تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982, وتعديلاته، وعلى قانون الحرس الوطني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2000، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002، وعلى قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002، وعلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: (المسئول): أ- کل موظف عام أو من في حكمه، طبقاً لنص المادتين (107) و(108) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. ب- العاملون في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة 50% على الأقل. (المعلومات والوثائق): أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مصورة أو مخزنة إلكترونياً أو بأية طريقة أو صور أو أفلام أو رسوم أو خرائط أو غيرها من وسائل التسجيل المكتوبة والمسموعة والمرئية التي تتداولها سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على كافة سلطات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (3) : تُصنف معلومات ووثائق الدولة إلى الدرجات الآتية: أ- درجة (سري للغاية) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة أو إلى حدوث أضرار خطيرة بأمنها أو مصالحها. ب- درجة (سري) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها. ج- درجة (محظور/ محدود) وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها. وعلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر القرارات التي تحدد الموضوعات التي تدخل في كل تصنيف من التصنيفات السابقة طبقاً لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة بها.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تعتبر معلومات ووثائق الدولة الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له عادية، وعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها.
المادة (5) : أ- يحظر على أي مسئول دون سبب مشروع إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانون إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسئوليته أو وظيفته. ب- يحظر على أي مسئول دون سبب مشروع إخراج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها خارج هذه الجهات. ج- يحظر على أي مسئول انتهت خدمته لأي سبب إفشاء أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت إلى علمه وكان إفشاؤها محظوراً وفق أحكام هذا القانون.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: أ- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون. ب- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون. ج- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من خالف أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون وذلك إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون. د- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور أو الولوج غير المشروع لنظم المعلومات بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون. هـ- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لأحكام هذا القانون. و- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل من وصل إلى علمه أي من المعلومات أو الوثائق المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة عمله ووظيفته أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسئوليته لأي سبب من الأسباب وأفشاها دون سبب مشروع. كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من خالف أحكام المادة الرابعة من هذا القانون. ز- يعاقب على الشروع في الجنح السابقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة. ح- في جميع الأحوال إذا وقعت أي من الجرائم الواردة في الفقرات السابقة لمنفعة دولة أو جهة أجنبية عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة (7) : مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، على الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، القرارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبقاً لأحكامه، وفهرستها وتصنيفها، وتنظم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها وسلامتها وسريتها، ومدة انتهاء صفة السرية عنها، وإجراءات حفظها بعد زوال هذه الصفة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات.
المادة (8) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن