تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (28) منه، وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحررة بتاريخ 27 نوفمبر 2016، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:
المادة () : إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الامارات العربية المتحدة مملكة البحرين المملكة العربية السعودية سلطنة عمان دولة قطر دولة الكويت انطلاقا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات. وتماشيا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001م، التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية. ورغية في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها. واستنادا إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض، 9-10 ديسمبر 2015م) بشأن فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة للقيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5%، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار (الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) والتوقيع عليها. حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني الموحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريبة القيمة المضافة) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع. فقد اتفقت على ما يلي:
المادة (1) : صدوق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحررة بتاريخ 27 نوفمبر 2016، والمرفقة لهذا القانون.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الاتفاقية : الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس. الضريبة : ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الانتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترض. الدولة العضو : أية دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظام الأساسي. إقليم دول المجلس : جميع أقاليم الدول الأعضاء. القانون (النظام) المحلي : قانون (نظام ) ضريبة القيمة المضافة والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو. الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، عام أو خاص ، أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة. الخاضع للضريبة : الشخص الذي يزاول نشاطا اقتصاديا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا أو ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. النشاط الاقتصادي : النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري ، أو الصناعي، أو الزراعي ، أو المهني، أو الخدمي أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية، وأي نشاط مماثل آخر. التاجر الخاضع للضريبة : الخاضع للضريبة في أي دولة عضو والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع الغاز أو النفط أو المياه أو الكهرباء. مقر العمل: مكان تأسيس العمل قانونا أو مكان مركز الادارة الفعلية، الذي تتخذ فيه القرارات الرئيسية المتعلقة بسير الأعمال عند اختلافه عن مكان التأسيس. المؤسسة الثابتة : أي مقر ثابت للعمل غير مقر العمل ، الذي يمارس فيه العمل ويتميز بوجود موارد بشرية وتقنية بشكل دائم وبصفة تمكن الشخص من القيام بتوريد أو تلقي السلع أو الخدمات. محل اقامة الشخص : مكان وجود مقر عمل الشخص أو أي نوع آخر من المؤسسة الثابتة، وفي حال الشخص الطبيعي إذا لم يتوفر له مقر عمل أو مؤسسة ثابتة يكون مكان إقامته المعتاد . وفي حال توفر للشخص محل إقامة في أكثر من دولة، يعد محل الإقامة في المكان الأكثر ارتباطا بالتوريد. شخص مقيم : يكون الشخص مقيما في دولة ما إذا كان لديه محل إقامة فيها. شخص غير مقيم: يكون الشخص غير مقيما في دولة ما إذا لم يكن لديه محل إقامة فيها. المورد : الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات. العميل : الشخص الذي يتلقى سلع أو خدمات. الاحتساب (التكليف) العكسي : الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزما بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤولا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي. الأشخاص المرتبطون : شخصان أو أكثر يكون لأحدهم سلطة توجيه واشراف على الآخرين، بحيث تكون له سلطة إدارية تمكنه من التأثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية ، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تمكنه من التأثير على أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية. التوريد : أي شكل من أشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفقا للحالات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقية. التوريد المفترض : كل ما يعد بمثابة توريد وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية. ضريبة المدخلات : الضريبة التي يتحملها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الموردة له أو المستوردة لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي. نظام (قانون) الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. منفذ الدخول الأول : أول نقطة جمركية لدخول السلع إلى إقليم دول المجلس من الخارج وفقا لنظام(قانون) الجمارك الموحد. منفذ المقصد النهائي : النقطة الجمركية لدخول السلع في دولة المقصد النهائي في اقليم دول مجلس التعاون. المقابل : كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمنا ضريبة القيمة المضافة. التوريدات المعفاة من الضريبة : التوريدات التي لا تفرض عليها الضريبة، ولا تخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقا لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي. التوريدات الخاضعة للضريبة : التوريدات التي تفرض عليها الضريبة وفقا لأحكام الاتفاقية، سواء بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة. وتخصم المدخلات المرتبطة بها وفقا لأحكام الاتفاقية. التوريدات البينية : توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في دولة عضو إلى عميل مقيم في دولة عضو أخرى. السلع : جميع أنواع الممتلكات المادية (الأصول المادية) وتشمل المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء. استيراد السلع : دخول السلع من خارج إقليم دول المجلس إلى أية دولة عضو وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد. تصدير السلع : توريد السلع من أي دولة عضو إلى خارج إقليم دول الملجس وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد. الجهة الضريبة المختصة : الجهة الحكومية المعنية في كل دولة عضو والمكلفة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضريبة. الضريبة القابلة للخصم : ضريبة المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبة المستحقة على التوريدات لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي. الأصول الرأسمالية : الأصول المادية وغير المادية التي تشكل جزء من أصول العمل والمخصصة للاستعمال الطويل الأمد كأداة عمل أو وسيلة استثمار. الفترة الضريبية : الفترة الزمنية التي يجب احتساب الضريبة الصافية فيها. الضريبة الصافية : الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم في دولة عضو من الضريبة المستحقة في هذه الدولة خلال نفس الفترة الضريبية، ويجوز أن تكون الضريبة الصافية إما متوجبة السداد أو قابلة للاسترداد. حد التسجيل الالزامي : الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة. حد التسجيل الاختياري : الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة طلب التسجل لغايات الضريبة. اللجنة الوزارية : لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.
المادة (2) : تطبق الاتفاقية في اقليم دول المجلس وتفرض الضريبة على المعاملات الآتية: 1- التوريدات الخاضعة للضريبة من قبل الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو. 2- تلقي العميل الخاضع للضريبة سلع وخدمات موردة له من قبل شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في الدولة العضو في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب(التكليف) العكسي. 3- استيراد السلع من قبل أي شخص.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا للتقويم الميلادي.
المادة (4) : لكل دولة عضو أن تعامل المجموعة الضريبية ، كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها لهذه الغاية، ويقصد بالمجموعة شخصين اعتبارين أو أكثر، ومقيمين في الدولة العضو ذاتها.
المادة (5) : 1- يقصد بتوريد السلع نقل ملكية هذه السلع أو حق التصرف بها كمالك. 2- يشمل توريد السلع المعاملات الآتية: أ- التنازل عن حيازة السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكية هذه السلع أو امكانية نقلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق أقصاه تاريخ سداد المقابل كليا. ب- منح حقوق عينية متفرعة عن الملكية تعطي حق استخدام عقارات. ج- نقل ملكية السلع بمقابل بصورة قسرية عملا بقرار صادر عن السلطات العامة أو بأي قانون نافذ.
المادة (6) : 1- يعد الخاضع للضريبة الذي ينقل سلعا تشكل جزء من أصوله، من مكان وجودها في دولة عضو إلى مكان اخر في دولة عضو أخرى ، وكأنه قام بتوريد سلع. 2- لا يعد نقل السلع المذكور في البند الأول من هذه المادة توريدا للسلع عندما يتم النقل لاحدى الغايات التالية: أ- استخدام السلع في الدولة العضو الأخرى بصورة مؤقتة ضمن شروط الادخال المؤقت المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. ب- عندما يكون نقل السلع كجزء من توريد اخر خاضع للضريبة في الدولة العضو الأخرى.
المادة (7) : يعد توريدا للخدمات أية معاملة توريد لا تشكل توريدا للسلع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (8) : 1- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد سلع، عند التصرف في سلع تشكل جزء من أصوله في احدى الحالات الآتية: أ- التنازل عن السلع ، لغير غايات النشاط الاقتصادي، سواء بمقابل أو دون مقابل، ب- تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة. ج- الاحتفاظ بالسلع بعد التوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي. د- توريد السلع دون مقابل ما لم يتم التوريد في سياق العمل كعينات وهدايا ذات قيمة زهيدة وفقا لما تحدده كل دولة عضو. 2- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد خدمات في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- استخدامه سلع تشكل جزء من أصوله لغير غايات النشاط الاقتصادي، ب- قيامه بتوريد خدمات دون مقابل، 3- تطبق أحكام هذه المادة في حال سبق وأن خصم الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات المرتبطة بالسلع والخدمات المذكورة في هذه المادة. 4- للدولة العضو وضع شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.
المادة (9) : 1- في حال تلقى الخاضع للضريبة في دولة عضو سلع أو خدمات خاضعة للضربية من شخص مقيم في دولة عضو أخرى، يعد وكأنه قام بتوريد هذه السلع أو الخدمات لنفسه، ويخضع هذا التوريد للضريبة وذلك وفقا لآلية الاحتساب العكسي. 2- في حال تلقى الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو خدمات من شخص غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون، يعد وكأنه قام بتوريد هذه الخدمات لنفسه، ويخضه هذا التوريد للضريبة وذلك وفقا لآلية الاحتساب العكسي.
المادة (10) : يقع مكان توريد السلع الذي يتم دون نقلها أو ارسالها في مكان وجودها بتاريخ وضعها بتصرف العميل.
المادة (11) : يقع مكان توريد السلع الذي يتم مع نقلها أو إرسالها من قبل المورد أو لحساب العميل في مكان وجودها عند بدء النقل أو الإرسال.
المادة (12) : 1- استثناء من أحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد السلع البينية الذي يتم مع نقلها أو أرسالها من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، في الدولة التي ينتهي فيها نقل السلع أو الارسال في الحالات الآتية: أ- إذا كان العميل خاضع للضريبة. ب- مع عدم الاخلال بأحكام البند (2) من هذه المادة، إذا كان العميل غير خاضع للضريبة وكان المورد مسجلا في الدولة التي يقيم العميل بها أو ملزما بالتسجيل فيها. 2- يقع مكان توريد السلع البينية التي يتم مع نقلها أو إرسالها دون التركيب أو التجميع من قبل مورد مسجل لغايات الضريبة في دولة عضو لصالح عميل غير مسجل لغايات الضريبة في دولة عضو أخرى، في مكان وجود السلع بتاريخ بدء النقل أو الإرسال، شريطة عدم تجاوز قيمة إجمالي توريدات هذا المورد خلال أية فترة اثني عشر شهر مبلغ (375?000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) في الدولة التي يتم التوريد إليها، ويترتب على تجاوز قيمة اجمالي التوريدات هذا المبلغ قيام المورد بالتسجيل في تلك الدولة. 3- في حال عدم إثبات نقل السلع من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى من خلال الامتثال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية والقوانين المحلية، يقع مكان التوريد في مكان وجود السلع بتاريخ بدء النقل أو الإرسال. 4- في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الارسال استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدء فيها النقل أو الارسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك أو أي آلية أخرى تقرها اللجنة الوزارية.
المادة (13) : يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة اذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، ويحق للجنة الوزارية اقتراح أية آليات أخرى. كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.
المادة (14) : استثناء لأحكام المادتين (10) و(11) من هذه الاتفاقية: 1- يعد مكان توريد الغاز والنفط والمياه من خلال نظام التوزيع عبر خطوط الانابيب، وتوريد الكهرباء، من خاضع للضريبة مقر تأسيسه في دولة عضو إلى تاجر خاضع للضريبة مقر تأسيسه في دولة عضو أخرى، واقعا في مقر تأسيس التاجر الخاضع. 2- يعد مكان توريد الغاز والنفط والمياه من خلال نظام التوزيع عبر خطوط الانابيب، وتوريد الكهرباء، إلى شخص غير تاجر خاضع للضريبة، واقعا في مكان الاستهلاك الفعلي.
المادة (15) : يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبة في محل إقامة المورد.
المادة (16) : استثناء من أحكام المادة (15) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبة لصالح عميل خاضع للضريبة في محل إقامة العميل.
المادة (17) : استثناء من أحكام المادة (15) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد خدمات تأجير وسائل النقل بين مورد خاضع للضريبة وعميل غير خاضع للضريبة في مكان وضع هذه الوسائل تحت تصرف العميل.
المادة (18) : استثناء من أحكام المادة (15) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد خدمات نقل السلع والركاب والخدمات المرتبطة بها في مكان بدء النقل.
المادة (19) : 1- يقصد بالخدمات المرتبطة بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: أ- خدمات الخبراء والوكلاء العقاريين. ب- منح حق حيازة أو استعمال العقارات. ج- الخدمات المتعلقة بأعمال البناء. 2- استثناء من أحكام المادة (15) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطة بالعقارات في مكان تواجد هذه العقارات.
المادة (20) : يعد مكان توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الموردة إلكترونيا واقعا في مكان الاستعمال الفعلي لهذه الخدمات أو الاستفادة منها.
المادة (21) : يقع مكان توريد الخدمات التالية في مكان التنفيذ الفعلي بها: 1- خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات. 2- الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية. 3- الخدمات المرتبطة بالسلع المنقولة الموردة من مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو إلى عميل غير خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو أخرى.
المادة (22) : 1- يقع مكان استيراد السلع في دولة منفذ الدخول الأول. 2- عند وضع السلع في إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد فور إدخالها إلى إقليم دول المجلس، يقع مكان الاستيراد في الدولة العضو التي يتم فيها إفراج تلك السلع من الوضع المعلق للرسوم.
المادة (23) : 1- تستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم أيها أسبق. 2- يكون تاريخ التوريد المنصوص عليه في البند الأول من هذه المادة كالآتي: أ- تاريخ وضع السلع بتصرف العميل فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع بدون النقل أو الارسال. ب- تاريخ البدء بنقل أو ارسال السلع، فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع مع النقل أو الارسال. ج- تاريخ اكتمال تركيب السلع أو تجميعها، فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع مع التركيب أو التجميع. د- تاريخ اكتمال أداء الخدمات. ه - تاريخ وقوع أي من الحالات المشار إليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية. 3- استثناء من أحكام البندين الأول والثاني من هذه المادة، تستحق الضريبة فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي إلى إصدار فواتير أو سداد مقابل بشكل متتابع، عند تاريخ السداد المحدد في الفاتورة أو عند تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق، وعلى الأقل مرة في كل فترة اثني عشر (12) شهر متتالية. 4- لكل دولة عضو تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة للتوريدات غير الواردة في البنود السابقة من هذه المادة.
المادة (24) : تستحق الضريبة في تاريخ استيراد السلع إلى الدولة العضو ، مع مراعاة أحكام المادة (39) المتعلقة بحالات تعليق الضريبة عند الاستيراد والمادة (64) المتعلقة بآلية سداد الضريبة المستحقة عن الاستيراد.
المادة (25) : 1- تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في هذه الاتفاقية. 2- دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقوانين المحلية، يجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة.
المادة (26) : 1- القيمة السوقية العادلة هي المبلغ الذي يمكن تداول السلع أو الخدمات لقاءه في السوق المفتوح بين طرفين مستقلين وضمن شروط تنافسية محددة من قبل كل دولة عضو. 2- تكون قيمة التوريد قيمة المقابل دون قيمة الضريبة، وتشمل قيمة الجزء غير النقدي من المقابل المحدد وفقا للقيمة السوقية العادلة. 3- تشمل قيمة التوريد جميع النفقات التي يفرضها المورد الخاضع للضريبة على العميل والرسوم المستحقة نتيجة التوريد وجميع الضرائب بما فيها الضرائب الانتقائية باستثناء ضريبة القيمة المضافة. 4- تكون قيمة التوريد عند التوريد المفترض ونقل السلع من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى هي قيمة الشراء أو التكلفة، وفي حال تعذر تحديد قيمة الشراء أو التكلفة، تعتمد القيمة السوقية العادلة. 5- تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط تعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين. 6- تخفض قيمة التوريد بالآتي: أ- التخفيضات على الأسعار والخصومات الممنوحة للعميل. ب- قيمة الإعانات التي تمنحها الدولة العضو إلى المورد. ج- المبالغ المسددة من المورد الخاضع للضريبة باسم ولحساب العميل، وفي هذه الحالة لا يحق للمورد الخاضع للضريبة خصم الضريبة المسددة على هذه النفقات. 7- في حال كانت أي من مكونات قيمة التوريد مدونة بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى العملة المحلية على أساس سعر صرف العملة الرسمي المطبق في الدولة العضو في تاريخ استحقاق الضريبة. 8- لكل دولة عضو تحديد قيمة التوريد بالنسبة لبعض الحالات غير الواردة في البنود المشار إليها في هذه المادة.
المادة (27) : يحق للخاضع للضريبة تسوية قيمة الضريبة التي فرضت عند حدوث أي من الحالات الآتية بتاريخ لاحق لتاريخ التوريد: 1- إلغاء التوريد أو رفضه جزئيا أو كليا. 2- تخفيض قيمة التوريد. 3- عدم تحصيل المقابل جزئيا أو كليا وفقا للشروط المطبقة على الديون المعدومة في كل دولة عضو.
المادة (28) : 1- تكون قيمة السلع المستوردة هي القيمة الجمركية المحددة وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد مضافا إليها الضرائب الانتقائية والرسوم الجمركية وأي اعباء أخرى، دون ضريبة القيمة المضافة. 2- بالنسبة للسلع المصدرة مؤقتا إلى خارج إقليم دول المجلس لإكمال تصنيعها أو تصليحها في الخارج، تخضع هذه السلع للضريبة عند إعادة استيرادها على قيمة الزيادة التي طرأت عليها وفقا لما هو منصوص عليه في نظام (قانون) الجمارك الموحد.
المادة (29) : حق الدول بإعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة بنسبة الصفر بالمائة. 1- لكل دولة عضو أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة القطاعات الآتية، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها: أ- قطاع التعليم. ب- القطاع الصحي. ج- القطاع العقاري. د- قطاع النقل المحلي. 2- لكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر بالمائة،وفقا للشروط والضوابط التي تحددها.
المادة (30) : لكل دولة عضو أن تستثني الفئات أدناه من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة، كما لكل دولة عضو أن تسمح لهؤلاء الأشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها، وتشمل هذه الفئات الآتي: - الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة. - الجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام وفقا لما تحدده كل دولة. - الشركات المعفية بموجب اتفاقيات لاستضافة فعاليات دولية. - مواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص. - المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة.
المادة (31) : أولا: السلع الغذائية: تخضع كافة السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، ويجوز للدولة العضو أن تفرض نسبةالصفر على السلع الغذائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي. ثانيا: الأدوية والتجهيزات الطبية: تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا ضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
المادة (32) : تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة معاملات النقل الآتية: 1- نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. 2- النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل.
المادة (33) : لكل دول عضو أن تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات الآتية: 1- توريد وسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لقاء أجر لغايات تجارية. 2- ?توريد السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائل النقل المذكورة في البند (1) من هذه المادة والمخصصة لتشغيل أو تصليح أو صيانة أو تحويل تلك الوسائل أو الاحتياجات وسائل النقل أو حمولاتها أو ركابها. 3- توريد طائرات الانقاذ وسفن الانقاذ والمساعدة جوا وبحرا، والسفن المخصصة للصيد البحري.
المادة (34) : 1- تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات الآتية: أ- تصدير السلع إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون. ب- توريد السلع إلى إحدى الاوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية. ج - إعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتا إلى اقليم دول مجلس التعاون من أجل تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها والخدمات المضافة على تلك السلع. د- توريد الخدمات من قبل مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو لصالح عميل غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون يستفيد من الخدمة في خارج إقليم دول المجلس وفقا لمعايير تحدد من قبل كل دولة عضو، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد (من 17 إلى 21) من هذه الاتفاقية التي تحدد مكان التوريد على أنه في إحدى الدول الأعضاء. 2- يخضع توريد السلع والخدمات الى خارج إقليم دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة الصفر بالمائة متى كان توريد هذه السلع والخدمات معفى من الضريبة داخل الدولة العضو.
المادة (35) : 1- لغايات تطبيق هذه المادة، يعد الذهب والفضة والبلاتين استثماريا عندما يكون خالص بنسبة نقاوة لا تقل عن 99 بالمائة وقابل للتداول في سوق السبائك العالمي. 2- يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري. 3- يخضع للضريبة بنسبة الصفر أو توريد بعد استخراج الذهب والفضة والبلاتين.
المادة (36) : 1- تعفى من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة عضو. ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقا لما تحدده كل دولة. 2- استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لكل دولة تطبيق أي معالجة ضريبية أخرى على الخدمات المالية.
المادة (37) : لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة، على أساس هامش الربح.
المادة (38) : تعفى من الضريبة: 1- معاملات استيراد السلع، إذا كان توريد هذه السلع في دولة المقصد النهائي معفى من الضريبة أو خاضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة. 2- معاملات استيراد السلع الآتية المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد: أ- الإعفاءات الدبلوماسية. ب- الإعفاءات العسكرية. ج- استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة. د- استيراد مستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، في حال كانت مستثناه من دفع الضريبة وفقا للمادة (30). ه - استيراد السلع المعادة. 3- الامتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين وفقا لما تحدده الدولة العضو. 4- مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما تحدده الدولة العضو.
المادة (39) : تعلق الضريبة على استيراد السلع التي توضع تحت إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد ، ولكل دولة عضو ربط تعليق الضريبة بشرط تأمين قيمة الضريبة.
المادة (40) : 1- يلتزم الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة على توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إلى الجهة الضريبية المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد. 2- كل شخص يذكر مبلغ ضريبة على فاتورة يصدرها يصبح ملزما بسداد هذا المبلغ إلى الجهة الضريبية المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد.
المادة (41) : 1- إذا كان مكان توريد السلع أو الخدمات في دولة عضو لا يكون المورد مقيما فيها، يصبح العميل الخاضع للضريبة في هذه الدولة ملزما بسداد الضريبة المستحقة. 2- تسدد الضريبة المستحقة بموجب البند الأول من هذه المادة بموجب الإقرار الضريبي أو بصورة مستقلة عنه حسب ما تحدده كل دولة عضو.
المادة (42) : يكون الشخص المعين أو المعترف به كمستورد وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد ملزما بسداد الضريبة المستحقة عن الاستيراد.
المادة (43) : 1- يكون الشخص الذي شارك عمدا في مخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقانون المحلي مسؤولا بالتضامن مع الشخص الملزم بسداد الضريبة وأية مبالغ مستحقة نتيجة للمخالفة. 2- لكل دولة عضو تحديد حالات أخرى للمسؤولية التضامنية غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (44) : 1- يحق للخاضع للضريبة أن يخصم من مبلغ الضريبة المستحقة والملزم بسدادها في دولة عضو قيمة الضريبة القابلة للخصم التي تحملها في هذه الدولة في سياق القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. 2- ينشأ حق الخصم عند استحقاق الضريبة القابلة للخصم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. 3- يحق للعميل الملزم بسداد الضريبة وفقا لالية الاحتساب العكسي خصم الضريبة القابلة للخصم المتعلقة بها، شريطة أن يكون قد صرح عن الضريبة المستحقة وفقا للبند الثاني من المادة (41) من هذه الاتفاقية. 4- تحدد كل دولة عضو ضوابط وشروط خصم الضريبة.
المادة (45) : لا يجوز خصم ضريبة المدخلات التي تم تحملها في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كانت لغير غايات النشاط الاقتصادي وفقا لما تحدده كل دولة عضو. 2- اذا كانت على السلع المحظور تداولها في الدولة العضو وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (46) : 1- في حالة كانت ضريبة المدخلات مرتبطة بسلع وخدمات تستخدم للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة للضريبة، لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا في حدود النسبة العائدة للتوريدات الخاضعة للضريبة. 2- لكل دولة عضو أن تحدد طرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفرا.
المادة (47) : 1- على الخاضع للضريبة تعديل قيمة ضريبة المدخلات التي خصمها عند تلقي السلع أو الخدمات الموردة له متى زادت أو نقصت عن قيمة ضريبة المدخلات المتاح له خصمها، إثر تغيير في عوامل تحديد الضريبة القابلة للخصم، بما فيها: أ- إلغاء معاملة التوريد أو رفضها. ب- تخفيض مقابل التوريد بتاريخ لاحق لتاريخ التوريد. ج- عدم سداد مقابل التوريد، جزئيا أو كليا وفق البند (3) من المادة (27) من هذه الاتفاقية. د- تغيير استخدام الأصول الرأسمالية. 2- لا يلزم الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- إثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها أو سرقتها، وفقا للشروط والضوابط المعمول بها في كل دولة عضو. ب- استخدام الخاضع للضريبة السلع الموردة له كعينات أو هدايا ذات قيمة زهيدة وفقا لما هو محدد في الفقرة (د) من البند الأول من المادة (8) من هذه الاتفاقية.
المادة (48) : 1- لغايات ممارسة حق الخصم، على الخاضع للضريبة أن يكون حائزا على المستندات الآتية: أ- الفاتورة الضريبية التي حصل عليها تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية. ب- المستندات الجمركية التي تثبت أنه مستورد للسلع وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- لكل دولة عضو أن تسمح للخاضع للضريبة بممارسة حق الخصم في حال عدم توفر الفاتورة الضريبية أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، شريطة إثبات قيمة الضريبة المستحقة بأية وسيلة أخرى.
المادة (49) : 1- يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات الموردة له قبل تاريخ تسجيله لغايات الضريبة عند استيفاء الشروط الآتية: أ- تلقي السلع والخدمات لغايات القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. ب- عدم استهلاك الأصول الرأسمالية كليا قبل تاريخ التسجيل. ج- عدم توريد السلع قبل تاريخ التسجيل. د- تلقي الخدمات خلال فترة زمنية معينة قبل تاريخ التسجيل وفقا لما تحدده كل دولة عضو. ه- عدم خضوع السلع والخدمات لأي قيد من القيود المرتبطة بحق الخصم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2- لغايات تطبيق هذه المادة، تخصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقا للقيمة الدفترية الصافية للأصول بتاريخ التسجيل وفق ما تحدده كل دولة عضو.
المادة (50) : 1- يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل لغايات تطبيق هذه الاتفاقية في حال كان: أ- مقيما في أي من الدول الأعضاء، و ب- يتجاوز أو من المتوقع أن يتجاوز قيمة توريداته السنوية في تلك الدولة العضو حد التسجيل الإلزامي. 2- يكون حد التسجيل الإلزامي 375?000 ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، وللجنة الوزارية تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق. 3- يكون الشخص غير المقيم في دولة عضو ملزما بالتسجيل فيها بغض النظر عن رقم أعماله عندما يكون ملزما بسداد الضريبة في هذه الدولة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ويقوم بالتسجيل إما مباشرة أو من خلال تعيين ممثل ضريبي له بموافقة الجهة الضريبية المختصة، ويحل الممثل الضريبي مكان الشخص غير المقيم في جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، مع مراعاة أحكام البند الثاني من المادة (43) من هذه الاتفاقية. 4- يحق للخاضع للضريبة الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة طلب استثنائه من وجوب التسجيل لغايات الضريبة وفقا للشروط والضوابط المحددة من قبل كل دولة عضو.
المادة (51) : 1- يحق لغير الملزم بالتسجيل، وفقا لأحكام البند الأول من المادة (50) من هذه الاتفاقية، المقيم في أي دولة عضو، أن يطلب تسجيله فيها شريطة ألا تقل قيمة التوريدات السنوية فيها عن حد التسجيل الاختياري (الطوعي). 2- يحق للدولة العضو أن تسمح بالتسجيل شريطة أن تتجاوز قيمة المصروفات السنوية لغير الملزم بالتسجيل في هذه الدولة حد التسجيل الاختياري (الطوعي) وفقا للشروط والضوابط التي تحددها تلك الدولة. 3- يكون حد التسجيل الاختياري 50? من حد التسجيل الالزامي.
المادة (52) : 1- لغايات تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تحتسب قيمة التوريدات السنوية على أساس أي من الآتي: أ- مجموع قيمة التوريدات باستثناء التوريدات المعفاة التي حققها الخاضع للضريبة في نهاية أي شهر بالاضافة إلى الأحد عشر شهرا السابقة. ب- مجموع قيمة التوريدات باستثناء التوريدات المعفاة التي من المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة في نهاية أي شهر بالإضافة إلى الأحد عشر شهرا القادمة، وفقا للمعايير والفترة المحددة من قبل كل دولة عضو. 2- يتألف مجموع قيمة التوريدات من الآتي: أ- قيمة التوريدات الخاضة للضريبة باستثناء قيمة توريد الأصول الرأسمالية. ب- قيمة السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريبة الملزم بسداد الضريبة عنها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. ج- قيمة التوريدات البينية التي يقع مكان توريدها في دولة عضو غير دولة إقامة المورد الخاضع للضريبة، وكانت تخضع للضريبة في دولة إقامة المورد فيما لو وقع مكان التوريد فيها. 3- لكل دولة عضو وضع الضوابط والشروط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم (تسجيلهم) إلزاميا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.
المادة (53) : عند التسجيل لغايات الضريبة في أي من الدول الأعضاء، تخصص كل دولة عضو رقم تعريف ضريبي للخاضع للضريبة على أن تحدد اللجنة الوزارية ضوابط إصدار رقم التعريف الضريبي.
المادة (54) : 1- على الخاضع للضريبة المسجل لغايات الضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ- التوقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي. ب- التوقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. ج- انخفاض قيمة التوريدات الخاضع للضريبة عن حد التسجيل الاختياري وفقا لأحكام المادة (51) من هذه الاتفاقية. 2- يحق للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في حال انخفاض مجموع رقم أعماله السنوي عن حد التسجيل الإلزامي وتجاوزه حد التسجيل الاختياري. 3- لغايات تطبيق الفقرتين (ب) و(ج) من البند الأول والبند الثاني من هذه المادة، لكل دولة عضو أن تحدد فترة أدنى لإبقاء الخاضع للضريبة مسجلا لغايات الضريبة كشرط لإلغاء تسجيله. 4- لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازمة لرفض طلب الغاء تسجيل الخاضع للضريبة أو الغاء تسجيله في غير الحالات المنصوص عليها في البندين الأول والثاني من هذه المادة. 5- يجب على الجهة الضريبية إخطار الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله وتاريخ نفاذ الإلغاء.
المادة (55) : 1- على الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية أو مستند مماثل في الحالات الآتية: أ- توريد السلع أو الخدمات بما في ذلك التوريد المفترض المنصوص عليه في المادة (8) من هذه الاتفاقية. ب- استلام المقابل كليا أو جرئيا قبل تاريخ التوريد. 2- لكل دولة عضو أن تستثني الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة للتوريدات المعفاة من الضريبة، بشرط أن لا تتعلق بالمعاملة البينية بين الدول الأعضاء. 3- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذه الاتفاقية، لكل دولة عضو أن تسمح للخاضع للضريبة بإصدار فواتير ضريبية ملخصة تشمل كل منها جميع توريدات السلع والخدمات التي تمت لصالح عميل واحد واستحقت الضريبة عنها خلال فترة شهر. 4- لغاية تطبيق هذه الاتفاقية ، على الدول الأعضاء قبول الفواتير من حيث الشكل سواء صدرت ورقيا أو إلكترونيا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها كل دولة عضو.
المادة (56) : 1- على كل دولة عضو أن تحدد محتويات الفاتورة الضريبية ومهلة اصدارها على أن تحدد اللجنة الوزارية الحد الأدنى من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتورة الضريبية، ولكل دولة عضو أن تسمح بإصدار فواتير مبسطة وفق الشروط والضوابط التي تحددها. 2- يمكن أن تصدر الفواتير الضريبية بأية عملة شريطة أن تكون قيمة الضريبة مدونة بعملة الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد، وذلك على أساس سعر صرف العملات الرسمي المعمول به في هذه الدولة بتاريخ استحقاق الضريبة.
المادة (57) : على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتعديل مقابل التوريد أن يضمن هذا التعديل في مستند (إشعار دائن أو مدين فاتورة ضريبية) يصحح فيه الفاتورة الضريبية الأصلية، ويعامل هذا المستند ذات معاملة الفاتورة الضريبية الأصلية، وفقا للإجراءات التي تحددها كل دولة عضو.
المادة (58) : 1- يحق للعميل الخاضع للضريبة الذي يتلقى سلع أو خدمات موردة له من خاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبية شريطة موافقة المورد والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة ذاتية، وذلك بموافقة الجهة الضريبية المختصة، وفي هذه الحالة تعامل هذه الفاتورة الذاتية كفاتورة صادرة عن المورد. 2- يجوز للخاضع للضريبة الاستعانة بالغير لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه، وذلك بموافقة الجهة الضريبية المختصة وشريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقانون المحلي.
المادة (59) : دون الإخلال بأي مدة أطول تنص عليها قوانين الدولة العضو، تحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من نهاية السنة التي تعود لها الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات، وتمتد هذه الفترة إلى خمسة عشرة سنة فيما يتعلق بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات العائدة للعقارات.
المادة (60) : على كل دولة عضو أن تحدد الفترة أو الفترات الضريبية الخاصة بها على ألا تقل أي فترة ضريبية عن الشهر.
المادة (61) : تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط تقديم الخاضع للضريبة لإقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية على أن تحدد اللجنة الوزارية الحد الأدنى من البيانات الواجب تضمينها في الإقرار الضريبي.
المادة (62) : تضع كل دولة عضو الشروط والضوابط التي تمنح الخاضع للضريبة الحق بتعديل الإقرار الضريبي المقدم سابقا.
المادة (63) : تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة.
المادة (64) : 1- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في اطار الاتحاد الجمركي، ويجوز للجنة الوزارية اقتراح أي آليات أخرى. 2- لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، والتصريح عنها في إقراره الضريبي. وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (65) : تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو الاسترداد أو ترحيلها للفترات الضريبية القادمة.
المادة (66) : يجوز للخاضع للضريبة في أي دولة عضو طلب استرداد الضريبة المسددة في دولة عضو أخرى، وفق الشروط والضوابط التي تحددها لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
المادة (67) : لكل دولة عضو السماح للأشخاص غير المقيمين في إقليم دول مجلس التعاون بطلب استرداد الضريبة المسددة لديها عند تحقق جميع الشروط الآتية: 1- ألا يقوم الشخص غير المقيم بتوريد سلع أو خدمات يكون ملزما بسداد الضريبة عنها في أي دولة عضو. 2- أن يكون الشخص غير المقيم مسجلا لغايات الضريبة في بلد إقامته في حال كان هذا البلد يطبق نظام ضريبة القيمة المضافة أو نظام ضريبي مماثل. 3- أن تكون الضريبة متكبدة من قبل الشخص غير المقيم في أي دولة عضو لغايات نشاطه الاقتصادي.
المادة (68) : 1- للدولة العضو تطبيق نظام استرداد ضريبة السياح وفقا للشروط والضوابط التي تحددها في قانونها المحلي. 2- لغايات تطبيق هذه المادة، السائح هو كل شخص طبيعي تتوفر فيه جميع الشروط الآتية: أ- أن يكون غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون. ب- أن يكون من غير أعضاء طاقم الرحلة أو الطائرة التي تغادر إحدى الدول الأعضاء.
المادة (69) : والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية 1- تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تم تكبدها على السلع والخدمات في الدولة العضو تطبيقا للاتفاقيات الدولية المبرمة أو شرط المعاملة بالمثل. 2- لكل دولة عضو أن تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريد السلع والخدمات لصالح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ضمن الشروط والضوابط التي تحددها كل دولة.
المادة (70) : 1- تتبادل الجهات الضريبية في الدول الأعضاء المعلومات ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو بإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. 2- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة العضو طرفا فيها، تعامل المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضريبية على أنها معلومات سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الجهة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط أو تحصيل الضريبة أو بتنفيذها أو إقامة دعاوى قضائية بشأنها أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها أو بالإشراف على ما سبق، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات إلا لتلك الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. وبصرف النظر عما ذكر سابقا، يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضريبية لاغراض أخرى عندما تجيز قوانين كلتا الدولتين استعمالها لمثل هذه الأغراض الأخرى، وتسمح الجهة الضريبية في الدولة المزودة للمعلومات بمثل هذا الاستعمال. 3- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البندين (1) و(2) بما يؤدي إلى إلزام أي دولة عضو بما يأتي: أ- تنفيذ اجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في دولة عضو أخرى. ب- تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في دولة عضو أخرى. ج- تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام). 4- إذا طلبت دولة عضو معلومات بموجب هذه المادة، فعلى الدولة العضو الأخرى أن تستخدم اجراءاتها الخاصة بجمع المعلومات المطلوبة حتى وإن لم تكن تلك الدولة الأخرى في حاجة إليها لاغراضها الضريبية الخاصة بها، ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود الواردة في البند (3) غير أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير هذه القيود على أنه يسمح لدولة عضو بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد انتفاء مصلحتها المحلية فيها. 5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البند (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص مفوض أو شخص يعمل بوكالة أو بصفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح تتعلق بالملكية في شخص ما.
المادة (71) : 1- على كل دولة عضو استحداث نظام خدمة الكتروني لغايات الامتثال بالمتطلبات المتعلقة بالضريبة وعلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع أو نظام الكتروني مركزي لمتابعة المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل هذه المعلومات بين الجهات الضريبية المختصة في الدول الأعضاء، على أن يتضمن الموقع أو النظام الالكتروني التابع لمركز المعلومات الضريبي على الأقل على المعلومات الآتية: أ- رقم التعريف الضريبي لكل من المورد والعميل. ب- رقم الفاتورة الضريبية وتاريخها. ج- وصف المعاملة. د- مقابل المعاملة. 2- في حال تطابق المعلومات المسجلة من قبل كل من المورد والعميل، يمنح كل منهما رقم تأكيد يجب الاحتفاظ به لغايات التدقيق من قبل الجهة الضريبية المختصة والتأكد من تطابق هذه المعلومات مع تلك المقدمة في الاقرارات الضريبية وغيرها من المعلومات ذات الصلة المقدمة عملا بأحكام هذه الاتفاقية. 3-يجب أن يكون النظام موثوق وآمن ولا يسمح للمورد أو العميل الوصول إلى أي بيانات غير تلك المتاح له الاطلاع عليها. 4- يحق للجهة الضريبية المختصة في كل دولة عضو الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين خاضعين للضريبة مسجلين لغايات الضريبة. 5- يتيح النظام متابعة اثبات انتقال السلع إلى بلد المقصد النهائي.
المادة (72) : 1- للدول الاعضاء، باقتراح ترفعه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى اللجنة الوزارية، اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالتعاون الإداري بينها، وخصوصا في المجالات الآتية: أ- تبادل المعلومات اللازمة لغايات تحديد صحة الضريبة بناء على طلب كل دولة عضو. ب- الاتفاق على إجراء عمليات تدقيق متزامنة والمشاركة في عمليات تدقيق تقوم بها أي دولة عضو بناء على موافقة الدولة المعنية. ج- المساعدة في تحصيل الضريبة واتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بالتحصيل. 2- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة العضو طرفا فيها، يجب على كل دولة عضو أن تلزم موظفيها بعدم الإفشاء أو استعمال المعلومات التي حصلوا عليها في سياق عملهم من دولة عضو أخرى لغايات أخرى غير مرتبطة بتنفيذ مهامهم. ولكل دولة عضو تحديد العقوبات المطبقة في حال المخالفة.
المادة (73) : على كل دولة عضو أن تنص في القانون المحلي على أحكام انتقالية تراعي على الأقل الجوانب الآتية: 1- تستحق الضريبة على توريدات السلع والخدمات وعلى استيراد السلع من تاريخ نفاذ القانون المحلي في الدولة العضو. 2- تحدد كل دولة عضو مهل تسجيل الخاضعين للضريبة الملزمين بالتسجيل بتاريخ نفاذ القانون المحلي. 3- بالرغم من أي نص آخر في هذه الاتفاقية، وفي حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ القانون المحلي أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ ، لكل دولة عضو تجاهل تاريخ الفاتورة أو السداد واعتبار تاريخ استحقاق الضريبة واقعا بتاريخ التوريد. 4- تسري أحكام البند الثالث من هذه المادة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو وعميل في دولة عضو أخرى. 5- فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئيا قبل تاريخ نفاذ القانون المحلي أو قبل تاريخ التسجيل، وجزئيا بعد هذا التاريخ لا تستحق الضريبة على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل.
المادة (74) : تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط الاعتراض على قرارات الجهة الضريبية المختصة، ويشمل ذلك حق اللجوء إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة عضو.
المادة (75) : تختص اللجنة الوزارية بالنظر في المسائل المتعلقة بتطبيق وتفسير هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة للدول الأعضاء.
المادة (76) : تعمل الدول الاعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها اذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفق لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.
المادة (77) : يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناء على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (79) من هذه الاتفاقية.
المادة (78) : تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها الدستورية. 1- تعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارا من ايداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. 3- تعد كل دولة عضو لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق هذه الاتفاقية إلى حين تاريخ نفاذ قانونها المحلي. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بتاريخ - -1438ه ، الموافق - -2016م. من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسلم نسخة منه مطابقة للأصل لكل دولة عضو طرف في هذه الاتفاقية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن