بشأن تنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وت ...
المادة (1) : أ) في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعاني الواردة في المادة (1) م ...
المادة (2) : أ) تسري أحكام هذا القرار على الآتي:
1) التَّعامُل الإلكتروني للجهات العامة الذي يؤثر بصورة مباشرة ...
المادة (3) : يجب على الجهات العامة الالتزام بالآتي:
1- استخدام نظام جدير بالثقة.
2- استخدام آخر إصدار متوفر من ...
المادة (4) : يجب على الجهات العامة عند إرسال السجلات الإلكترونية استخدام أيٍّ من الوسائل الآتية:
1- البريد الإل ...
المادة (5) : لا يجوز تضمين السجل الإلكتروني أية أوامر برمجية، بما في ذلك فيروسات الحاسب وبرمجيات خبيثة على سبيل ...
المادة (6) : على الجهات العامة عندما يتطلب الإجراء المتخَذ من قِبَلها استخدام شهادة معتمَدة أن تراعي الآتي:
1- ...
المادة (7) : مع مراعاة حكمي المادتين (3) و(6) من هذا القرار، يكون التع ...
المادة (8) : مع مراعاة أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، يلتزم موظفو الجهات الع ...
المادة (9) : يلغى القرار رقم (2) لسنة 2006 بشأن الاشتراطات ...
المادة (10) : على وزير الداخلية والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء