بشأن ضوابط الاستحواذ أو السيطرة علي شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار وقواعد توفيق الأوضاع وفقاً للمادتين (328 "مكرراً"، 328 مكرراً "أ") من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (1) : يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري - مصري أو غير مصري - أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يز ...
المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة الأولى، يجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة في حالة الرغبة في زيادة نسبة ا ...
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكًا لأية نسبة ...
المادة (4) : يقدم طالب الاستحواذ أو وكيله القانوني طلب الموافقة على الاستحواذ على ما يزيد على ثلث رأس المال المص ...
المادة (5) : تتولى الإدارة المختصة بالهيئة فحص الطلب واستيفاء المتطلبات المنصوص عليها قانونًا أو الواردة بهذا ال ...
المادة (6) : يراعي مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الحصول على موافقته على التملك الضوابط التالية:
1- مساهمة ...
المادة (7) : يخطر مقدم طلب الاستحواذ بقرار مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوع من تاريخ البت فيه، وفي حال الرفض فلا يجو ...
المادة (8) : إذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث أو الوصية أكثر من ثلث رأس المال المصدر لأي شركة أو أكثر من شركات ال ...
المادة (9) : لا تخل أحكام هذا القرار بكافة الإفصاحات والمتطلبات الواجب استيفاؤها وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر م ...
المادة (10) : على الإدارات المختصة با ...
المادة (11) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإ ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية