بشأن دعم الأندية الرياضية.
المادة () : تعد الرياضة جزءا هاما من حياة الإفراد والأهم - حيث حرص الدستور في المادة العاشرة منه علي النص بأن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ومنذ صدور المرسوم بقانون رقم ( 42 ) لسنة 1978 في شان الهيئات الرياضية وتعديلاته وما صاحبه من صدور القوانين ذات الصلة بالنشاط الرياضي، شهدت الساحة الرياضية والمجال الرياضي تنوعا واختلافا واسعا في أنشطة ومجالات الهيئات الرياضية، مما أدي الي وجود تنوع وتباين كبير بين الأندية الرياضية، فمنها الشامل الذي يمارس العديد من الألعاب الرياضية المختلفة. ومنها المتخصص الذي يمارس لعبة رياضية بعينها، ولما كان الحال يتطلب إنشاء وإشهار العديد من الأندية الشاملة والمتخصصة، وهو الأمر الذي يدعو الي وجود تشريع ينظم ذلك، علي أن يترك للهيئة العامة للرياضة تحديد المبالغ التي تصرف لكل ناد وأن تضع الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، لأنها الجهة المختصة بهذا الشأن.
لذا فقد قضت المادة الأولي من هذا القانون بأن يخصص مبلغ لا يزيد علي سبعمائة وخمسين ألف دينار كويتي دعما سنويا لكل ناد رياضي مشهر طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه، علي أن تحدد المبالغ التي تصرف لكل ناد وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وقررت المادة الثانية من القانون علي أن تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون في ميزانية الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من ميزانية (2016- 2017).
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون علي أن تطبيق أحكامه لا تسري علي الأندية والهيئات الرياضية الخاصة.
كما ألغت المادة الرابعة منه القانون رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه وكل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (1) : يخصص مبلغ لا يزيد علي ( 750.000 د0ك ) سبعمائة وخمسين ألف دينار كويتي دعما سنويا، طبقا للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مشهر، طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 19787 المشار اليه.
المادة (2) : تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتبارا من ميزانية 2016/2017
المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون علي الأندية والهيئات الرياضية الخاصة المشار إليها في المادة (38) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه.
المادة (4) : يلغى القانون رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه. كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : علي رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت