بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 "بنسبة 5%".
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 2007 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 2007 بزيادة المعاشات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تزاد النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة (5%) لتصبح (15%) اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين الآتية:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتم الالتزام بشأن هذه الزيادة بالضوابط الآتية:
1- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته.
2- تكون الزيادة بدون حد أقصى.
3- لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
4- عدم صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (2) : تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1/1/2015، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية