تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نوع الوظائف الدرجات الوظيفية الراتب الأساسي العلاوة الإجتماعية العلاوة الدورية الحد الأدنى للبقاء في الدرجة وظائف عليا الأولى 8125 700 200 - الثانية 7500 700 200 - وظائف عالية الثالثة 6125 800 150 3 الرابعة 5250 800 150 3 الخامسة 4375 800 150 3 السادسة 3500 800 150 3 وظائف متوسطة السابعة 2800 1000 100 4 الثامنة 2275 1000 100 4 التاسعة 1815 1000 100 4 العاشرة 1440 1000 100 4 وظائف تنفيذية مساعدة الحادي عشر 1400 1000 50 4 الثاني عشر 1350 1000 50 4 الثالث عشر 1065 1000 50 4 الرابع عشر 940 1000 50 3
المادة () : الدرجة الراتب الأساسي العلاوة الدورية الحد الأدنى للبقاء في الدرجة بداية المربوط نهاية المربوط وظائف عليا الأولى 6500 7000 100 - الثانية 6000 6500 100 - وظائف عالية الثالثة 4900 6000 100 3 الرابعة 4200 4900 100 3 الخامسة 3500 4200 80 3 السادسة 2800 3500 80 3 وظائف متوسطة السابعة 2240 2800 60 4 الثامنة 1820 2240 50 4 التاسعة 1450 1820 40 4 العاشرة 1150 1450 40 4 وظائف تنفيذية مساعدة الحادي عشر 1150 1300 30 4 الثاني عشر 1000 1150 30 4 الثالث عشر 850 1000 30 4 الرابع عشر 750 850 30 4
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية لسنة 1981 وتعديلاته وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:- 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الإمارة: إمارة رأس الخيمة. 3- الحاكم: حاكم الإمارة. 4- ولي العهد ونائب الحاكم: ولي عهد ونائب حاكم الإمارة. 5- الحكومة: حكومة رأس الخيمة. 6- الدائرة: الدائرة المعنية من دوائر الحكومة 7- الرئيس: رئيس الدائرة المعنية. 8- المدير: مدير عام الدائرة المعنية. 9- الميزانية: الميزانية العامة للإمارة. 10- الموظف/ المستخدم: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة في الجدول ويتقاضى راتبه من الميزانية. 11- الراتب: الراتب الأساسي ما لم ينص على خلاف ذلك. 12- الراتب الإجمالي: الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات. 13- السنة: السنة الميلادية. 14- الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوماً. 15- الجدول: جداول درجات ورواتب الموظفين الملحقه بهذا القانون.
المادة (2) : نطاق تطبيق القانون تسري أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين المدنيين العاملين في دوائر الحكومة من مواطني الدولة الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية، كما تسري أحكام هذا القانون على الموظفين غير المواطنين المعينين بعقود على درجات مالية ويتقاضون رواتبهم من الميزانية بما لا ينتقص من حقوقهم الواردة فيها، ويستثنى من تطبيق أحكامه أعضاء السلطة القضائية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري في شأنها قوانين أو نظم قانونية خاصة بها في حدود ما نصت عليه.
المادة (3) : يتم تصنيف الوظائف العامة وفقاً للنظام النوعي الآتي:- 1- وظائف عليا 1- الأولى 2- الثانية 2- وظائف عالية: وظائف الدرجات من الثالثة حتى السادسة 3- وظائف متوسطة: وظائف الدرجات السابعة حتى العاشرة. 4- وظائف تنفيذية مساعدة: وظائف الدرجات من الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة.
المادة (4) : يحدد قانون الميزانية عدد الوظائف في كل دائرة ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية.
المادة (5) : يصدر الهيكل التنظيمي للدوائر الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من ولي العهد ونائب الحاكم بناء على اقتراح الرئيس.
المادة (6) : تشغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة على أن تراعي الشروط القانونية لذلك.
المادة (7) : تقوم دائرة شؤون الموظفين بما يلي:- 1- اقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الإداري للدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شؤون التوظف فيها وتنميتها إدارياً وفنياً. 2. إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح الخاصة بشؤون التوظف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذه الشؤون قبل إقرارها. 3- التأكد من حسن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الوظيفة العامة. 4- وضع القواعد الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لها. 5- اقتراح القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والإشراف على تنفيذها بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية. 6- تحديد حاجة وحدات الجهاز الإداري من الموظفين وفقاً لتخصصاتهم وفي ضوء الاحتياجات الفعلية للدوائر. 7- الاشتراك مع دائرة المالية والدوائر المعنية في مراجعة مشروعات ميزانيات واعتمادات الدوائر فيما يختص بالوظائف عدداً ودرجة وغير ذلك مما يقرر للموظفين من رواتب وبدلات وإبداء ملاحظاتها عليها قبل إقرارها من الجهات المختصة. 8- اقتراح القواعد الخاصة بسياسات الأجور والرواتب وتحديد نوع وعدد الوظائف ودرجاتها بحسب مقتضيات صالح الوظيفة والموظف. 9- النظر في شكاوي الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشؤونهم الوظيفية واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنها. 10- أي اختصاصات أخرى مخولة بها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (8) : لدائرة شؤون الموظفين في سبيل ممارسة اختصاصاتها تكليف من تري من الموظفين أو الباحثين لإجراء البحوث اللازمة في الدوائر المحلية وللمكلف بموافقة الرئيس حق الاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى إنها ضرورية لإنجاز ما كلف به.
المادة (9) : ترفع دائرة شؤون الموظفين إلى ولي العهد ونائب الحاكم تقريراً سنوياً عن منجزاتها ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ المهام الموكلها إليها وعن ملاحظاتها على شؤون الوظيفة العامة.
المادة (10) : يكون التعيين في الوظائف العامة وفقاً لما يأتي:- أولاً: وظائف الدرجات الأولى حتى العاشرة بقرار من الرئيس بعد أخذ موافقة دائرة شؤون الموظفين. ثانياً: وظائف الدرجات الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة بقرار من المدير بعد موافقة دائرة شؤون الموظفين.
المادة (11) : يتم تعيين الموظفين في درجاتهم حسب ما هو منصوص عليه في الجدول وطبقاً لمؤهلاتهم العلمية والعملية.
المادة (12) : لا يجوز أن يباشر أحد عملاً رسمياً في الدوائر قبل صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة بالتعيين، كما لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية.
المادة (13) : يكون التعيين في الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولى حتى الدرجة العاشرة بالإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها.
المادة (14) : يشترط في من يعين في الوظائف العامة ما يأتي:- 1- أن يكون من مواطني الدولة فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى أحدى الدول الأخرى. 2- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية/ أو العملية اللازمة لشغل الوظيفة وعليه أن يتقدم بالوثائق التي تؤيد تأهيله العلمي وخبرته العملية، كما يشترط أن تكون الأوراق رسمية ومصدقة حسب الأصول المتبعة. 3- أن يجتاز بنجاح الامتحان التحريري و/ أو الشفوي إذا طلب منه ذلك بالإضافة للمقابلة الشخصية. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره طبقاً للقانون. 6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 7- أن لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ويثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وإلا فتحدد بمعرفة هيئة طبية رسمية. 8- أن تثبت لياقته الصحية بواسطة جهة طبية رسمية.
المادة (15) : يجوز تعيين المواطنين الذين يتقاضون راتباً أو معاشاً تقاعدياً من الجهات الحكومية في الدولة في الوظائف العامة عن طريق التعاقد دون تسكينهم على درجات مالية وتسري عليهم القواعد والأحكام المنصوص عليها في نظام استخدامهم بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يشترط للتعيين في الوظائف العامة الحصول على المؤهلات الآتية:- 1- شهادة جامعية أو ما يعادلها تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجات الأولى حتى الخامسة. 2- شهادة فوق الثانوية أو ما يعادلها تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجات السادسة حتى السابعة. 3- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها تتفق وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجة الثامنة. 4- الإلمام بالقراءة والكتابة دون الحصول على مؤهل علمي إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الدرجات من الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة. ويجوز بقرار من الرئيس بعد موافقة دائرة شؤون الموظفين تعيين المواطن في وظيفة من وظائف الدرجتين التاسعة والعاشرة إذا كان حاصلاً على مؤهل علمي أقل من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة. كما يجوز بقرار منه بعد أخذ رأي دائرة شؤون الموظفين إعفاءه من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح لمدة سنتين على الأقل أعمالاً مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها ويشترط أن يقدم ما يثبت ذلك.
المادة (17) : مع مراعاة الشهادات العلمية الممنوحة من قبل الجامعات الحكومية في الدول العربية، تعادل الشهادات العلمية الأجنبية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (14) من جهة الاختصاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (18) : يعين الموظف حديث التخرج الحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الدرجة الخامسة والحاصل على شهادة الدبلوم أو ما يعادلها على الدرجة السادسة وعلى شهادة الإنجاز أو ما يعادلها على الدرجة السابعة أما الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فيعين على الدرجة الثامنة. ومع ذلك يجوز تعيين الموظف في وظيفة ذات درجة أعلى إذا كان مستوفياًَ لمطالب التأهيل وشروط شغل الوظيفة.
المادة (19) : فيما عدا شاغلي وظائف الدرجات العليا والموظفين المعاد تعيينهم يوضع الموظف المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل، ويجوز مدة فترة الاختبار لمدة ثلاثة أشهر أخرى يخضع خلالها الموظف للتدريب والتأهيل فإذا ثبت أنه غير صالح للقيام بالعمل المكلف به يحال أمره إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وإلا أعتبر مثبتاً في الوظيفة التي عين بها وحسبت فترة الاختبار ضمن مدة خدمته.
المادة (20) : يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المعين عليها طبقاً للجدول ويجوز منح الموظف الحاصل على مؤهل علمي أو لديه خبرة تزيد عن الحد الأدنى المطلوب لشغل الوظيفة علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين عليها بحد أقصى ثلاث علاوات.
المادة (21) : استثناء من حكم المادة (16) يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة من وظيفته السابقة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في وظيفته التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في دائرته بذات الراتب الذي كان يتقاضاه بشرط ألا تقل مدة تركه الخدمة على سنة مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها ويشترط ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في الوظيفة السابقة بدرجة ضعيف. كما يجوز إعادة تعيين الموظف في وظيفة أعلى إذا توافرت في الشروط اللازمة لشغلها ولا يجوز في هذه الحالة أن يسبق زملائه في الدرجة أو المرتب أو الأقدمية.
المادة (22) : تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف في الدرجة الواحدة اعتبرت الأقدمية كالآتي:- 1- إذا كان التعيين أول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- في حالة إعادة التعيين تحسب الأقدمية وفقاً لما ورد في المادة السابقة على أنه إذا كانت إعادة الموظف إلى وظيفة أعلى فتحسب أقدميته في درجتها باعتباره أحدث شاغلي هذه الدرجة.
المادة (23) : يقدم عن الموظف من الدرجة الثانية وحتى العاشرة تقريراً عن أدائه الوظيفي وسلوكه خلال العام الميلادي السابق ويكون التقييم وفقاً للنظام الذي تعده دائرة شؤون الموظفين.
المادة (24) : يكون تقدير أداء الموظف في تقرير الكفاءة السنوي كالتالي:- - أقل من 50 درجة تقدير ضعيف - من 50 - 96 درجة تقدير مقبول - من 70 -79 درجة تقدير جيد - من 80 - 89 درجة تقدير جيد جداً - من 90 - 100 درجة تقدير ممتاز
المادة (25) : يقدم لدائرة شؤون الموظفين التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر، ثم يعرض على من يعلوه في المسؤولية لإبداء ملاحظاته عليه، ثم يعرض على المدير لاعتماده.
المادة (26) : إذا كان الموظف معاراً أو منتدباً لمدة تزيد على ستة أشهر قدم التقرير عنه من الجهة المعار أو المنتدب إليها وفقاً لأحكام المادة السابقة ويسري هذا الحكم على الموظف المنقول خارج دائرته. أما الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عن مدى انتظامه وسيره في الدراسة من مكتب البعثات المختص. ويسري في حق الموظف الغائب في إجازة مرضية تزيد على ستة شهور خلال السنة آخر تقرير سنوي قدم عنه فإذا كان بتقدير ضعيف فلا يقيم عن هذه الفترة التي تغيب فيها.
المادة (27) : يخطر الموظف بالتقرير الذي يقدم عنه فإذا كان التقرير الذي قدم عنه بدرجة ضعيف فيبين فيه أوجه ضعفه في مستوى أدائه لعمله. ويجوز لمن أخطر بالتقرير التظلم أمام الرئيس خلال شهر من تاريخ تبليغه به ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
المادة (28) : يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير ضعيف من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير، وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت في التظلم المقدم منه طبقاً للمادة السابقة أوقف منح العلاوة حتى يتم البت فيه.
المادة (29) : يشترط لترقية الموظف أن يكون قد أمضى المدة المقررة للبقاء في الدرجة كما هو مبين في الجدول وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية وتكون لديه الخبرة العملية اللازمة لشغل الوظيفة المراد ترقيته إليها، وأن تكون هناك وظيفة شاغرة وأن تكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة وأن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن معدل جيد جداً في السنتين السابقتين على الترقية لمن يخضعون لنظام التقارير السنوية ويجوز وفقاً لمقتضيات الصالح العام بناء على توصية الدائرة المعنية الاستثناء من شرط المدة.
المادة (30) : إذا بلغ راتب الموظف نهاية مربوط الدرجة المالية المعين عليها ولم تكن هناك وظيفة شاغرة يرقى إليها، يمنح علاوة إضافية بفئة العلاوة الدورية المقرر لدرجته الوظيفية الحالية في أول يناير التالي لبلوغ راتبه لنهاية مربوط الدرجة بشرط ألا يتجاوز راتبه بهذه العلاوة نهاية مربوط الدرجة التالية مباشرة لدرجته الحالية وذلك إلى أن يتم استحداث وظيفة له في ميزانية دائرته.
المادة (31) : تكون الترقية بالإجراءات المقررة قانوناً وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الدرجات المرقى إليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ولا يجوز ردها بأثر رجعي إلى تاريخ سابق ويستحق الموظف المرقي أول مربوط الدرجة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وذلك اعتباراً من تاريخ صدور ترقيته، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
المادة (32) : تكون الترقية للدرجات الشاغرة طبقاً للكفاية بالنسبة إلى وظائف الدرجات من العاشرة حتى الأولى مع مراعاة الأقدمية والدورات التدريبية الحاصل عليها كل موظف من بين المرشحين للترقية في حالة تساوي الكفاية.
المادة (33) : يجوز ترقية الموظف الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل علمي أو على مؤهل أعلى من مؤهله العلمي الذي عين بمقتضاه ابتداء إلى الوظيفة التي تتناسب مع المؤهل الجديد ويشترط لذلك أن يكون هناك وظيفة شاغرة من نفس وظيفته وإلا استحدثت له وظيفة جديدة مع درجتها في ميزانية الدائرة.
المادة (34) : لا يجوز ترقية الموظف الحاصل على مؤهل علمي أقل من شهادة الثانوية العامة لأكثر من الدرجة السادسة.
المادة (35) : لا يجوز ترقية الموظف الذي يشغل الدرجة الحادية عشر إلى وظائف الدرجة الثامنة إلا إذا حصل على المؤهلات الدراسية أو اجتاز الدورات التدريبية المؤهلة لذلك، ولا يجوز ترقيته في هذه الحالة أكثر من الدرجة الثامنة إلا إذا حصل على المؤهل العلمي اللازم لترقيته إلى الدرجة التالية ويستثنى من ذلك الحرفيين والمهنيين فيجوز ترقيتهم بدون مؤهل وحتى الدرجة السادسة وذلك طبقاً للضوابط والمعايير التي تحدد باللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (36) : استثناء من نص المادة (29) يجوز ترقية الموظف المواطن إلى أكثر من درجة تالية لدرجته وبحد أقصى ثلاثة درجات مع إعفائه من شرط المدة المقررة للبقاء في الدرجة على الوظائف التي تشغر بالاستقالة أو إنهاء الخدمة أو الوفاة أو الوظائف المستحدثة ووجد من تتوفر فيه شروط شغلها من الجهاز الإداري القائم في الدائرة وأن يكون هذا الاستثناء لمرة واحدة خلال مدة خدمته.
المادة (37) : لا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية والعلاوة التشجيعية في تاريخ واحد فلا تمنح الثانية بالإضافة إلى الأولى إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ الترقية.
المادة (38) : لا يجوز ترقية الموظف الذي يحصل على تقرير ضعيف خلال السنة التي قدم خلالها التقرير.
المادة (39) : يستحق الموظف راتبه الإجمالي من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل وتحدد كل درجة وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة (40) : يستحق الموظف العلاوة الدورية المحددة لدرجته بالفئة المبينة بالجدول، في أول يناير أو أول يوليو التالي بعد سنة من تاريخ التعيين وذلك بالنسبة للمعينين الجدد أو من تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة بالنسبة لمن هم في الخدمة ولا يجوز أن يجاوز بها نهاية مربوط الدرجة التي تليها ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفقا تاريخهما منحتا معاً ويكون منح العلاوة الدورية في هذه الحال بقرار من الرئيس.
المادة (41) : يجوز منح الموظف علاوة تشجيعية واحدة بفئة علاوته الدورية وذلك في حدود مربوط درجته شريطة حصوله على تقدير ممتاز في أخر تقرير سنوي ولا يجوز منح الموظف أكثر من علاوة تشجيعية واحدة كل سنتين وتمنح هذه العلاوة اعتباراً من تاريخ صدور القرار بها.
المادة (42) : يستحق الموظف علاوة شهرية للدرجة العلمية الحاصل عليها بالفئات الآتية: 1- الحاصل على درجة الماجستير (500) درهم. 2- الحاصل على درجة الدكتوراه (1000) درهم ويشترط لذلك أن تكون الدرجة العلمية معتمدة من الجهات الرسمية ومرتبطة بمهام وظيفته.
المادة (43) : تشتمل ميزانية كل دائرة على الآتي:- 1- الوظائف الحتمية. 2- الوظائف الشاغرة. 3- مسمى ودرجة كل وظيفة ومخصصها المالي.
المادة (44) : لا يجوز أن يتجاوز عدد الموظفين في أي درجة على عدد الوظائف المحددة لتلك الدرجة في ميزانية الدائرة.
المادة (45) : يجوز للرئيس بعد التشاور مع دائرة شؤون الموظفين نقل المخصصات المالية المقررة لوظيفة معينة في ميزانية دائرته إلى وظيفة أخرى وفقاً لما يأتي:- 1- أن يكون سبب النقل اقتضاء مصلحة العمل لاستحداث وظيفة جديدة. 2- ألا يكون هناك مصلحة أو مبرر لوجود الوظيفة الأصلية. 3- أن تكون الوظيفة المقرر استحداثها معادلة في درجتها وراتبها للوظيفة الأصلية. 4- تعتبر الوظيفة الأًصلية ملغاة بمجرد صدور قرار النقل.
المادة (46) : علاوة السكن وغلاء المعيشة فيما عدا من خصص أو يخصص لهم مسكناً، يستحق الموظف علاوة سكن وغلاء معيشة شهرياً حسب الآتي:- علاوة سكن متزوج حد أعلى 2000 درهم 60% من الراتب حد أدنى 500 درهم علاوة سكن أعزب حد أعلى 1500 درهم 40% من الراتب حد أدنى 300 درهم علاوة غلاء معيشة حد أعلى 500 درهم 20% من الراتب حد أدنى 200 درهم
المادة (47) : إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة أو في خدمتها والخدمة في الدوائر المحلية بإحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو خدمتها والخدمة في إحدى الوزارات الاتحادية فيقتصر منح علاوة السكن لأكبرهما راتباً أساسياً وبفئة المتزوج ما لم يكن كل منهما يعمل في جهة حكومية غير الجهة التي يعمل بها الآخر وتبعد عنها بمسافة لا تقل عن مائة كيلو متر، ففي هذه الحالة يمنح علاوة السكن لكل منهما بفئة الأعزب.
المادة (48) : بدل سيارة/ انتقال أ- يمنح الموظفون بدل سيارة على النحو التالي:- (1) رؤساء الدوائر بواقع 96.000 ألف درهم مرة كل أربع سنوات. (2) نواب رؤساء الدوائر بواقع 72.000 ألف درهم مرة كل أربع سنوات. (3) المستشارون والخبراء والمدراء العامون بواقع 60.000 ألف درهم مرة كل أربع سنوات. ب- يمنح الموظفون الآخرون الذين سبق أن تقرر منحهم بدل سيارة، بدلاً بواقع 40.800 درهم كل أربع سنوات. ج- يمنح بدل انتقال شهري لبقية الموظفين على النحو التالي:- - موظفي الدرجات الأولى والثانية 600 درهم - موظفي الدرجات الثالثة والرابعة 400 درهم - موظفي الدرجات الخامسة والسادسة 300 درهم - موظفي الدرجات السابعة حتى الرابعة عشر 200 درهم د- لا يصرف بدل الانتقال المنصوص عليه في هذه المادة إذا قامت الدائرة بتوفير وسيلة مواصلات للموظف.
المادة (49) : علاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية 1- يمنح الموظفون المواطنون علاوة أبناء بواقع (300) درهم شهرياً عن كل مولود. يوقف صرف علاوة الأبناء متى بلغوا الثالثة والعشرين من العمر أو اعتباراً من تاريخ التحاقهم بعمل أيهما أقرب ويستثنى من ذلك الأولاد العاجزون عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة. وفي جميع الأحوال لا يستمر صرف العلاوة للبنات متى تزوجن أو عملن وتعاد إذا طلقن أو ترملن أو تركن عملهن. إذا كانت الموظفة أرملة ولا تحصل على معاش استحق من زوجها المتوفى أو كان زوجها عاجزاً عن الكسب أو كانت مطلقة من هذا الزوج وتقوم بالصرف فعلاً على أطفالها فإنها تستحق علاوة الأبناء عن أولادها الذين يتمتعون بجنسية الدولة. 2- يمنح الموظفن المواطنون علاوة اجتماعية طبقاً للجدول.
المادة (50) : تحدد بقرار من دائرة شؤون الموظفين أيام العمل في الأسبوع ومواعيده، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له.
المادة (51) : للموظف الحق في إجازة براتب إجمالي أيام العطلات الرسمية ويجوز بقرار من المدير تكليفه بالعمل في هذه العطلات على أن يمنح عوضاً عنها أياماً مساوية لأيام الإجازات التي عمل خلالها أو يمنح راتبها إذا اقتضت الضرورة ذلك ويحسب على أساس الراتب الإجمالي.
المادة (52) : الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي: 1- إجازة عارضة. 2- إجازة دورية. 3- إجازة مرضية. 4- إجازة دراسية. 5- إجازة خاصة.
المادة (53) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدماً ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله لهذا السبب مدة تزيد على ستة أيام في العام الواحد. ويشترط ألا تزيد مدة هذه الإجازة في المرة الواحدة على يومان ويسقط الحق فيها بمضي العام. ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من تلك الإجازة بياناً بالأسباب التي اقتضت انقطاعه، وللرئيس الحق في قبول أسباب الانقطاع أو رفضها، فإن رفضها اعتبر الانقطاع إجازة دورية إن كان للموظف رصيد منها وإلا حرم من راتبه الإجمالي عنها.
المادة (54) : يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي يصرف مقدماً عند القيام بها للمدد الآتية: (60) يوم لشاغلي الدرجة الرابعة فما فوقها. (45) يوماً لشاغلي الدرجة العاشرة فما فوقها. (30) يوماً لشاغلي باقي الوظائف. ولا يجوز ترخيص الموظف بالإجازة إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسلمه العمل وعلى أن تدخل ضمن هذه السنة مدة الإجازة الدورية ويجوز للرئيس منح الموظف نصف إجازته الدورية بعد مضي ستة أشهر على تسلمه العمل إذا أبدى مبررات تستدعي ذلك، ولا تمنح إلا بناء على طلب خطي من الموظف، ويكون الترخيص بها للمدير بموافقة الرئيس، ولباقي الوظائف بموافقة المدير. ولا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدة التي يقضيها في إجازة دراسية أو في بعثة علمية.
المادة (55) : 1- يجب على الموظف أن يقوم بإجازته الدورية خلال السنة التي تستحق فيها الإجازة فإذا لم تسمح ظروف العمل بذلك يتعين الترخيص له في القيام بالإجازة خلال السنة التالية. 2- يمنح الموظف بدلاً نقدياً بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يمنحه من إجازته محسوباً على أساس راتب الموظف الأساسي في تاريخ صرف البدل.
المادة (56) : يجوز للجهة المرخصة بالإجازة أن تطلب عودة الموظف لاستئناف عمله قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل وفي هذه الحالة تضاف المدة المتبقية من الإجازة إلى الرصيد المجمع وينظم ذلك طبقاً لضوابط ومعايير تحدد في اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (56) : وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي موظف تجميع رصيد إجازة أكثر من سنتين متتاليتين وإلا سقط حقه فيما زاد عن ذلك ما لم تقتضي مصلحة العمل ويطلب منه البقاء لمزاولة عمله أثناء الإجازة وفي هذه الحالة يصرف له بدل نقدي حسبما نصت عليه المادة 55/2. أما من ترصد له إجازة طويلة قبل 1/10/2008 فيتم صرفها له نقدا من قبل دائرة الخدمة المدنية بحد أقصى مستحقات إجازة سنتين مع احتفاظه برصيد إجازة سنتين أخريين ويسقط حقه فيما عدا ذلك.
المادة (57) : يكون الترخيص بالإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بناء على شهادة صادرة عن طبيب أو دار من دور العلاج على أن تعتمد الشهادة من جهة حكومية مختصة، فإذا زادت المدة على ذلك كان الترخيص بالإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة بحد أقصى ستة شهور براتب إجمالي وثلاثة شهور بنصف راتب وإذا كان ناتجاً عن إصابة عمل تكون بحد أقصى سنة براتب إجمالي وستة شهور بنصف راتب وثلاثة شهور بربع راتب وذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة في هذا الشأن. ويجوز الترخيص بهذه الإجازة مرة واحدة أو على عدة مرات حسب قرار اللجنة الطبية المختصة فإذا زادت مدة المرض على ذلك يعرض أمر الموظف على هذه اللجنة لتقرير مدى صلاحيته للخدمة أو إنهائها، ويجوز بموافقة الرئيس ودائرة شؤون الموظفين مد هذه الإجازة بمرتب إجمالي أو منقوص إذا قررت اللجنة الطبية احتمال شفائه، ويجب على الموظف إخطار جهة عمله بمرضه خلال اليومين الأولين لمرضه إلا إذا كان هناك عذر قهري.
المادة (58) : كل موظف مصاباً أو مخالطاً لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته، ينقطع عن عمله المدة التي تقررها هذه السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازته ويصرف عنها راتبه الإجمالي وعلى السلطة الطبية المختصة إخطار الجهة الإدارية التابع لها الموظف لمنعه من مزاولة عمله.
المادة (59) : يجوز للرئيس بعد موافقة دائرة شؤون الموظفين منح الموظف إجازة دراسية براتب إجمالي عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدارسة ويجوز مدها بنفس الإجراء لأي مدة أخرى إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك. ويجوز شغل وظيفة الحاصل على إجازة دراسية على أن تنشأ له بعد عودته وظيفة تتفق وطبيعة دراسته ولا تقل عن مستوى الوظيفة الأصلية. وتدخل مدة الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة الدورية والترقية وحساب المعاش أو مكافأة التقاعد.
المادة (60) : يمنح الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة خاصة لمدة 21 يوماً براتب إجمالي يصرف مقدماً لأداء فريضة الحج ويشترط لذلك أن يكون قد أمضى في خدمته بالحكومة مدة لا تقل عن سنة.
المادة (61) : يمنح الزوج أو الزوجة الموظفان إجازة خاصة بدون راتب إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج ولا يجوز أن تتجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج المرخص له في الخارج وتحسب مدة الإجازة ضمن المدة المحسوبة في الأقدمية وحساب المعاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوات الدورية أو الترقية.
المادة (62) : للرئيس أن يمنح الموظف إجازة خاصة بدون راتب زيادة على ما يستحقه من إجازته الدورية لمدة شهر في السنة متى توافرت أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الإجازة.
المادة (63) : 1- تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب إجمالي شهرين للوضع. 2- تمنح الموظفة المواطنة إجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب اجمالي, كما تمنح شهرين آخرين بدون راتب بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة في ضوء مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال تمنح إجازة الحضانة لمدة لا تتجاوز خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية. 3- تحدد دائرة شؤون الموظفين نظام شغل وظائف الحاصلات على الإجازة أثناء أجازتهن.
المادة (64) : تمنح الموظفة المواطنة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
المادة (65) : يجوز للرئيس منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمدة لا تتجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته أو أحد أولاده أو أحد والديه أو أحد أخوته للعلاج خارج الدولة، كما يجوز منح هذه الإجازة للموظفة لمرافقة أحد أولادها الذين لم يتجاوزا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة. ويجوز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة (66) : يستحق الموظف إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وذلك في حالة وفاة أحد أقاربه من الأصول أو الفروع وحتى الدرجة الثانية ولا تحسب من أجازته السنوية.
المادة (67) : يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب إجمالي أيام تأدية امتحاناته إذا كان منتسباً لإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو المدارس المعترف بها.
المادة (68) : فيما عدا المعينين بمراسيم أميرية، يحرم الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد الانتهاء من إجازته مباشرة من راتبه الإجمالي عن مدة غيابه ابتداء من يوم الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية. ويجوز للرئيس أن يقرر حساب مدة الانقطاع من إجازة الموظف الدورية ومنحه راتبه الإجمالي عنها إذا كان له رصيد منه يسمح بذلك، أو أن يعتبرها بدون راتب إذا لم يكن للموظف رصيد من تلك الإجازة بشرط أن لا يتجاوز الغياب (15) يوماً وأن يقدم الموظف عذراً مقبولاً.
المادة (69) : يعتبر الموظف الذي لا ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد الانتهاء من إجازته أكثر من خمسة عشر يوماً مستقيلاً بحكم القانون من تاريخ الانقطاع أو انتهاء الإجازة. ويجوز للرئيس عدم اعتبار الموظف مستقيلاً إذا أبدى أسباباً مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل، وتحسب مدة الانقطاع من إجازته الدورية إذا كان رصيده يسمح بذلك وإلا حسبت انقطاعاً عن العمل بدون راتب.
المادة (70) : يجوز منح الموظف إجازة تفرغ بما لا يتعدى ثلاثة أشهر براتب إجمالي بناء على موافقة الرئيس للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال تدخل في أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب والعلوم والرياضة ولا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف ولا تنتهي بحصوله على مؤهل علمي دراسي أو تدريبي وذلك بناء على طلب الجهات المعنية. وتضع دائرة شؤون الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.
المادة (71) : يجوز للرئيس منح الموظف إجازة خاصة براتب إجمالي لمدة لا تزيد على أسبوع للمشاركة في المناسبات المحلية والوطنية وذلك بناء على طلب الجهات المعنية ولا تحسب من إجازاته.
المادة (72) : يجوز بقرار من الرئيس نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى داخل الدائرة معادلة ومساوية لها في الدرجة، كما يجوز نقله من دائرته إلى دائرة أخرى أو أي جهة حكومية في وظيفة معادلة بشرط موافقة الرئيسين ودائرة شؤون الموظفين. ويجب ألا يؤدي النقل إلى تأخير أقدمية الموظف المنقول أو حرمانه من فرصة الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه.
المادة (73) : يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها بشرط أن تكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب أو في درجة واحدة أعلى منها، ويحظر الندب إلى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة للعمل الأصلي وبحيث لا يندب الموظف لأكثر من جهة واحدة ويكون هذا الندب مؤقتاً ولمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى. ويصدر بالندب قرار من الرئيس وفي حالة ما إذا كان الندب بين دائرتين وجب موافقة الرئيسين ودائرة شؤون الموظفين. ويمنح الموظف من تاريخ ندبه علاوة قدرها (20%) من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها إذا كان الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي وزادت مدة الندب على ثلاثة أشهر وتتحمل الجهة المنتدب إليها هذه العلاوة.
المادة (74) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة الموظفين داخلياً إلى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية وإلى الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة. ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش التقاعدي أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة والترقية وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويكون مرتب المعار بأكمله على الجهة المستعيرة كما يحصل على إجازته منها. ويجوز شغل وظيفة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وعند عودة المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو يشغل أي وظيفة شاغرة من نوع وظيفته ودرجتها أو يبقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من ذات الدرجة.
المادة (75) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. ويجب على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق وكرامة الوظيفة وعليه أن يراعي أحكام القوانين والنظم واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في إنفاق أموال الحكومة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.
المادة (76) : يحظر على الموظف بصفة خاصة ما يأتي:- 1- أن يرتكب أي عمل أو امتناع عن عمل يخالف واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكاً يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة. 2- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك ولو بعد ترك الخدمة. 1- أن يجمع بين وظيفته وبين أي وظيفة أخرى إلا بموافقة الجهات المختصة ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس الإدارات التي تساهم فيها الحكومة أو الجمعيات ذات النفع العام. 2- أن يؤدي للغير أعمالاً براتب أو بغير راتب ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن الرئيس، ومع ذلك يجوز للموظف أن يقوم بأعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب أو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة القرابة أو النسب. 3- أن تكون له مصلحة بذاته أو بالوساطة في أعمال مقاولات تتصل بأعمال الدائرة التابع لها. 4- أن يستأجر عقارات أو أراض أو غيرها، بقصد الاستغلال في المجال الذي يؤدي فيه أعمال وظيفته. 5- أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في مجال السياسة أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية أو الترويج لها. 6- أن يزاول أي نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط الجهة التي يعمل بها بنفسه أو بالوساطة.
المادة (77) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء، ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر له من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر. وعلى دائرة شؤون الموظفين بحسب الأحوال إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جنائية أن تقوم بإبلاغ الجهات الجنائية المختصة.
المادة (78) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.
المادة (79) : للرئيس أو المدير كل في نطاق اختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (86). ويشترط موافقة الرئيس ودائرة شؤون الموظفين بالنسبة لموظفي الدرجة الأولى، ويجوز لمن أصدر قرار الوقف أن يعيد النظر فيه في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف. ويجب عرض أمر الموظف الموقوف فوراً على مجلس التأديب الذي عليه أن يصدر قراره خلال شهر من تاريخ رفع الأمر إليه ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه الإجمالي ابتداء من تاريخ الوقف فإذا برئ أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من راتبه أما إذا عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التي أوقعت العقوبة ما يتبع بشأن المرتب الموقوف صرفه. إذا لم يعرض الأمر على مجلس التأديب خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف راتبه الإجمالي كاملاً حتى يقرر مجلس التأديب ما يتبع في شأنه.
المادة (80) : كل موظف يحبس احتياطياً يوقف عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه الإجمالي وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو براءته من التهمة التي حبس من أجلها وإلا حرم منه.
المادة (81) : كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي نهائي في جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه الإجمالي مدة هذا الحبس.
المادة (82) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين شاغلي الدرجة الثانية فما دونها هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب الإجمالي لمدة لا تزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة وعلى خمسة وعشرين يوماً خلال السنة. 3- الحرمان من العلاوة الدورية. 4- الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي فيما عدا بدل السكن أو السكن العيني لمدة لا تجاوز شهراً. 5- الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر. 6- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
المادة (83) : للرئيس سلطة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3) من الفقرة الأولى من المادة السابقة على موظفي الدرجة الثانية حتى الدرجة العاشرة، وللمدير سلطة توقيع هذه الجزاءات على موظفي الدرجات من الحادية عشر حتى الرابعة عشر ويكون القرار في جميع الأحوال مسبباً وأما الجزاءات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (84) : مع عدم الإخلال بالمادة (83) من هذا القانون، يكون توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التي يرتكبها الموظف المعار أو المنتدب للعمل بدائرة أو جهة أخرى من اختصاص الجهة التي أعير أو ندب إليها وعلى أن يتم إبلاغ الجهات الأصلية بالمخالفات التي ارتكبها الموظف والجزاءات التي وقعت عليه.
المادة (85) : تقام الدعوى التأديبية على شاغلي الدرجة الأولى بإذن من الحاكم أو من ينوب عنه، وعلى موظفي الدرجة الثانية فما دونها بقرار من الرئيس بعد أخذ موافقة دائرة شؤون الموظفين. ويعتبر الموظف محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور ذلك الإذن أو أخذ الموافقة، ويشترط أن يتضمن قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية بياناً بالوقائع المسندة إلى الموظف ويخطر به كتابة وبتاريخ الجلسة ولا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات مساءلته تأديبياً ويحظر قبول الاستقالة إذا كان الموظف قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية.
المادة (86) : يشكل مجلس التأديب لشاغلي الدرجة الأولى من أحد أعضاء محكمة الاستئناف رئيساً وعضوين يعينهما الحاكم أو ولي العهد ونائب الحاكم ولباقي الموظفين برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية يعينه رئيس دائرة المحاكم وعضوين على أن يكون أحدهما من موظفي إحدى الدوائر التي وقعت فيها المخالفة يختاره رئيسها والآخر من دائرة شؤون الموظفين يختاره رئيسها. ولا يجوز أن تقل درجة عضو مجلس التأديب عن درجة الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية.
المادة (87) : يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة، وإذا تعدد الموظفون المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (88) : تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية.
المادة (89) : يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعاً لدرجة الموظف وقت إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب المخالفة أو المخالفات المرتبطة ببعضها وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعاً، وينعقد الاختصاص التأديبي لمجلس التأديب الخاص بالدائرة التي وقعت فيها المخالفة.
المادة (90) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضر جميع أعضاؤه، وتصدر قراراته بأغلبية الآراء، ولا يجوز انعقاد المجلس قبل مضي أسبوع على الأقل من إبلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة إليه.
المادة (91) : للموظف المحال للمحاكمة التأديبية الحق في الإطلاع على المستندات المتعلقة بالاتهام المنسوب إليه وله أن يحصل على صورة منها إذا طلب ذلك، كما أن له الحق في حضور جلسات المحاكمة التأديبية بنفسه أو بوكيل ينيبه في تقديم دفاعه.
المادة (92) : لمجلس التأديب أن يستوفي التحقيق بنفسه، ويكون له السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق الأدلة بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام بمن يؤدي الشهادة أمام المحاكم.
المادة (93) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملاً على أسبابه التي أقيم عليها ويتم النطق به في الجلسة المحددة لذلك، ويبلغ الموظف بالقرار وأسبابه كتابة خلال أسبوعين من صدوره.
المادة (94) : يجوز التظلم أمام الدائرة الجزائية بالمحكمة الاستئنافية من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن العمل دون راتب إجمالي أو الفصل من الوظيفة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بالعقوبة، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة من كان عضواً في مجلس التأديب، ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائياً.
المادة (95) : يحتفظ الموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطياً وكذلك الموظف المقدم للمحاكمة التأديبية بدوره في الترقية إذا حلت خلال الوقف أو المحاكمة، فإذا انتهى التحقيق أو انتهت المحاكمة إلى براءته وجب رد تاريخ ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
المادة (96) : مع مراعاة أحكام المادة (95) من هذا القانون، لا يجوز ترقية موظف مقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية أو عن جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويحتفظ له بدوره في الترقية إذا حلت خلال المحاكمة. فإذا انتهت ببراءته وجب رد تاريخ ترقيته إلى التاريخ الذي يستحقها فيه. كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس وذلك أثناء تنفيذ مدة العقوبة.
المادة (97) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية: 1- ستة أشهر في حالة الإنذار. 2- سنة في حالة الخصم من الراتب. 3- سنتين في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 4- ثلاث سنوات في حالة الوقف عن العمل. وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء.
المادة (98) : يتم محو الجزاء بقرار من الرئيس إذا كانت تقارير الكفاية المقدمة عن الموظف توقيع خلال المدد المحددة في المادة السابقة بتقرير جيد على الأقل. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
المادة (99) : تحسب المدد المنصوص عليها في المواد السابقة من تاريخ القرار الصادر بالجزاء أو الحكم بالعقوبة.
المادة (100) : يهدف التدريب إلى رفع كفاية الموظفين إلى مستوى يمكنهم من أداء واجبات وظائفهم على وجه أفضل، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية بقصد اكتساب الخبرة في إحدى الجهات العامة أو الخاصة سواء في الداخل أو الخارج، وعلى الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب وإتاحة التفرغ التام لهم إذا اقتضت طبيعة البرامج التدريبية ذلك.
المادة (101) : تنتهي خدمة الموظف/ المستخدم لأحد الأسباب التالية: 1. بلوغ سن الإحالة للتقاعد وهو ستون سنة ميلادية. 2. انتهاء عقود المتعاقد معهم أو انتهاء مدة الإعارة ما لم تجدد. 3. عدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 4. الاستقالة. 5. صدور حكم نهائي ضده بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازياً للرئيس إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 6. سقوط جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة عن الموظف المواطن أو سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك. 7. الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي نهائي. 8. الوفاة. وفي جميع الأحوال السابقة يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا حالة الاستقالة أو الوفاة فيصدر القرار من الرئيس.
المادة (102) : يجوز تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه الستين بناء على طلبه وموافقة الرئيس بعد أخذ رأي دائرة شؤون الموظفين وذلك بالنسبة لشاغلي الدرجات الأولى والثانية أما باقي الدرجات فيكون التمديد بقرار من الرئيس بعد موافقة دائرة شؤون الموظفين. ويكون تمديد الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يتجاوز خمس مرات وذلك بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة على قدرته على العمل.
المادة (103) : للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون. ويجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه.
المادة (104) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما في عهدته بقرار من الرئيس إذا اقتضت الضرورة ذلك ويصرف للموظف عن كل شهر من هذه المدة مكافأة تعادل مرتبه الإجمالي.
المادة (105) : إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم غير المواطن وكان قد عمل في الخدمة سنة على الأقل تسبق تاريخ انتهاء خدمته فتدفع له مكافأة بمعدل راتب أساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية وشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي تلك المدة وذلك جميعه حسب آخر راتب أساسي حصل عليه عند نهاية خدمته وتحسب المكافأة على كسور السنة بحسب نسبتها.
المادة (106) : إذا فصل الموظف أو المستخدم لأحد الأسباب المشار إليها في المادة (101) تحت بند رقم (5، 7) جاز للرئيس بموافقة رئيس دائرة شؤون الموظفين حرمانه من المكافأة في حدود النصف.
المادة (107) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (108) : يلحق بهذا القانون جدولان للدرجات والرواتب والعلاوة الاجتماعية والعلاوات الدورية ويعتبران جزءاً لا يتجزأ منه وهما:- 1- جدول درجات الموظفين المواطنين. 2- جدول درجات الموظفين غير المواطنين.
المادة (109) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يزيد ما يخصم من هذه المبالغ في هاتين الحالتين على ربع راتبه الإجمالي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (110) : يتقاضى الموظف أجراً عن الأعمال الإضافية التي يطلب منه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية، كما يجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات المتميزة، كما يجوز تقرير علاوات أو بدلات إضافية للموظفين بسبب السفر أو ظروف العمل وطبيعته أو لمواجهة أعباء خاصة وفقاً للمعايير والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
المادة (111) : في حالة وفاة الموظف وهو في الخدمة تقوم الجهة التي يتبعها بصرف راتبه الإجمالي الذي كان يصرف له وذلك عن شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية دفعة واحدة إلى الشخص الذي يعينه الموظف قبل وفاته فإذا لم يعين أحداً فيصرف إلى من كان يعولهم الموظف قبل وفاته، وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين.
المادة (112) : تعتبر المبالغ المشار إليها في المادة السابقة منحة لا يجوز خصمها من المعاشات أو المكافآت المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى، وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما لا يجوز الحجز عليها.
المادة (113) : مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون ينقل الموظفون والمستخدمون إلى الدرجات المالية الجديدة ويرتبون طبقاً لدرجاتهم كل نوع على حدة وتعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها مع احتفاظهم بالرواتب التي كانوا يتقاضونها وذلك بصفة شخصية ولو تجاوزوا بها نهاية المربوط المالي المقرر لدرجات الوظائف المنقولين إليها وبكافة حقوقهم المكتسبة.
المادة (114) : يحتفظ الموظفون والمستخدمون القائمون حالياً حين تطبيق هذا القانون بحقوقهم المكتسبة في الإجازات أو المقابل النقدي للإجازات المستحقة.
المادة (115) : تصدر دائرة شؤون الموظفين النظم واللوائح المنفذة لهذا القانون.
المادة (116) : يلغى قانون الخدمة المدنية لسنة 1981م والقوانين المعدلة له ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها.
المادة (117) : على جميع الجهات والسلطات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2004م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن