغل وظيفة رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية وتكون الترقية بالاختيار للكفاية فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين.
المادة (24) : تقرر أقدمية رجال القضاء بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم أو القرار على نحو آخر بعد أخذ رأي مجلس القضاء وإذا عين أو رقى اثنان أو أكثر من رجال القضاء في مرسوم أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار.
المادة (25) : تحدد فئات رجال القضاء وتدرجهم فيما بينهم وفقا للمرسوم الخاص بمرتباتهم وعلاواتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات الأخرى ولا يصح أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية.
المادة (26) : يجوز إعارة رجال القضاء وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة وذلك بقرار من مجلس القضاء بناء على تنسيب الرئيس وبموافقة القاضي.
المادة (27) : لا يجوز لرجال القضاء بغير موافقة مجلس القضاء أن يكون محكما ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء ما لم يكن أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة. ويجوز لمجلس القضاء بناء على طلب الحكومة ندب أحد رجال القضاء ليكون محكما عن الحكومة أو الهيئات العامة ويحدد في قرار الندب المكافأة التي يستحقها.
المادة (28) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون نقل القضاة للعمل بالنيابة العامة أو التفتيش بقرار من مجلس القضاء بناء على تنسيب الرئيس والنائب العام.
المادة (29) : في غير حالة الضرورة تجرى الترقيات والتنقلات بين أعضاء السلطة القضائية مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية في أول سبتمبر من كل عام.
المادة (30) : في حالة غياب رئيس المحكمة أو خلو منصبه يقوم بمباشرة أعماله الأعلى درجة من القضاة فإذا تساووا بالدرجة يترأس المحكمة الأقدم من قضاتها.
المادة (31) : لرئيس المحكمة أن يندب أحد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة أخرى بها لمدة أقصاها شهر وإذا اقتضى الأمر استمرار الندب فيكون بقرار من الرئيس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الندب من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى أو من المحكمة الابتدائية إلى المحاكم الجزئية بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي مجلس القضاء ولمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (32) : القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- انتهاء مدة المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين ويكون إنهاء الحكومة للعقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية وبقرار من ولي العهد بناء على موافقة مجلس القضاء. 4- بلوغ سن التقاعد. 5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 6- الفصل التأديبي بناء على الأسباب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 7- إسناد مناصب غير قضائية لهم بموافقتهم أو بناء على حكم مجلس التأديب.
المادة (33) : تكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رجال القضاء من المواطنين وإنهاء الخدمة من غير المواطنين هي سن الخامسة والستين ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو فيبقون في الخدمة إلى هذا التاريخ الأخير. ويجوز عند الاقتضاء مد خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ويكون المد بقرار من المجلس بناء على الطلب المقدم إلى الأمانة العامة من العضو المعني.
المادة (34) : تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى مجلس القضاء إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. ولرئيس المجلس قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة ويسوى معاش أو مكافأة القاضي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه.
المادة (35) : يجوز لمجلس القضاء في حالة انتهاء ولاية القاضي بسبب الوفاة أو ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية أن يزيد على مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة أو المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى التقاعد أو انتهاء مدة العقد أو الإعارة أو إنهاءها بحسب الأحوال أي المدتين أزيد.
المادة (36) : لا يجوز لرجال القضاء القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز لهم القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته كما لا يجوز لهم الجمع بين وظائفهم وأية وظيفة أخرى غير قضائية إلا بقرار من الحاكم أو ولي العهد بعد موافقة مجلس القضاء.
المادة (37) : يحظر على رجال القضاء الاشتغال بالعمل السياسي.
المادة (38) : لا يجوز لرجال القضاء إفشاء سر المداولات. كما لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه أو اتجاهه في قضية معروضة لأية جهة كانت ويصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر فضلا عن تعرضه للمساءلة التأديبية.
المادة (39) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد رجال القضاء الذين ينظرون الدعوى.
المادة (40) : يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم أمام الحاكم أو ولي العهد بحضور رئيس وأعضاء مجلس القضاء أو بعضهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها والقوانين المعمول بها في الإمارة". ويحرر محضر بحلف اليمين يثبت في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتودع نسخة منه في ملف القاضي.
المادة (41) : يشرف الرئيس على المحاكم بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء.
المادة (42) : يكون تأديب رجال القضاء من اختصاص مجلس تـأديب يؤلف برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية اثنين من أقدم قضاتها وعند خلو وظيفة أي من أعضاء مجلس التأديب أو غيابه لأي سبب كان أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من قضاة محكمة التمييز أو الاستئناف إن لم يوجد في التمييز. وتصدر قرارات مجلس التأديب بالإجماع وتكون نهائية.
المادة (43) : تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النائب العام بناء على طلب مجلس القضاء. ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه أحد أعضاء مجلس القضاء يندبه رئيس مجلس القضاء لهذا الغرض.
المادة (44) : ترفع دعوى التأديب بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم إلى مجلس التأديب.
المادة (45) : يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد.
المادة (46) : إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور أمامه بإشعاره بالحضور بعد أسبوع على الأقل بناءً على أمر من مجلس التأديب ويجب أن يشمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ولمجلس التأديب عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه إلا إذا قرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه ويجوز لمجلس التأديب إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من المرتب في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي.
المادة (47) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.
المادة (48) : تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن درجة القاضي ويحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يستعين بمدافع من رجال القضاء أو المحامين فإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب أحد ممن ذكروا جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي ويكون آخر من يتكلم وله أن يعارض على الحكم الغيابي خلال العشرة أيام التالية لإعلانه شخصياً بهذا الحكم وتقدم المعارضة بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس المجلس في تقرير المعارضة ويترتب عليها إعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى القاضي المعارض ولا يجوز بأية حال أن يضار بناءً على معارضته. وإذا لم يحضر القاضي المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن. ويكون الحكم الصادر في المعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن نهائيا.
المادة (49) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (50) : العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي: 1- اللوم. 2- التخطي في الترقية لمرة واحدة. 3- النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية. 4- الفصل من الوظيفة.
المادة (51) : يبلغ رئيس مجلس التأديب مجلس القضاء بالحكم الذي يصدر من المجلس فور صدوره ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ القاضي بمضمون الحكم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وتزول ولاية القاضي من تاريخ إبلاغه بحكم الفصل أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
المادة (52) : يتولى الرئيس تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر الحاكم أو ولي العهد مرسوما بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل, ويعتبر الفصل نافذاً من تاريخ صدور المرسوم. ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية يتم النقل بقرار من رئيس مجلس القضاء إلى وظيفة تقل في درجتها ومرتبها عن درجة ومرتب الوظيفة القضائية المنقول منها.
المادة (53) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس القضاء. وفي حالات التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إخطار مجلس القضاء فوراً الذي له أن يحيل الأمر إلى مجلس التأديب خلال الأربع وعشرين ساعة التالية ولمجلس التأديب أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ويحدد مجلس التأديب مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس بالاستمرار وتراعى الإجراءات المشار إليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها مجلس التأديب. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بإذن من مجلس القضاء وبناءا على طلب النائب العام ويجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.
المادة (54) : يترتب حتما على حبس القاضي بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المجلس أو النائب العام. ولا يترتب على وقف القاضي توقف مرتبه خلال فترة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب المذكور حرمانه منه كله أو بعضه وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الحرمان من المرتب سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي.
المادة (55) : ينشأ بدائرة المحاكم إدارة تسمى "إدارة التفتيش القضائي": تتبع لمجلس القضاء وتؤلف من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين يتم تعيينهم أو ندبهم من بين رجال القضاء. ويكون الندب بقرار من مجلس القضاء بناءً على اقتراح الرئيس. وتختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رجال القضاء من شاغلي الفئة الثانية أو أقل على أن لا تقل درجة المفتش عن درجة القاضي الخاضع للتفتيش. ولها أن تجري تفتيشا عاماً على المحاكم الاستئنافية والابتدائية والجزئية للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد رجال القضاء المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية. ويصدر مجلس القضاء قراراً بنظام التفتيش القضائي ولرئيس المجلس أن يحيل إلى مجلس القضاء ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال رجال القضاء.
المادة (56) : تقدر كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية:- ممتاز, جيد جداً, جيد, ضعيف. ويودع تقرير التفتيش في ملف القاضي. ويجب أن يحاط القضاة علما بتقارير التفتيش وبكل ما يودع في ملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. ويجب للترقية إلى درجة أعلى حصول القاضي على تقرير جيد على الأقل. وفي حالة حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف يعرض أمره على مجلس القضاء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة (57) : للقاضي أن يتظلم من تقرير التفتيش خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به ويقدم التظلم إلى إدارة التفتيش القضائي وتنظر التظلم الهيئة التي يشكل المجلس من بين أعضاء مجلس التأديب. وتفصل الهيئة في التظلم قبل الحركة القضائية ويكون قرارها في التظلم نهائياً.
المادة (58) : لرئيس مجلس القضاء أن يخطر قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء بثلاثين يوما على الأقل رجال القضاء الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ويبين بالإخطار أسباب التخطي وتكون قرارات المجلس نهائية.
المادة (59) : يكون بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الإداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لكل محكمة ويصدر مجلس القضاء اللوائح التنظيمية اللازمة لتنظيم أعمالهم ويكون توزيع العمل بين كتبة المحاكم بقرار من رئيس كل محكمة.
المادة (60) : يكون تأديب أعوان القضاء أمام لجنة مؤلفة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية أحد أعضاء النيابة العامة يندبه النائب العام وأحد موظفي المحكمة يندبه الرئيس أو المدير العام على أن لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة ولرئيس كل محكمة في حدود اختصاصه سلطة توقيع الإنذار بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار أمام الرئيس ويكون قراره في التظلم نهائياً.
المادة (61) : يحلف أعوان القضاء يميناً أمام رئيس المحكمة التي يعملون بها بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق.
المادة (62) : لا يجوز لأعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة فأدنى.
المادة (63) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على رجال القضاء وأعوان القضاء أحكام قانون الخدمة المدنية للإمارة.
المادة (64) : يكون للمحاكم عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر أغسطس من كل عام وتستمر المحاكم في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا والتي تعين بقرار من رئيس المجلس.
المادة (65) : يلغى قانون تنظيم القضاء لسنة 2002 وتعديلاته وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (66) : يصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (67) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن