تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات, - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري, - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض, - وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الوزارة : وزارة البيئة والمياه. الوزير : وزير البيئة والمياه. الإدارة المختصة : إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة. السلطة المختصة : البلديات والسلطات المحلية المعنية بشؤون الحيوانات. الأشخاص المخولون : الأطباء البيطريون التابعون للوزارة أو للسلطة المختصة. الأخصائي : الشخص المؤهل أكاديميا في مجال الطب البيطري أو المختبرات. الحيوانات : الطيور, والزواحف, والبرمائيات, والأسماك, والثدييات, والحيوانات البرية الضالة والحبيسة. المنشآت : أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات, وتشمل المساكن الخاصة التي يحتفظ فيها بحيوانات والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى ومؤسسات البحث العلمي.
المادة (2) : يجب على ملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها حسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الحاق الأذى بها, وعلى وجه الخصوص مراعاة ما يأتي: 1- الأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها, واحتياجاتها وفقا للخبرة والمعرفة العلمية. 2- عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم, يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم, وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة. 3-توفير عدد كافي من العاملين ذوي قدرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم. 4-معاينة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على الأقل في اليوم وتفقد أحوالها.
المادة (3) : 1- يحق للأشخاص المخولين والأخصائي المرافق ما يلي: أ- دخول أية منشآت للتفتيش عليها إذا كان لديهم اعتقاد بأن الحيوانات قد تعرضت لمعاناة أو مضايقة أو مرض أو ربيت بأية طريقة تتعارض مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له, وعليهم أن يبرزوا هوياتهم للمالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات في المنشآت, وإذا كانت المنشآت عبارة عن منازل سكنية خاصة, تؤخذ موافقة النيابة العامة ابتداء. ب- فحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء اختبارات أو أخذ عينات يعتقد إنها ضرورية ويجب إعطاء جزء من العينة أو عينة مشابهة لها إلى المالك أو القائمين على رعايتها إذا طلبوا ذلك. ج- وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة, ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة. د- التحفظ على أية حيوانات يشتبه في مرضها ونقلها إلى مكان آخر لعلاجها. 2-على المالك أو القائمين على رعاية الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدموا المساعدة اللازمة للأشخاص المخولين والأخصائي المرافق بما في ذلك المساعدة في تقييد الحيوانات للفحص كلما كان ذلك ممكنا وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.
المادة (4) : يجب أن توفر للحيوانات مساحة كافية لتلبية احتياجاتها عندما تحد حركتها بصفة دائمة أو مؤقته وفقا لما هو وارد في اللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة.
المادة (5) : 1- يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المنشآت وخاصة الحظائر والأقفاص والاصطبلات وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية وأن تكون خالية من مصادر التلوث ويسهل تنظيفها وتطهيرها بالكامل . 2- يجب أن توفر للحيوانات التي لا تربى في مبان ، حماية من أحوال الطقس المتقلبة والضواري وأية أخطار على صحتها ، وأن يتاح لها الوصول إلى مرقد مناسب وجيد التصريف للفضلات.
المادة (5) : تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللسلطة المختصة وضع شروط إضافية لا تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : مع مراعاة ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشأن المواد المسموح بإضافتها لغذاء الحيوانات يجب أن يتم إطعام الحيوانات بالعلف الكامل الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة وتفي باحتياجاتها الغذائية ، مع تمكينها من الوصول بشكل مستمر لمصادر المياه المناسبة أو تزويدها بكفايتها من الماء النقي يوميا.
المادة (7) : يجب أن يتم نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها ، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمواصفات الواجب تحققها في تحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها أثناء النقل وأية شروط أخرى خاصة بوسائل النقل.
المادة (8) : 1- إذا كان من شأن التدخل العلاجي للحيوان أن يسبب له ألما أو فزعا أو مضايقة فيجب أن يتم هذا التدخل بواسطة طبيب بيطري أو أخصائي . 2- يجب أن تتم جميع التدخلات الجراحية للحيوانات تحت تخدير عام أو موضعي وفي مكان مجهز طبيا لنوع الجراحة .
المادة (9) : لا يجوز إعادة حيوان تم التحفظ عليه ونقله للعلاج إلى مالكه إلا بتمام شفائه وبعد توافر أحد الشرطين التاليين : 1- ثبوت عدم تكرار الإهمال من قبل المالك . 2- دفع تكاليف النقل والعلاج حالة تكرار الإهمال .
المادة (10) : يحظر القيام بأي من الأفعال التالية : 1- التعدي الجنسي على الحيوان . 2- خلط أنواع الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع . 3- عرض أو بيع أو الإتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة ما لم يشف تماما .
المادة (11) : يحظر تنظيم معارض عامة أو منافسات أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى بما في ذلك الإعلانات أو أغراض الديكور ، دون تصريح خطي من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة .
المادة (12) : 1- يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة . 2- تجمع الوزارة قاعدة بيانات بشأن استخدام الحيوانات للأغراض العلمية داخل الدولة.
المادة (13) : يحق للإدارة المختصة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - القيام بما يلي حال العثور على حيوان سائب : 1- احتجازه إذا كان يشكل خطورة أو يعاني ألما أو مضايقة . 2- أخذ رأي بيطري حال معاناته من ألم أو مضايقة ، مع عدم إمكان تحديد هوية مالكه أو الاتصال به ، والتصرف فيه وفقا لهذا الرأي . 3- إلزام مالكه بسداد جميع المصاريف التي صرفت عليه إذا تم التوصل إليه .
المادة (14) : 1- يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من تعدى جنسيا على الحيوان . 2- يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أطلق حيوان موبوء مع علمه بذلك . 3- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.
المادة (14) : يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (14) : 1- لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقا للمادة (14) مكررا (2) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة. 2- يجوز التصالح عن الجرائم الواقعة وفقا للمادة (14) مكررا (2) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (80.000) ثمانين ألف درهم عن كل جريمة. 3- يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.
المادة (14) : للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية: 1- الإنذار. 2- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 3- إغلاق المنشأة نهائيا. 4- إلغاء الترخيص.
المادة (15) : يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات المحددة للضوابط اللازمة لحماية صحة وسلامة الحيوانات ومنع الممارسات الضارة بها .
المادة (16) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وعلى السلطات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بأعمالهم .
المادة (16) : يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (18) : يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن