تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (87) منه، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، وعلى القانون رقم (39) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : أ) يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في القانون - المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: مملكة البحرين. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمصدق عليها بالقانون رقم (39) لسنة 2017. المسجل: الشخص المسجل لدى الوزارة لأغراض الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون. إنتاج السلع الانتقائية: أي عمل يشمل صناعة السلع الانتقائية في المملكة، أو زراعتها، أو تغيير تركيبتها؛ بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبة. الفترة الضريبية: المدة التي تحتسب الضريبة المستحقة خلالها. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب) فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في القانون المعاني المحددة لها في الاتفاقية.
المادة (2) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمصدق عليها بالقانون رقم (39) لسنة 2017، وتطبق أحكامها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (3) : تفرض الضريبة على السلع الانتقائية التالية وفق النسبة الضريبية المبينة قرين كل منها: 1- التبغ بنسبة (100%). 2- المشروبات الغازية بنسبة (50%). 3- مشروبات الطاقة بنسبة (100%).
المادة (4) : مع مراعاة المادة (4) من الاتفاقية، يكون طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقا للآلية والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (5) : يكون نقل السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة داخل المملكة وفقا للآلية والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (6) : تحدد اللائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة.
المادة (7) : على من يرغب في مزاولة أي من الأنشطة التالية تقديم طلب التسجيل لأغراض الضريبة إلى الوزارة: 1- استيراد السلع الانتقائية. 2- إنتاج السلع الانتقائية. 3- حيازة السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة. وعلى الوزارة تسجيل مقدم الطلب إذا استوفى طلبه الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (8) : على المسجل إبلاغ الوزارة - كتابيا - فور تحقق أية حالة من الحالات التي يمكن أن تؤثر في تسجيله وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة (9) : أ) يلغى التسجيل بناء على قرار يصدر من الوزير في أي من الحالتين الآتيتين: 1) طلب كتابي من المسجل بإلغاء التسجيل. 2) عدم مزاولة المسجل للنشاط محل التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة. ب) على الوزارة إبلاغ المسجل - كتابيا - بقرار إلغاء التسجيل.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالتزامات ومسئوليات المسجل الأخرى - التي نصت عليها الاتفاقية - يكون المسجل مسئولا عما يأتي: 1- سلامة السلع الانتقائية. 2- تمكين الوزارة من أداء أدوارها الرقابية. 3- أية مسئولية أخرى تحددها اللائحة.
المادة (11) : أ- يشترط للحصول على الترخيص للمستودع الضريبي أن يكون طالب الترخيص مسجلا، وأن يستوفي الشروط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. ب- تحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في إدارة المستودع الضريبي الذي يمارس أيا من الأنشطة محل الترخيص.
المادة (12) : تحدد اللائحة مدة الترخيص، وشروط وإجراءات تجديده وتعديله.
المادة (13) : أ) يلغى الترخيص بناء على قرار يصدر من الوزير في أي من الحالات الآتية: 1) طلب كتابي من صاحب الترخيص بإلغائه. 2) إذا لم يستخدم الترخيص للغرض المخصص له خلال المدة التي تحددها اللائحة. 3) إذا انقضت الشركة صاحبة الترخيص. ب) في حالة وفاة صاحب الترخيص ينتقل الترخيص إلى خلفه، وتحدد اللائحة شروط وإجراءات نقل الترخيص. ج) على الوزارة - فور إلغاء الترخيص أو انتهائه - إبلاغ صاحب الترخيص أو خلفه – كتابيا - بذلك. د) تحدد اللائحة إجراءات التعامل مع السلع الانتقائية المخزنة في المستودع الضريبي بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه، وأي إجراء آخر ذي صلة. ويتحمل المرخص له أو خلفه جميع التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
المادة (14) : أ- على المسجل تقديم إقرار ضريبي للوزارة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة على ألا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة. ب- للوزارة استثناء المستوردين من تقديم الإقرار الضريبي، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (15) : تحصل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المستوردة أو المنتجة محليا في إحدى الدول الأعضاء وفقا للأحكام المقررة لتحصيل الضرائب (الرسوم) الجمركية. كما تسدد قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة محليا في المملكة بتاريخ طرحها للاستهلاك. وفي جميع الأحوال، مالم تكن السلع في وضع معلق للضريبة، يتم استيفاء الضريبة وفقا للإقرار الضريبي، ما لم تظهر نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في الإقرار الضريبي، فتستوفى الضريبة على أساس هذه النتيجة. ويصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المعنية - القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة (16) : أ) تعفى من ضريبة السلع الانتقائية - بشرط المعاملة بالمثل - الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ب) تعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي بصحبة المسافرين القادمين إلى المملكة، على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تستوفي الشروط والضوابط المحددة في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (17) : يحق استرداد الضريبة المسددة على السلع الانتقائية في الحالات الآتية: 1- السلع الانتقائية التي تم طرحها للاستهلاك في المملكة في حال التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس. 2- السلع الانتقائية في حال استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة. 3- السلع الانتقائية التي سبق أن طرحت للاستهلاك وخضعت للضريبة في المملكة وانتقلت لاحقا إلى دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجوز طلب استرداد الضريبة المسددة عنها في المملكة. ويصدر بتحديد آلية وإجراءات استرداد الضريبة قرار من الوزير.
المادة (18) : يلتزم كل شخص استرد مبلغ الضريبة أو أُعفي منه بشكل كلي أو جزئي عن طريق الخطأ، بسداد المبلغ المستحق عليه.
المادة (19) : يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم حق دخول المستودعات الضريبية أو المتاجر ذات الصلة وغلقها تحفظيا وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة. وإذا كان المحل عقارا معدا للسكنى وجب الحصول على إذن النيابة العامة.
المادة (20) : أ) فيما عدا حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، تفرض الغرامات الإدارية على كل من: 1) خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون، وذلك بنسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها. 2) امتنع عن سداد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بنسبة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. ب) مع عدم الإخلال بأية جريمة ينص عليها أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسة آلاف دينار، على كل من: 1) منع أو أعاق موظفي الوزارة عن أداء واجباتهم الوظيفية. 2) امتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها الوزارة. 3) خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو اللائحة.
المادة (21) : يجب مع توقيع الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون استيفاء قيمة الضريبة المستحَقة.
المادة (22) : في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الوزارة بثبوت المخالفة، يجوز مضاعفة الغرامة الإدارية المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو وقف الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو كليهما معاً.
المادة (23) : يكون فرض الغرامة الإدارية بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك متضمنا قيمة الضريبة المستحقة. ويجوز النص في القرار على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة من وسائل النشر، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة النهائية. ويعد القرار الصادر بفرض الغرامة الإدارية من السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
المادة (24) : يجوز لمن صدر ضده قرار بفرض غرامة إدارية التظلم منه لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به. ويجب على الوزير البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. وتخطر الوزارة المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمه بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويعتبر انقضاء هذه المدة دون الإخطار بنتيجة التظلم بمثابة رفض له. ويجوز الطعن على قرار الوزير برفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضا.
المادة (25) : تحدد اللائحة ضوابط احتساب الغرامة الإدارية المنصوص عليها وآلية تحصيلها.
المادة (26) : يقصد بالتهرب الضريبي لغايات أحكام هذه المادة: 1- إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئيا أو بالكامل. 2- إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. 3- تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق. 4- ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون دون تسجيل.
المادة (27) : يعاقب كل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تجاوز مثلي قيمة الضريبة المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفضلا عن ذلك يحكم على الجاني بسداد قيمة الضريبة المستحقة. وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، للمحكمة أن تقضي بضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة، وبوقف الترخيص مؤقتا أو بإلغائه نهائيا.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بضعف الغرامة المقررة.
المادة (29) : للمحكمة أن تحكم بمصادرة السلع الانتقائية المهربة ووسائل النقل المعدة لهذا الغرض أو بما يعادل قيمتها في حال عدم التمكن من مصادرتها.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المادة (26) من هذا القانون. وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن قبول التصالح في قضايا التهرب الضريبي سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك إذا قام صاحب الشأن بسداد مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة فضلا عن قيمة الضريبة المستحقة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة (31) : للوزارة منح مكافأة مالية لكل من يسهم - من غير موظفيها - في الكشف عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطها.
المادة (32) : يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء - اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نفاذه.
المادة (33) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن