تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرنا:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة صدر المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة وأسند إليها العناية بشئون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم الخلفية والعقلية والفنية، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينياً واجتماعياً وبدنياً وثقافياً وتعزيز ولائه للوطن. إلا أن الواقع العملي وفي ظل تجدد الثقافات وانتشار العلوم والتقنية اثبت أن دمج الشباب والرياضية في هيئة واحدة يلقي مزيداً من الأعباء عليها في ظل تحملها مشاكل وقضايا الشباب والرياضة وعدم تناسب الإمكانات المتاحة لكل من متطلبات إنجاز تطوير النشاط الرياضي بما يلائم مكانة دولة الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والدولية ويعزز مكانتها ويطور النشاط الرياضي بالبلاد إلى الأفضل بالمقارنة بالإمكانات المتاحة للرياضة، لذلك بات الأمر ملحاً إلى فصل قطاع الرياضة عن الشباب تحت مظلة وزارة مختصة تشرف عليها. وهذا العمل باستقلال هيئة خاصة بالنشاط الرياضي سوف ينعكس بآثاره الإيجابية على الأندية الرياضية والاتحادات إلى الأفضل، حيث ستكون هناك مساحة أكبر من أجل العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الرياضة بشعبها ومرافقها المختلفة. ومن هذا المنطلق جاء القانون "بإنشاء الهيئة العامة للرياضة" لتسخير كافة الإمكانات والأنظمة الرياضية لتنمية النشاط الرياضي. حيث تضمنت المادة الأولى بياناً بالكلمات والعبارات الواردة في القانون وتعريفها حيث حددت المقصود بالهيئة بأنها الهيئة العامة للرياضة، والرئيس هو رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمجلس بأنه مجلس إدارة الهيئة والوزير المختص بأنه الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. وجاءت المادة (2) منه بالنص على أن الهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى: "الهيئة العامة للرياضة"، ويشرف عليها الوزير المختص. كما بينت المادة (3) الهدف من إنشاء الهيئة وهو الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الأنشطة الرياضية، والتأكيد على توسيع فرص الممارسة الجماعية للرياضة واطلاق قدرات وطاقات الشباب في النواحي الرياضية بتفعيل يحقق الغاية والهدف معاً. وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف، حددت المادة (4) اختصاصات الهيئة لكي بدورها في توجيه النشاط الرياضي التوجيه الصحيح، وهو تبني وتنفيذ الأفكار والمقترحات والاستشارات والمبادرات الخاصة وتوفير المنشآت الرياضية ودعم وتوحيد العلاقات العربية الإقليمية والدولية وإقامة الندوات وورش العمل واللقاءات الرياضية الدورية وغيرها مما يسهم في، تسهيل مشاركة النوادي والاتحادات في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لكافة المنشآت والمرافق الرياضية في مختلف مرافق الدولة والإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وبناءً قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات لأعمال ونشاطات الأندية الكويتية وكل ما يتصل به والعمل على تحديثها بشكل دائم وكذلك لإعداد لملتقيات دورية منظمة ومستمرة مع النوادي والاتحادات الإقليمية والدولية وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبرازها. ونصت المادة (5) على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء لتأسيس أي هيئة رياضية قبل الحصول على إذن بذلك من مجلس الإدارة، حيث تتولى الهيئة إصدار قرارات إنشاء الهيئات الرياضية. واشتملت المادة (6) على بيان تشكيل مجلس إدارة الهيئة أن يكون بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة الوزير المختص عضوية تسعة أعضاء أربعة منهم من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الرياضة يرشحهم الوزير المختص، ويصدر بتعيينهم مرسوم بعضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين بالبندين (2، 3) نائباً له يحل محله في حالة غيابه، ويجوز له أن يفوضه في بعض اختصاصاته. وتحدد مكافآت أعضاء المجلس وحالات شغل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، كما يتم شغل المقاعد التي تشفر لأي من أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص. ومنحت المادة (7) على أن يسند إلى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، ومن بينها رسم السياسة العامة للنشاط الرياضي بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة، مع مراعاة حكم المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه، وللمجلس الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية. وإقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة، وضع الإجراءات والضوابط لتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة تقويم عمل المراكز الرياضية بما يضمن تأدية مهامها مع وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي يقدم للهيئات الرياضية والإشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. وقد فصلت المادة (8) تنظيم اجتماعات المجلس وصحتها وعلى أن يكون للمجلس أميناً للسر يختاره رئيس المجلس من بين العاملين بالهيئة. واسند إلى الوزير المختص لإصدار لائحة تنظيم العمل بالمجلس. مع إبداء الرأي في الاتفاقات وبروتوكلات العمل المشترك للهيئة مع الجهات الأخرى في الداخل والخارج. وتأكيداً على نظام الحوكمة تم الفصل بين الجهات التنفيذية والجهاز الرقابي والإشرافي، وجاءت المادة (9) بالنص على أن يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه بمرسوم، وعلى أن يكون المدير العام الممثل القانوني للهيئة مع الغير وأمام القضاء. وتضمنت المادة (10) اختصاصات المدير العام للهيئة وأسندت تفاصيل توليه الإشراف على إدارة الهيئة وتعريف شئونها وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس بشأنها. ونصت المادة (11) على أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقانون حتى نهاية السنة المالية التالية. أما المادة (12) فقد بينت موارد الهيئة وهي الاعتمادات التي تخصصها الدولة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، فضلاً عن الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها. واشتملت المادة (13) على بيان تخصيص اعتماد مالي بميزانية الهيئة لإعانة القطاعات الرياضية، على أن تصرف هذه الإعانات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس، وعلى أن تقوم الهيئات الرياضية بإبلاغ الهيئة بأوجه اتفاق الدعم والمصادر المالية الأخرى. وأشارت المادة (14) إلى خضوع الموارد المالية للهيئات الرياضية لرقابة الهيئة. وحددت المادة (15) حدود صلاحيات المفتشين الماليين للمنشآت الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة وممارستهم المتابعة للموارد المالية وأوجه الإنفاق. ونصت المادة (16) على إلغاء المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 المشار إليه، مع حلول الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب والرياضية في حقوقها والتزاماتها. فضلاً عن جواز نقل العاملين بها على الهيئة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم الوظيفية. وقد أناطت المادة (17) بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً وبما لا يتعارض مع القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها مع إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:- الهيئة: الهيئة العامة للرياضة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الرياضة التراثية: الرياضة الموروثة مثل سباق الهجن والفروسية والسباقات البحرية. الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. الهيئات الرياضية: اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة).
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للرياضة) ويشرف عليها الوزير المختص.
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى ما يلي:- 1- توسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في النواحي الرياضية ورعايتهم، طبقاً لأرقى المعايير الدولية في المجالات الرياضية. 2- تشجيع الرياضة بتقديم الدعم الفني والمالي للارتقاء بها واكتشاف وتنمية مهارات الشباب الرياضية. 3- خلق بيئة رياضية صحية تمنع التمييز والتعصب بجميع أنواعه، وتنمية روح المنافسة الشريفة بما يعود بالنفع على المجتمع. 4- رعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على دعمها وتطويرها. 5- مكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية. 6- تنمية اللياقة البدنية ونشر العادات الصحية السليمة والقيم والمبادئ الرياضية. 7- إبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محلياً ودولياً في المجال الرياضي.
المادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:- 1- دعم ومتابعة وتنسيق أعمال الهيئات الرياضية واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها. 2- العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات الرياضية ووضع البرامج التي من شأنها تحقيق هذه السياسة. 3- العمل على توفير المنشآت الرياضية والارتقاء بها. 4- دعم وتوطيد العلاقات العربية والإقليمية والدولية من خلال الأنشطة الرياضية وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل في هذا الصدد. 5- التنسيق مع اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بالمسابقات الأولمبية. 6- التنسيق مع الهيئات الرياضية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي تقام على أرض الدولة أو خارجها. 7- توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والعمل على مشاركة القطاع الخاص بما يحقق رفع المستوى الرياضي. 8- الحفاظ على الرياضة التراثية والعمل على تطويرها. 9- الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي، وتدعيم العلاقات الخارجية في هذا المجال.
المادة (5) : لا يجوز البدء في اتخاذ إجراء تأسيس أي هيئة رياضية قبل الحصول على إذن بذلك من مجلس الإدارة، وتتولى الهيئة إشهار الهيئات الرياضية.
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية: 1- مدير عام الهيئة. 2- أربعة من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص - لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد. 3- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في شئون الرياضة ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص، ويصدر بتعينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين في البندين (2 و3) نائباً له، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصاته. وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص. وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب، يتولى الوزير المختص ترشيح بديلٍ عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (7) : لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي:- 1. رسم السياسة العامة للرياضة بالدولة، وذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. 2. وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة بالدولة. 3. وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها. 4. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الرياضة. 5. وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة، وذلك مع مراعاة حكم المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه. 6. إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة. 7. الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية. 8. وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والإشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 9. إبداء الرأي في الاتفاقات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفاً فيها، ورفعها للجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ إجراءات التصديق عليها. 10. دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
المادة (8) : يجتمع المجلس - بدعوةٍ من رئيسه - ست مرات في السنة على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويكون للمجلس أميناً للسر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماع المجلس. كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه.
المادة (9) : يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
المادة (10) : المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس ويتولى على وجه الأخص ما يلي:- 1- اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس، وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها. 2- متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية. 3- تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس. 4- تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها. 5- إعداد التقرير السنوي - الإداري والمالي - الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس. 6- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 7- اقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه إلى المجلس. 8- أية مهام أخرى يكلفه بها الرئيس. وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه.
المادة (11) : يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.
المادة (12) : تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي:- 1- ما تخصصه الدولة من اعتمادات. 2- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء. 3- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها.
المادة (13) : يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الإعانات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس، وتتولى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها. ويجوز للمجلس أن يوقف صرف هذه الإعانات أو يخفضها دون أن يترتب على الهيئة أي التزام قانوني.
المادة (14) : تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة بشأن كافة الموارد المالية - أياً كان مصدرها - ويتولى هذه الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم أو ندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير المختص.
المادة (15) : يحق للمفتشين الماليين الدخول للمنشآت الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة ومراجعة سجلاتها، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
المادة (16) : يلغى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1992 المشار إليه، كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتؤول إليها حقوقها والتزاماتها، كما ينقل إليها جميع العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.
المادة (17) : يصدر الوزير المختص - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.
المادة (18) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن