بشأن تعديل مواد قانون الرسوم القضائية لسنة 2005.
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها
بعد الاطلاع على قانون الرسوم القضائية لسنة 2005
وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
فقد أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المادتان 6، 8 من قانون الرسوم القضائية لسنة 2005 على الوجه التالي:-
مادة (6) تحدد قيمة الدعوى بالنقد حيثما أمكن ذلك فإذا لم يذكر النقد وكان بالإمكان تقديرها فتقدر من قبل رئيس المحكمة التي تنظر الدعوى, وإذا ارتابت المحكمة في صحة قيمة الدعوى التي ذكرها المدعي قدرت قيمتها, ويلزم المدعي بدفع الفرق بين الرسم الذي دفعه من قبل والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة.
مادة (8) تعتبر الدعوى غير القابلة للتقدير مجهولة القيمة وتقدر عنها الرسوم مؤقتا بمبلغ ألف درهم وإذا عدل الطلب في هذه الدعوى إلى طلب معلوم فرض أكبر الرسمين.
المادة (2) : تضاف الفقرة التالية لنص المادة (13) "ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى ما لم يتم استيفاء ما يكمل الرسم".
المادة (3) : أولا: تضاف الفقرة التالية لنص المادة (35) "طلب الأمر على عريضة في الأحوال الشخصية" (باستثناء طلب المنع من السفر) 25 درهم.
ثانيا: تعدل قيمة الرسم المستحق عن الطلب الأمر على العريضة في غير الأحوال الشخصية الواردة بالمادة المذكورة أعلاه لتصبح 100 درهم بدلا من 1000 درهم.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : صقر بن محمد بن سالم القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها