تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافقة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الواردة في القانون رقم ...
المادة (2) : يعتبر الملحق المرافق بهذه ...
المادة (2) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (3) : على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل ...
المادة (3) : يجب على كل من يرشح لشغل إحدى وظائف السلك ممن انطبقت عليه شروط التعيين المحددة بموجب المادة ...
المادة (4) : يعين أعضاء السلك للقيام بمهام في البعثات القنصلية، وفقا للقواعد الآتية: 1- يعين رئيسا للبعثة القنص ...
المادة (5) : يكون التعيين في وظيفة ملحق من بين الناجحين في التقييم المشار إليه في البند (7) من المادة (4) من الق ...
المادة (6) : مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من القانون، يسكن من يعين في وظيفة ملحق وفقا للرتب المالية الآتية: 1 ...
المادة (7) : يجوز أن تكون بداية التعيين في وظائف السلك من درجة سكرتير ثالث حتى درجة وزير مفوض من العاملين بالوزا ...
المادة (8) : يكون تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية بمرسوم ملكي بناء على ترشيح من الوزير، ...
المادة (9) : يجوز تعيين سفراء ورؤساء للبعثات الدبلوماسية بدرجة سفير من غير أعضاء السلك بمرسوم ملكي. ...
المادة (10) : يؤدي رئيس البعثة الدبلوماسية أمام الملك، وبحضور الوزير، اليمين ال ...
المادة (11) : تنشأ بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي”، تشكل من رئيس لا تقل درج ...
المادة (12) : تختص اللجنة بالنظر في تعيين أعضاء السلك وترقيتهم ونقلهم، وإعداد تقارير تقييم الأداء عنهم وإخطارهم ب ...
المادة (13) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدع ...
المادة (14) : يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء ...
المادة (15) : يجب على رئيس وأعضاء اللجنة التنحي عن حضور اجتماع اللجنة متى ما كانت تنظر في مسأ ...
المادة (16) : يكون تقييم السفراء من قبل الوزير، ويكون تقييم أداء عضو السلك وفقا لاستمارة تقييم الأداء السنوي، وتك ...
المادة (17) : تحدد درجات التقييم على أساس المعايير التالية في ضوء استمارات التقييم المعدة والتعليمات والتوجيهات ا ...
المادة (18) : تستوفى استمارات تقييم الأداء من قبل الرئيس المباشر لعضو السلك، وذلك عن مدة سنة تبدأ من الأول من شهر ...
المادة (19) : تعد اللجنة المختصة تقرير تقييم الأداء السنوي وترف ...
المادة (20) : في حال ندب عضو السلك أو إعارته أو حصوله على إجازة خاصة، أو مرضه لأكثر من ستة أشهر فيعتد ب ...
المادة (21) : يحال عضو السلك الذي يحصل على تقرير أداء بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين، إلى اللجنة المختصة للنظر في وض ...
المادة (22) : تنشأ بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة التظلمات”، تشكل من رئيس لا تقل درجته عن سفير، وعضوية أربعة من ...
المادة (23) : تختص لجنة التظلمات بنظر التظلمات المقدمة من أعضاء السلك بشأن الآتي: 1- نتيجة تقارير الأداء. 2- ال ...
المادة (24) : تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبناء على طلب من رئيسها. ويكون انعقاد اللجنة صحيحا ...
المادة (25) : يجب على رئيس وأعضاء اللجنة التنحي عن حضور اجتماع اللجنة متى ما كانت تنظر في مسأ ...
المادة (26) : لعضو السلك أن يتظلم إلى لجنة التظلمات من تقرير أدائه وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بتقرير الأداء. ...
المادة (27) : يقيد التظلم في السجل المعد لذلك، وعلى اللجنة بعد ضم جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالتظلم تحديد ...
المادة (28) : تبت اللجنة في التظلم خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه أو إحالته إليها بحسب الأحوال، ويجوز لها مد ...
المادة (29) : مع مراعاة أحكام المادة (16) من القانون، تكون الترقية في جميع وظائف السلك على النحو الآتي: 1- ...
المادة (30) : يشترط للترقية من درجة إلى أخرى أن يجتاز المرشح للترقية تقييم الأداء الذي تجريه اللجنة المختصة في هذ ...
المادة (31) : تكون الترقية الاعتيادية لعضو السلك إلى الدرجة الأعلى مباشرة، وفقا للضوابط والشروط الآتية: 1- أن تك ...
المادة (32) : يجوز للوزير استثناء، وبناء على توصية اللجنة المختصة، ترقية عضو السلك من رتبة أو درجة إلى أخرى ترقية ...
المادة (33) : إذا أحيل عضو السلك إلى المحكمة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو إلى اللجنة المختصة للتحقيق ...
المادة (34) : تكون ترقية عضو السلك الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته، وفقا للشروط الآتية: 1- ألا تقل مدة خدمت ...
المادة (35) : فيما عدا انتهاء خدمة عضو السلك بأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (3)، (5)، (7)، (8)، (9) من ال ...
المادة (36) : ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى الديوان العام للوزارة بقرار من رئيس مجلس ا ...
المادة (37) : تحدد مدة خدمة رئيس البعثة الدبلوماسية في البعثة الواحدة بخمس سنوات على ألا يتجاوز مجموع مدد خدمته خ ...
المادة (38) : تحدد مدة خدمة رئيس البعثة القنصلية في البعثة الواحدة بخمس سنوات على ألا يتجاوز مجموع مدد خدمته خارج ...
المادة (39) : يبلغ رئيس البعثة بقرار نقله قبل ستين يوما على الأقل من التا ...
المادة (40) : ينقل أعضاء السلك والموظفون من الديوان العام للوزارة إلى البعثات الدبلو ...
المادة (41) : يبلغ عضو السلك أو الموظف بقرار نقله قبـل ستين يوما على الأقل م ...
المادة (42) : تكون مدة خدمة عضو السلك في البعثة الواحدة أربع سنوات، ويجوز بناء على توصية اللجنة المختصة مد هذه ا ...
المادة (43) : لا ينقل عضو السلك للعمل مرة أخرى بإحدى البعثات في الخارج إلا بعد قضاء مدة خدمة في الديوان ال ...
المادة (44) : تكون مدة خدمة عضو السلك في البعثات الموجودة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة أو الأوضاع غير المس ...
المادة (45) : إذا طلب رئيس البعثة نقل أحد أعضاء البعثة إلى الديوان العام قبل انقضاء المدة المقررة لخدمته في البعث ...
المادة (46) : لا يُنقل عضو السلك، مرة أخرى إلى البعثة المنق ...
المادة (47) : يجوز للوزير، في حالات استثنائية بناء على توصية اللجنة المختصة، عند نقل أعضاء السلك ...
المادة (48) : إذا نقل عضو السلك لأسباب مسلكية، أو تنفيذا لأحد الجزاءات الواردة في القانون قبل انقضاء المدة المقرر ...
المادة (49) : لا يجوز نقل عضو السلك إلى أحد بعثات المملكة ...
المادة (50) : يجوز للوزير إعارة عضو السلك للعمل بإحدى الهيئات أو المنظمات الخليجية أو العربية أو الدولية أو الإقل ...
المادة (51) : أ) تكون المعاملة المالية لمن يتم إعارتهم للعمل بإحدى الهيئات أو المنظمات الخليجية أو العربية أو ال ...
المادة (52) : يجوز للوزير – عند الضرورة - ندب عضو السلك للعمل في أية جهة حكومية أو مؤسسة عامة، وذلك وفقا للقواعد ...
المادة (53) : يجوز للوزير ندب عضو من أعضاء السلك للعمل في إحدى بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى دول ...
المادة (54) : يجوز للوزير ندب أحد أعضاء البعثة للعمل بالديوان العام للوزارة. كما يجوز له ندب عضو السلك أو الموظف ...
المادة (55) : يستحق عضو السلك راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، كما يستحق صرف بدل فرق عملة لمقابلة التغيرات في ...
المادة (56) : أ) يصرف لعضو السلك والموظف نفقات تجهيز، وذلك على النحو الآتي: 1- ألفي دينار في حالة نقله من وإلى ...
المادة (57) : توفر الوزارة لرؤساء البعثات سكنا مؤثثا على نفقتها الخاصة، ويشمل نفقات استهلاك المياه والطاقة والصيا ...
المادة (58) : تقوم الوزارة بتوفير سكن ملائم لبقية أعضاء البعثة، أو تمنح عضو البعثة بد ...
المادة (59) : يراعى عدم ازدواج توفير السكن أو صرف البدل ...
المادة (60) : تطبق الأحكام الخاصة ببدل السكن على كل مما يأتي: 1- المعارون من أعضاء السلك للعمل بإحدى الهيئات أو ...
المادة (61) : توفر الوزارة نظام تأمين صحي لعلاج أعضاء السلك العاملين في الخارج وعائلاتهم المرافقة، وذلك وفقا للضو ...
المادة (62) : تتحمل الوزارة المصروفات الدراسية لأبناء عضو البعثة، على النحو الآتي: 1- المصروفات الدراسية لأبنائه ...
المادة (63) : إذا حالت ظروف أمنية أو صحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مرتبطة باختلاف طبيعة النظام الدراسي في الخار ...
المادة (64) : يعامل أبناء عضو البعثة المتفوقون الذين أتموا إكمال المرحلة الثانوية في الخارج بذات ا ...
المادة (65) : يجوز في حالات خاصة تقدرها الوزارة الاستمرار في تحمل الوزارة للمصروفات ...
المادة (66) : لغايات تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالمصروفات الدراسية (الرسوم المدرسية، قيم ...
المادة (67) : يستحق عضو البعثة عند التعيين في الخارج أو النقل من البعثة، نفقات نقل وفقا للضوابط الآتية: 1- نفقات ...
المادة (68) : إذا أحيل عضو البعثة المنقول إلى الديوان إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني وقبل انقضاء المدة التي ...
المادة (69) : تتحمل الوزارة قيمة تذاكر سفر عضو البعثة وعائلته عند التعيين أو النقل وفي الإجازات السنوية، كما تتحم ...
المادة (70) : يجوز للوزارة منح عضو البعثة بدل نقدي عن تذاكر السفر بما يعادل القيمة ...
المادة (71) : يستحق عضو البعثة عند النقل المفاجئ في حالات الكوارث والاضطرابات في الدول المعتمدة لديها البعثة أو ل ...
المادة (72) : تتحمل الوزارة نفقات شحن أمتعة عضو البعثة عند التعيين والنقل إلى إحدى البعثات، أو منها إلى بعثة أخرى ...
المادة (73) : مع مراعاة أحكام المادة (41) من القانون والقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة ...
المادة (74) : يفصل عضو السلك شاغل الوظيفة العليا بغير الطريق التأديبي في الحالات الآتية: 1- صدور مرسوم أو قرار م ...
المادة (75) : في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله أو خلو منصبه، يحل محله في مباشرة جميع اختص ...
المادة (76) : تحسب مدة الإنابة من خلو وظيفة رئيس البعثة أو غيابه عن مق ...
المادة (77) : عند ندب أي من أعضاء السلك للعمل على تأسيس إحدى بعثات المملكة في الخارج، يمنح بدل إنابة يعادل (30%) ...
المادة (78) : يحتسب للقائم بالأعمال بالإنابة المشار إليه في المادتين (75) و(77) من هذه اللائحة بد ...
المادة (79) : يصرف لرئيس البعثة غير المقيم تذاكر سفر له ولعائلته من مقر البعثة التي يقيم فيها بصفة أصلية إلى مقر ...
المادة (80) : يجوز للوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين طبقا لمقتضيات المصلحة العامة، ندب ملحقين فنيين عسكريين أو ...
المادة (81) : يباشر أعضاء البعثات في حدود دائرة اختصاص البعثة، ووفقا لما تقرره الوزارة بهذا الشأن، الاختصاصات الق ...
المادة (82) : يلتزم عضو السلك الذي يمارس اختصاصات قنصلية بكافة قواعد وشروط العمل القنصلي الواردة بالاتفاقيات والم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن