تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تاليا إلا أذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة . المنطقة: المنطقة الأثرية المعنية في الإمارة. الدائرة: دائرة الثقافة والإعلام. الرئيس: رئيس الدائرة. الإدارة: إدارة الآثار والتراث في الدائرة. المدير: مدير الإدارة.
المادة (2) : الأثر أ- يعتبر أثر أي شيء خلفته الحضارات السابقة أو تركته الأجيال السالفة منقولا أو غير منقول أنشاؤه أو صنعه أو نقشه أو صوره أو خطه أو بناه الإنسان قبل سنة 1900م، ويشمل ذلك المغاور والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات والوثائق وسائر المصنوعات التي تدل على نشأة العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات أو منطقة ذات صلة بأحداث تاريخية هامة، أو أي شيء أضيف إلى هذا الشيء أو أعيد بناءه بعد ذلك التاريخ. ب- البقايا البشرية والحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 600 ميلادية. ج- ويجوز للإدارة بموافقة الرئيس أن تعتبر أيضا الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث من عام 1900م من الآثار، إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية وتمثل تراثا وطنيا لا يمكن التفريط به.
المادة (3) : الآثار نوعان أ- الآثار غير المنقولة أو الثابتة: هي الآثار المتصلة بالأرض سواء أكانت مشيدة عليها أو موجودة في باطنها، كما في ذلك ما تحت المياه الداخلية والإقليمية وتشمل بقايا المدن والتلال الأثرية والمغاور والقلاع والأسوار والأبنية الدينية والمدنية والعسكرية والمدارس. ب- الآثار المنقولة أو غير الثابتة: هي الآثار المنفصلة عن الأرض أو عن الآثار غير المنقولة ويمكن تغيير مكانها بغير تلف بها وبالآثار المتصلة بها، ويمكن اعتبار الآثار غير الثابتة آثارا ثابتة إذا كانت جزءا من أثر ثابت مكملة له أو مقرونة به أو زخرفا أو كتابة فيه.
المادة (4) : التنقيب عن الآثار هو القيام بأعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة ولا يعتبر اكتشاف الآثار والعثور عليها بطريق الصدفة تنقيبا.
المادة (5) : ملكية الأثر أ- الآثار سواء أكانت منقولة أو غير منقولة هي ملك الإمارة ويستثنى من ذلك الآثار التي يجوز للغير اقتناؤها طبقا لأحكام هذا القانون. ب- للإدارة بموافقة الحاكم حق امتلاك أية منطقة أثرية أو أي مبنى تاريخي أو تراثي مما يمتلكه الغير.
المادة (6) : أ- ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق تملك وتغيير الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها ولا تخوله حق التنقيب فيها. ب- يمنع كسر الآثار أو تشويهها و تخريبها أو إتلافها - منقولة كانت أو غير منقولة - أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها، كما يحظر إلصاق الإعلانات عليها.
المادة (7) : جهة الاختصاص بالآثار دائرة الثقافة والإعلام (إدارة الآثار والتراث) هي الجهة الرسمية المناط بها مسؤولية حفظ الآثار في الإمارة. وتناط بالدائرة المهام والمسؤوليات التالية:- 1- تنفيذ السياسة الأثرية للإمارة وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى فيها. 2- تقدير أثرية الآثار والمواقع الأثرية وحدود المواقع وإحرامها وتقدير أهمية كل أثر. 3- الطلب من السلطة المختصة ونزع ملكية الآثار المنقولة وغير المنقولة للمصلحة العامة وتعويض أصحابها، على أن لا ينظر في حال التعويض لا إلى كونها تحوي آثارا ولا إلى قيمة هذه الآثار . 4- إدارة الآثار في الإمارة والإشراف عليها وحمايتها وصيانتها والمحافظة عليها وتسجيلها وتجميل ما حولها وتهيئتها للزوار. 5- العمل على نشر الثقافة الأثرية والتراث الوطني وإصدار الكتب والنشرات الدورية المتخصصة في هذا المجال. 6- المسح والتنقيب عن الآثار والتراث وصيانة المباني الأثرية والتراثية وإقامة المتاحف الحكومية وتسجيل وتوثيق الآثار المنقولة وغير المنقولة في سجل رسمي. 7- مراقبة الآثار ومتابعة حيازة الآثار والتصرف بها وفقا لأحكام هذا القانون. 8- تدريب الكوادر الوطنية على أعمال التنقيب والصيانة وكل ما يتعلق بأعمال الآثار والتراث. 9- التعاون مع الجهات الأخرى في الإمارة والدولة ودول العالم بما يخدم التراث والوعي الأثريين. 10- الترخيص للبعثات الأثرية الرسمية والجمعيات العلمية بالمسح والتنقيب على المواقع المحددة لها في الإمارة. 11- الترخيص لمزاولة تجارة الآثار في الإمارة. 12- الترخيص لإقامة المتاحف غير الحكومية بالإمارة. 13- الترخيص لإقامة المعارض الأثرية والتراثية بالإمارة. 14- استرجاع الآثار الخاصة بالإمارة بكل الوسائل القانونية. 15- الاشتراك والتعاون في المعارض الأثرية داخل الدولة وخارجها وفي المؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف.
المادة (8) : حيازة الأثر على كل شخص يحوز آثار منقولة أو غير منقولة أن يبادر إلى تسجيلها وتوثيقها في الإدارة في مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور هذا القانون وتصدر له وثيقة رسمية بتسجيل الأثر.
المادة (9) : على حائز الأثر غير المنقول أ- أن يسمح لموظفي الإدارة بمعاينة المكان وتفتيشه وتسجيله وتوثيقه وأن لا يقوم بأية تعديلات عليه إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الإدارة. ب- أن يسمح في أي وقت لموظفي الإدارة بمعاينة الأثر ودراسته وتصويره ورسمه وأخذ قوالب عنه والتأكد من رقمه وحفظه بالطرق العلمية الصحيحة. جـ- أن يبلغ الإدارة عن أي تغيير على الأثر مثل التلف والضياع.
المادة (10) : يجوز للإدارة شطب الآثار المنقولة وغير المنقولة المسجلة رسميا. وذلك بعد دراسة الأسباب الموضوعية الموجبة لذلك، وعلى أن ينشر قرار الشطب في الجريدة الرسمية.
المادة (11) : الإتجار بالآثار لا يجوز الإتجار بالآثار المسجلة في الإدارة أو في الدولة أو المستوردة رسميا إلا بترخيص من الإدارة ويقتصر الترخيص على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (12) : يجوز انتقال ملكية الآثار المسجلة بالإدارة، وعلى من يود أن يبيع أثرا منقولا مسجلا أن يعرضه أولا على الإدارة للنظر في شرائه بالثمن الذي يوافق عليه الطرفان، فإذا لم يتفق الطرفان على الثمن جاز بيعه لآخر من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يصار إلى توثيق البيع وتسجيله رسميا بالإدارة.
المادة (13) : على المشتري للأثر أن يتعهد بعدم إخراجه من دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى إعلام الإدارة بحالة الأثر وعنوانه باستمرار وأن يسمح لموظفي الإدارة بمعاينة الأثر في أي وقت ومكان.
المادة (14) : للإدارة الحق في مصادرة الأثر إذا تبين أن هناك تلاعبا في البيع وعدم تأكدها من حفظ الأثر وبقائه في الدولة أو أن المشتري لا يستطيع حفظه وحمايته في مكان آمن، أو أن الأثر محفوظ بطريقة غير مناسبة.
المادة (15) : يحق للإدارة إصدار شهادات تصدير للآثار على أن لا تكون بينها آثار من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مقابل رسم.
المادة (16) : الآثار المستوردة إلى الإمارة وغير مصحوبة برخصة تصدير من البلد الواردة منه تضبط بواسطة موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسؤولين وتسلم بموجب محضر رسمي للإدارة لإجراء تحقيق مع المستورد عن مصدرها وكيفية حصوله عليها.
المادة (17) : إذا ثبت بالتحقيق أنها مهربة أو أنها خرجت من البلد المصدر بصورة مخالفة للقوانين السارية وكان المستورد عالما بذلك، تصادر إداريا وتعتبر ملكا للإمارة، ويجوز إعادتها إلى بلد المنشأ بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (18) : على كل شخص يملك آثارا بطريقة رسمية أو من هواة جمع الآثار أن يقدمها للإدارة لعرضها في متاحفها بصفة دائمة أو مؤقتة متى طلب منه ذلك وله أن يحفظها في مخازن الإدارة وفق ضوابط خاصة.
المادة (19) : آثار الإمارة العائدة للحكومة لا تهدى ولا تباع.
المادة (20) : لحاكم الشارقة إعارة أو مبادلة الآثار إذا كانت الإدارة تملك ما يماثلها وأن تتم الإعارة والمبادلة للجهات الرسمية أو الجهات العلمية أو الأثرية أو المتاحف.
المادة (21) : على كل شخص عثر بطريق الصدفة أو نتيجة أعمال على أي موقع أثري إلى التوقف عن العمل فورا وإخبار الإدارة بذلك، والإدارة هي الجهة الوحيدة المصرح لها باتخاذ قرار استمرار العمل أو التوقف عنه مؤقتا أو نهائيا. وإذا كان التوقف مؤقتا أو نهائيا فعلى الإدارة إعطاء الأولوية للتنقيب لهذا الموقع وإزالة أسباب التوقف حسب خطتها السنوية أو ميزانيتها.
المادة (22) : على كل من عثر بنتيجة أعمال التنقيب على أي قطع أثرية أو علم من نتيجة ذلك باكتشاف أثر ولم يكن حائزا على رخصة تنقيب، المبادرة إلى الاتصال بالإدارة خلال (48) ساعة من وقت العثور على الأثر أو علمه به، ولا يجوز له التصرف أو عمل أي ما من شأنه تشويه الأثر. ويكون التبليغ للإدارة مباشرة أو إلى أقرب مركز للشرطة في المنطقة التي عثر على الأثر فيها.
المادة (23) : للمدير بموافقة الرئيس أن يأمر بدفع مكافأة مالية مناسبة لمن يكتشف الأثر أو يبلغ عنه.
المادة (24) : أ- يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى وتوسيعها، المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها، ولا يجوز إقرار مشروعات تخطيط الأماكن التي توجد بها آثار إلا بعد أخذ رأي الإدارة. ب- لا يجوز القيام بعمل التسوية أو الردم في المناطق الأثرية أو القريبة منها أو المناطق التي يحتمل أن يكون بها مواقع آثار إلا بموافقة الإدارة. جـ- لا يجوز منح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والمباني التراثية إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة. د- يحظر أيضا إقامة صناعات ثقيلة أو خطرة أو مصانع أو أفران كلس أو محاجر على مسافة تقل 2/1 كم من مواقع الآثار. هـ- كما لا يجوز منح رخص بهدم مباني أثرية أو تراثية إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.
المادة (25) : شروط منح التراخيص للهيئات والبعثات الإدارة وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال التنقيب ولها أن ترخص للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار، وذلك بعمل اتفاقيات خاصة وبعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها العلمية والمالية، وللإدارة أن تشترط مرافقة عناصر فنية معينة مع الجهة التي ترغب في التنقيب.
المادة (26) : لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص بالتنقيب عن الآثار عن خمس سنوات، ومع ذلك يجوز تجديدها سنة كل مرة بعد انتهاء الترخيص.
المادة (27) : تشمل تراخيص التنقيب عن الآثار والبيانات التالية: 1- صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها وخدماتها السابقة في مجال التنقيب عن الآثار. 2- تحديد المواقع الأثرية المراد التنقيب فيها، يوضع من خلال خرائط خاصة. 3- برنامج التنقيب ومدته. 4- تدريب عدد من أبناء الإمارات على أعمال التنقيب. 5- أي شروط أخرى ترى الإدارة إثباتها.
المادة (28) : أ- تلتزم الجهة المرخص لها بالتنقيب بتنفيذ شروط الترخيص، وذلك بتصوير ورسم المواقع الأثرية وتسجيل الآثار المكتشفة أولا بأول في سجلات خاصة والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية وتزويد الإدارة بنتائج أعمالها في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الذي تطلبه الإدارة، وتمكين ممثل الإدارة من متابعة أعمال التنقيب. كما عليها في نهاية كل موسم نقل الآثار المكتشفة مع اتخاذ احتياطات المحافظة عليها إلى المخازن التي تحددها الإدارة. ب- تقوم البعثة المنقبة بترميم القطع الأثرية المتحفية المعثور عليها بالمواقع لتكون صالحة للعرض بعد انتهاء التنقيب، وأن تقدم المساعدة القصوى لترميم المباني المكتشفة بالمواقع المنقبة.
المادة (29) : على الجهة المنقبة موافاة الإدارة بتقرير كامل (باللغتين العربية والإنجليزية) جاهز للطبع عن أعمالها العلمية في مجال التنقيب في الموسم السابق، وفي مدة أقصاها ستة أشهر من انتهاء العمل. وبتقديم تقرير نهائي عن المواقع الأثرية في مدة أقصاها سنتين من انتهاء أعمال التنقيب.
المادة (30) : أسبقية نشر تقارير الآثار للإدارة لمدة سنة واحدة بعد استلام التقرير، على أن يكون النشر صادرا من الإمارة باللغة العربية ويجوز أن يكون بلغات أجنبية أخرى.
المادة (31) : إذا لم تقم بعثة التنقيب بتسليم الإدارة التقرير الشامل بعد المدة المحددة جاز للإدارة نشر تلك النتائج بنفسها أو تكليف طرف آخر بإعداد التقرير مرفقا بالصور والرسومات التوضيحية تمهيدا لنشره على أن تحفظ الإدارة بالحقوق العلمية لفريق التنقيب.
المادة (32) : على الجهة المنقبة موافاة الإدارة بعدد (10) نسخ من البحوث المنشورة أو المعدة أو المشارك بها في المؤتمرات أو الندوات عن آثار الإمارة إضافة لنسخ من الصور الفوتوغرافية أو السينمائية للآثار المكتشفة وذلك لفترة عشر سنوات.
المادة (33) : يسمح للجهة التي تمنح ترخيصا بالتنقيب باستيراد المعدات التي تلزمها في أعمالها معفاة من الضرائب الجمركية، شريطة التقدم بكشف بهذه المعدات للإدارة للموافقة.
المادة (34) : جميع القطع الأثرية المكتشفة ملك للإمارة، ولا يحق للبعثة امتلاك أي من القطع وحتى المتماثلة منها.
المادة (35) : إذا خالفت بعثة الآثار أو الجمعية أو الهيئة المرخص لها بالتنقيب أحكام هذا القانون فيحق لرئيس الدائرة أو من يمثله وقف التنقيبات الأثرية والأعمال الأخرى التي تقوم بها البعثة إلى أن تتم تسوية الخلاف، وإذا لم تتم التسوية أو كانت المخالفة جسيمة جاز إلغاء الترخيص بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الإدارة.
المادة (36) : إذا انقطع صاحب الترخيص عن مواصلة التنقيب أكثر من موسم واحد، يحق للدائرة أن تعتبر الترخيص ملغي وأن تمنح رخصة التنقيب في الموقع المذكور لجهة أخرى. أما إذا ما اقتنعت الدائرة بأسباب التأجيل فيجوز لها إعطاء الفريق مهلة أخرى لنفس المدة الأولى، على أن يلغي الترخيص نهائيا إذا لم يباشر بالتنقيب بالمهلة الثانية.
المادة (37) : في حالة نشوب نزاع بين الجانبين فإن المحاكم الاتحادية في الإمارة هي المحاكم الوحيدة المختصة للنظر في هذا النزاع وتكون أحكامها قطعية ونهائية
المادة (38) : تحرر اتفاقيات التنقيب عن الآثار مع البعثات باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى، وتعتمد اللغة العربية في حال حدوث تعارض بين النصوص.
المادة (39) : يعتبر موظفو الآثار أو المفتشون في الإدارة من أفراد الضبطية القضائية بخصوص أعمالهم الرسمية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (40) : العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسة عشر ألف درهم أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من قام: 1- بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بذلك. 2- بسرقة الآثار. 3- بتهريب أو بتصدير أو إخفاء الآثار المباعة والمسجلة لدى الإدارة.
المادة (41) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف درهم أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من: 1- قام بإتلاف أو تخريب أو تشويه أية آثار بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل جزء منها أو تحويرها. 2- اكتشف أو عثر على أي أثر أو علم باكتشافه أو العثور عليه ولم يبلغ عنه وفقا لأحكام هذا القانون. 3- أمتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها للإدارة سواء كان يحمل رخصة تنقيب أو لم يكن يحملها. 4- صدر أي أثر أو تصرف به خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة (42) : يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف درهم كل من: 1- لم يقدم للإدارة سجلا بالآثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون. 2- قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو وثائق ومستندات غير صحيحة للحصول على أية رخصة أو تصريح بمقتضى أحكام هذا القانون. 3- زور أي أثر أو عمد إلى تزييفه. 4- صنع أو تداول آثار مقلدة دون ترخيص من الإدارة. 5- زاول مهنة الإتجار بالآثار أو أقام متحفا أو معرضا دون أخذ إذن الإدارة. 6- خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
المادة (43) : بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة أعلاه، يجوز للإدارة أن: 1- تصادر لصالحها أي آثار ارتكبت بشأنها الجريمة. 2- تهدم وتزيل أية إنشاءات أو أبنية أو أشياء أخرى أقيمت أو أحدثت خلافا لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف بما في ذلك تكاليف إصلاح أي ضرر لحق بالآثار.
المادة (44) : كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى أحكام هذا القانون يسلم فورا إلى الإدارة.
المادة (45) : لرئيس الدائرة بموافقة الحاكم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (46) : على الجميع كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن