تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحَّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة المرافق لهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: 1- المملكة: إقليم مملكة البحرين ويشمل أراضيَها وباطن الأرض فيها والمياه الإقليمية الملاصقة لها وقاع البحر، وكل ما تمارَس عليه حقوق السيادة وِفْقاً لأحكام القانون الدولي. 2- الوزير: وزير المالية. 3- الجهاز: الجهاز الوطني للضرائب الخليجية المُنشأ بموجب المرسوم رقم (45) لسنة 4- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5- الاتفاقية: الاتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس، والمصدَّق عليها بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018. 6- النظام (القانون) الموحَّد للجمارك: المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحَّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 7- مَنْفذ الدخول الأول: أول نقطة جمركية لدخول السلع إلى إقليم دول المجلس من الخارج وِفْقاً للنظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 8- مَنْفذ المقصد النهائي: النقطة الجمركية لدخول السلع إلى أية دولة من دول المجلس عندما تكون هذه الدولة هي المقصد النهائي للسلع. 9- الضريبة: ضريبة القيمة المضافة التي تٌفرَض على استيراد وتوريد السلع والخِدْمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترَض. 10- التوريد المفترَض: العمليات التي تُعتبَر في حكْم توريد السلع والخِدْمات، وِفْقاً للحالات المنصوص عليها في هذا القانون. 11- التوريد: أيُّ شكل من أشكال توريد السلع والخِدْمات بمقابل، وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 12- الدول المطبِّقة: دول المجلس التي تطبق الضريبة وِفْقاً لقوانينها المحلية. 13- الشخص: أيُّ شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أيُّ شكل آخر من أشكال الشراكة. 14- الخاضع للضريبة: الشخص الذي يزاول نشاطاً اقتصادياً بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدَّخْل، ويكون مسجلاً أو ملزَماً بالتسجيل لغايات الضريبة وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 15- التاجر الخاضع للضريبة: الخاضع للضريبة في أية دولة مطبِّقة ويكون نشاطه الرئيسي توزيع الغاز أو النفط أو المياه أو الكهرباء. 16- النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يُمارَس بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدَّخْل ويشمل النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي أو أيَّ استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية، وأيَّ نشاط مماثل آخر. 17- السلع: كافة أنواع الممتلكات المادية (الأصول المادية)، وتشمل المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء. 18- استيراد السلع: دخول السلع من خارج أقاليم الدول المطبِّقة إلى المملكة وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 19- تصدير السلع: توريد السلع من المملكة إلى خارج أقاليم الدول المطبِّقة وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 20- الخِدْمات: كل ما ليس سلعة، سواء كان محلياً أو مستورَداً. 21- التوريدات الخاضعة للضريبة: التوريدات التي تُفرَض عليها الضريبة، سواء بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة، وتُخصَم ضريبة المُدْخَلات المرتبطة بها، وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 22- ضريبة المُدْخَلات: الضريبة التي يتحمَّلها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخِدْمات المورَّدة له أو المستوردة لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي. 23- التوريدات المعفاة من الضريبة: التوريدات التي لا تُفرَض عليها الضريبة، ولا تُخصَم ضريبة المُدْخلات المرتبطة بها وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 24- رقم التسجيل: رقم التعريف الضريبي الخاص الذي يُصدِره الجهاز للمسجل لأغراض الضريبة. 25- المجموعة الضريبية: شخصان أو أكثر مُسجلون لغايات الضريبة ويتم معاملتهم كشخص واحد خاضع للضريبة وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 26- المقابل: كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورِّد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمِّناً الضريبة. 27- المستورد: الشخص الذي تُظهِر السجلات الجمركية أنه مستورِد للسلع وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. 28- المورد: الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خِدْمات. 29- العميل: الشخص الذي يتلقى سلعاً أو خِدْمات. 30- المقيم: كل شخص لديه محل إقامة في المملكة. 31- غير المقيم: كل شخص ليس له محل إقامة في المملكة. 32- محل إقامة الشخص: مكان وجود مقر عمل الشخص أو المؤسسة الثابتة، وبالنسبة للشخص الطبيعي الذي لا يتوافر له مقر عمل أو مؤسسة ثابتة، يكون مكان إقامته المعتاد، وفي حال توافُر مكان إقامة للشخص في أكثر من دولة، يكون محل إقامته في المكان الأكثر ارتباطاً بالتوريد. 33- مقر العمل: مكان تأسيس العمل قانوناً أو مكان مركز الإدارة الفعلية الذي تُتَّخَذ فيه القرارات الرئيسية المتعلقة بتسيير الأعمال حال اختلافه عن مكان التأسيس. 34- المؤسسة الثابتة: أيُّ مقر ثابت غير مقر العمل، الذي يمارَس فيه العمل ويتميز بوجود موارد بشرية وتقنية بشكل دائم وبصفة تمكِّن الشخص من القيام بتوريد أو تلَقِّي السلع أو الخدمات. 35- الأصول الرأسمالية: الأصول المادية وغير المادية التي تشكِّل جزءاً من أصول العمل والمخصَّصة للاستعمال الطويل الأمد كأداة عمل أو وسيلة استثمار. 36- الاحتساب (التكليف) العكسي: الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزَماً بالضريبة المستحَقة نيابة عن المورِّد، ومسئولاً عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. 37- الأشخاص المرتبطون: شخصان أو أكثر تكون لأحدهم سلطة توجيه وإشراف على الآخرين، بحيث تكون له سلطة إدارية تُمَكِّنه من التأثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تُمَكِّنه من التأثير على أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية. 38- الضريبة القابلة للخصم: ضريبة المُدْخَلات التي يجوز خصْمها من الضريبة المستحَقة على التوريدات لكل فترة ضريبية وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 39- الضريبة الصافية: الضريبة الناتجة عن طرْح الضريبة القابلة للخصْم في المملكة من الضريبة المستحَقة في المملكة خلال الفترة الضريبية، وتكون الضريبة الصافية إمَّا واجبة السداد أو قابلة للاسترداد. 40- حد التسجيل الإلزامي: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية، والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبة ملزَماً بالتسجيل لغايات الضريبة. 41- حد التسجيل الاختياري: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية، والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة طلب التسجيل لغايات الضريبة. 42- الإقرار الضريبي: البيانات والمعلومات المحدَّدة لغايات الضريبة، والتي يتوجب على الخاضع للضريبة الإفصاح عنها وِفْقاً للنموذج المعد لهذا الغرض من قِبَل الجهاز. 43- الفترة الضريبية: المدة الزمنية التي تُحتسَب الضريبة الصافية عنها ويُقدَّم عنها الإقرار الضريبي. 44- الفاتورة الضريبية: كل مستند خطِّي أو إلكتروني يلتزم الخاضع للضريبة بإصداره وتدوَّن فيه تفاصيل التوريد وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 45- إشعار دائن/مدين ضريبي: كل مستنَد خطِّي أو إلكتروني يلتزم الخاضع للضريبة بإصداره عند إجراء أيِّ تعديل على مقابل التوريد وِفْقاً لأحكام هذا القانون. 46- القسائم الشرائية: صكوك خطِّية أو إلكترونية تعطي لحاملها الحق في الحصول على سلع أو خِدْمات تعادل القيمة المدوَّنة عليها، أو الحق في الحصول على خصْم أو تخفيض في ثمن تلك السلع أو الخِدْمات، ولا تشمل الطوابع البريدية الصادرة عن بريد المملكة. 47- القيمة السوقية: المبلغ الذي يتم تداوُل السلع والخِدْمات لقاءه في السوق المفتوح بين طرفين مستقلين وِفْقاً لشروط تنافسية معيَّنة، ولا يشمل أية ضريبة. 48- الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المملكة. 49- التوريدات البينية: التوريدات التي تتم من مُوَرِّد مقيم في المملكة إلى عميل مقيم في دولة مطبِّقة أخرى، أو العكس. 50- التوريدات السيادية: التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية بصفتها المختصَّة وحدَها بمباشرتها سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. 51- الممثل الضريبي: الشخص المرخَّص له من الجهاز بتمثيل الخاضع للضريبة غير المقيم في كل ما يتعلق بالتزاماته وحقوقه الضريبية. 52- الوكيل الضريبي: الشخص المرخَّص له من الجهاز لينوب عن الخاضع للضريبة المقيم في كل ما يتعلق بالتزاماته وحقوقه الضريبية. 53- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تحديد النسبة التي تُحجز من حصيلة الضرائب والغرامات الإدارية لغايات تغطية طلبات الاسترداد الضريبي وفقاً للقوانين الضريبية المعمول بها في المملكة. وتودع المبالغ المحجوزة في حساب مستقل لدى أحد المصارف المعتمدة، ويتم السحب منها وفقاً لآلية الاسترداد المقررة بموجب القوانين الضريبية المطبقة بالمملكة.
المادة (2) : تٌفرض الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها الخاضع للضريبة في المملكة، وتفرَض كذلك على السلع والخِدْمات التي يتلقاها العميل الخاضع للضريبة في المملكة في الحالات التي تطبَّق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي، كما تفرض عند استيراد السلع، وذلك كله وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تُفرَض الضريبة بنسبة أساسية مقدارها (5%) من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بالإعفاء من الضريبة أو فرْضِها بنسبة الصفر بالمائة. ويجب أن يشتمل السعر المعلَن للسلع والخِدْمات في السوق المحلي على قيمة الضريبة المستحَقة، وذلك وِفْقاً للشروط والضوابط التي تحدِّدها اللائحة.
المادة (3) : يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول يناير 2019، ويُنشر في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بأحكام المادة (77) من القانون المرافق من اليوم التالي لتاريخ النشر.
المادة (4) : يلتزم بسداد الضريبة كُل من: 1- الخاضع للضريبة الذي يباشر عمليات توريد السلع والخِدْمات في المملكة. 2- العميل الخاضع للضريبة الذي يتلقى سلعاً أو خِدْمات في المملكة من مُوَرِّد غير مقيم فيها، وِفْقاً لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي، وذلك بالإفصاح عنها ضمن إقراره الضريبي. 3- كل شخص معيَّن أو معترَف به كمستورد وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك يكون ملزَماً بسداد الضريبة المستحَقة عن الاستيراد. 4- كل شخص يذكر مبلغ ضريبة على فاتورة يصدرها في المملكة. وتحدِّد اللائحة قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (5) : أ- يعدُّ توريداً للسلع نقْل ملكيتها أو التصرف فيها كمالك، ويشمل ذلك الحالات الآتية: 1) التنازل عن حيازة السلع بموجب عقد أو اتفاق يقضي بنقْلها أو إمكانية نقْلها في تاريخ لاحق لتاريخ العقد أو الاتفاق يكون أقصاه تاريخ سداد المقابل كلياً. 2) منْح حقوق عينية متفرعة عن حق الملكية تعطي حق استخدام عقار. 3) نقْل ملكية السلع بمقابل بصورة قسرية، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن السلطات العامة أو لأي قانون نافذ في المملكة. 4) قيام الخاضع للضريبة بنقل سلع تشكل جزءاً من أصوله، من المملكة إلى مكان آخر في دولة مطبِّقة، باستثناء الحالات الآتية: أ) ثبوت استخدام السلع المنقولة في الدولة المطبِّقة الأخرى بصفة مؤقتة ضمن شروط الإدخال المؤقت المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. ب) حالة نقْل السلع كجزء من سلسلة توريد آخر خاضع للضريبة في الدولة المطبِّقة الأخرى. ب- وتحدِّد اللائحة قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة، بما فيها الأحكام المنظِّمة لمعاملات التوريد ذي المكونات المتعدِّدة بسعر واحد، سواء كانت هذه المكونات سلعاً أو خِدْمات أو كليهما.
المادة (6) : يُعد توريداً للخدمات أية معاملة توريد لا تشكل توريداً للسلع، وذلك وِفْقاً لِما تحدِّده اللائحة.
المادة (7) : لا يُعتبَر توريداً بيع أو إصدار القسائم الشرائية إلا إذا كان المقابل المُتَسَلَّم لقاء هذا البيع أو الإصدار يجاوز قيمتها الأسمية المدوَّنة عليها، وتخضع عملية توريد السلع والخِدْمات لقاء بدل القسائم الشرائية للضريبة وِفْقاً للشروط والضوابط التي تحدِّدها اللائحة.
المادة (8) : إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد أو تلَقِّي سلع أو خِدْمات باسمه الخاص نيابة عن شخص آخر؛ يُعامل - لأغراض تطبيق هذا القانون - باعتباره قائماً بتوريد أو تلَقِّي تلك السلع أو الخِدْمات بنفسه. وحال إجراء الخاضع للضريبة معاملة توريد سلع أو خِدْمات باسم ولحساب شخص آخر؛ يُعامل - لأغراض تطبيق هذا القانون - باعتباره قائماً بتوريد أو تلَقِّي تلك السلع أو الخدمات نيابةً عن الشخص الآخر.
المادة (9) : تخضع للضريبة التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية مادامت تباشرها بصفة غير سيادية من خلال مزاولة نشاط اقتصادي وِفْقاً لآليات تنافسية مع القطاع الخاص. ويصدر بتحديد هذه الجهات وتوريداتها الخاضعة للضريبة وطبيعة الإقرارات الضريبية التي تقدمها وإلغاء تسجيلها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (10) : أ) يُعَدُّ الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد في الحالات الآتية: 1) استخدام أو التنازل عن سلع تشكل جزءاً من أصوله، لغير غايات النشاط الاقتصادي. 2) تغيير وجه استخدام السلع بغرض القيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة. 3) الاحتفاظ بالسلع التي يملكها في تاريخ إلغاء تسجيله رغم التَّوَقُّف عن مزاولة النشاط الاقتصادي. 4) التصرف في السلع دون مقابل، ما لم يكن ذلك بهدف استعمالها كعيِّنات أو هدايا رمزية لأغراض نشاطه الاقتصادي في حدود المبلغ الذي تحدده اللائحة. 5) تقديم الخدمات دون مقابل. ب) تُطبَّق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال قيام الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المُدخَلات المتعلقة بالسلع والخِدمات المشار إليها. ج) تحدِّد اللائحة الأحكام التفصيلية المنظِّمة للتوريد المفترَض.
المادة (11) : لا يعد تنازل الخاضع للضريبة عن نشاطه الاقتصادي أو عن جزء منه لصالح المتنازَل إليه الخاضع للضريبة في المملكة كتوريد - لأغراض تطبيق هذا القانون - سواء تم التنازل بمقابل أو دون مقابل. وتحدِّد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
المادة (12) : أ) تُستحَق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخِدْمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ تسَلُّم المقابل جزئياً أو كلياً وفي حدود المبلغ المتَسَلَّم، أيها أسبق. ب) يكون تاريخ توريد السلع أو الخِدْمات الذي تُستحَق على أساسه الضريبة، على النحو الآتي: 1) تاريخ بدء نقْل السلع، إذا كانت تُنقَل تحت إشراف المورِّد. 2) تاريخ وضع السلع تحت تصرف العميل، إذا كانت تُنقَل بغير إشراف من المورِّد. 3) تاريخ الانتهاء من تركيب السلع أو تجميعها، فيما يتعلق بمعاملات التوريد المشمولة بالتركيب أو التجميع. 4) تاريخ إتمام تنفيذ الخدمة.
المادة (13) : أ) تاريخ توريد السلع أو الخِدْمات بالنسبة لأيِّ عقد يتضمن دفعات دورية أو فواتير متتابعة، هو التاريخ الأسبق من التواريخ التالي ذكرها، وبشرط ألا يتجاوز مدة اثني عشر شهراً من تاريخ بدء توريد السلع أو الخِدْمات: 1) تاريخ إصدار أية فاتورة ضريبية أو أيِّ مستند آخر مماثل. 2) تاريخ استحقاق سداد المبلغ المحدَّد في الفاتورة الضريبية. 3) تاريخ تسَلُّم المبلغ المسدَّد. ب) تاريخ التوريد في الحالات التي يتم فيها السداد من خلال أجهزة البيع هو تاريخ تحصيل المبالغ المسدَّدة من تلك الأجهزة. ج) تاريخ التوريد المفترَض للسلع أو الخدمات هو تاريخ توريدها أو التنازل عنها أو التصرف فيها أو تغيير وجه استخدامها أو تاريخ إلغاء التسجيل، وذلك بحسب كل حالة على حِدَة وِفْقاً لِما تحدِّده اللائحة. د) تاريخ استحقاق الرسوم الجمركية أو التاريخ الذي كان من المفترَض أنْ تُستحَق فيه وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. ه) يكون تاريخ توريد القسائم الشرائية هو تاريخ إصدارها أو تاريخ التوريد فيما بعد.
المادة (14) : أ) يكون مكان التوريد في المملكة في الحالات الآتية: 1) إذا وُضِعت السلع تحت تصرف العميل في المملكة بالنسبة للتوريد دون النقل أو الإرسال. 2) إذا كانت السلع موجودة في المملكة عند بدء نقْلها أو إرسالها بالنسبة للتوريد مع النقل أو الإرسال، سواء تم النقل أو الإرسال بواسطة المورِّد أو لحساب العميل. 3) إذا كان تركيب أو تجميع السلع المورَّدة قد تم في المملكة. ب) بالنسبة للتوريدات البينية للسلع: 1) يكون مكان توريد السلع البينية في المملكة إذا كانت هي مكان انتهاء نقْل أو إرسال السلع وكان العميل خاضعاً للضريبة فيها، أو كان المورِّد مسجَّلاً أو ملزَماً بالتسجيل فيها. 2) يكون مكان توريد السلع البينية في المملكة إذا كانت هي مكان بدء نقْل أو إرسال السلع حال التوريد دون التجميع والتركيب، وكان المورِّد مسجَّلاً لغايات الضريبة في المملكة والعميل غير مسجل في الدولة المطبِّقة التي ينتهي فيها النقْل أو الإرسال، شريطة ألا تتجاوز قيمة توريدات المورِّد الخاضع للضريبة إلى تلك الدولة المطبِّقة خلال أية فترة اثني عشر شهراً متتالية، حد التسجيل الإلزامي.
المادة (15) : استثناءً من أحكام المادة (14) من هذا القانون، يتحدَّد مكان توريد الغاز والنفط والمياه من خلال نظام التوزيع عبر خطوط الأنابيب، وتوريد الكهرباء عبر شبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وِفْقاً لِما يلي: 1- إذا كان التوريد من خاضع للضريبة مقر عمله في المملكة إلى تاجر خاضع للضريبة مقر عمله في إحدى الدول المطبقة، يكون مكان التوريد واقعاً في مكان تأسيس التاجر الخاضع للضريبة. 2- إذا كان التوريد من شخص خاضع للضريبة إلى شخص غير تاجر خاضع للضريبة يكون مكان التوريد واقعاً في مكان الاستهلاك الفعلي.
المادة (16) : يقع مكان توريد الخِدْمات في المملكة إذا كان المورِّد الخاضع للضريبة مقيماً فيها، شريطة ألا يكون العميل خاضعاً للضريبة ومسجَّلاً لغايات الضريبة في إحدى الدول المطبِّقة الأخرى، وإلا كان مكان توريد الخِدْمات في محل إقامة العميل.
المادة (17) : استثناءً من أحكام المادة (16) من هذا القانون، يتحدَّد مكان توريد الخدمات الأخرى، بحسب الحالات الآتية: 1) في مكان إقامة العميل الخاضع للضريبة في الأحوال التي لا يكون للمورِّد محل إقامة في المملكة. 2) في المكان الذي وُضِعت فيه وسائل النقْل تحت تصرُّف العميل، إذا تعلق التوريد بخِدْمات تأجير وسائل النقْل بين مورِّد خاضع للضريبة وعميل غير خاضع للضريبة. 3) في مكان التنفيذ الفعلي للتوريدات الآتية: أ) خِدْمات المطاعم والفنادق وتعَهُّدات تقديم الطعام والمشروبات. ب) الخِدْمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية. ج) الخِدْمات المرتبطة بالسلع المنقولة المورَّدة من مورِّد خاضع للضريبة وله محل إقامة في المملكة إلى عميل غير خاضع للضريبة مقيم في دولة مطبِّقة. 4) في مكان وجود العقار إذا تعلَّق التوريد بخِدْمات مرتبطة بالعقار، وذلك وِفْقاً لِما تحدِّده اللائحة. 5) في مكان بدء نقْل السلع والركاب والخِدْمات المتعلقة بها إذا تعلق التوريد بخِدْمات نقْل السلع والركاب، وذلك وِفْقاً لِما تحدَّده اللائحة.
المادة (18) : يكون مكان توريد خِدْمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخِدْمات الإلكترونية في المملكة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها في المملكة وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام، بصرف النظر عن مكان التَّعَاقُد أو سداد المقابل. وتحدِّد اللائحة طبيعة وأنواع خِدْمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخِدْمات الإلكترونية وشروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
المادة (19) : يكون مكان الاستيراد في المملكة في الحالتين الآتيتين: 1) إذا كانت المملكة مَنْفَذ الدخول الأول للسلع المستورَدة إلى دول المجلس. 2) إذا كانت المملكة مكان الإفراج عن السلع المستورَدة من الوضع المعلَّق للرسوم الجمركية، متى وُضِعت في إحدى الأوضاع المعلَّقة للرسوم الجمركية وِفْقاً لأحكام النظام (القانون) الموحَّد للجمارك فور إدخالها إلى إقليم دول المجلس.
المادة (20) : أ) تُحتسب قيمة التوريد على أساس قيمة المقابل دون الضريبة، وتشمل جميع النفقات التي يفرضها المورِّد الخاضع للضريبة على العميل وكذلك الرسوم المستحِقة نتيجة التوريد وجميع الضرائب المستحَقة بما فيها الضريبة الانتقائية، فيما عدا الضريبة. ب) إذا كان كامل المقابل أو جزء منه غير نقدي، تُحتسَب قيمة التوريد على أساس إجمالي الجزء النقدي مضافاً إليه القيمة السوقية العادلة للجزء غير النقدي من المقابل، شاملاً جميع النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة فيما عدا الضريبة. ج) بالنسبة للضريبة المستحَقة وِفْقاً لآلية الاحتساب (التكليف) العكسي، تكون قيمة التوريد هي ثمن الشراء، وحال تعَذُّر تحديد ثمن الشراء، تُعتمَد القيمة السوقية العادلة في تاريخ حصول التوريد. د) إذا كان المقابل متعلقاً بأمور أخرى بالإضافة إلى توريد السلع أو الخِدْمات، تُعتبَر قيمة التوريد مساوية للجزء من المقابل الذي يتعلق بهذا التوريد. ه) تحدِّد اللائحة الأحكام والقواعد المنظِّمة لتطبيق أحكام هذه المادة، كما تحدِّد شروط وضوابط تحديد القيمة السوقية.
المادة (21) : تكون قيمة السلع المستورَدة هي القيمة الجمركية المحدَّدة وِفْقاً للنظام (القانون) الموحَّد للجمارك مضافة إليها الضرائب الانتقائية والرسوم الجمركية وأية أعباء أخرى، فيما عدا الضريبة. وحال تعَذُّر تحديد قيمة الاستيراد وِفْقاً لِما تضمَّنته الفقرة السابقة من هذه المادة، يتم تحديدها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك.
المادة (22) : استثناءً من أحكام المادتين (20) و(21) من هذا القانون، تُحتسَب قيمة توريد السلع أو الخدمات بين الأشخاص المرتبطين على أساس القيمة السوقية إذا كانت قيمة التوريد أقل من القيمة السوقية ولم يكن من حق العميل خصم ضريبة المدخلات بالكامل. وتحدِّد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
المادة (23) : تُحتسَب قيمة التوريد المفترَض على أساس قيمة الشراء أو التكلفة الفعلية للسلع أو الخدمات محل التوريد المفترض. وحال تعذر تحديد قيمة الشراء أو التكلفة الفعلية؛ تعتمد القيمة السوقية العادلة لتلك السلع أو الخدمات.
المادة (24) : تُخفَّض قيمة التوريد بالآتي: 1) التخفيضات على الأسعار والخصومات الممنوحة للعميل. 2) قيمة الإعانات الممنوحة من الدولة إلى المورد. 3) المبالغ المسدَّدة من المورِّد الخاضع للضريبة باسم ولحساب العميل، وفي هذه الحالة لا يجوز للمورِّد الخاضع للضريبة خصْم الضريبة المسدَّدة على هذه النفقات. وتحدِّد اللائحة شروط وضوابط احتساب الضريبة بعد التخفيض.
المادة (25) : تُحتسَب قيمة توريد القسائم الشرائية على أساس قيمة الفارق بين المقابل الذي حصل عليه مورِّد القسيمة الشرائية والقيمة الاسمية المدوَّنة عليها.
المادة (26) : إذا تم نقل السلع مؤقتاً إلى إحدى الدول المطبِّقة، أو تصديرها بهدف استكمال تصنيعها أو إصلاحها، تُحتسَب قيمتها النهائية الخاضعة للضريبة عند إعادة استيرادها إلى المملكة، على أساس قيمة الزيادة التي طرأت عليها وِفْقاً لِما هو منصوص عليه في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك.
المادة (27) : يجوز للخاضع للضريبة في أية فترة ضريبية، وبعد موافقة الجهاز، احتساب قيمة توريدات بعض السلع الخاضعة للضريبة من خلال استخدام آلية هامش الربح بدلاً عن قيمة التوريد. وتحدِّد اللائحة السلع التي تطبَّق عليها آلية هامش الربح، والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة (28) : يجوز للخاضع للضريبة تعديل قيمة التوريد عند حدوث أيِّ من الحالات التالية في تاريخ لاحق على تاريخ التوريد: 1) إلغاء التوريد أو رفْضُه كلياً أو جزئياً. 2) تخفيض قيمة التوريد. 3) عدم تحصيل المقابل جزئياً أو كلياً وِفْقاً للشروط المطبَّقة على الديون المعدومة. 4) إرجاع السلع أو الخِدْمات بشرط قبول المورِّد. ويلتزم الخاضع للضريبة بتعديل قيمة التوريد عند حدوث تغيير أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد بما من شأنه زيادة مبلغ الضريبة المستحَقة. وتحدِّد اللائحة شروط وضوابط تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (29) : أ) يكون حدُّ التسجيل الإلزامي الحدَّ المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (50) من الاتفاقية. ب) يكون الخاضع للضريبة المقيم، ملزَماً بالتسجيل لأغراض الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1) إذا تجاوزت قيمة عمليات التوريد التي يباشرها في المملكة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة على نهاية أي شهر خلال السنة حد التسجيل الإلزامي. 2) إذا كان من المتوقع أنْ تتجاوز - في أي وقت - قيمة عمليات التوريد التي يباشرها في المملكة خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة، حد التسجيل الإلزامي. ج) يكون الشخص غير المقيم مُلزَماً بالتسجيل في المملكة لأغراض الضريبة، بغض النظر عن قيمة توريداته، طالما كان مُلزَماً بسداد الضريبة في المملكة، وعليه إمَّا أنْ يقوم بالتسجيل مباشرة أو من خلال تعيين ممثل ضريبي له بعد موافقة الجهاز، ويحل الممثل الضريبي محله في جميع الحقوق والالتزامات طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون. د) تحدِّد اللائحة القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (30) : يجوز تسجيل شخصين اعتباريين أو أكثر خاضعَين للضريبة ومقيمَين في المملكة، كمجموعة ضريبية واحدة، بناءً على طلبهم، وبعد استيفاء الشروط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة. ويكون جميع أعضاء المجموعة الضريبية مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الضريبية الخاصة بتلك المجموعة، والناشئة خلال فترة انضمامهم إليها. وفي جميع الأحوال يجوز للجهاز تعديل أو إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية وِفْقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة.
المادة (31) : يجوز للجهاز أنْ يقوم بتسجيل الأشخاص المرتبطين تلقائياً وِفْقاً للحالات والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
المادة (32) : للجهاز استثناءُ الخاضع للضريبة من التسجيل الإلزامي – بناءً على طلبه - إذا كانت كامل توريداته خاضعة لنسبة الصفر بالمائة. ويلتزم الخاضع للضريبة بعد الموافقة على استثنائه من التسجيل الإلزامي بإخطار الجهاز بأية تعديلات أو تغييرات تطرأ على نشاطه وتجعله ملزماً بالتسجيل، فور حدوثها، وذلك في المواعيد والأوضاع وطبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. وفي جميع الأحوال، للجهاز تحصيل قيمة الضريبة والغرامات الإدارية المستحَقة على الخاضع للضريبة عن الفترة التي تم استثناؤه خلالها من التسجيل دون وجه حق.
المادة (33) : أ) يكون حدُّ التسجيل الاختياري الحدَّ المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (51) من الاتفاقية. ب) يحق لغير الملزَم بالتسجيل وِفْقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون، أن يطلب تسجيله اختيارياً لأغراض الضريبة في الحالتين الآتيتين: 1) إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة توريداته أو مصروفاته خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة بلغت حد التسجيل الاختياري. 2) في أيِّ وقت يتوقع أنْ تتجاوز قيمة توريداته أو مصروفاته خلال فترة الاثني عشر شهراً القادمة حد التسجيل الاختياري. ج) وتحدِّد اللائحة القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (34) : أ) يجب على المسجِّل أن يتقدم إلى الجهاز بطلب لإلغاء تسجيله في إحدى الحالات الآتية: 1) إذا توقَّف عن مزاولة نشاطه الاقتصادي. 2) إذا توقَّف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة وذلك خلال أية فترة اثني عشر شهراً متتالية. 3) إذا تبيَّن في نهاية أيِّ شهر أن قيمة توريداته الخاضعة للضريبة العائدة لفترة الاثني عشر شهراً السابقة انخفضت عن حد التسجيل الاختياري، ولا يتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته أو مصروفاته خلال فترة الاثني عشر شهراً التالية حد التسجيل الاختياري. ب) للمسجِّل أنْ يتقدم إلى الجهاز بطلب لإلغاء تسجيله إذا انخفضت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة العائدة لفترة الاثني عشر شهراً السابقة إلى أقل من حد التسجيل الإلزامي وتجاوُزِها حد التسجيل الاختياري. ج) وتحدِّد اللائحة إجراءات وضوابط وشروط إلغاء التسجيل، والقواعد المنظِّمة لحالات رفْض إلغائه.
المادة (35) : تُحدَّد اللائحة الفترة الضريبية التي يجب على الخاضع للضريبة احتساب وسداد الضريبة عنها بشرط ألا تقل عن شهر، ويجوز أنْ تختلف مواعيد بداية ونهاية هذه الفترة حسب كل خاضع للضريبة، وكذلك الحالات التي يجوز فيها تعديل الفترة الضريبية بالزيادة أو النقصان سواء من جانب الجهاز أو بناءً على طلب الخاضع للضريبة.
المادة (36) : يجب على الخاضع للضريبة أن يقدِّم إلى الجهاز إقراراً ضريبياً عن كل فترة ضريبية يُفصِح فيه عن جميع عمليات الاستيراد والتوريدات التي قام بها أو تلقَّاها، خلال تلك الفترة، وذلك على النموذج المُعد لهذا الغرض من الجهاز خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية المعنية. ويلتزم الخاضع للضريبة بتقديم هذا الإقرار ولو لم يقُم بأية معاملة شراء أو استيراد أو توريد خلال الفترة الضريبية. وإذا لم يقدِّم الخاضع للضريبة إقراره الضريبي خلال الموعد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون للجهاز الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدَّم عنها الإقرار، على أن يُحدِّد الجهاز الأسس التي استند عليها في تقديره، وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية للخاضع للضريبة والغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون. ومع مراعاة أحكام المادة (61) من الاتفاقية، تبيِّن اللائحة البيانات الواجب توافرها في الإقرار الضريبي وشروطَه وضوابطَه وإجراءات تقديمه.
المادة (37) : مع مراعاة حكم المادة (28) من هذا القانون، يلتزم الخاضع للضريبة بإخطار الجهاز إذا طرأ ما يستوجب تعديل إقراره الضريبي، وعليه إجراء التعديل اللازم في الإقرار لتصحيحه طِبْقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة.
المادة (38) : يجب على الخاضع للضريبة أنْ يُصدِر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية عند قيامه بتوريد السلع والخدمات بما ذلك التوريد المفترَض، أو عند تسَلُّمه المقابل كلياً أو جزئياً قبل تاريخ التوريد. ومع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من الاتفاقية، تُحدِّد اللائحة البيانات الواجب أنْ تتضمنها الفاتورة الضريبية، وشروط وإجراءات إصدارها بما فيها الفواتير الإلكترونية، والحالات التي يُستثنَى فيها الخاضع للضريبة من إصدار الفاتورة الضريبية، وتلك التي يجوز بموجبها إصدار مستندات بديلة عن الفاتورة الضريبية وشروطها وبياناتها، والحالات التي يجوز فيها للعميل أو الغير إصدار الفاتورة الضريبية نيابة عن المورد.
المادة (39) : يجب على الخاضع للضريبة إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من انتهاء الشهر الذي تم فيه التوريد.
المادة (40) : يجب تحويل المبلغ الوارد في الفاتورة الضريبية إلى الدينار البحريني إذا كان التوريد باستخدام عُمْلة أخرى. ويتم التحويل على أساس سعر الصرف المعتمَد لدى مصرف البحرين المركزي في تاريخ التوريد.
المادة (41) : أ) يجب على الخاضع للضريبة أنْ يقوم بتعديل قيمة التوريد عند توافُر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون، بعد إصدار الفاتورة الضريبية، على أنْ يُدرَج هذا التعديل في مستنَد يصحِّح بموجبه الفاتورة الضريبية الأصلية، وذلك وِفْقاً لِما يلي: 1) إذا كان مبلغ الضريبة المثبَت في الفاتورة الأصلية يُجاوِز القيمة الفعلية للتوريد، يتعيَّن على الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أنْ يُصدِر إشعار دائن للعميل. 2) إذا كان مبلغ الضريبة المثبَت في الفاتورة الأصلية أقل من القيمة الفعلية للتوريد، يتعيَّن على الخاضع للضريبة الذي قام بالتوريد أنْ يُصدِر إشعار مدين للعميل. ب) وفي جميع الأحوال يُعامَل هذا المستنَد ذات المعاملة المقرَّرة للفاتورة الضريبية الأصلية.
المادة (42) : أ) تكون الضريبة القابلة للخصْم من قِبَل الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية هي مجموع ضريبة المُدْخَلات المسدَّدة أو المستحَقة على السلع والخِدْمات المورَّدة له أو المستوردة منه لغايات القيام بالمعاملات الآتية: 1) التوريدات الخاضعة للضريبة. 2) التوريدات التي تتم خارج المملكة متى كانت خاضعة للضريبة فيها. ب) تكون الضريبة المسدَّدة عند الاستيراد لدى دولة مطبِّقة أخرى تكون مَنْفَذ الدخول الأول للسلع إلى دول المجلس قابلة للخصْم عندما تكون المملكة مَنْفَذ مقصد السلع النهائي. ج) مع مراعاة ما تضمَّنته الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز خصْم ضريبة المُدخَلات التي تم تحَمُّلها في الحالات الآتية: 1) إذا دُفِعت عن سلع أو خدمات مخصَّصة لغير غايات النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة. 2) إذا دُفِعت عن سلع محظورٍ تداوُلُها في المملكة. 3) إذا دُفِعت عن عمليات استيراد أو توريد، معفاة من الضريبة في المملكة. د) تُحدِّد اللائحة الحالات الأخرى التي تكون فيها ضريبة المُدْخَلات غير قابلة للخصْم، كما تحدِّد الأحكام والشروط والضوابط المنظِّمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (43) : يُشترَط لخصْم ضريبة المُدْخَلات في أية فترة ضريبية، تسَلُّم واحتفاظ الخاضع للضريبة بالفاتورة الضريبية أو المستندات الجمركية التي تُثبِت أنه مستورِد للسلع المتعلقة بالتوريد أو الاستيراد الذي استُحِقَّت عنه ضريبة المُدْخَلات.
المادة (44) : يجوز للخاضع للضريبة خصْم ضريبة المُدْخَلات على السلع والخِدْمات المورَّدة له أو التي قام باستيرادها قبل تاريخ التسجيل، بموجب الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى بعد التسجيل، إذا توافرت الشروط الآتية: 1) تلَقِّي السلع أو الخِدْمات بغرض القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. 2) عدم توريد السلع قبل تاريخ التسجيل. 3) عدم استهلاك الأصول الرأسمالية بالكامل قبل تاريخ التسجيل. 4) تلَقِّي الخِدْمات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر سابقة على تاريخ التسجيل. 5) عدم خضوع السلع والخِدْمات لأيِّ قيد من القيود المرتبطة بحق الخصْم المنصوص عليها في الاتفاقية وهذا القانون.
المادة (45) : في الأحوال التي تكون فيها ضريبة المُدْخَلات مرتبطة بسلع وخِدْمات تُستخدَم للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة للضريبة، لا يجوز خصْم ضريبة المُدْخَلات إلا في حدود النسبة العائدة للتوريدات الخاضعة للضريبة. وتحدِّد اللائحة طرق احتساب نسبة الخصْم والشروط والضوابط الأخرى لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (46) : أ) يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل قيمة ضريبة المُدْخَلات التي سبق خصْمها عند استيراد أو تلَقِّي السلع أو الخِدْمات المورَّدة له إذا زادت أو نقصت عن قيمة ضريبة المُدْخَلات المتاح له خصْمها، وذلك في الحالات الآتية: 1) إلغاء معاملة التوريد أو رفْضُها. 2) تخفيض قيمة التوريد بتاريخ لاحق لتاريخ التوريد. 3) عدم سداد مقابل التوريد كلياً أو جزئياً وِفْقاً لشروط الديون المعدومة. 4) تغيير وجه استخدام الأصول الرأسمالية. ب) لا يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المُدْخَلات في إحدى الحالتين الآتيتين: 1) ثبوت فقدان السلع المستورَدة أو المورَّدة لصالحه أو تلفها أو سرقتها، وذلك وِفْقاً للشروط والضوابط التي تحدِّدها اللائحة. 2) استخدام السلع المستورَدة أو المورَّدة له كعيِّنات أو هدايا ذات قيمة زهيدة وِفْقاً للمنصوص عليه بالبند (4) من الفقرة (أ) بالمادة (10) من هذا القانون.
المادة (47) : تُخصَم ضريبة المُدْخَلات على الأصول الرأسمالية وِفْقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ التسجيل. وتحدِّد اللائحة آلية خصْم وتسوية ضريبة المُدْخَلات على الأصول الرأسمالية، ومدد الاحتفاظ بسجلات ودفاتر الأصول الرأسمالية.
المادة (48) : مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون، يجب على الخاضع للضريبة القيام بتسوية الضريبة المستحَقة عليه في الحالتين الآتيتين: 1) توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون مما ترتب عليه تعديل قيمة التوريد. 2) إذا تم فرْض الضريبة بشكل خاطئ. وتحدِّد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتسوية الضريبة.
المادة (49) : يحق للجهاز، في جميع الأحوال، تقدير مبلغ الضريبة المستحَقة، إذا ثبت عدم صحة احتساب الضريبة من جانب الخاضع للضريبة، ويجب أنْ يكون تقديره قائماً على أسباب جدِّية من واقع بيانات ومستندات متاحة لديه. وتحدِّد اللائحة الأحكام والقواعد والإجراءات المنظِّمة لتطبيق هذه المادة.
المادة (50) : يجب على الخاضع للضريبة سداد مبلغها للجهاز رفقة إقراره الضريبي، وذلك طِبْقاً للقواعد والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة.
المادة (51) : أ) يُسدِّد المستورد الضريبة المستحَقة عن الاستيراد إذا كانت المملكة مَنْفَذ الدخول الأول، وِفْقاً لأحكام هذا القانون، إلى شئون الجمارك بوزارة الداخلية، طِبْقاً للإجراءات والنُّظُم والأوضاع التي يحدِّدها الجهاز. ب) استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للجهاز أنْ يسمح للمستورد الخاضع للضريبة تأجيل سداد الضريبة المستحَقة على السلع المستورَدة لغايات النشاط الاقتصادي. ويجب على المستورد الخاضع للضريبة في هذه الحالة أنْ يُفصِح عن الضريبة المؤجَّل سدادُها في إقراره الضريبي. وتُعَدُّ الضريبة المستحَقة المؤجَّل سدادُها والمُفصَح عنها قابلة للخصْم وِفْقاً لأحكام هذا القانون. ج) تحدِّد اللائحة الأحكام والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (52) : تُعلَّق الضريبة عند الاستيراد إذا وُضِعت السلع المستورَدة في أحد الأوضاع المعلَّقة للرسوم الجمركية، وذلك وِفْقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك. ويجب على المستورِد الخاضع للضريبة في هذه الحالة تقديم ضمان مالي يُغطِّي قيمة الضريبة يتم احتسابه وِفْقاً للقواعد والضوابط التي تحدَّدها اللائحة.
المادة (53) : تُطبق نسبة الصفر بالمئة على المعاملات الآتية: 1) تصدير السلع إلى خارج أقاليم الدول المطبقة. 2) توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحد للجمارك، أو توريدها ضمن تلك الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية. 3) خدمات نقل الركاب والسلع من أو إلى المملكة، الذي يبدأ في المملكة أو ينتهي فيها أو يمر عبر أراضيها، وما يتضمنه من خدمات وتوريد وسائل نقل مرتبطة به. 4) توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها. 5) توريد أو استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية بمراعاة التنسيق مع الجهات الطبية المعنية بالمملكة. 6) إعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتاً إلى المملكة من أجل إصلاحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها، وما تتضمنه من خدمات مضافة إليها. 7) توريد الخدمات من مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة لصالح عميل غير مقيم في إقليم الدول المطبقة يستفيد من الخدمة خارج إقليم الدول المطبقة، وذلك بمراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون. 8) توريد أو استيراد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري، إذا كان خالصاً بنسبة نقاوة لا تقل عن (99%) وقابلاً للتداول في سوق السبائك العالمي، بناءً على شهادة تصدرها الجهة المعنية بفحص المعادن والأحجار ذات القيمة بالمملكة. 9) أول توريد بعد استخراج الذهب والفضة والبلاتين لغايات التجارة. 10) توريد واستيراد اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، بعد الحصول على شهادة تصدرها الجهة المعنية بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة بتحديد طبيعتها. 11) تشييد المباني الجديدة. 12) توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي والثانوي والعالي. 13) قطاع النقل المحلي. 14) قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز. 15) توريد واستيراد السلع الغذائية المشار إليها في البند (أولاً) من المادة (31) من الاتفاقية. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (54) : يُعفَى من الضريبة توريد الخِدْمات المالية التي تُحدِّدها اللائحة، ويُستثنَى من ذلك ما يُسدَّد عن الخدمة صراحة كرسم أو عمولة أو خصْم تجاري. وتُبيِّن اللائحة القواعد والشروط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة (55) : تُعفَى من الضريبة توريدات الأراضي الفضاء والمباني من خلال بيعها أو إيجارها، وتبيِّن اللائحة الشروط والقواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة (56) : تُعفَى من الضريبة المعاملات الآتية: 1) معاملات استيراد السلع، إذا كان توريدها في دولة المقصَد النهائي معفياً من الضريبة أو خاضعاً لها بنسبة الصفر بالمائة. 2) معاملات استيراد السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وِفْقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام (القانون) الموحَّد للجمارك وهي كالآتي: أ) الإعفاءات الدبلوماسية. ب) الإعفاءات العسكرية. ج) استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلُبُها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة. د) استيراد السلع المعادة. 3) الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين. 4) مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة. وتحدِّد اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (57) : أ) مع مراعاة أحكام المواد من (65) إلى (69) من الاتفاقية، للجهاز رد الضريبة المسدَّدة عن أيِّ توريد أو استيراد صدر من أيٍّ من الآتي ذكرهم: 1) الخاضع للضريبة المُسدِّد مبلَغها بالزيادة. 2) الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والعسكرية بالنسبة للسلع والخِدْمات المورَّدة داخل المملكة. 3) الخاضع للضريبة بالمملكة بالنسبة للضريبة التي قام بسدادها لدى دولة مطبِّقة أخرى لغايات قيامه بنشاطه الاقتصادي. 4) السياح. وتحدِّد اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. ب) تُصرَف قيمة الضريبة التي توافرت شروط استردادها من حساب المبالغ المحجوزة من حصيلة إيرادات الضريبة والغرامات الإدارية المرتبطة بها لغايات تغطية طلبات الاسترداد.
المادة (58) : للخاضع للضريبة أنْ يطلب من الجهاز ترحيل فائض الضريبة الصافية القابلة للاسترداد إلى فترات ضريبية لاحقة. وللجهاز الحق في إجراء مقاصَّة بين فائض الضريبة الصافية وأية ضرائب أو غرامات إدارية تُستحَق على الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون أو أيِّ قانون ضريبي آخر، في فترات ضريبية لاحقة حتى استنفاد قيمة الفائض. وتُحدِّد اللائحة القواعد المنظِّمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (59) : يكون للموظفين الذين يَصدُر بندْبهم قرار من الوزير المعنِي بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضَّبْطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ولهم في سبيل ذلك معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت وغيرها من تلك التي تباشر نشاطاً يتعلق بتوريد أو استيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، وغلْقِها تحَفُّظِياً، وضَبْط المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة. وإذا كان المحل عقاراً معداً للسُّكْنى يجب الحصول على إذن من النيابة العامة. ويجوز في حالات الضَّبْط الاستعانة برجال السلطة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (60) : أ) فيما عدا حالات التَّهَرُّب الضريبي المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون، تُفرَض غرامة إدارية على كل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1) التأخر في تقديم الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة عن المدة المقرَّرة بما لا يجاوز ستين يوماً، وتُحسَب الغرامة في هذه الحالة بنسبة لا تقل عن (5%)، ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن الإقرار بها أو سدادها. 2) عدم التقدُّم للتسجيل خلال مدة ستين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون أو من تاريخ بلوغه حد التسجيل الإلزامي، وتُحتسَب الغرامة في هذه الحالة بمبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دينار. 3) تقديم بيانات خاطئة عما يباشره من عمليات استيراد أو توريد للسلع والخِدْمات إذا ظهرت في قيمتها زيادة عما ورد بإقراره. وتُحسَب الغرامة في هذه الحالة بنسبة لا تقل عن (2.5%) ولا تزيد على (5%) من قيمة الضريبة غير المُسدَّدة عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدَّد عنه الضريبة. ب) مع عدم الإخلال بأية غرامة أشد منصوص عليها في أيِّ قانون آخر، تُفرَض غرامة إدارية لا تجاوِز خمسة آلاف دينار، على كل مَن ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1) القيام بمنْع أو إعاقة موظفي الجهاز أو القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. 2) عدم إخطار الجهاز بالتغييرات التي طرأت على بيانات طلب التسجيل أو معلومات الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحدَّدة. 3) الامتناع عن عرْض أسعار السلع أو الخِدْمات شاملة الضريبة طبقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون. 4) الامتناع عن تقديم المعلومات أو البيانات التي يطلبها الجهاز. 5) عدم الالتزام بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية. 6) مخالفة أيِّ حكم آخر من أحكام القانون أو اللائحة. ج) يجب مع توقيع الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذه المادة تحصيل قيمة الضريبة المستحَقة.
المادة (61) : يكون فرض الغرامة الإدارية بقرار من الوزير أو من يفوضه في ذلك متضمناً قيمة الضريبة المستحقة، ويجوز النص في القرار على نشر منطوقه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة من وسائل النشر، وذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها، وبعد صيرورة هذا القرار نهائياً. ويعد القرار الصادر بتوقيع الغرامة الإدارية من السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ الجبري وِفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
المادة (62) : يجوز لمن صدر ضده قرار بفرض غرامة إدارية التظلم منه أمام لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون خلال ذات المواعيد وطبقاً لذات القواعد والإجراءات المقررة لنظر الاعتراضات الضريبية أمامها، وتصدر اللجنة توصيتها في شأن التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وترفعها إلى الوزير أو من يفوضه على أن يصدر الوزير أو من يفوضه قراره باعتماد التوصية أو تعديلها أو إلغائها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليه. ويُخطر المتظلم بالقرار النهائي الصادر بشأن تظلمه بالطرق المقررة قانوناً، ويُعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون إخطار المتظلم بالنتيجة بمثابة رفض للتظلم. ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.
المادة (63) : يُعد تهرباً ضريبياً في تطبيق أحكام هذا القانون ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1) عدم التقدم للتسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المقررة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون. 2) عدم تقديم الإقرار أو سداد الضريبة المستحقة على توريدات أو استيراد للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون. 3) خصم ضريبة المدخلات وإعادة تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس دون وجه حق وبالمخالفة لقواعد خصم ضريبة المدخلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون. 4) استرداد الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق مع العلم بذلك. 5) تقديم مستندات أو سجلات أو فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد الضريبة كلياً أو جزئياً. 6) عدم إصدار الخاضع للضريبة فواتير ضريبية عن عمليات التوريد أو الاستيراد للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة التي يباشرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 7) إصدار فواتير ضريبية محملة بالضريبة تتعلق بتوريدات غير خاضعة للضريبة. 8) عدم الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات والفواتير الضريبية والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات استيراد أو توريد السلع أو الخدمات بالمخالفة لحكم المادة (69) من هذا القانون.
المادة (64) : أ) يُعاقب كل من ارتكب حالة من حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة الضريبة المستحقة ولا تجاوز ثلاث أمثالها، ويُحكم على الجاني أو الجناة المتعددين متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة. ب) تضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب الجريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة. ج) مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقب الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون بضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة بالفقرة (أ) من هذه المادة. د) للمحكمة أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد والأجهزة المستخدمة في جرائم التهرب الضريبي، فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن قد أعُدت أو أُجرت خصيصاً بمعرفة مالكيها لاستخدامها في أغراض التهريب. ه) تُنظر قضايا التهرب الضريبي عند إحالتها للمحاكم على وجه الاستعجال وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة. و) لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب الضريبي إلا بناءً على طلب من الوزير أو من يفوضه. ز) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وللوزير أو من يفوضه بناءً على طلب كتابي من المتهم أو وكيله قبول التصالح في قضايا التهرب الضريبي سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك إذا قام المتهم بسداد مبلغ يُعادِل الحد الأدنى للغرامة المقرَّرة للجريمة فضلاً عن قيمة الضريبة المستحَقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة (65) : لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب المستحقة للجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون، بمضي خمس سنوات محسوبة من نهاية الفترة الضريبية التي استحقت عنها الضريبة. وكذلك لا تسمع دعوى المطالبة باسترداد الضرائب المسددة بغير وجه حق بمضي خمس سنوات من تاريخ السداد. وتنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني أو بالأخطار بالضريبة أو بالتنبيه على الخاضع للضريبة بالسداد أو بالعرض على لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية أو بتقديم طلب الاسترداد.
المادة (66) : تُشكل بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه، لجنة تسمى “لجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية”، تشكل من رئيس لا تقل درجته عن مدير بالجهاز وعدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في الأمور الضريبية والمالية والمحاسبية والقانونية. وتختص اللجنة فضلاً عن اختصاصاتها الواردة بالمادة (62) من هذا القانون بفحص ونظر كافة الاعتراضات وجميع أوجه الخلاف بين الخاضعين للضريبة والجهاز بشأن الضريبة. ويقدم الخاضع للضريبة الاعتراض إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء محل الاعتراض بعد سداد الرسم المقرر، وتُصدر اللجنة توصيتها في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وترفعها إلى الوزير أو من يفوضه، على أن يصدر الوزير أو من يفوضه قراره باعتماد التوصية أو تعديلها أو إلغائها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها. ويُخطر مقدم الاعتراض بالقرار النهائي الصادر بشأن اعتراضه بالطرق المقررة قانوناً، ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون إخطاره بنتيجة اعتراضه بمثابة رفضاً ضمنياً له. ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار الوزير أو من يفوضه برفض الاعتراض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض اعتراضه أو من تاريخ اعتبار اعتراضه مرفوضاً، ولا يمنع الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة. وتُحدد اللائحة نظام وإجراءات عمل اللجنة وضوابط انعقاد اجتماعاتها.
المادة (67) : يجوز للجهاز أن يرخص للأشخاص الراغبين في التصرف كممثلين أو وكلاء ضريبيين للخاضعين للضريبة فيما يتعلق بالتزاماتهم الضريبية في المملكة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للترخيص، ويُصدر الجهاز قوائم بأسماء الأشخاص المعتمدين لديه كممثلين أو وكلاء ضريبيين. ويكون الممثل الضريبي مسئولاً بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عن سداد أي ضريبة حتى التاريخ الذي يُعلن فيه الجهاز توقفه عن تمثيل الخاضع للضريبة. ويظل الخاضع للضريبة مسئولاً بصفة شخصية أمام الجهاز عن كافة التزاماته الضريبية رغم قيامه بتعيين وكيلاً ضريبياً عنه. وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها في الممثل الضريبي والوكيل الضريبي للترخيص لهم بمباشرة مهامهم، والتزاماتهم الأخرى قبل الجهاز. ويجب على الشخص المعين إدارياً أو كممثلاً شخصياً أو منفذاً لوصية أو حارساً قضائياً أو مصفياً للخاضع للضريبة أن يخطر الجهاز كتابة بتعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.
المادة (68) : يلتزم موظفو الجهاز وجميع القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون بعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو أطلعوا عليها بحكم وظائفهم أو بسببها، أثناء الخدمة أو بعد انتهائها، إلا للغاية التي شرعت من أجل اطلاعهم عليها أو بناءً على تصريح من الجهاز أو تنفيذاً لطلب من السلطات القضائية بالمملكة.
المادة (69) : يلتزم الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات والفواتير الضريبية والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات استيراد أو توريد السلع أو الخدمات، وعليه تزويد الجهاز بتلك السجلات والفواتير والدفاتر عند الطلب. وتُحدد اللائحة أنواع تلك السجلات والدفاتر والمدد والضوابط والشروط الواجب توافرها عند الاحتفاظ بها.
المادة (70) : على الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني أن يُدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به على كل إقرار وإخطار وفاتورة ضريبية وإشعار (دائن/مدين) ضريبي، وأي مستند ضريبي آخر، بالإضافة إلى جميع مراسلاته مع الجهاز. وللجهاز أن يصدر للخاضع للضريبة شهادة تسجيل ضريبي تتضمن رقم التسجيل الضريبي الخاص به وبياناته الضريبية، وذلك بعد قيامه بسداد الرسوم المقررة لاستخراج هذه الشهادة.
المادة (71) : على الخاضع للضريبة استيفاء وتقديم طلبات التسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية، وغيرها من الطلبات أو التظلمات أو الاعتراضات المتعلقة بالضريبة، وكذلك سداد الضريبة الصافية المستحقة والغرامات الإدارية المرتبطة بها، من خلال النظام الإلكتروني المعتمد لدى الجهاز.
المادة (72) : لا تُخل أحكام هذا القانون بالالتزامات الدولية للمملكة الناشئة بموجب اتفاقيات مبرمة بين حكومة المملكة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية، أو أية معاهدات أو بروتوكولات دولية أو ثنائية الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة (73) : للجهاز التنسيق مع جميع الجهات الحكومية في المملكة بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة، وعلى جميع الجهات الحكومية تزويده بالبيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها لأغراض تطبيق الضريبة.
المادة (74) : تُحدد رسوم إصدار الشهادات الضريبية وتراخيص الممثلين والوكلاء الضريبين، ورسوم تقديم الاعتراضات الضريبية، بناءً على قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (75) : أ) إذا صدرت الفاتورة أو تم سداد مقابل السلع والخدمات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، يُعد مورد السلع أو الخدمات قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ التوريد الفعلي للسلع أو الخدمات، وعلى الخاضع للضريبة في هذه الحالة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن الضريبة المستحقة عن توريد السلع أو الخدمات ما لم تكن الفاتورة الصادرة قبل تاريخ نفاذ القانون قد تضمنت قيمة الضريبة المستحقة بالفعل. ب) لأغراض تطبيق هذه المادة، يُعد تاريخ التوريد بعد تاريخ نفاذ هذا القانون في الحالتين الآتيتين: 1) إذا كان تاريخ تسليم السلع لاحقاً لتاريخ نفاذ هذا القانون. 2) إذا كان تاريخ اكتمال تأدية الخدمة لاحق لتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (76) : أ) تطبق الضريبة بالنسبة للتوريدات المتعلقة بالعقود التي تم إبرامها قبل نفاذ أحكام هذا القانون على التوريد الذي يتم بشكل كلي أو جزئي بعد تاريخ نفاذ القانون. وما لم يتضمن العقد نصاً يتعلق بالضريبة، تعامل تلك التوريدات كالآتي: 1) يعتبر المقابل متضمناً للضريبة إذا كانت مفروضة بموجب هذا القانون. 2) يجب احتساب الضريبة على التوريد بصرف النظر عما إذا كان قد تم أخذها في الاعتبار عند تحديد المقابل لقاء التوريد. 3) تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. ب) باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تطبق الضريبة بنسبة الصفر على التوريدات التي تتعلق بالعقود مع الحكومة التي يتم إبرامها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ويقوم بتوريدها بشكل كلي أو جزئي بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، إلى حين تاريخ تجديد العقد أو انقضاء العقد أو حلول تاريخ 31 ديسمبر 2023، أيها أسبق.
المادة (77) : أ) يجب على كل شخص مقيم أو يمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي: 1) إجراء تقدير مبدئي لإيراداته السنوية المتوقعة للسنة التي تبدأ في الأول من يناير عام 2019. 2) التقدم بطلب إلى الجهاز للتسجيل لأغراض الضريبة إذا كان من المتوقع أن تزيد قيمة عمليات التوريد التي يباشرها في السنة التي تبدأ في الأول من يناير عام 2019 عن حد التسجيل الإلزامي. وتُحدد بقرار من الوزير المراحل الزمنية لمواعيد بدء التسجيل بحسب قيمة عمليات التوريد التي يباشرها الخاضع للضريبة. ب) مع عدم الإخلال بحكم المادة (63) من هذا القانون، يترتب على فوات مهل التسجيل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون إتمام إجراءات التسجيل، اعتبار الخاضع للضريبة الذي يثبت بلوغ عمليات الاستيراد أو التوريد التي باشرها في السنة التي تبدأ في الأول من شهر يناير عام 2019 حد التسجيل الإلزامي، مسجلاً بحكم القانون.
المادة (78) : لأغراض الامتثال لحكم المادة (71) من الاتفاقية، تعامل التوريدات البينية التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة مطبقة أخرى، ولحين بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكتروني في جميع دول المجلس، كمعاملة تصدير للسلع.
المادة (79) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، تُعامل أي دولة عضو بالمجلس كدولة غير مطبقة إذا تضمن تشريعها الضريبي المحلي معاملة المملكة كدولة غير مطبقة، ولم تمتثل بالكامل لأحكام الاتفاقية، ويتم معاملتها في هذه الحالة كدولة خارج نطاق إقليم دول المجلس، كما يُعامل توريد السلع والخدمات من هذه الدولة على أنه أجري في دولة خارج نطاق إقليم دول المجلس، ويُعامل الأشخاص المقيمين فيها معاملة المقيمين في دولة خارج نطاق إقليم دول المجلس.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن