تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1971 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الوزارة: وزارة الخارجية. الديوان العام: ديوان وزارة الخارجية. الوزير: وزير الخارجية. اللجنة المختصة: لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. السلك: السلك الدبلوماسي والقنصلي. البعثة: البعثة الدبلوماسية أو القنصلية. أعضاء السلك: الموظفون الذين يشغلون وظائف في السلك الدبلوماسي والقنصلي طبقاً لأحكام هذا القانون. الموظفون: موظفو وزارة الخارجية المعينون طبقاً لقانون الخدمة المدنية. أعضاء البعثة: أعضاء السلك والموظفون العاملون في بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي. الملحق الفني: الملحق العسكري أو التجاري أو المستشار الثقافي ومساعد المستشار الثقافي أو غيرهم ممن يلحقون للعمل بالبعثة من وزارات أخرى. الراتب: هو الراتب الأساسي المقرر للوظيفة شاملاً العلاوات التي يحصل عليها الموظف، ولا تدخل فيه البدلات والمكافآت والتعويضات. العلاوة : مبلغ نقدي يمنح لعضو السلك والموظف ويستحقها بصورة متواصلة إذا توافرت شروطها، ولا تستقطع عند خروجه في إجازة براتب. البدل: مبلغ نقدي يمنح للموظف لتعويضه عن مواجهة متطلبات وظروف وطبيعة العمل الخاصة بالوظيفة التي يشغلها، ولا تستدعي الظروف ومتطلبات العمل استمرار صرف هذا المبلغ أثناء الإجازة براتب مثل بدل الانتقال وبدل الهاتف وبدل الندب.
المادة (2) : تنشأ البعثات وتلغى بمرسوم ملكي، بناء على اقتراح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وتشمل: 1- السفارات. 2- البعثات الدائمة لمملكة البحرين لدى المنظمات الدولية والإقليمية. 3- القنصليات العامة. 4- القنصليات.
المادة (3) : تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتي: سفير ممتاز. سفير. وزير مفوض. مستشار. سكرتير أول. سكرتير ثان. سكرتير ثالث. ملحق. ويتم تعيين أي من أعضاء السلك للقيام بمهام في البعثات القنصلية، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، في إحدى الوظائف التالية: قنصل عام. قنصل. نائب قنصل.
المادة (4) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلك ما يأتي: 1- أن يكون بحرينياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 3- أن يكون حائزاً على شهادة جماعية لا تقل عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. 4- أن يتقن إلى جانب اللغة العربية إحدى اللغات الأجنبية. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي تأديبي نهائي. 7- أن يجتاز بنجاح التقييم الخاص بأعضاء السلك. 8- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة.
المادة (5) : يكون التعيين في وظيفة ملحق من بين الناجحين في التقييم المشار إليه في البند (7) من المادة (4) من هذا القانون، لمدة ستة أشهر تحت الاختبار، فإذا ثبت صلاحيته للوظيفة خلال هذه المدة. أوصت اللجنة المختصة بتثبيته، أما إذا تبين عدم صلاحية الملحق خلال مدة الاختبار، أنهيت خدمته.
المادة (6) : تحدد أقدمية الملحق في الوظيفة وفق ترتيب نجاحه في التقييم، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأعلى مؤهلاً، فالأقدم تخرجاً، فالكبر سناً.
المادة (7) : يؤدي الملحق أمام الوزير، بحضور وكيل الوزارة، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أخدم وطني بشرف وأمانة وإخلاص".
المادة (8) : يجوز أن تكون بداية التعيين في وظائف السلك من درجة سكرتير ثالث حتى درجة وزير مفوض من العاملين بالوزارة أو من غيرهم، وذلك طبقاً للتقييم الذي تجريه اللجنة المختصة في هذا الشأن على أن يكون المعين مستوفياً لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويؤدي المعين في هذه الحالة اليمين المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون.
المادة (9) : يكون تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية بمرسوم ملكي بناء على ترشيح من الوزير، ويكون تعيين رؤساء البعثات القنصلية طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يجوز تعيين سفراء ورؤساء للبعثات الدبلوماسية بدرجة سفير من غير أعضاء السلك بمرسوم ملكي.
المادة (11) : يؤدي رئيس البعثة الدبلوماسية أمام الملك، وبحضور الوزير، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف، وأن أحافظ على أسرارها".
المادة (12) : تنشا بقرار من الوزير لجنة تسمى "لجنة شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي" تشكل وتمارس عملها طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتختص اللجنة بالنظر في تعيين أعضاء السلك وترقيتهم ونقلهم، وإعداد تقارير تقييم الأداء عنهم وإخطارهم بها، والموضوعات التي يرى الوزير أو رئيس اللجنة عرضها عليها، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها.
المادة (13) : يخضع عضو السلك لنظام تقييم الأداء سنوياً وفق الاستمارات المعدة لذلك، ويكون تقييم الأداء بالتقديرات التالية: 1- ممتاز. 2- جيد جداً. 3- جيد. 4- متوسط. 5- ضعيف. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات التي يتم على أساسها تقييم أداء عضو السلك والإجراءات الخاصة بوضع وتقديم واعتماد استمارات تقييم الأداء.
المادة (14) : يخطر عضو السلك بتقرير أدائه فور اعتماده، وله أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره. ويكون التظلم إلى لجنة التظلمات التي تنشأ وتشكل بقرار من الوزير، وتمارس عملها طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها.
المادة (15) : يحال عضو السلك الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى اللجنة المختصة، للنظر في وضعه طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (16) : تكون الترقية في جميع وظائف السلك على أساس الكفاءة ومع التساوي فيها يكون معيار الأقدمية مرجحاً، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويشترط للترقية من درجة غلى أخرى أن يجتاز المرشح للترقية تقييم الأداء الذي تجريه اللجنة المختصة في هذا الشأن.
المادة (17) : ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى الديوان العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من الوزير، وينقل رؤساء البعثات القنصلية بقرار من الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية مدد خدمة رؤساء البعثات لفي الخارج.
المادة (18) : تحدد مدة خدمة عضو السلك في البعثة، طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (19) : يجوز للوزير إعارة أعضاء السلك للعمل بإحدى الهيئات الخليجية أو العربية أو الدولية. وتحدد المعاملة المالية للعضو، طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يجوز له بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية - عند الضرورة - ندب أعضاء السلك للعمل بجهة حكومية أو مؤسسة عامة، طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : يجوز للوزير ندب عضو من أعضاء السلك للعمل في بعثة إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى دولة أجنبية للقيام بالمهام الدبلوماسية أو القنصلية لمملكة البحرين لدى هذه الدولة في حالة عدم وجود بعثة للمملكة بها، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي الموقعة بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون.
المادة (21) : يجوز للوزير أن يندب أحد أعضاء البعثة للعمل الوزارة، كما يجوز له أن يندب عضو السلك أو الموظف للعمل في إحدى البعثات على ألا تزيد مدة الندب في المرة الواحدة على ستة أشهر قابلة للتجديد، وعلى أن لا تزيد مدة الندب كاملة عن سنة واحدة، كما يجوز للعضو المنتدب، بعد موافقة الوزير، أن يصطحب معه أحد أفراد عائلته وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (22) : تحدد الرواتب الأساسية المقررة لكل وظيفة من وظائف السلك وما يستحقه أعضاء السلك من علاوة اجتماعية، وعلاوة مواصلات، وعلاوة هاتف، وعلاوة سكن، وفقاً للجداول التي تصدر في هذا الشأن بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ويجوز إعادة النظر في هذه الجداول كلما اقتضت الحاجة ويستحق العضو راتبه اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل
المادة (23) : يستحق عضو البعثة علاوة تمثيل أثناء مدة عمله في الخارج، كما يستحق (50%) من هذه العلاوة إذا كان زوجه مرافقاً له، كما يستحق عضو البعثة المنقول إلى الديوان العام علاوة تمثيل مخفضة لمدة تعادل مدة خدمته في البعثة وبحد أقصى أربع سنوات.
المادة (24) : يستحق عضو البعثة في البلد التي تتصف بالصعوبة من الناحية الأمنية علاوة منطقة.
المادة (25) : يستحق عضو البعثة، أثناء فترة عمله في الخارج، علاوة اجتماعية إضافية.
المادة (26) : يصدر بقرار من الوزير، بالاتفاق مع وزير المالية، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، جدول العلاوات الواردة في المواد (23) و(24) و(25) متضمناً شروط وقواعد استحقاقها. ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير المالية، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، التعديل في جدول العلاوات.
المادة (27) : يستحق أعضاء السلك الذين تسند إليهم مسؤوليات إدارية في الديوان العام بدل ندب يصدر بتحديده قرار من الوزير متضمناً قواعد وشروط استحقاقه.
المادة (28) : يستحق عضو البعثة لمقابلة التغييرات في سعر صرف العملة بدل فرق عملة، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : يستحق أعضاء السلك والموظفون الموفدون في مهام رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية مخصصات سفر يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويصرف لعضو السلك وموظف الوزارة عند نقله إلى بعثة أو إيفاده في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو دراسية في الخارج لفترة تزيد على ثلاثين يوماً نفقات تجهيز طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (30) : توفر الوزارة لرؤساء البعثات سكناً مؤثثاً على نفقتها الخاصة، كما تقوم بتوفير سكن ملائم لبقية أعضاء البعثة، ويجوز بدلاً من ذلك، منح عضو البعثة بدلاً نقدياً للسكن وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (31) : توفر الوزارة نظام تأمين صحي لعلاج أعضاء السلك العاملين في الخارج وعائلاتهم المرافقة وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (32) : تتحمل الوزارة المصروفات الدراسية لأبناء عضو البعثة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ثلاث سنوات حتى إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، كما يستحق عضو البعثة المنقول إلى الديوان العام المصروفات المدرسية السنوية لأبنائه الذين كانوا بصحبته في الخارج لمدة تعادل مدة خدمته في البعثة وبحد أقصى أربع سنوات، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. يعامل أبناء عضو البعثة المتفوقون الذين أتموا إكمال المرحلة الثانوية في الخارج بنفس المعاملة التي يعامل بها الطلبة الدارسون بالمملكة في حصولهم على البعثات والمنح الدراسية.
المادة (33) : يستحق عضو البعثة عند التعيين في الخارج أو النقل من البعثة نفقات نقل طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (34) : تتحمل الوزارة قيمة تذاكر سفر عضو البعثة وعائلته عند التعيين أو النقل وفي الإجازات السنوية كما تتحمل قيمة تذاكر سفر خادم ومربية بالنسبة لرئيس البعثة ومربية فقط بالنسبة لعضو البعثة، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (35) : يستحق عضو البعثة عند النقل المفاجئ في حالات الكوارث والاضطرابات في الدول المعتمدة لديها البعثة نفقات النقل المفاجئ طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (36) : تتحمل الوزارة نفقات شحن أمتعة عضو البعثة عند التعيين والنقل، طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولعضو البعثة، عند نقله إلى الديوان العام، الحق في الإعفاء الجمركي بالنسبة لأمتعته وسيارته الشخصية، طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الوزير ووزير المالية.
المادة (37) : إذا توفي عضو البعثة في الخارج - ولو كان في إجازة في غير مقر عمله - يطبق حكم المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1875 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة وتعديلاته، وتتحمل الوزارة نفقات تجهيز وشحن الجثمان. أما إذا توفي أحد أفراد عائلة عضو البعثة، فتتحمل الوزارة نفقات تجهيز ونقل الجثمان، وقيمة تذاكر سفر مرجعة لعضو البعثة وعائلته.
المادة (38) : لا يستحق عضو البعثة الذي ينقل إلى الديوان العام بناءً على طلبه، لأسباب لا تقرها الوزارة، أو تنفيذاً لأحد الجزاءات الواردة في هذا القانون، علاوة التمثيل لمخفضة المنصوص عليها في المادة (23) ونفقات النقل المنصوص عليها في المادة (33).
المادة (39) : يحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة المختصة، أيام العمل في الأسبوع ومواعيده بالنسبة للبعثات في الخارج بمراعاة أنظمة بلد المقر.
المادة (40) : يستحق عضو السلك والموظف، الزوج أو الزوجة، إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة عضو البعثة في الخارج. وتحسب مدة هذه الإجازة ضمن المدة المحسوبة في الخدمة لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد. وتتحمل الوزارة اشتراكات التقاعد كاملة أثناء مدة المرافقة.
المادة (41) : يجب على عضو السلك وغيره من المبعوثين في الخارج مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها، وعليه: 1- ألا يمارس أي نشاط سياسي. 2- ألا يفضي بأية معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمته للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3- أن لا يتزوج من غير بحرينية دون موافقة الوزارة. 4- أن يتقيد في سلوكه العام والشخصي بالواجبات التي تفرضها طبيعة وظيفته ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد في الخارج. 5- أن يظهر بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلها، وأن يمتنع عن كل سلوك يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات شرف الوظيفة. 6- أن يقيم في المدينة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز له الإقامة بعيداً عنها إلا لأسباب يقرها الوزير. 7- أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ولا يمارس هو أو زوجته أي عمل آخر إلى جانب عمله الرسمي. 8- ألا يغادر المدينة التي بها مقر البعثة إلا وفقاً للقواعد التي تضعها الوزارة. 9- أن يلتزم بالقواعد العامة المنظمة لواجبات موظفي الحكومة والأعمال المحظورة عليهم والمقررة بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (42) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية أو الجنائية يجازى تأديبياً كل عضو يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون. ويعفى العضو من الجزاء التأديبي إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه بالرغم من توضيح العضو كتابة لرئيسه وجه المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (43) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو السلك هي: 1- التنبيه. 2- الإنذار الكتابي. 3- وقف صرف العلاوة الدورية لمدة لا تزيد عن سنة. 4- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة. 5- النقل إلى وظيفة خارج السلك. 6- الفصل من الخدمة.
المادة (44) : لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على عضو السلك إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويكفل له حقه في الدفاع عن نفسه. ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
المادة (45) : يتولى التحقيق المشار إليه في المادة (44) من هذا القانون من يكلفه الوزير بذلك من أعضاء السلك بشرط ألا تقل درجته عن درجة العضو المحال للتحقيق.
المادة (46) : يجوز للوزير أو من ينوب عنه، أن يوقف عضو السلك عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بتوصية من اللجنة المختصة. ويجوز للوزير أو من ينوب عنه عند وقف عضو السلك عن عمله لمصلحة التحقيق وقف صرف نصف راتبه لمدة لا تتجاوز الشهرين، وفي هذه الحالة يجب عرض الأمر بذلك خلال عشرة أيام وجب صرف الراتب كاملاً، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا وجب صرف الراتب كاملاً. فإذا برئ عضو السلك أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بالتنبيه أو الإنذار صرف ما أوقف من راتبه، أما إذا جوزي بجزاء أشد كان على السلطة التي وقعت الجزاء أن تقرر ما يتبع بشأن الراتب الموقوف صرفه.
المادة (47) : فيما عدا التنبيه والإنذار الكتابي لا يجوز توقيع أي من الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون ألا بعد عرض أمر عضو السلك المحال للتحقيق على اللجنة المختصة وصدور توصية منها بشأنه.
المادة (48) : يترتب على توقيع الإنذار الكتابي أو وقف العلاوة الدورية على عضو السلك حرمانه من الترقية مرة واحدة ونقله إلى الوزارة إذا كان يعمل بالخارج.
المادة (49) : يصدر بإحالة عضو السلك إلى اللجنة المختصة قرار من الوزير ويعتبر العضو محالاً إلى اللجنة من تاريخ صدور قرار الإحالة، على أن يتضمن بياناً بالوقائع المسندة إلى العضو، ويخطر العضو بهذا القرار كتابة وبتاريخ اجتماع اللجنة المختصة المحدد للنظر في حالته بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك قبل ميعاد انعقاد اللجنة المختصة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتزداد المدة إلى شهر بالنسبة لمن يعمل بإحدى البعثات في الخارج.
المادة (50) : يجوز للجنة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب عضو السلك المحال إليها أن تأمر باستيفاء التحقيق ولها أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها، ولعضو السلك المحال إلى اللجنة في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صوراً منها كما له أن يطلب ضم تقارير تقييم الأداء أو أية أوراق أخرى إلى ملف التحقيق.
المادة (51) : يمثل عضو السلك المحال أمام اللجنة المختصة بشخصه أو بوكيل عنه، وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة.
المادة (52) : يسقط الحق في مساءلة عضو السلك تأديبياً بمضي سنة واحدة من تاريخ وقوع المخالفة، وتنقطع هذه المدة بمباشرة إجراءات التحقيق أو بإحالة العضو إلى اللجنة المختصة، وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة. وإذا تعدد الأعضاء المحالون للجنة يترتب على انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم، انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة (53) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية أو المدنية لعضو السلك. لا يمنع انتهاء خدمة عضو السلك لأي سبب من الأسباب - عدا الوفاة - من مساءلته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزينة العامة مساءلة عضو السلك تأديبياً ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن توقع على من انتهت خدمته عند ثبوت إدانته غرامة لا تتجاوز خمسة أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
المادة (54) : إذا لم يحضر العضو المحال إلى اللجنة المختصة بشخصه أو بوكيل عنه في الميعاد المحدد يخطر لجلسة أخرى، وفي حالة غيابه يجوز السير في إجراءات المساءلة في غيبته بعد التحقق من صحة إخطاره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (55) : تكون جلسات اللجنة المختصة سرية، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، مشتملة على أسبابها، وترفع التوصية إلى الوزير لاعتمادها، ويخطر العضو بالقرار مسبباً كتابة خلال أسبوعين من تاريخ اعتماده.
المادة (56) : يكون لعضو السلك التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بتوقيع الجزاء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويحيل الوزير التظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون لنظره وإصدار توصياتها بشأنه.
المادة (57) : ترفع لجنة التظلمات توصياتها النهائية بشأن الجزاء إلى الوزير وتشتمل هذه التوصية على الأسباب التي بنيت عليها وتكون موقعة من رئيس اللجنة ومن أعضائها. ويصدر القرار الخاص بالبت في التظلم من الوزير أو من ينوب عنه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم.
المادة (58) : يحتفظ للعضو الموقوف بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطياً وكذلك العضو المقدم للجنة المختصة بدوره في الترقية إذا حلت خلال فترة الوقف أو المساءلة، فإذا تم تبرئته أو توقيع عقوبة التنبيه، وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
المادة (59) : لا يجوز ترقية عضو السلك المحال للمحاكمة الجنائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويحتفظ له بدوره في الترقية إذا حلت خلال المحاكمة، فإذا انتهت المحاكمة ببراءته، وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
المادة (60) : مع مراعاة أحكام المادة (62) من هذا القانون، يعتبر موقوفاً عن العمل كل عضو سلك يحبس تنفيذاً لحكم قضائي ويحرم من راتبه خلال مدة الحبس، ويجوز إعادته إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية عند الاقتضاء.
المادة (61) : إذا قدمت عن العضو الذي تم توقيع الجزاءات التأديبية عليه، تقارير تفيد أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء كانا مرضيين، يصدر الوزير أو من ينوب عنه قراراً بمحو تلك الجزاءات بانقضاء الفترات الآتية: 1- ستة أشهر في حالة التنبيه أو الإنذار الكتابي. 2- سنة في حالتي وقف صرف العلاوة الدورية أو الوقف عن العمل مع خصم الراتب. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للتقاعد، تنتهي خدمة عضو السلك لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الستين، ويجوز - عند الضرورة بناءً على عرض الوزير - مد خدمة عضو السلك بحد أقصى أربع سنوات، طبقاً لقواعد وأنظمة الخدمة المدنية. 2- التقاعد المبكر بناء على طلب عضو السلك. 3- الزواج بغير بحرينية دون موافقة الوزارة، وتنتهي الخدمة في هذه الحالة من تاريخ عقد الزواج، ولا يؤثر ذلك على حقوق عضو السلك التقاعدية. 4- عدم اللياقة الصحية. 5- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي نهائي. 6- الاستقالة الصريحة أو الضمنية. 7- فقد الجنسية البحرينية أو ازدواجها. 8- الحكم عليه نهائياً بعقوبة في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 9- الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 10- الوفاة.
المادة (63) : لعضو السلك أن يقدم استقالته من وظيفته إلى الوزير، ويكون طلب الاستقالة مكتوباً وغير معلق على شرط أو مقترناً بقيد وإلا اعتبر كأنه لم يكن. ولا تنتهي خدمة عضو السلك إلا بقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون. فإذا أحيل عضو السلك إلى التحقيق فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة. وفي جميع الأحوال يجب على عضو السلك أن يستمر في عمله على أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (64) : يعتبر عضو السلك مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ويتعين إنذاره كتابة بخطاب مسجل بعلم الوصول بعد خمسة أيام من بداية الانقطاع المتصل وعشرة أيام من بداية الانقطاع غير المتصل، ما لم يكن قد أحيل إلى التحقيق. فإذا قدم عضو السلك خلال العشرين يوماً التالية لانتهاء مدة الانقطاع، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب. فإذا لم يقدم عضو السلك أسباباً تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل.
المادة (65) : تنتهي خدمة السفير المعين رئيساً لبعثة دبلوماسية من خارج السلك طبقاً للمادة (10) من هذا القانون بانتهاء مدة عمله رئيساً لهذه البعثة، ما لم يقرر الوزير استمرار عمله بالوزارة.
المادة (66) : في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله أو خلو منصبه، يحل محله عضو السلك الذي يليه في الترتيب في ذات البعثة أو من ينتدب لذلك من الوزارة. وإذا خلت البعثة من الأعضاء الدبلوماسيين يجوز أن يقوم بأعمالها أقدم موظف إداري. ويمنح كل من يتولى رئاسة البعثة بدل إنابة وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (67) : يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلاً عاماً في دائرة اختصاص بعثته وذلك بما لا يتعارض مع دوائر اختصاص القنصليات العامة والقنصليات الصادرة بإنشائها مرسوم ملكي، ويجوز له أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة التابعين له.
المادة (68) : يصرف لرئيس البعثة غير المقيم نفقات سفر له ولعائلته من مقر البعثة التي يقيم فيها بصفة أصلية إلى مقر البعثة الأخرى المحالة عليه، كما تصرف له أيضاً نفقات الإقامة طبقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (69) : يجوز لدواعي المصلحة العامة ندب عضو السلك في البعثة إلى وظيفة تعلو وظيفته الأصلية.
المادة (70) : يجوز للوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين ندب ملحقين فنيين عسكريين أو تجاريين أو مستشارين ثقافيين ومساعديهم أو غيرهم من الوزارات، على أن تتحمل الوزارات المنتدبين منها العلاوات والبدلات والمخصصات المقررة للوظائف التي يشغلونها والتي تعادل وظائف نظرائهم من أعضاء السلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويتمتع هؤلاء الملحقون، عند عودتهم النهائية إلى البلاد، بالإعفاء الجمركية المقررة لنظرائهم من أعضاء البعثة.
المادة (71) : مع عدم الإخلال بما للوزارات أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والإشراف، يكون الملحقون الفنيون ومساعدوهم خاضعين لإشراف وتوجيه رئيس البعثة المنتدبين إليها.
المادة (72) : يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في الدولة أو الدول التي يعملون فيها، ويخضعون لإشرافه، وعليهم تنفيذ ما يصدر عنه من تعليمات في حدود اختصاصاتهم.
المادة (73) : يجوز إسناد رعاية الشئون القنصلية لمملكة البحرين في بلد أو أكثر إلى بلد عربي أو أجنبي وذلك طبقاً للاتفاقيات التي تبرم بين البلدين لهذا الغرض.
المادة (74) : في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل القنصلي، يحل محله - في جميع اختصاصاته - عضو البعث القنصلية الذي يليه في الوظيفة، ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية أحد أعضائها للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة، وذلك بعد الرجوع للسلطة المختصة بالوزارة.
المادة (75) : يجوز تعيين قناصل فخريين لمملكة البحرين في الخارج، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من الوزير ولا يتقاضى هؤلاء القناصل أجوراً أو مكافآت ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك.
المادة (76) : مع مراعاة أحكام المعاهدات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، تقوم بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي برعاية وحماية مصالح مملكة البحرين ومواطنيها الموجودين في دوائر اختصاصاتها. ويصدر الوزير قراراته بشأن الرسوم التي تستوفى عن الأعمال القنصلية طبقاً لما تحدده الجهات المعنية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط الأساسية الخاصة بالعمل القنصلي.
المادة (77) : يجوز للوزير أن يفوض من يراه لممارسة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (78) : ينقل أعضاء السلك الموجودون في تاريخ العمل بهذا القانون بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم ورتبهم إلى جدول الرواتب الذي يصدر طبقاً للمادة (22) من هذا القانون.
المادة (79) : يسري على أعضاء السلك، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، قانون الخدمة المدنية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (80) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويستمر العمل بالفرارات والأنظمة المعمول بها لحين صدور هذه اللائحة وتلك القرارات.
المادة (81) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (82) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن