بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2003.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 وتعديلاته
وعلى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2007
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية المذكور أعلاه بحيث تصبح كما يلي:-
يتم تصنيف الوظائف العامة وفقا للنظام النوعي الآتي:
وظائف خاصة: أ. رئيس دائرة
ب. نائب رئيس دائرة
ج. مدير عام دائرة/ مستشار
د. مدير دائرة/ نائب مدير عام دائرة
وظائف عليا: أ. الأولى
ب. الثانية
وظائف عالية: وظائف الدرجات الثالثة حتى السادسة
وظائف متوسطة: وظائف الدرجات السابعة حتى العاشرة
وظائف تنفيذية مساعدة: وظائف الدرجات الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة
المادة (2) : تعدل المادة (10) لتصبح كما يلي:-
أولا: يكون التعيين في الوظائف حسب الوارد أدناه:
1. يعين الرئيس ونائبه والمدير العام والمستشار بمرسوم صادر من الحاكم أو من ينوب عنه, ويمنحون الامتيازات التي تتلائم مع الدرجة الوظيفية.
2. يعين نائب المدير العام بقرار صادر من الرئيس بناء على اقتراح المدير العام.
ثانيا: وظائف الدرجات الأولى حتى الرابعة بقرار من الرئيس والخامسة حتى الرابعة عشر بقرار من مدير عام الدائرة وباعتماد دائرة الخدمة المدنية.
المادة (3) : تعدل المادة (19) لتصبح كما يلي:-
فيما عدا شاغلي وظائف الدرجة الخاصة ووظائف الدرجات العليا والموظفين المعاد تعيينهم يوضع الموظف المعين لأول مرة تحت اختبار لمدة ثلاث أشهر من تاريخ مباشرته العمل, ويجوز مدة فترة الاختبار لمدة ثلاثة أشهر أخرى يخضع خلالها الموظف للتدريب والتأهيل فإذا ثبت أنه غير صالح للقيام بالعمل المكلف به يحال أمره إلى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت فترة الاختبار ضمن مدة خدمته.
المادة (4) : تعدل المادة 48 (أ) بحيث تصبح كما يلي:-
يمنح الموظفون بدل سيارة على النحو التالي:
1. رئيس دائرة ومن على درجته بواقع (200.000) ألف درهم مرة كل أربع سنوات.
2. نائب رئيس دائرة ومن على درجته بواقع (180.000) ألف درهم مرة كل أربع سنوات.
3. المستشارون والمدراء العامون ومن على درجتهم بواقع (160.000) ألف درهم مرة كل أربع سنوات.
4. مدير دائرة/ نائب مدير عام دائرة ومن على درجتهم بواقع (140.000) ألف درهم مرة كل أربع سنوات.
المادة (5) : يجوز بقرار من الحاكم أو من ينوب عنه منح أي من الدرجات الوظيفية أعلاه أي علاوات أو امتيازات إضافية.
المادة (6) : تعدل أحكام المرسوم الأميري رقم (9)* لسنة 2007 بما يتفق مع هذا المرسوم, ويلغى منه كل حكم يخالف أو يتعارض معه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2007 ......
التصحيح: المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2007 .......
المادة (7) : يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر القاسمى - ولي العهد ونائب الحاكم