تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983، في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، - وعلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، - وبناءا على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(2) و(14) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (1): تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة. الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة. الإدارة المختصة: الإدارة المعنية في الوزارة. السلطة المختصة: السلطات المحلية المعنية بشؤون الحيوانات. الأشخاص المخولون: الأطباء البيطريون التابعون للوزارة أو للسلطة المختصة. الطبيب البيطري: الشخص الحاصل على شهادة بكالوريوس معتمدة في الطب البيطري والمرخص من الوزارة. الأخصائي: الشخص المؤهل أكاديميا في مجال الطب البيطري أو المختبرات. الحيوانات: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك، والثديات، والحيوانات البرية الضالة والحبيسة. الحيوان الضال: الحيوان المملوك والذي يتجول بحريته بدون قيد وإشراف من حائزه أو مالكه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته أو مالكه. الحيوانات الحبيسة: الحيوان المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمدا على الغير وخاضع لسيطرة ورعاية الحائز. المنشآت: مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل الحدائق العامة والأماكن الخاصة والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى ومؤسسات البحث العلمي التي يحتفظ فيها بالحيوانات. القائم على رعاية الحيوان: هو حارس الحيوان وصاحب السيطرة الفعلية عليه سواء كان مالك أو غيره. المادة (2): يجب على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بحسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وعلى وجه الخصوص مراعاة ما يأتي: 1- الأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفقا للخبرة والمعرفة العلمية. 2- عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة. 3- توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم. 4- معاينة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على الأقل في اليوم وتفقد أحوالها. 5- الرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. المادة (14): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تعدى جنسيا علي الحيوان. 2- أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك. 3- تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات. 4- يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: (5) مكررا، و(14) مكررا (1)، و(14) مكررا (2)، و(14) مكررا (3)، و(14) مكررا (4)، و(16) مكررا، نصتها الآتي: المادة (5) مكررا: تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللسلطة المختصة وضع شروط إضافية لا تخالف أحكام هذا القانون. المادة (14) مكررا (1): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة. المادة (14) مكررا (2): يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. المادة (14) مكررا (3): 1- لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقا للمادة (14) مكررا (2) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة. 2- يجوز التصالح عن الجرائم الواقعة وفقا للمادة (14) مكررا (2) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (80.000) ثمانين ألف درهم عن كل جريمة. 3- يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة. المادة (14) مكررا (4): للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية: 1- الإنذار. 2- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 3- إغلاق المنشأة نهائيا. 4- إلغاء الترخيص. المادة (16) مكررا: يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن