تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. بعد الإطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. والقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته. والقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. وقانون الآثار رقم (1) لسنة 1992م في إمارة الشارقة. والقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (57) لسنة 2016م بشأن إنشاء هيئة الشارقة للآثار، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. ولما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة الشارقة للآثار المدير العام: مدير عام الهيئة. الجهات المعنية: الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية أو الدولية وما في حكمها. المواقع الأثرية: المكان الذي يضم دليلا يشير إلى ممارسة فعاليات بشرية في الماضي أو تحتوي على بقايا حيوانية أو نباتية قديمة، وقد يكون ظاهرا للعيان فوق سطح الأرض أو يحتوي على طبقات مخفية تضم بقايا أثرية تم الكشف عنها نتيجة عمليات تنقيب أثرية أو عن طريق الصدفة.
المادة (2) : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها.
المادة (3) : يكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز للهيئة بناء على موافقة المجلس أن تنشئ مكاتب وفروعا لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4) : تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 1- البحث والتحري عن المواقع الأثرية المنتشرة في الإمارة. وتثبيتها على الخارطة الأثرية. 2- الإشراف على جميع المواقع الأثرية وتوفير الحماية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3- القيام بعمليات التنقيب عن الآثار وفق سياسة عامة محكمة ومدروسة. 4- تنظيم أعمال بعثات التنقيب الأثري الأجنبية العاملة في الإمارة من خلال الإشراف والتنسيق والمشاركة معها. 5- دراسة وتحليل وترميم وصيانة المكتشفات الأثرية الثابتة والمنقولة. 6- دراسة نتائج عمليات التنقيب الأثري وإعداد المقالات والبحوث الأثرية العلمية ونشرها في مختلف وسائل ووسائط النشر المتخصصة على المستويين المحلي والدولي. 7- نشر الوعي الأثري.
المادة (5) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة لعمليات البحث والتنقيب والدراسة عن المواقع الأثرية في الإمارة وعرضها على المجلس لاعتمادها. 2- اقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها. 3- التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالآثار محليا وإقليميا ودوليا وتبادل الخبرات الأثرية والعلمية في ذات المجال. 4- العمل على مكافحة الاتجار بالآثار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- استرجاع الآثار الخاصة بالإمارة بكافة الوسائل القانونية. 6- مراقبة الآثار ومتابعة صيانتها والتصرف بها وفقا لأحكام القانون. 7- إجراء الدراسات والبحوث في مجال الآثار ونشرها ضمن كتب تخصصية أو إصدارات دورية. 8- تقدير أثرية المواقع الأثرية وحدودها وحرمها وتقييم الصفة الأثرية والتاريخية والمادية للآثار المنقولة الموجودة في الإمارة وتسجيل وتوثيق حيازتها. 9- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن نزع ملكية الأراضي التي تحتوي آثار منقولة وغير منقولة للمنفعة العامة وتعويض مالكيها، وفقا للتشريعات السارية عند نزع الملكية. 10- الإعداد والتنظيم والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل ومعارض الآثار المحلية والدولية وإبراز نتائج الاكتشافات الأثرية وأهميتها للإطلاع على ما تم التوصل إليه في مجال الاكتشافات الأثرية، والتعريف بمضامينها الحضارية وأهميتها التاريخية. 11- منح الموافقات المبدئية لإقامة معارض الآثار الحكومية والخاصة في الإمارة وإصدار التصاريح اللازمة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 12- إصدار شهادات عدم الممانعة للمنشآت الراغبة بالقيام بأعمال الحفر والإنشاءات في المواقع الأثرية أو التي يحتمل وجود آثار بها، بعد التأكد من خلوها من الطبقات والمواد الأثرية. 13- تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية على أعمال التنقيب والصيانة وكل ما يتعلق بأعمال الآثار. 14- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات العلمية والمتخصصين العاملين في مجال التنقيب عن الآثار بعد عرضها على المجلس لاعتمادها. 15- العمل على مكافحة تداول الآثار والتحف القديمة بصورة غير مشروعة، وذلك بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات المعنية. 16- أية اختصاصات أخرى تناط بها الهيئة من قبل الحاكم أو المجلس.
المادة (6) : يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي. ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:- 1- اقتراح السياسة العامة والإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها. 3- إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادهما. 4- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها. 5- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين. 6- تمثيل الهيئة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس. 7- الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والإستشارين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها. 8- تفويض غيره من موظفي الهيئة بعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 9- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس.
المادة (7) : بناء على اقتراح المدير العام واعتماد المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري.
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:- 1- المخصصات الحكومية. 2- الهبات والإعانات والوصايا وغير ذلك من المصادر المشروعة التي يوافق عليها المجلس. 3- الإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها. 4- ريع استثمار أموال الهيئة. 5- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (9) : لا يجوز استخدام الموارد المالية للهيئة إلا في الأغراض التي خصصت لها.
المادة (10) : يكون للهيئة موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى لها من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (11) : يصدر المجلس بناء على عرض المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (13) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أشكالها وأنواعها.
المادة (14) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه. ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن