بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ...
المادة (1) : يعمل بأحكام هذا القرار في شأن ضوابط قيد وتجديد قيد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات ال ...
المادة (2) : الأنشطة المالية غير المصرفية التي يتعامل من خلالها وكلاء المؤسسين مع الهيئة عند إجراءات التأسيس وال ...
المادة (3) : ينشأ سجل خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد وتجديد قيد الوكلاء الذين يمثلوا مؤسسين الشركات الع ...
المادة (4) : أهم مهام وكلاء المؤسسين
دون الإخلال بالاختصاصات التي يحددها عقد الوكالة صراحة للوكيل، يكون لوكيل ا ...
المادة (5) : شروط القيد بسجل وكلاء المؤسسين
يشترط للقيد بالسجل المشار إليه استيفاء الشروط التالية:
الشروط الشك ...
المادة (6) : إجراءات القيد بسجل وكلاء المؤسسين
تتولى الإدارة المختصة بالهيئة دراسة وفحص طلبات القيد ووقف القيد ...
المادة (7) : مدة القيد
يتم قيد مقدم الطلب بالسجل المعد لذلك لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر من رئيس الهيئة، وي ...
المادة (8) : رسوم القيد والتجديد
يسدد الطالب مقابل طلب القيد أو التجديد بالسجل المعد لذلك مبلغ قدره 10.000 جنيه ...
المادة (9) : الأعمال المحظورة
يحظر على وكيل المؤسسين وبما في ذلك أعضاء فريق العمل الأعمال الآتية:
أن يكون له أ ...
المادة (10) : حالات وقف القيد بالسجل
لرئيس الهيئة أن يصدر بناء على توصية من اللجنة المشكلة لطلبات القيد وتجديده ...
المادة (11) : حالات الشطب من السجل
لرئيس الهيئة أن يصدر قرارا بشطب القيد بناء على توصية من اللجنة المشكلة لطلبات ...
المادة (12) : المسئولية القانونية
يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يعفى وكيل المؤسسين أو فريق العمل من المساءلة القان ...
المادة (13) : مهلة توفيق الأوضاع
على وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة غير المصرفية التقدم ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبور ...
التوقيع : محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية