بشأن التنازل عن الحق العام لبعض الفئات عن المخالفات المرورية.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى القانون الإتحادي رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الإتحادية العليا.
وعلى القانون الإتحادي رقم 11 لسنة 1973 فى شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الإتحاد.
وعلى القانون الإتحادي رقم 97 لسنة 1977 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الإتحادي.
وعلى القانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الإتحادية وتعديلاته.
وعلى القانون الإتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته.
وعلى القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 فى شأن السير والمرور المعدل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون الإتحادي رقم 11 لسنة 2009 بشأن تشكيل المحاكم العسكرية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1992 فى شأن تشكيل المحاكم بإمارة دبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة بإمارة دبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2006 فى شأن دائرة القضاء بإمارة أبوظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة بإمارة رأس الخيمة المعدل.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء بإمارة رأس الخيمة المعدل.
وبناءً على ما عرضه علينا سمو ولي العهد.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : التعريفات
يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:-
الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.
ولي العهد: سمو ولي عهد رأس الخيمة.
النائب العام: النائب العام لإمارة رأس الخيمة.
الإدارة المختصة: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والإدارات التابعة لها.
المادة (2) : نطاق سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على جميع المخالفات المرورية التي تقع داخل الإمارة ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون.
المادة (3) : الفئات التي يسري عليها القانون
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:-
1- أعضاء المجلس الوطني الإتحادي طوال مدة عضويتهم بالمجلس.
2- أعضاء مجلس القضاء الإتحادي والمجالس القضائية لإمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
3- أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة سواء الإتحادي أو المحلي للإمارات المبينة بالبند السابق.
4- أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة بالقضاء العسكري.
المادة (4) : بموجب هذا القانون نتنازل عن الحق العام عن جميع المخالفات المرورية التي تقع من الفئات المبينة بالمادة السابقة داخل الإمارة، ويترتب على ذلك اعتبارها كأن لم تكن، ويصدر النائب العام أو من يفوضه كتابة قراراً بذلك يرسل للإدارة المختصة لتنفيذه.
المادة (5) : لا يخل أحكام هذا القانون بحق المجالس التي يتبعها من يسري عليهم هذا القانون بإتخاذ ما تراه قبل التابع لها بما يحافظ على هيبتها وهيبة أعضائها.
المادة (6) : يسري أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة