بشأن الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني.
المادة (1) : أ) في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يق ...
المادة (2) : أ) تسري أحكام هذا القرار على:
1- السجلات والتوقيعات الإلكترونية التي يستخدمها الأشخاص في سياق الأ ...
المادة (3) : يجب على الجهات العامة الالتزام بما يلي:
1- استخدام نظم معلومات جديرة بالثقة.
2- استخدام م ...
المادة (4) : إرسال السجلات الإلكترونية
يجب على الجهات العامة لدى إرسال السجلات الإلكترونية استخدام أي من الوسائ ...
المادة (5) : صيغ السجلات الإلكترونية
يجب على الجهات العامة مراعاة ما يلي:
1- استخدام أي من الصيغ التالية ل ...
المادة (6) : توقيع السجلات الإلكترونية
أ) يجب توقيع السجلات الإلكترونية في أي من الحالات التالية :
1- إذا است ...
المادة (7) : لا يجوز تضمين السجل الإلكتروني أية أوامر برمجية ، بما في ذلك فيروسات الحاسب وبرمجيات في شكل (Macro ...
المادة (8) : لاعتداد بالشهادات الإلكترونية
أ- لا يعتد في التعامل الرسمي بأية شهادة إلكترونية إلا إذا كانت صاد ...
المادة (9) : نظام الأمان
يجب على الجهاز المختص أن ينشىء نظام أمان ، وما يتطلبه من بنية تحتية ، يكفل حماية مفتاح ...
المادة (10) : التزامات موظفي الجهات العامة
يجب على موظفي الجهات العامة لدى إجراء معاملة رسمية في شكل إلكتروني مر ...
المادة (11) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : احمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للمعلومات