تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون إجراءات المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له, - وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (49) لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة, - وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب, - وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية, - وعلى القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية, وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : صدر المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية بتاريخ 24/9/1978 بهدف مواكبة النهضة الرياضية الدولية وما صاحبها من نمو للحركة الرياضية في دولة الكويت وكل أعضائها ومنتسبيها من أندية رياضية واتحادات رياضية واللجنة الأولمبية، إلا أنه أثناء التطبيق استدعى الواقع العملي إدخال تعديلات متعددة على مواده القانونية، فضلا على إصدار قوانين أخرى لمحاولة سد أي جوانب نقص استدعت أن يكون لها تشريع يقنن أوضاعها، وهو الأمر الذي أدى إلى تشعب وتعدد القوانين المعنية بتنظيم المجالات المختلفة للرياضة، مما اصبح معه الأمر يستدعي أن يكون هناك تشريع يجمع ويقنن الأوضاع القانونية والعملية للجوانب المختلفة للرياضة في دولة الكويت، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية فيما بينها وعلاقاتها مع أعضائها ومنتسبيها وكيفية حسم المنازعات الرياضية، ومن ثم باتت هناك حاجة إلى هذا القانون للتغلب على ما قد يكون قد شاب بعض الأوضاع القانونية للرياضة من غموض. وقد روعي في هذا القانون التوافق والانسجام مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ومسايرة التطورات التي طرأت عليها. ولقد جاء هذا القانون في اثني عشر فصلا وذلك على النحو الآتي: تضمنت المادة 1 وضع تعريف ومدلول لبعض الكلمات والعبارات المستخدمة في هذا القانون، كالهيئات الرياضية والنادي الرياضي والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والهيئة والمجلس وهيئة التحكيم والوكالة والميثاق الأولمبي واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وحددت المقصود بالمنازعات الرياضية والمعايير الدولية ذات الصلة والهيئات الرياضية الدولية. وجاءت المادة 2 لتبين كيفية تأسيس الهيئات الرياضية الجديدة، بأن يكون ذلك بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن خلال تسجيلها لدى الهيئة وإشهارها وذلك وفق أحكام هذا القانون. وحددت المادة 3 شروط تسجيل وإشهار تلك الهيئات الرياضية الجديدة. وأعطت المادة 4 للهيئات الرياضية وحدها الحق في وضع نظمها الأساسية، بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بحسبان أن الجمعيات العمومية لهذه الهيئات الرياضية تعد السلطة المختصة، واشترطت أن تكون النظم الأساسية متفقة مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والمعايير الدولية ذات الصلة، وأشارت - على سبيل المثال لا الحصر - إلى اهم ما يجب أن تتضمنه النظم الأساسية من بيانات. وأوجبت المادة 5 على الهيئات الرياضية ضرورة حصولها على موافقة الهيئات الرياضية الدولية المنتمية إليها على الأحكام الخاصة بنظمها الأساسية طبقا لطبيعة النشاط الرياضي وما تتطلبه المعايير الدولية ذات الصلة، وينطبق هذا الحكم أيضا على كل تعديل للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، كما أوجبت اعتراف اللجنة الأولمبية الكويتية بالاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية قبل مزاولة النشاط الأولمبي، ولهذا الغرض أوجبت - هذه المادة - على الاتحاد الأولمبي الرياضي أن يمارس نشاطا رياضيا محددا وحقيقيا ومستمرا، وأن يكون تابعا لاتحاد رياضي دولي معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وأن يحكم ويلتزم بجميع الجوانب بكل من الميثاق الأولمبي وقواعد اتحاده الرياضي الدولي المعني. وبينت المادة 6 أنه على راغبي تأسيس أي هيئة رياضية أن يجتمعوا في شكل جمعية تأسيسية، وذلك لإعداد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، في ظل توافر متطلبات المادة 3، ويوقع المؤسسون على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وأكدت على مسؤولية المؤسسين للهيئة الرياضية بالتضامن فيما بينهم لما يستلزمه أنشاؤها من نفقات وما يترتب على ذلك من التزامات. وأوضحت المادة 7 بأن على الجمعية التأسيسية للهيئة الرياضية أن تنتخب من بين أعضائها لجنة تأسيسية، وأن تفوض هذه اللجنة أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الهيئة الرياضية، وأنه على المفوض أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل الهيئة الرياضية وإشهارها على النموذج المعد موقعا عليه منه، ومرفقا به المستندات الموضحة بالمادة، وتوضيحا للوضع القانوني للجنة التأسيسية فقد أكدت - هذه المادة - على أن اللجنة التأسيسية تحل تلقائيا بمجرد أن تكتسب الهيئة الرياضية شخصيتها الاعتبارية. وحددت المادة 8 الإدارة المختصة بالهيئة العامة للرياضة كجهة مختصة بتلقي طلبات تسجيل الهيئات الرياضية الجديدة المراد تأسيسها والمستندات اللازمة، وأنه على تلك الإدارة بحث ودراسة تلك الطلبات وعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها بقرار إداري، وأنه يتعين البت في طلب تسجيل الهيئة الرياضية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا لكل المستندات، وفي حالة رفض الطلب يجب على المجلس إخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب القرار والمستندات غير المستوفاة، وإتاحة الفرصة لمقدم الطلب لاستكمال ملف الطلب وتقديم المستندات غير المستوفاة مع منحه مهلة كافية تمكنه من تجهيز تلك المستندات المطلوبة، فإذا ما أنقضت مدة الستين يوما دون البت في طلب التسجيل، اعتبر الطلب مقبولا وتتولى الهيئة إشهار الهيئة الرياضية في الجريدة الرسمية. وقررت المادة 9 بأنه على مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن يصدر قرارا بتحديد فئات رسوم التسجيل والإشهار، بما لا يتجاوز مبلغ 500 دينار. وقضت المادة 10 بأن إشهار الهيئة الرياضية يعتبر كأن لم يكن، إذا لم تقم الهيئة الرياضية بمزاولة أنشطتها الرياضية خلال 6 أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بأنه تم إشهارها، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قبل انقضاء مدة الستة أشهر أن يمنح مهلة أو أكثر للعمل بالإشهار لا يزيد مجموعها على 6 أشهر أخرى. وحددت المادة 11 بأن الهيئة الرياضية تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام إجراءات إشهارها، وذلك بقيام الهيئة العامة للرياضة بنشر النظام الأساسي للهيئة الرياضية ورقم تسجيلها في الجريدة الرسمية، وأوجبت نشر أي تعديل على النظام الأساسي بالطريقة ذاتها، وذلك دون استحقاق أي رسوم تتعلق بالإشهار في غضون ستين يوما من تاريخ تقديم الهيئة الرياضية هذه التعديلات إلى الهيئة العامة للرياضة، وحظرت على الهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية التي تحقق بمجرد إتمام إجراءات الشهر بنشر الهيئة العامة للرياضة للنظام الأساسي للهيئة الرياضية، كما تعد شروط التسجيل والإشهار المبينة بالمادة 3 من هذا القانون شروطا لازمة لاستمرار مباشرة الهيئة الرياضية لأنشطتها واحتفاظها بشخصيتها الاعتبارية. أكدت المادة 12 على ضرورة مراعاة واحترام مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تتضمن المبادئ والقواعد المقررة بالميثاق الأولمبي، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية ومتطلباتها للهيئات الرياضية الدولية المعنية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات. وأشارت المادة 13 إلى أن الترخيص بممارسة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية ضمن الاختصاص الحصري للهيئات الرياضية الوطنية أو الدولية التي تنتمي إليها الهيئة الرياضية، وتباشر الهيئة الرياضية بعد إشهارها نشاطها الرياضي وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية والوطنية التي تنتمي إليها، وينطبق هذا الالتزام على الهيئات الرياضية القائمة والجديدة على السواء. ومنحت المادة 14 الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات الشخصية الاعتبارية، وأكدت على تمتعها بالاستقلالية الكاملة في مباشرة اختصاصاتها، وتحقيق أهدافها وفقا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وأن الوكالة تتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل الدولة، كما ألزمت الاتحادات الرياضية الوطنية والجهات الأخرى ذات الصلة بالإجراءات والنظم التي تضعها الوكالة وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن. وحظرت المادة 15 على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما حظرت على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تنفيذ أي إجراءات أو وسائل محظورة، وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تعتمدها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وما تصدره الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من قرارات تنفيذا لذلك. واعتبرت المادة 16 الرياضيين والإداريين المشاركين مع الهيئات الرياضية التي تمثل الكويت في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية في إجازة خاصة طوال فترة المشاركة، سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها، وسواء كانوا من العاملين بالجهات الحكومية أو الخاصة، كما وضحت ـ هذه المادة ـ أنه تمنح الإجازة الخاصة لمدة لا تتجاوز فترتي الإعداد والمشاركة المقررة لها، في ضوء توصية الهيئة العامة للرياضة والهيئات الرياضية المعنية في هذا الصدد. وأجازت المادة 17 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بناء على طلب يقدم من النادي الرياضي أن يمنح إجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط، وكذلك للعاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها، وذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على سنتين. كما أجازت المادة 18 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بناء على طلب الهيئة الرياضية أن يمنح إجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية والمدير المالي لها، بشرط أن يكونا من العاملين الكويتيين بأي من الجهات المشار إليها في المادة رقم 17 من هذا القانون، وإلا يكونا من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية وإلا يباشرا عملا غيره. وألزمت المادة 19 الجهة التابع لها المرخص له بأي من الإجازات المنصوص عليها في المواد 16 و17 و18 الاستجابة إلى طلب مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالإجازة والمدة التي يحددها المجلس، مع احتفاظ المرخص له بالإجازة بكل حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة منحه الإجازة. وأجازت أيضا المادة 20 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بناء على طلب الهيئة الرياضية أن يمنح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها، ولا تعد انقطاعا عن الدراسة، وأنه على مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن تتولى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات. أوجبت المادة 21 على الهيئات الرياضية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، وسمحت لها بأن تستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت لها على إلا يؤثر ذلك في مباشرتها لأنشطتها الرياضية، إلا أنه لا يحق للأعضاء الحاليين أو لأي عضو يترك الهيئة الرياضية أن يطلبوا بصورة فردية حيازة أو امتلاك الأموال أو الممتلكات التي تمتلكها الهيئات الرياضية، وحظرت على الهيئات الرياضية الدخول في أي مراهنات أو مضاربات مالية أو القيام عمدا بأي تصرفات تنتج عنها خسارة أو أضرار مالية لها. وألزمت المادة 22 الهيئات الرياضية بأن تودع أموالها النقدية باسمها في حساب وأحد أو أكثر لدى المصارف العاملة في الكويت، مع إخطار الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف أو المصارف الذي تم فيه الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه وأسبابه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه. ونظمت المادة 23 كيفية منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، وذلك بأن يكون منح الدعم في إطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة وكل هيئة رياضية على حدة، في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، مع أحقية الهيئة العامة للرياضة في مراجعة أوجه صرف الدعم أو الإعانة الحكومية، وذلك للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدمة قد تم صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها والمتفق عليها، ووفقا للضوابط المحددة من الهيئة العامة للرياضة. على أن تكون المراجعة المالية للهيئة في نطاق وحدود الدعم أو الإعانة المقدمة، وتكون الهيئات الرياضية مسؤولة أمام الهيئة عن استخدام تلك الإعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فقط، وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى الهيئات الرياضية أموالا عامة. عرفت المادة 24 النادي الرياضي. واشترطت المادة 25 بعد إشهار النادي الرياضي أن يباشر نشاطه الرياضي وفقا للقواعد والأحكام الواردة بالنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية. وجاءت المادة 26 لتؤكد على أن الجمعية العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للنادي دون أي تدخل خارجي، ويعد مجلس إدارة النادي مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها في هذا الصدد. وبينت المادة 27 دور الأندية الرياضية في نشر ممارسة الرياضة والأنشطة المعنية بها في المجتمع، وأن الجمعية العمومية للنادي تعد السلطة المختصة بوضع الشروط والإجراءات الخاصة بعضوية النادي وفقا للنظام الأساسي وأحكام هذا القانون، مع التأكيد على أحقية أي شخص أن يكون عضوا في النادي الرياضي متى استوفى شروط وإجراءات العضوية وفق النظام الأساسي للنادي الرياضي المعتمد من جمعيته العمومية. وألزمت المادة 28 الجمعية العمومية للنادي الرياضي أن تشكل في أول اجتماع لها لجنة من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخاب وحتى إعلان النتيجة، كما تختص بمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي العادية وغير العادية، وتدقيق محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء تلك اللجنة الحق في المناقشة أو التصويت، كما لا يجوز لمن كأن عضوا بتلك اللجنة أن يرشح نفسه إلى عضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة. وقد حظرت المادة 29 الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضية وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياض آخر يمارس ذات الرياضة، إلا أنه في حال إذا ما توافرت حالة الجمع بين عضوية ناديين أو أكثر لا تمارس فيها ذات الرياضة، فإنه لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد، فإذا ما صوت في أحدها فلا يحق له التصويت في ناد آخر. وجعلت المادة 30 أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الأخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها. وأجازت المادة 31 للنادي الرياضي تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها، وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا والنظام الأساسي للنادي الرياضي في هذا الشأن، ويخضع أنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات. كما أجازت ـ هذه المادة ـ للجمعية العمومية للنادي الرياضي طبقا للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك مع عدم الإخلال بما تضمنه هذا القانون من أحكام واختصاص للاتحادات الرياضية الوطنية، وللاتحادات الرياضية الدولية المعنية في الترخيص بمباشرة النشاط الرياضي، وتخضع للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية. وحظرت المادة 32 إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها إلا بعد حصول النادي الرياضي على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي الوطني المعني، وحيثما ينطبق ذات من الاتحاد الرياضي الإقليمي والقاري والدولي المعني. وأجازت المادة 33 للأندية الرياضية الاسترشاد بنموذج النظام الأساسي الذي يصدره المجلس دون أي إلزام عليها، مع مراعاة عدم تعارض نموذج المجلس مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية. عرفت المادة 34 الاتحاد الرياضي، وبينت أن الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الوطني هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني على النحو الذي تمت الموافقة عليه من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، وأن الاتحاد الرياضي الوطني يباشر نشاطه الرياضي والاختصاصات المنوطة به وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحاد الرياضي الدولي لهذه الرياضة. وأوضحت المادة 35 المهام التي يباشرها الاتحاد الرياضي الوطني واختصاصاته. وحظرت المادة 36 تكوين أكثر من اتحاد رياضي وأحد لأي رياضة، وأن تكون معاملة الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة إلى اتحادات دولية أولمبية أو غير أولمبية معاملة الاتحادات الرياضية الوطنية مشروطة بموافقة مسبقة من الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، مع حظر تأسيس أكثر من ناد رياضي متخصص لأي رياضة. وأوجبت المادة 37 الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية وسواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها. عرفت المادة 38 اللجنة الأولمبية الكويتية، وأنها تمثل حصريا دولة الكويت في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية، وأعطت لها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي. وأكدت المادة 39 على أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية هي السلطة العليا بها وتباشر جميع صلاحياتها واختصاصاتها باستقلالية بموجب النظام الأساسي لها الموافق عليه من اللجنة الأولمبية الدولية، وأن نظامها الأساسي يحدد اختصاصاتها وتشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وصلاحيات كل منهما، وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق الأولمبية والقواعد والنظم الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية. وحظرت المادة 40 على أي جهة أو هيئة أخرى أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية الكويتية، كما حظرت استعمال اسمها في تسمية أي محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو وضع شاراتها أو علامتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها. عرفت المادة 41 اللجنة البارالمبية، وبينت أنها تمثل حصريا دولة الكويت في الدورات أو المنافسات البارالمبية الدولية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها، وأعطت لها الحق في حمل واستعمال الشارات والشعارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي الدولي. وأكدت المادة 42 على أن الجمعية العمومية للجنة البارالمبية هي السلطة العليا بها، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي الموافق عليه من اللجنة البارالمبية الدولية، ويحدد النظام الأساسي للجنة البارالمبية تشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها واختصاصات وصلاحيات كل منهما بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق البارالمبي والقواعد والنظم المقررة بالمعايير الدولية ذات الصلة. وحظرت المادة 43 التسمي أو استعمال اسم اللجنة البارالمبية الكويتية، أو استعمال أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها. نصت المادة 44 على أنشاء هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية تحت اسم (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي)، تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة والتي يكون أحد أطرافها من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم. وبينت المادة 45 تشكيل لجنة إدارة هيئة التحكيم. وحددت المادة 46 أربع سنوات لمدة عضوية مجلس إدارة هيئة التحكيم، وذكرت اختصاصاته. كما حددت المادة 47 عدد المحكمين المعينين بجدول التحكيم بما لا يقل عن 20 محكما، على أن يتم اختيارها من بين الشخصيات الرياضية أو القانونية. وأوجبت المادة 48 على هيئة التحكيم ومجلس إدارتها والمحكمين والمسؤولين التنفيذيين في مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات باحترام أحكام الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية واللوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والهيئات الرياضية الأخرى وكذلك المعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ استقلالية الرياضة والضمانات الأساسية للتقاضي والعدالة. وجعلت المادة 49 أحكام التحكيم ملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم وإخطار الأطراف بها، وأنه تخضع تنفيذها للقواعد القانونية المقررة في شأن التحكيم الواردة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعات الرياضية وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص وكذلك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية. أكدت المادة 50 على أن الهيئة العامة للرياضة تعمل دائما على تطوير الرياضة ونشر جودتها في مختلف القطاعات، وأن تعمل الهيئة والهيئات الرياضية معا لمصلحة الرياضة والرياضيين في الكويت، وبطريقة بناءة ومتعاونة، وبتفاهم متبادل واحترام للاختصاصات والمسؤوليات الموكلة لكل جهة وفقا لأحكام هذا القانون والمعايير الدولية ذات الصلة، كما تعمل الهيئة على نشر الثقافة الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية لرياضيي الهيئات الرياضية. كما أكدت أيضا المادة 51 على مساهمة الهيئة في تشجيع وتطوير الرياضة للجميع والرياضة الترويجية، وأن تنشئ الهيئة العامة للرياضة اتحادا رياضيا باسم اتحاد الرياضة للجميع، على أن يصدر مجلس إدارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله والأنشطة المتعلقة به. وأوجبت المادة 52 على الهيئة العامة للرياضة أن تنشئ اتحادا رياضيا باسم الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي يتولى تنظيم ممارسة الأنشطة والمسابقة الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات، وأن يصدر مجلس إدارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله والأنشطة المتعلقة به، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. أجازت المادة 53 أنشاء مراكز رياضية خاصة أو مراكز ترويح رياضي أو أندية رياضية خاصة أو ملاعب مفتوحة، لا تدعمها الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي أو العيني، وينظم أنشاءها ونظام عملها لائحة خاصة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. وأوجبت المادة 54 الحصول على تصريح من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قبل أنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضيات والألعاب وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. وأخضعت المادة 55 المراكز الطبية التابعة للأندية الرياضية لرقابة الهيئة، وذلك للتأكد من أن العاملين بتلك المراكز لديهم الخبرات الطبية والتأهيل في المجال الرياضي، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن. وجاءت المادة 56 لتلزم كل هيئة رياضية بأن تذكر اسمها ورقم تسجيلها وإشهارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومحرراتها الورقية والإلكترونية، وحظرت على أي هيئة رياضية أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى، وأكدت على أن تكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات الهيئة الرياضية، ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية. وبينت المادة 57 السجلات والدفاتر التي يتعين على الهيئة الرياضية الاحتفاظ بها في مقرها، وأوجبت على الهيئة الرياضية تقديمها لمن خولهم القانون حق الاطلاع عليها. وحظرت المادة 58 على الهيئة الرياضية أن تسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو التدخل في أي نزاعات أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة، كما حظرت على منتسبي الهيئات الرياضية استغلال المجال الرياضي لتحقيق أي أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز. وحظرت المادة 59 أن يشغل أي شخص في ذات الوقت المناصب التالية: - منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني. - منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية/ اللجنة البارالمبية الكويتية. - منصب المدير العام للهيئة ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني. - منصب عضو مجلس إدارة الهيئة ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني. وذلك لتجنب أي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة الهيئات الرياضية، وينطبق هذا الحظر سواء كانت تلك المناصب المشار إليها بأجر أو بدون أجر. فإذا ما أنتخب الشخص أو تم تعيينه وشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون 10 أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل ذلك في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي أنتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك، قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين. وألزمت المادة 60 الجمعية العمومية العادية لكل هيئة رياضية، أن تشكل في كل اجتماع سنوي لها، لجنة من ممثلين عن أعضائها، لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية لها (العادية ـ غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون أن يكون لأعضاء اللجنة الحق في المناقشة أو التصويت، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 28 من هذا القانون. وأوجبت ـ هذه المادة ـ على الاتحادات الرياضية الوطنية أن نحظر الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بكل اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية أن تخطر اللجنة الأولمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب. كما يجب على اللجنة البارالمبية الكويتية أن تخطر اللجنة البارالمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب. وأكدت المادة 61 أن للاتحادات الرياضية الوطنية وحدها الحق في وضع لوائحها وقواعدها الخاصة بانتقال الرياضيين وتنظيم الاحتراف الرياضي، كما أوجبت أن تكون عقود الأندية الرياضية فيما يتعلق بالرياضيين المحترفين وفقا للقواعد واللوائح والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية، وأشارت إلى أن الدعم الحكومي لعقود الرياضيين المحترفين يكون وفق القرارات والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. جاءت المواد 62، 63، 64 وحددت الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون وحددت العقوبات التي تقع على مرتكبيها، واختصاص المحاكم الكويتية بإصدار الأحكام بشأنها. أوجبت المادة 65 على جميع الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون بأن توفق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، وأجازت بقرار في المجلس مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ولضمان استمرار نشاط الهيئات الرياضية قضيت المادة 66 بأن تستمر مجالس إدارات الهيئة الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اختصاصاتها والمهام المنوطة بها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يتم انتخاب أو إعادة انتخاب تلك المجالس بعد انتهاء مدتها وفقا للنظم الأساسية المعدلة المعتمدة من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية تطبيقا لأحكام هذا القانون. كما أكدت المادة 67 على استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا حتى يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه. وألغت المادة 68 كلا من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وكل القوانين التي أدخلت تعديلات عليه وكذلك القانون رقم 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي، كما ألغت كل حكم ورد في أي قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه. وألزمت المادة 69 رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القانون، وأن يتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: - الهيئات الرياضية: الهيئات التي تؤسس استنادا لأحكام هذا القانون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات أخرى ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية. وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية: الأندية الرياضية (بما في ذلك الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة) والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة البارالمبية الكويتية. - النادي الرياضي: كل كيان يتم أنشاؤه، لمدة غير محدودة، بغرض تنظيم أو ممارسة الرياضة ولا يهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية. ولا يندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الوطنية، اللجنة الأولمبية الكويتية، اللجنة البارالمبية الكويتية، أو أي كيانات رياضية أخرى منصوص عليها في هذا القانون بخلاف الأندية الرياضية. - الاتحادات الرياضية الوطنية: جهات غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محددة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها. وتندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الأولمبية التي تكون رياضاتها مدرجة بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات الرياضية غير الأولمبية التي تكون رياضاتها غير مدرجة بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات الرياضية البارالمبية التي تكون رياضاتها مدرجة بالبرنامج البارالمبي. - اللجنة الأولمبية: اللجنة الأولمبية الكويتية. - اللجنة البارالمبية: اللجنة البارالمبية الكويتية. - الهيئة: الهيئة العامة للرياضة. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - هيئة التحكيم: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. - الوكالة: الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات. - الميثاق الأولمبي: مدونة المبادئ الأساسية للأولمبياد، والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة الأولمبية الدولية، وهو الذي يحكم عمل هذه المنظمة وتشغيل الحركة الأولمبية، ويوضح شروط الاحتفال بالألعاب الأولمبية وفقا للتعديلات التي تجرى عليه وتكون نافذة من وقت لآخر. - اللجنة الأولمبية الدولية: جهة دولية غير حكومية وغير ربحية مقرها مدينة لوزان بسويسرا، وتُعد المسؤولة عن تعزيز الأولمبياد وقيادة الحركة الأولمبية في العالم. - الاتحادات الرياضية الدولية: جهات دولية غير حكومية تقوم بإدارة رياضة أو رياضات محددة على المستوى العالمي، وتتولى وضع القواعد واللوائح التي تعزز نزاهة هذه الرياضة المحددة للمشاركين والمعنيين على المستوى الدولي، وتطوير اللاعبين المحتملين، وتنظيم البطولات العالمية أو القارية. - الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي والتعليم وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات ومراقبة تنفيذ المدونة العالمية لمكافحة المنشطات التي تنسق سياسات مكافحة المنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان. - المدونة العالمية لمكافحة المنشطات: الوثيقة الأساسية التي تنسق سياسات مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع أنحاء العالم. - المنازعات الرياضية: المنازعات ذات الصلة بكل أعمال الهيئات الرياضية المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأمورها المؤسسية، والتي من ضمنها انتخابات الهيئات الرياضية وقرارات جمعياتها العمومية. - المعايير الدولية ذات الصلة: المبادئ والقواعد والأحكام المقررة في الميثاق الأولمبي وفي النظم الأساسية ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات. - الهيئات الرياضية الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية الإقليمية والقارية المنتمية إليها.
المادة (2) : يتم تأسيس الهيئات الرياضية بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومن خلال تسجيلها لدى الهيئة وإشهارها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يشترط لتسجيل الهيئة الرياضية وإشهارها ما يلي: 1ـ إلا يقل عدد المؤسسين لها عن 50 عضوا إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين و6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، مع عدم الأخلال بمتطلبات الهيئة الرياضية الدولية في هذه الحالة. 2ـ أن يكون لها مقر ثابت وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها والأغراض التي تهدف إلى تحقيقها. 3ـ أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام المادتين 4 و5 من هذا القانون. 4ـ أن يكون لها موارد مالية للصرف على أوجه نشاطها.
المادة (4) : يكون للهيئات الرياضية وحدها الحق في وضع نظمها الأساسية بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعد الجمعيات العمومية لهذه الهيئات الرياضية السلطة المختصة في هذا الصدد، ويجب أن تكون النظم الأساسية متفقة مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية والمعايير الدولية ذات الصلة. ويجب أن تتضمن هذه النظم على الأخص ما يلي: 1ـ اسم الهيئة، ومقرها، ونطاق نشاطها. 2ـ الأغراض التي أنشئت الهيئة من اجلها. 3ـ شروط العضوية، وإجراءات قبولها وإسقاطها وانتهائها، وواجبات العضو وحقوقه. 4ـ طريقة انتخاب مجلس الإدارة، ومدته، واختصاصاته، وتعيين المسؤولين التنفيذيين والإداريين، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، وإنهاء خدماتهم. 5ـ قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها، والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها. 6ـ الموارد المالية للهيئة الرياضية، وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية، وذلك وفقا لطبيعة نشاطها الرياضي والأغراض التي أنشئت من أجلها والضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن. 7ـ طرق المراقبة المالية الداخلية. 8ـ اعتبار إقرار النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية للهيئة الرياضية قبولا بآلية تسوية المنازعات الرياضية من خلال هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون. 9ـ الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي ودمج أو حل الهيئة الرياضية والجهة التي تؤول إليها أموالها أو الأوجه التي تُنفق فيها بعد الحل.
المادة (5) : يجب على الهيئات الرياضية الحصول على موافقة الهيئات الرياضية الدولية، المنتمية إليها على الأحكام الخاصة بنظمها الأساسية، وذلك بحسب طبيعة نشاطها الرياضي وما تتطلبه المعايير الدولية ذات الصلة. ويسري هذا الحكم على كل تعديل للنظم الأساسية للهيئات الرياضية المشار إليها. كما يعد ضروريا اعتراف اللجنة الأولمبية الكويتية بالاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية، وذلك قبل قيامها بمزاولة أنشطتها الأولمبية وتحقيقا لهذه الغاية فأنه يجب على الاتحاد الأولمبي الرياضي أن يمارس نشاطا محددا وحقيقيا ومستمرا. وأن يكون تابعا لاتحاد رياضي دولي معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وأن يُحكم ويلتزم في جميع الجوانب بكل من الميثاق الأولمبي وقواعد اتحاده الرياضي الدولي المعني.
المادة (6) : يجتمع المؤسسون للهيئة الرياضية في هيئة جمعية تأسيسية لإعداد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، والذي يجب أن يكون كلاهما مطابقا لمتطلبات المادة 3، ويوقع المؤسسون عليها، ويكونوا مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه أنشاء الهيئة الرياضية من نفقات، وما يترتب على ذلك من التزامات.
المادة (7) : تنتخب الجمعية التأسيسية للهيئة الرياضية من بين أعضائها لجنة تأسيسية، وتفوض هذه اللجنة من بين أعضائها عضوا ينوب عنها في اتخاذ إجراءات تسجيل الهيئة الرياضية وإشهارها. وعلى المفوض أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل الهيئة الرياضية وإشهارها، على النموذج المعد لهذا الغرض، موقعا عليه منه، ومرفقا به ثلاث نسخ من المستندات التالية: 1ـ عقد التأسيس، والنظام الأساسي للهيئة الرياضية. 2ـ بيان بأسماء وبيانات الأعضاء المؤسسين. 3ـ محضر اجتماع الجمعية التأسيسية. 4ـ قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الهيئة الرياضية. 5ـ سند ملكية مقر الهيئة الرياضية، أو عقد أيجار المقر، أو ترخيص الانتفاع الخاص به. ويتم حل اللجنة التأسيسية تلقائيا بعد أن تكتسب الهيئة الرياضية شخصيتها الاعتبارية.
المادة (8) : يقدم طلب التسجيل والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة بالهيئة، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب وعرضه على المجلس للبت فيه بقرار إداري. ويجب البت في طلب التسجيل، وإخطار مقدم الطلب بالقرار، خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا لكافة المستندات. وفي حالة رفض الطلب يجب على المجلس إخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب القرار والمستندات غير المستوفاة، وإتاحة الفرصة لمقدم الطلب لاستكمال ملف الطلب وتقديم المستندات غير المستوفاة خلال إطار زمني معقول. وإذا أنقضت المدة المقررة دون البت في طلب التسجيل يُعد الطلب مقبولا، وتتولى الهيئة إشهار الهيئة الرياضية في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : يصدر المجلس قرارا بتحديد فئات رسوم التسجيل والإشهار، بما لا يتجاوز مبلغ 500 دينار.
المادة (10) : كل إشهار بإنشاء هيئة رياضية لم تقم بأنشطتها الرياضية خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن به يعتبر كأن لم يكن. وللمجلس بناء على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية للهيئة الرياضية قبل انقضاء هذه المدة، أن يمنح مهلة أو أكثر للعمل بالإشهار، لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (11) : تكتسب الهيئة الرياضية الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات إشهارها، وذلك بنشر الهيئة للنظام الأساسي للهيئة الرياضية ورقم تسجيلها في السجل المعد لذلك في الجريدة الرسمية. ويجب أن ينشر أي تعديل على النظام الأساسي للهيئة الرياضية بذات الطريقة، وذلك دون استحقاق أي رسوم تتعلق بالإشهار وفي غضون ستين يوما من تاريخ تقديم هذه التعديلات إلى الهيئة من قبل الهيئة الرياضية. ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية، كما تُعد شروط التسجيل والإشهار المبينة بالمادة 3 من هذا القانون شروطا لازم لاستمرار مباشرة الهيئة الرياضية لأنشطتها واحتفاظها بشخصيتها الاعتبارية.
المادة (12) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يجب مراعاة واحترام مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تتضمن المبادئ والقواعد المقررة بالميثاق الأولمبي، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولي المعنية ومتطلباتها للهيئات الرياضية الدولية المعنية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة (13) : يندرج الترخيص بممارسة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية ضمن الاختصاص الحصري للهيئات الرياضية الوطنية أو الدولية التي تنتمي إليها الهيئة الرياضية وذلك بحسب طبيعة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية والمعايير الدولية ذات الصلة. وتباشر الهيئة الرياضية، بعد إشهارها، نشاطها الرياضي وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية والوطنية التي تنتمي إليها. وينطبق هذا الالتزام على الهيئات الرياضية القائمة والجديدة على السواء.
المادة (14) : تتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها، وتحقيق أهدافها وفقا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. وتتولى الوكالة متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل الدولة، ويجب على الاتحادات الرياضية الوطنية والجهات الأخرى ذات الصلة الالتزام بالإجراءات والنظم التي تضعها الوكالة، وما يصدر عنها من قرارات في هذا الصدد.
المادة (15) : يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تنفيذ أية إجراءات أو وسائل محظورة، وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تعتمدها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وما تصدره الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من قرارات تنفيذا لذلك.
المادة (16) : يُعد الرياضيون والإداريون المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية في إجازة خاصة طوال فترة مشاركتهم في الدورات والبطولات المشار إليها سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها وسواء كانوا من العاملين بالجهات الحكومية أو الخاصة. وتمنح الإجازة الخاصة لمدة لا تتجاوز فترتي الإعداد والمشاركة في أي من البطولات والدورات المذكورة، وذلك بحسب طبيعتها، والمدة المقررة لها، وتوصية الهيئة والهيئات الرياضية المعنية في هذا الصدد.
المادة (17) : يجوز للمجلس ـ بناء على طلب النادي الرياضي ـ منح إجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو الجهات العسكرية، أو المكلفين بالخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة، أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها، وذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.
المادة (18) : يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الهيئة الرياضية ـ منح إجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية، والمدير المالي لها، إذا كأنا من العاملين الكويتيين بأي من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، على إلا يكونا من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وإلا يباشرا عملا غيره.
المادة (19) : على الجهة التابع لها المرخص له بأي من الإجازات المنصوص عليها في المادة 16 و17 و18 الاستجابة إلى طلب المجلس بالإجازة والمدة التي يحددها. ويحتفظ المرخص له بالإجازة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة منحه الإجازة.
المادة (20) : يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الهيئة الرياضية ـ منح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة إجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها. ولا تُعد مدة اشتراكهم في الدورات والبطولات المشار إليها ـ خلال فترتي الإعداد والمشاركة ـ انقطاعا عن الدراسة، ويتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات.
المادة (21) : يجب على الهيئات الرياضية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت لها، على إلا يؤثر ذلك في مباشرتها لأنشطتها الرياضية. ولا يحق للأعضاء الحاليين للهيئات الرياضية أو لأي عضو يترك الهيئة الرياضية أن يطلبوا بصورة فردية حيازة أو امتلاك الأموال أو الممتلكات التي تمتلكها الهيئات الرياضية. كما لا يجوز للهيئات الرياضية الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية أو القيام عمدا بأي تصرفات تنتج عنها خسارة أو أضرار مالية لها.
المادة (22) : على الهيئات الرياضية أن تودع أموالها النقدية باسمها في حساب وأحد أو أكثر لدى المصارف العاملة في الدولة، ويجب عليها إخطار الهيئة باسم المصرف أو المصارف التي تم فيها الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه وأسبابه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه.
المادة (23) : يكون منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة في إطار اتفاق بين الهيئة والهيئة الرياضية المعنية، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها المجلس لتقديم المنح المشار إليها. ويحق للهيئة مراجعة أوجه صرف الدعم والإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية، وذلك للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدمة قد تم صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها والمتفق عليها، ووفقا للضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا الشأن. وتكون المراجعة المالية للهيئة في نطاق وحدود الدعم أو الإعانة المقدمة. ويجب أن تكون الهيئات الرياضية مسؤولة أمام الهيئة عن استخدام الدعم والإعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فحسب. وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى الهيئات الرياضية من الأموال العامة.
المادة (24) : النادي الرياضي هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتهدف إلى القيام بنشاط رياضي، وتهيئ الوسائل وتوفير الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما يعود بالنفع على جميع أعضائها من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية.
المادة (25) : يباشر النادي الرياضي بعد إشهاره، نشاطه الرياضي وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.
المادة (26) : الجمعية العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للنادي، وذلك لضمان حق الأعضاء في المشاركة والمساهمة في صنع القرارات الخاصة بالنادي دون أي تدخل خارجي من أي طرف ثالث. ويعد مجلس إدارة النادي مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها في هذا الصدد.
المادة (27) : تسعى الأندية الرياضية إلى نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية بها بما يحقق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها، وتعد الجمعية العمومية للنادي السلطة المختصة بوضع الشروط والإجراءات الخاصة بعضوية النادي وأنواعها وفقا للنظام الأساسي للنادي والأحكام الواردة بهذا القانون. وتحقيقا لهذا الهدف، فأنه يحق لكل شخص - بموجب هذا القانون - أن ينضم إلى النادي متى استوفى شروط وإجراءات العضوية التي تحددها الجمعية العمومية للنادي وفقا لنظامه الأساسي.
المادة (28) : تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية - غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت. ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه إلى عضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز لعضو اللجنة أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
المادة (29) : لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد.
المادة (30) : يكون أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها.
المادة (31) : يجوز للنادي الرياضي تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها، وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا والنظام الأساسي للنادي الرياضي في هذا الشأن، ويخضع أنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات. ويجوز للجمعية العمومية للنادي الرياضي، طبقا للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي، تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك مع عدم الإخلال بما تضمنه هذا القانون من أحكام واختصاص للاتحادات الرياضية الوطنية، وللاتحادات الرياضية الدولية المعنية، في الترخيص بمباشرة النشاط الرياضي. وتخضع للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.
المادة (32) : لا يجوز للنادي الرياضي إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي الوطني المعني، وحيثما ينطبق ذلك، من الاتحاد الرياضي الإقليمي والقاري والدولي المعني.
المادة (33) : يجوز للأندية الرياضية أن تسترشد بنموذج النظام الأساسي الذي يصدره المجلس، وذلك دون أي إلزام عليها في الأخذ بالأحكام الواردة بهذا النموذج. ويجب إلا يتعارض نموذج النظام الأساسي الذي يصدره المجلس مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
المادة (34) : الاتحاد الرياضي الوطني هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية معترف بها على النحو الواجب من الاتحاد الرياضي الدولي، والتي تتكون عضويتها من الأندية الرياضية والهيئات الأخرى التي لها نشاط في رياضة محددة، وذلك بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها، ويعد الاتحاد الرياضي الوطني وحده هو المسؤول فنيا عن شؤون رياضته في جميع أنحاء الدولة، وعن نشرها ورفع مستواها الفني. وتعد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الوطني السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني كما تمت الموافقة عليه من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، ويباشر الاتحاد الرياضي الوطني نشاطه الرياضي والاختصاصات المنوطة به وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحاد الرياضي الدولي لهذه الرياضة.
المادة (35) : يباشر الاتحاد الرياضي الوطني الاختصاصات المحددة بنظامه الأساسي، ويتولى على الأخص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر رياضته في الدولة ورفع مستواها الفني، وإدارة شؤون رياضته من كافة النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية، ووضع الأسس والمبادئ لتنظيم شؤون تدريب رياضته في الدولة. 2- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية لرياضته. وتنظيم البطولات والمسابقات والمباريات العامة المتعلقة بممارسة رياضته في الدولة، ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم، بالإضافة إلى وضع لائحة تنظيم مسابقات المحترفين. 3- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة في الدورات والمسابقات الأولمبية والبارالمبية والدولية والقارية والإقليمية والعربية والإشراف على تدريبها. 4- تنسيق الجهود بين مختلف أعضائه، ووضع البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها. 5- وضع اللوائح والقواعد الخاصة بتنظيم تسجيل وانتقالات الرياضيين وتنظيم احترافهم وذلك وفقا للقواعد واللوائح الموضوعة لهذه المسائل من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
المادة (36) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد رياضي وطني واحد لأي رياضة. وشريطة الموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، تعامل الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة إلى اتحادات دولية أولمبية أو غير أولمبية معاملة الاتحادات الرياضية الوطنية، ولا يجوز تأسيس أكثر من ناد رياضي متخصص لأي رياضة، وفي هذه الحالة يجب أن تكون لوائحها الأساسية موافقا عليها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، ومن اللجنة الأولمبية الكويتية من اجل ممارسة أنشطتها الأولمبية.
المادة (37) : يتعين على الاتحاد الرياضي الوطني الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية، وذلك سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها.
المادة (38) : اللجنة الأولمبية الكويتية هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومعترف بها على النحو الواجب من اللجنة الأولمبية الدولية وتهدف إلى دعم وتطوير ورعاية الحركة الأولمبية في الدولة وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي. وتمثل اللجنة الأولمبية الكويتية حصريا دولة الكويت في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية. وللجنة الأولمبية الكويتية حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
المادة (39) : تعد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السلطة العليا بها، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب نظامها الأساسي كما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. ويحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية اختصاصاتها وتشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وصلاحيات كل منهما، وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق الأولمبي والقواعد والنظم الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية.
المادة (40) : لا يجوز لأي جهة أو هيئة أخرى أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية أي محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن من اللجنة الأولمبية الكويتية.
المادة (41) : اللجنة البارالمبية الكويتية، هيئة رياضية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومعترف بها على النحو الواجب من اللجنة البارالمبية الدولية وتهدف إلى دعم وتطوير ورعاية الحركة البارالمبية في الدولة، وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق البارالمبي. وتمثل اللجنة البارالمبية الكويتية حصريا دولة الكويت في الدورات والمنافسات البارالمبية الدولية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الدولة أو خارجها، ولها الحق في حمل واستعمال الشارات والشعارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي الدولي.
المادة (42) : تعد الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الكويتية السلطة العليا بها، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب نظامها الأساسي كما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة البارالمبية الدولية. ويحدد النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية تشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها واختصاصات وصلاحيات كل منهما، بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق البارالمبي والقواعد والنظم المقررة بالمعايير الدولية ذات الصلة.
المادة (43) : لا يجوز لأي جهة أو هيئة أخرى أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية أي محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن من اللجنة البارالمبية الكويتية.
المادة (44) : تنشأ هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تسمى (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي)، تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة، والتي يكون أحد أطرافها أياً من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
المادة (45) : يكون لهيئة التحكيم مجلس إدارة يكل من سبعة أعضاء، على النحو التالي: 1ـ أربعة قضاة يتم ندبهم من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس. 2ـ ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية. ويتم اختيار الأعضاء المذكورين في البند (2) من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني.
المادة (46) : تكون مدة عضوية مجلس إدارة هيئة التحكيم أربع سنوات، ويباشر مجلس الإدارة الاختصاص التالية: 1ـ وضع النظام الأساسي لهيئة التحكيم والإجراءات التحكيمية ونظم العمل بها واللوائح الداخلية لها. 2ـ الإشراف على السير الإداري والمالي لهيئة التحكيم. 3ـ إعداد جداول المحكمين. 4ـ تنظيم اللقاءات والندوات العلمية والإدارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي. 5ـ الاختصاصات الأخرى المحددة لمجلس الإدارة بالنظام الأساسي لهيئة التحكيم.
المادة (47) : يكون عدد المحكمين المعنيين بجدول التحكيم المعد من قبل مجلس إدارة هيئة التحكيم لا يقل عن عشرين عضوا. ويتم اختيار المحكمين من بين الشخصيات الرياضية أو القانونية، على إلا يكون أي منهم عضوا في مجلس إدارة هيئة التحكيم أو من موظفي الهيئة أو عضوا في المجلس أو عضوا في مجلس إدارة أية هيئة رياضية. ويحظر على المحكم نظر أية منازعة رياضية تكون له مصلحة فيها، أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ممن يعمل بإحدى الهيئات الرياضية التي تكون طرفا في النزاع المعروض عليه، كما يحظر على المحكم القيام بأي فعل أو إجراء، أو اتخاذ أي قرار من شأنه المساس باستقلاليته وحياديته.
المادة (48) : يجب على هيئة التحكيم، بما في ذلك مجلس إدارتها، في مباشرتها لكافة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، احترام أحكام الميثاق الأولمبي، والنظم الأساسية واللوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والهيئات الرياضية الأخرى، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ استقلالية الرياضة، كما يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالمبادئ والضمانات الأساسية للتقاضي والعدالة والأحكام الواردة بهذا القانون. ويسري هذا الالتزام على المحكمين والمسؤولين التنفيذيين بهيئة التحكيم، وذلك في مباشرتهم لكافة الاختصاصات والصلاحيات المحددة لهم.
المادة (49) : تكون أحكام التحكيم ملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم وإخطار الأطراف بها، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية المقررة في شأن التحكيم الواردة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعات الرياضية، وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس، وكذلك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية.
المادة (50) : تعمل الهيئة على تطوير الرياضة ونشرها وجودتها في مختلف القطاعات، والمساهمة في تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بمختلف أنواعه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الرياضة والمنشآت الرياضية. وتعمل الهيئة والهيئات الرياضية معا لمصلحة الرياضة والرياضيين في الكويت وبطريقة بناءة ومتعاونة، وبتفاهم متبادل واحترام للاختصاص والمسؤوليات الموكلة لكل جهة وفقا لأحكام هذا القانون والمعايير الدولية ذات الصلة. كما تعمل الهيئة على نشر الثقافة الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية لرياضي الهيئات الرياضية.
المادة (51) : تساهم الهيئة والجهات المعنية بشكل فعال في تطوير الرياضة للجميع، والرياضة الترويحية، وتشجيع كافة الأعمار على ممارسة الرياضة. وتنشئ الهيئة اتحادا رياضيا لهذا الغرض يسمى (اتحاد الرياضة للجميع)، ويصدر مجلس إدارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله والأنشطة المتعلقة به.
المادة (52) : تنشئ الهيئة اتحادا رياضيا يسمى (الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي)، يكون مسؤولا عن تنظيم ممارسة الأنشطة والمسابقات الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات. ويصدر مجلس إدارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله والأنشطة المتعلقة به، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (53) : يجوز إنشاء مراكز رياضية خاصة أو مراكز ترويح رياضي أو أندية رياضية خاصة أو ملاعب مفتوحة، لا تدعمها الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي أو العيني، وينظم أنشاءها ونظام عملها لائحة خاصة من المجلس.
المادة (54) : يتعين الحصول على تصريح من المجلس قبل أنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضات والألعاب، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الصدد.
المادة (55) : تخضع المراكز الطبية التابعة للأندية الرياضية لرقابة الهيئة، للتأكد من أن العاملين بتلك المراكز لديهم الخبرات الطبية والتأهيل في المجال الرياضي، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس في هذا الشأن.
المادة (56) : يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم تسجيلها وإشهارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومحرراتها الورقية والإلكترونية، ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى. وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات الهيئة الرياضية. ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
المادة (57) : تحتفظ الهيئة الرياضية في مقرها بالسجلات والدفاتر التالية، وعليها تقديمها لمن خولهم القانون حق الاطلاع عليها: 1ـ سجلات بأسماء أعضاء الهيئة، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم، وما يسددونه منها. 2ـ دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات والإعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة. 3ـ دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية. 4ـ أية سجلات أو دفاتر ينص عليها النظام الأساسي للهيئة الرياضية أو اللوائح الأخرى.
المادة (58) : لا يجوز للهيئة الرياضية أن تسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة. كما لا يجوز لمنتسبي الهيئات الرياضية استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.
المادة (59) : لتجنب أي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة الهيئات الرياضية، لا يجوز لأي شخص: - أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني. - أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية/ اللجنة البارالمبية الكويتية. - أن يشغل في ذات الوقت منصب المدير العام للهيئة ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني. - أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة الهيئة ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني. وينطبق هذا الحكم بغض النظر عما إذا كانت المناصب بأجر أو بدون أجر. وإذا أنتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فأنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل ذلك من خلال إطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختار المنصب الأخير الذي أنتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون. وتتولى الهيئة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.
المادة (60) : مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 28 من هذا القانون، تشكل الجمعية العمومية العادية لكل هيئة رياضية، في كل اجتماع سنوي لها، لجنة من ممثلين عن أعضائها، لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية لها (العادية ـ غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون أن يكون لأعضاء اللجنة الحق في المناقشة أو التصويت. ومع عدم الإخلال بأية متطلبات للهيئات الرياضية الدولية، يجب على الاتحادات الرياضية الوطنية أن تخطر الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بكل اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، ويجب على اللجنة الأولمبية الكويتية أن تخطر اللجنة الأولمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، كما يجب على اللجنة البارالمبية الكويتية أن تخطر اللجنة البارالمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب.
المادة (61) : يكون للاتحادات الرياضية الوطنية وحدها الحق في وضع لوائحها وقواعدها الخاصة بانتقال الرياضيين وتنظيم الاحتراف الرياضي، وذلك وفقا للوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الدولية المعنية. ويجب أن تكون عقود الأندية الرياضية، فيما يتعلق باللاعبين المحترفين المشاركين في الأنشطة الرياضية، وفقا للقواعد واللوائح والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية. ويصدر المجلس القرارات والضوابط الخاصة بصرف الدعم المالي الحكومي المقدم لعقود الرياضيين المحترفين، ويجب أن تكون هذه القرارات والضوابط في نطاق الدعم الحكومي المقدم وحدوده.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة إلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، وذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت: 1ـ كل من باشر نشاطا باسم هيئة رياضية لم يتم إشهارها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، أو استمر في القيام بنشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية. 2ـ كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية، أو تسبب عمدا أو بإهماله الجسيم في خسارة مادية للهيئة الرياضية. 3ـ كل من مارس نشاطا من اختصاص مجلس إدارة هيئة رياضية دون أن يكون له هذه الصفة القانونية. 4ـ كل من سمح لغير أعضاء النادي الرياضي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بالاشتراك في إدارة أو في مداولات الجمعية العمومية أو التصويت فيها. 5ـ كل مصف وزع أموال هيئة رياضية على خلاف ما يقضي به قرار التصفية. 6- كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة رياضية على خلاف أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة الرياضية والقرارات الصادرة تنفيذا لذلك. 7- كل من تسبب بفعله في عدم إدراج أية مبالغ من موارد الهيئات الرياضية بحساب الهيئة الرياضية المشار إليه في المادة 22 من هذا القانون، أو قام بصرفها في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (63) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 58 والمادتين 40 و43 من هذا القانون، بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت، بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة إلاف دينار ولا تزيد على عشرة إلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق المنشأة أو مصادرة الأشياء بحسب الأحوال.
المادة (64) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت: 1- كل من حرر أو قدم أو امسك محررا أو سجلا، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات مزورة أو كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء أو امتنع عن تقديم بيان يتطلبه هذا القانون. 2- كل من قبل لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة الغير وعودا أو عطايا أو هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة أو شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الراشي والوسيط. ويعفى من العقوبة كل من بادر إلى الإبلاغ عن وقوع أي فعل من الأفعال السابقة في هذا البند، شريطة أن يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري أو قانوني. 3- كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيئات الرياضية امتنع عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة.
المادة (65) : على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من المجلس مدّ هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (65) : تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للأندية الرياضية (الشاملة - المتخصصة) لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق وأحكام القانون، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعة واحدة، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد لا يقل عن (100) عضوا بالنسبة للأندية الشاملة و(26) عضوا بالنسبة للأندية المتخصصة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يكتمل في هذا الاجتماع، اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض. وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة بالنظام الأساسي المعتمد خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده من الجمعية العمومية لاتخاذ إجراءات إشهاره ونشره بالجريدة الرسمية. ويصدر المجلس قرارا بتحديد مواعيد تعديل النظم الأساسية وانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون. وتطبق هذه الإجراءات استثناء لمرة واحدة كحكم انتقالي.
المادة (66) : تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اختصاصاتها والمهام المنوطة بها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يتم انتخاب (أو إعادة انتخاب) تلك المجالس بعد انتهاء مدتها، وذلك وفقا للنظم الأساسية المعدلة المعتمدة من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة (67) : يصدر المجلس القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا طالما كانت لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (68) : يلغى كل من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 وكل التعديلات التي أجريت عليه، والقانون رقم 49 لسنة 2005، المشار إليهما. كما يلغى كل حكم ورد في أي قانون سارٍ آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (69) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن