تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1979م . في شأن الحجر البيطري ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : تعاريف فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولـة : دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية. الوزيـر: وزير الزراعة والثروة السمكية. الإدارة المختصة: إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة. المهنة: مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية. الطبيب البيطري: كل شخص حاصل على درجة بكالوريوس طب وجراحة الحيوان أو ما يعادلها من إحدى جامعات الدولة أو تلك المعترف بها من الدولة، وعلى ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة. المنشأة: المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية - المستودع الدوائي البيطري - الصيدلية البيطرية - المختبر التشخيصي البيطري - المكتب العلمي الاستشاري البيطري - مزارع الإنتاج الحيواني التجارية. الترخيص بتأسيس منشأة: هو الرخصة التي تمنحها الوزارة لكل مواطن لفتح منشأة بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة. الحيوان: جميع فصائل الحيوان. المستحضرات الطبية البيطرية: الأدوية والكيماويات المستعملة لعلاج الحيوان بما في ذلك اللقاحات والأمصال الوقائية وأية مستحضرات أخرى تستعمل بغرض الوقاية أو العلاج أو التشخيص. المستشفى أو العيادة البيطرية: المكان المخصص لعلاج الحيوان. المكتب العلمي الاستشاري البيطري: الجهة التي تقوم بتقديم الاستشارات العلمية في جميع مجالات العلوم البيطرية. الأمراض الوبائية والمعدية: الأمراض التي تستوجب الإبلاغ عنها. وهي المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له. والأمراض الأخرى التي تنص عليها القرارات الصادرة من الوزير.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أية منشأة إلا إذا كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة من الوزارة ومسجلا لديها وفقا لأحكام هذا القانون. ويحدد الوزير بقرار منه ما يدخل فى مدلول المهنة.
المادة (3) : يشترط فى طالب الترخيص لمزاولة المهنة ما يأتي: 1 - أن يكون حائزا على شهادة البكالوريوس فى الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدي الجامعات المعترف بها من الدولة. 2 - أن يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الترخيص مزاولة المهنة فى المجال العلاجي أو الجراحي أو التشخيص المخبري وألا تقل عن سنتين إذا كان مقدم الطلب مواطنا.
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص بمزاولة المهنة إلى الوزارة مشفوعا بالمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (5) : تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى "اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية" وتختص بالنظر فى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة ولها في سبيل ذلك إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتثبت من صحة الوثائق المقدمة مع الطلب. وعلى اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص وإصدار قرارها بالموافقة عليه أو رفضه خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويجب ان يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسببا.
المادة (6) : يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الوزير وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض. ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا.
المادة (7) : ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة ويقسم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية:- 1 - سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية. 2 - سجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية. 3 - سجل الأطباء العاملين بالمكاتب الإستشارية العلمية. 4 - سجل الأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني. 5 - سجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية. 6 - سجل الأطباء البيطريين بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية. ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة بذلك. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
المادة (8) : يسلم قرار الترخيص بمزاولة المهنة لمن تم قيده في سجل الأطباء البيطريين بالوزارة، وتتولى الوزارة بصفة دورية نشر جدول بأسماء الأطباء البيطريين المسجلين لديها وما يطرأ عليه من تعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة (9) : إذا أصيب الطبيب البيطري بمرض أو بعاهة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كليا أو جزئيا جاز له مزاولة المهنة بقرار من الوزير حسب قرار اللجنة الطبية المختصة.
المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادتين (11 و12) من هذا القانون يجوز الترخيص للمنشآت إذا استوفت الشرطين الآتيين:- 1 - أن يكون طالب الترخيص مواطنا. 2 - أن يكون لديه طبيب بيطري واحد على الأقل مرخص له بمزاولة المهنة. وتصدر الموافقة المبدئية للمنشأة بقرار من الوزير ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية في الإمارة وفقا لنظمها ولوائحها.
المادة (11) : تحدد بقرار من الوزير الشروط الصحية والفنية للمنشآت. وللوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بالإمارة إغلاق المنشأة إذا تبين لها بعد معاينتها أنها غير مستوفية للشروط الصحية أو الفنية. وتسري أحكام هذا المادة عند كل تغيير لمكان المنشأة.
المادة (12) : على كل طبيب بيطري أعطي ترخيصا بمزاولة المهنة في الدولة ويرغب في العمل في إحدى المنشآت. أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل بعنوان المنشأة وذلك قبل مباشرة العمل فيها. ويسري هذا الالتزام على صاحب المنشأة الجديد. وإذا غاب الطبيب البيطري عن المنشأة فعلى صاحبها إغلاقها وإخطار الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بذلك كتابة. ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري آخر مرخص للعمل في منشأته خلال فترة غياب الطبيب الأولى وتمت الموافقة خطيا على هذا الطلب. وعلى الوزارة والجهة المعنية في الإمارة أن يصدرا قرارهما خلال مدة لا تزيد عن (30) يوما من تاريخ إخطارهما من قبل صاحب المنشأة. ولا يحق للطبيب البيطري العمل في أكثر من منشأة في وقت واحد.
المادة (13) : يصدر الوزير القواعد العامة المتعلقة باجراءات الرقابة على المنشآت، كما يصدر التعليمات الخاصة للتأكد من أن مزاولة المهنة بها تسير وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (13) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصنيف وشروط ممارسة المهن الطبية البيطرية المساعدة.
المادة (14) : لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة ومرخص لها بذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (14) : كل طبيب بيطري رخص له بمزاولة المهنة عليه أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة والمحافظة على سلوكيات المهنة. كما يجب عليه المساهمة والتعاون مع المؤسسات الصحية والبيطرية بالدولة وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة للإنسان والحيوان من أخطار الأمراض المشتركة بينهما.
المادة (15) : إذا اشتبه الطبيب البيطري في إصابة حيوان بمرض وبائي أو معد جاز له حجزه وعليه الإبلاغ الفوري للإدارة المختصة أو الجهة المعنية بالإمارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة، كما يجب عليه التحقق من مكان وعنوان صاحب الحيوان.
المادة (15) : على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو رفضه، ما لم يكن الحيوان مصابا بمرض معد أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي يفيد موافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.
المادة (16) : يكون الطبيب البيطري مسؤولا إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالحيوان وكان هذا الخطأ راجعا إلى جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها سواء كان ذلك من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب.
المادة (17) : لا يجوز تجهيز أو صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية من قبل الطبيب البيطري المختص، على أن تحتفظ المنشأة المعنية بالوصفات التي تخضع محتوياتها للرقابة الدوائية وفق ما يحدده الوزير لمدة عام من تاريخ إصدارها مع تدوينها في سجلاتها الرسمية.
المادة (17) : لا يجوز إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
المادة (17) : يجب أن يحتفظ في المنشأة البيطرية التي يعالج فيها الحيوان بسجل تقيد فيه البيانات الخاصة باسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان والرقم التعريفي للحيوان - إن وجد - وحالته المرضية، وكافة الممارسات الطبية البيطرية وتاريخها والنتيجة النهائية لكل حالة.
المادة (18) : على الطبيب البيطري والمنشأة التقيد بكل ما يصدر من قرارات تتخذها الجهات المختصة بشأن أسعار المستحضرات الطبية البيطرية.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة إذا زاول عملا من الأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة. 2 - كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق. 3 - كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولتها. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بغلق المنشأة ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة. ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري منتهيا كما يشطب اسمه من سجل الأطباء وذلك كله اعتبارا من تايخ صيرورة الحكم نهائيا.
المادة (19) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم كل طبيب بيطري يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة (19) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل طبيب بيطري قام بفحص حيوان وتبين له وجود أعراض لمرض من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها ولم يقم بإبلاغ أي من الوزارة أو الجهة المعنية.
المادة (19) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طبيب بيطري يقوم بإجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات دون الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (19) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرسل عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
المادة (19) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام منشأة بيطرية دون ترخيص.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب صاحب المنشأة بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم في الحالات الآتية: 1. قام بتشغيل طبيب بيطري أو أي من مزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة غير مرخص من الوزارة. 2. علم صاحب المنشأة بأن الترخيص الممنوح للطبيب البيطري أو العامل في المهن الطبية المساعدة قد تم بناء على غش أو تدليس من المرخص له.
المادة (19) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف درهم كل من يقوم بإيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إذا لم تكن مجهزة ومرخص لها بذلك.
المادة (20) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زوالها قبل الحصول عليه. وتحكم المحكمة في هذه الحالة بغلق المنشأة إلى أن يحصل على الترخيص.
المادة (21) : تختص اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية بتوقيع الجزاءات التأديبية التالية على الطبيب البيطري المخالف:- 1 - لفت النظر. 2 - الإنذار. 3 - الوقف عن ممارسة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة. 4 - سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين. وترفع اللجنة قراراتها للوزير لاعتمادها ولا تخل القرارات الصادرة من اللجنة بالمسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد تترتب على المخالفة.
المادة (22) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا بتحديد موظفي الوزارة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فى مجال التفتيش على المنشآت الطبية البيطرية الخاصة للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعلى الجهات المعنية فى الامارات، وعلى أصحاب المنشآت أو من ينوب عنهم ومديري تلك المنشآت أن يقدموا لهؤلاء المفتشين جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء عملهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والوثائق والبيانات التى يرون الاطلاع عليها0 ولموظفي الوزارة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يدخلوا أية منشأة وأن يضبطوا كل مخالفة لأحكام هذا القانون ويحيلوا المخالف طبقا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى الجهات المختصة، بالتنسيق مع الجهة المعنية في الإمارة.
المادة (23) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (24) : على جميع المنشآت القائمة في الدولة أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. وإستثناء من الفقرة السابقة، لا تسري أحكام البند (1) من المادة (10) من هذا القانون على العيادات البيطرية القائمة قبل تاريخ العمل به.
المادة (25) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن