بشأن رسوم الخدمات المقدمة في نظام الدرهم الإلكتروني.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاص ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل ...
المادة (2) : تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة، والموضحة في ...
المادة (3) : يجوز للوزارة، بقرار يصدره الوزير، استيفاء رسوم مقابل الخدمات الإضافية الآتية:
1. نشر الإعلانات ووس ...
المادة (4) : 1. تحول أرصدة بطاقات الحاصلة الخاصة المنتهية صلاحيتها إلى حساب الوزارة، وذلك بعد مضي (90) يوما على ...
المادة (5) : يجوز للوزير القيام بالآتي:
1. تحديد حصة أي من الجهات التي تتعاقد معها الوزارة والمؤسسة المالية لتق ...
المادة (6) : 1. تعفى كافة الجهات المحلية من رسوم الاشتراك في نظام الدرهم الإلكتروني ورسوم إيجار الأجهزة المبينة ...
المادة (7) : يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الو ...
المادة (8) : يصدر الوزير القرارات اللا ...
المادة (9) : 1. تلغى كل من القرارات الآتية:
أ. قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2004، في شأن استحداث رسوم على نظ ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن راشد آل المكتوم - رئيس مجلس الوزراء